الفرع يتبع الاصل.
لا يرد السقوط الى على الدعوى التى نشأ الحق في اقامتها.
سقوط الحق لا يبدئ من تاريخ و جوده بل من تاريخ امكان المطالبة به.
اذا عجز المدعي على البينة برئت ساحة المدعى عليه .
البينة على من ادعى .
متى زال السبب بطل الاثر, اذا السبب بطل المسبب.
تدور العالة مع المعلول وجودا و عدما.
لا عقاب على مجرد التفكير في عمل غير مشروع.
الغرم بالغنم.
من حمل الضرر اصاب النفع .
الحكم الذي يتلى في الجلسة يصبح ملكا للجمهور.
حسن النية مفروض دائما.
الدين يطلب من محل المدين و لايحمل الى موطن الدائن.
لا يحسب اليوم الذي يبدأ فيه المييعاد.
لا يصح العطاء و المنع في آن و احد.
عند الشك يأخذ بالارفق.
سقوط الحق لا يقول به الا القانون فلا يؤخذ فيه القياس.
عبء الاثبات واقع على من ادعى لا على من انكر.
لواضع القانون حق تفسيره.
الخطأ الشائع يقرر حقوقا.
الحيازة في المنقول سند الملكية , حيازة المنقول حجة تملكه.
الحمل المستكن يعتبر مولودا في كل منفعة.
تضاف الثمار الى التركة.
الرهن يقع على كافة الشيء المرهون و في كل جزئياته.
من العدل الطبيعي الا يثرى أحد على حساب غيره و ينتفع عن طريق الاضرار به.
الجزء يتضمنه الكل .
المصلحة معيار الدعوى.
صلح مجحف خير من دعوى رابحة.
لا يجوز للقاضي أن يحتمي وراء فعله الضار.
لا يرد السقوط الى على الدعوى التى نشأ الحق في اقامتها.
سقوط الحق لا يبدئ من تاريخ و جوده بل من تاريخ امكان المطالبة به.
اذا عجز المدعي على البينة برئت ساحة المدعى عليه .
البينة على من ادعى .
متى زال السبب بطل الاثر, اذا السبب بطل المسبب.
تدور العالة مع المعلول وجودا و عدما.
لا عقاب على مجرد التفكير في عمل غير مشروع.
الغرم بالغنم.
من حمل الضرر اصاب النفع .
الحكم الذي يتلى في الجلسة يصبح ملكا للجمهور.
حسن النية مفروض دائما.
الدين يطلب من محل المدين و لايحمل الى موطن الدائن.
لا يحسب اليوم الذي يبدأ فيه المييعاد.
لا يصح العطاء و المنع في آن و احد.
عند الشك يأخذ بالارفق.
سقوط الحق لا يقول به الا القانون فلا يؤخذ فيه القياس.
عبء الاثبات واقع على من ادعى لا على من انكر.
لواضع القانون حق تفسيره.
الخطأ الشائع يقرر حقوقا.
الحيازة في المنقول سند الملكية , حيازة المنقول حجة تملكه.
الحمل المستكن يعتبر مولودا في كل منفعة.
تضاف الثمار الى التركة.
الرهن يقع على كافة الشيء المرهون و في كل جزئياته.
من العدل الطبيعي الا يثرى أحد على حساب غيره و ينتفع عن طريق الاضرار به.
الجزء يتضمنه الكل .
المصلحة معيار الدعوى.
صلح مجحف خير من دعوى رابحة.
لا يجوز للقاضي أن يحتمي وراء فعله الضار.