المقرر في قضاء النقض أنه:
"إذ كان البين من الواقع أن المطعون ضدهما قدما صورة من عقد الإيجار المودعة نسخته الأصلية مقر الجمعية التعاونية الزراعية، فلم يثر الطاعنان ثمة منازعة في مطابقة هذه الصورة لأصلها أثناء التداعي في الدعوى الموضوعية أمام محكمة أول درجة، بل ناقشا موضوع الالتزامات الثابتة بها، بما يُعتبر إقراراً ضمنياً بمطابقتها للأصل، فلا يعتبر بعد ذلك بما يكون قد أثاره من منازعة في هذا الصدد".
(نقض مدني في الطعن رقم 668 لسنة 46 قضائية – جلسة 29/5/1980م مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 1587)
كما قضت محكمة النقض بأن:
"دفع حجية الورقة لا يكون إلا بإنكار الخصم ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء إنكاراً صريحاً، فإذا سكت رغم مواجهته بها ولم يصرح بشيء فلا يستطيع أن يلجأ إلى الإنكار، لأن سكوته في أول الأمر يُعتبر إقراراً ضمنياً لها، ويجب عليه إن نازع في حجيتها الطعن عليها بالتزوير".
(نقض مدني في الطعن رقم 216 لسنة 38 قضائية – جلسة 17/5/1973م مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – صـ 772)
"إذ كان البين من الواقع أن المطعون ضدهما قدما صورة من عقد الإيجار المودعة نسخته الأصلية مقر الجمعية التعاونية الزراعية، فلم يثر الطاعنان ثمة منازعة في مطابقة هذه الصورة لأصلها أثناء التداعي في الدعوى الموضوعية أمام محكمة أول درجة، بل ناقشا موضوع الالتزامات الثابتة بها، بما يُعتبر إقراراً ضمنياً بمطابقتها للأصل، فلا يعتبر بعد ذلك بما يكون قد أثاره من منازعة في هذا الصدد".
(نقض مدني في الطعن رقم 668 لسنة 46 قضائية – جلسة 29/5/1980م مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 1587)
كما قضت محكمة النقض بأن:
"دفع حجية الورقة لا يكون إلا بإنكار الخصم ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء إنكاراً صريحاً، فإذا سكت رغم مواجهته بها ولم يصرح بشيء فلا يستطيع أن يلجأ إلى الإنكار، لأن سكوته في أول الأمر يُعتبر إقراراً ضمنياً لها، ويجب عليه إن نازع في حجيتها الطعن عليها بالتزوير".
(نقض مدني في الطعن رقم 216 لسنة 38 قضائية – جلسة 17/5/1973م مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – صـ 772)