إن التنازل عن الشكوى من صاحب الحق فيها يترتب عليه بحكم الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون الاجراءات إنقضاء الدعوى الجنائية ومتى صدر هذا التنازل ممن يملكه قانوناً يتعين إعمال الآثار القانونية له ، كما لا يجوز الرجوع فيه ولو كان ميعاد الشكوى ما زال ممتداً لأنه من غير المستساغ قانوناً العودة للدعوى الجنائية بعد انقضائها ، إذ الساقط لا يعود ، فإن الدعوى الجنائية فى واقعة الزنا المطروحة تكون قد انقضت بالتنازل عنها قبل رفعها من النيابة العامة دون أن ينال من الانقضاء العدول عن التنازل اللاحق لحصوله
] الطعن رقم 10445 لسنة 64 ق جلسة 9/3/2000 [
لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أن " لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه ، إلا بناء على طلب المجنى عليه . وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها ، كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء " وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية ، يجعله متوقفاً على طلب المجنى عليه الذى له أن يتنازل عن الدعوى الجنائية بالسرقة فى أية حالة كانت عليها ، كما تضع حداً لتنفيذ الحكم النهائى على الجانى ، بتخويلها المجنى عليه حق وقف تنفيذه فى أى وقت يشاء ، وإذ كان التنازل عن الدعوى من صاحب الحق فى الشكوى يترتب عليه إنقضاء هذا الحق ، وبالتالى إنقضاء الدعوى الجنائية وهى متعلقة بالنظام العام ، فإنه متى صدر التنازل ممن يملكه قانوناً يكون للمتنازل إليه أن يطلب فى أى وقت إعمال الأثار القانونية لهذا التنازل ، ولا يجوز الرجوع فى التنازل ولو كان ميعاد الشكوى ما زال ممتداً ، لأنه من غير المستساغ قانوناً العودة للدعوى الجنائية بعد إنقضائها ، إذ الساقط لا يعود . وإذ ما كانت العلة مما أورده الشارع من حد وقيد بالمادة 312 بادية الذكر ، إنما هو الحفاظ على الروابط العائلية التى تربط بين المجنى عليه والجانى ، فلزم أن ينبسط أثرهما على جريمة الإتلاف لوقوعها كالسرقة إضراراً بحق أو مال من ورد ذكرهم بذلك النص ، ولا يقدح فى ذلك أن يكون سند التنازل المنسوب إلى الطاعنة إتلافه ، كان تحت يد الغير ، ما دام أثره - وفق الثابت فيه وعلى ما جاء بمدونات الحكم المدعون عليه - مقصوراً على العلاقة بين الطاعنة والمجنى عليها فى خصوص تنازل الأولى للثانية عن نصف العقار مقابل مبلغ نقدى ، ولم يدع من كان فى حوزته أن فعل الطاعنة إصابة بضرر ما .
[ طعن رقم 2091 ، س 53 ق ، بجلسة 21/12/1983]
ما كان يبين من الأوراق أن وكيل الزوج المجنى عليه فى جريمة الزنا قد تنازل - قبل رفع الدعوى الجنائية - عن شكوى هذا الزوج، وذلك بجلسة ........ لدى نظر أمر مد الحبس الإحتياطى للطاعنين وبموجب توكيل خاص أثبت بمحضر الجلسة، ثم عدل الزوج عن التنازل بالجلسة التالية فى اليوم .... من الشهر ذاته. لما كان ذلك وكان التنازل عن الشكوى من صاحب الحق فيها يترتب عليه بحكم الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية إنقضاء الدعوى الجنائية، ومتى صدر هذا التنازل ممن يملكه قانوناً يتعين إعمال الآثار القانونية له، كما لا يجوز الرجوع فيه ولو كان ميعاد الشكوى ما زال ممتداً، لأنه من غير المستساغ قانوناً العودة للدعوى الجنائية بعد إنقضائها، إذ الساقط لا يعود، فإن الدعوى الجنائية فى الواقعة المطروحة تكون قد إنقضت بالتنازل قبل رفعها من النيابة العامة، دون أن ينال من الإنقضاء العدول عن التنازل اللاحق لحصوله.
[ طعن رقم 8185 ، س 54 ق ، بجلسة 8/10/1986]
] الطعن رقم 10445 لسنة 64 ق جلسة 9/3/2000 [
لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أن " لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه ، إلا بناء على طلب المجنى عليه . وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها ، كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء " وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية ، يجعله متوقفاً على طلب المجنى عليه الذى له أن يتنازل عن الدعوى الجنائية بالسرقة فى أية حالة كانت عليها ، كما تضع حداً لتنفيذ الحكم النهائى على الجانى ، بتخويلها المجنى عليه حق وقف تنفيذه فى أى وقت يشاء ، وإذ كان التنازل عن الدعوى من صاحب الحق فى الشكوى يترتب عليه إنقضاء هذا الحق ، وبالتالى إنقضاء الدعوى الجنائية وهى متعلقة بالنظام العام ، فإنه متى صدر التنازل ممن يملكه قانوناً يكون للمتنازل إليه أن يطلب فى أى وقت إعمال الأثار القانونية لهذا التنازل ، ولا يجوز الرجوع فى التنازل ولو كان ميعاد الشكوى ما زال ممتداً ، لأنه من غير المستساغ قانوناً العودة للدعوى الجنائية بعد إنقضائها ، إذ الساقط لا يعود . وإذ ما كانت العلة مما أورده الشارع من حد وقيد بالمادة 312 بادية الذكر ، إنما هو الحفاظ على الروابط العائلية التى تربط بين المجنى عليه والجانى ، فلزم أن ينبسط أثرهما على جريمة الإتلاف لوقوعها كالسرقة إضراراً بحق أو مال من ورد ذكرهم بذلك النص ، ولا يقدح فى ذلك أن يكون سند التنازل المنسوب إلى الطاعنة إتلافه ، كان تحت يد الغير ، ما دام أثره - وفق الثابت فيه وعلى ما جاء بمدونات الحكم المدعون عليه - مقصوراً على العلاقة بين الطاعنة والمجنى عليها فى خصوص تنازل الأولى للثانية عن نصف العقار مقابل مبلغ نقدى ، ولم يدع من كان فى حوزته أن فعل الطاعنة إصابة بضرر ما .
[ طعن رقم 2091 ، س 53 ق ، بجلسة 21/12/1983]
ما كان يبين من الأوراق أن وكيل الزوج المجنى عليه فى جريمة الزنا قد تنازل - قبل رفع الدعوى الجنائية - عن شكوى هذا الزوج، وذلك بجلسة ........ لدى نظر أمر مد الحبس الإحتياطى للطاعنين وبموجب توكيل خاص أثبت بمحضر الجلسة، ثم عدل الزوج عن التنازل بالجلسة التالية فى اليوم .... من الشهر ذاته. لما كان ذلك وكان التنازل عن الشكوى من صاحب الحق فيها يترتب عليه بحكم الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية إنقضاء الدعوى الجنائية، ومتى صدر هذا التنازل ممن يملكه قانوناً يتعين إعمال الآثار القانونية له، كما لا يجوز الرجوع فيه ولو كان ميعاد الشكوى ما زال ممتداً، لأنه من غير المستساغ قانوناً العودة للدعوى الجنائية بعد إنقضائها، إذ الساقط لا يعود، فإن الدعوى الجنائية فى الواقعة المطروحة تكون قد إنقضت بالتنازل قبل رفعها من النيابة العامة، دون أن ينال من الإنقضاء العدول عن التنازل اللاحق لحصوله.
[ طعن رقم 8185 ، س 54 ق ، بجلسة 8/10/1986]