روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    استئناف حكم محكمه اداريه

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    استئناف حكم محكمه اداريه  Empty استئناف حكم محكمه اداريه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين فبراير 27, 2017 12:27 am

    استئناف حكم محكمه اداريه
    47 شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
    ت 01222840973 المحامى بالنقض
    السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة
    ورئيس محكمةالقضاء الإداري
    بعدالتحية ،،،
    مقدمه لسيادتكم / الملازم / ........... ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمد راضي مسعود 47 شارع قصر النيل القاهرة
    ضد
    1ـ السيد اللواء وزير الداخلية بصفته
    2ـ اللواء مساعد اول الوزير لقطاع الضباط بصفته

    الطالب يستأنف الحكم الصادر بجلسة 31 / 12 / 2016 في الدعوي رقم 534 لسنة 59 ق والقاضي منطوقه بالآتي :ـ حكمت المحكمة بقبول الدعوي شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعي المصروفات
    الموضوع
    ويخلص في ان الطالب كان قد تخرج من كلية الشرطه سنة 2009 ولدي حلول الدور عليه في الترقي تم مد فترة الصلاحية لمدة ستة اشهر وفي نهاية فترة الصلاحية تم تجديدها ستة اشهر اخري خلالها لم يرتكب اي مخالفات انضباطية واقتصرت المخالفات الادارية المسنده اليه علي مجرد التأخير لدقائق معدوده وقد ادعت عليه احدي الفتيات كيدا وقدم لمجلس التأديب الذي انتهي الي تغريمه خمسة امثال اجره الاساسي وهو ما يؤكد كذب وكيدية ما نسبته اليه الشاكيه زورا وبغير حق
    الا ان الوزاره قد قررت انهاء خدمته من العمل بغير مواجهته بما هو منسوب اليه واعطائه حقه المكفول قانونا في الرد ....تظلم الطاعن من ذلك ولجأ للجنة فض المنازعات دون جدوي فلجأ للطعن الصادر فيه الحكم المطعون عليه ولما كان هذا الحكم قد جاء علي خلاف صحيح القانون قاصرا في التسبيب معيبا بالاخلال بحق الدفاع فان الطالب يطعن عليه وللاسباب الاتية :ـ
    اولا :ـ القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع
    ذلك لان الحكم المطعون فيه والذي ايد قرار انهاء خدمة الضابط علي سند من ان القرار قد اعتمد علي التقارير الممنوحه له ولاقوال رئيسه في العمل دون ان يتنبه او يقسط ما اثاره الطاعن بشأن انه لم يرتكب ثمة مخالفات انضباطيه وان المنسوب اليه جميعها مخالفات اداريه من جراء تأخره عن الوصول لعمله لمدة دقائق معدوده وان تأخره مرة لمدة ساعتين يوم 26 اكتوبر 2010 كان بموجب استدعائه من المديريه لسؤاله في تحقيق اداري وكذا سؤاله ايضا يوم 10 / 11 / 2010 كما تمسك بان انقطاعه عن العمل لمدة 15 يوما كان بسبب المرض ولم تحتسبها الجهات الطبيه اجازه مرضيه وتمسك ببطلان تشكيلها لانها اغلب اعضائها من ضباط الشرطه الذين لاعلاقه لهم بالخبره الطبيه وطلب الزام الجهه الاداريه بتحديد اعضاء المجلس الطبي للشرطه وصوره من قرار تشكيل تلك اللجنه وكذا لجنة فحص التظلمات المسئوله عن فحص اعتماد الاجازات المرضيه كما تمسك بتحديد الاجازات الاعتياديه التي لم يحصل عليها حتي يتم احتساب ذلك من رصيد اجازا ته طالما اذا انتهي الامر الي عدم اعتمادها كاجازه مرضيه ـ والطالب يعاود التمسك بكل ما تقدم امام عدالة المحكمة بهيئتها الاستئنافيه ـ و لكن الحكم المطعون عليه اغفل ذلك الحق ولم يقسطه حقه وصولا لغاية الامر منه وهو تحقيق العداله ولكنه ساير الجهة الادارية في مسعاها نحو انهاء خدمة الطاعن وتدمير مستقبله بالرغم من حداثة سنه وعهده بالعمل الشرطي الذي يستوجب من رؤسائه الحكمه والتريث في توجيه صغار الضباط حتي يكتسبوا الفطنة والمهاره
    والخبرة الامنيه التي تؤهله لعدم الوقوع في براثن مواطن الشبهات وبالرجوع للمخالفات الاداريه المنسوبه للطاعن يبين ان الجهة الادارية لم تترك له خطأ واحد لم ترصده وبالمخالفه للكتاب الدوري الصادر من قطاع الضباط المؤكد علي الرؤساء في السلم الوظيفي بوزارة الداخلية بوجوب التعامل مع الضباط الجدد بقدر من الحكمه فلايتم مجازاة كل ضابط بمجرد ارتكابه للخطأ الاداري انما يجب التوجيه مرة واثنان وثلاثهمع الوضع في الاعتبار عدم اثقال الملف الوظيفي لاولئك بالجزاءات الادارية التي قد تفرض بعد فترة زمنيه معينه انهاء مسيرتهم الوظيفيه من قبل ان تبدأ تلك المسيره مع تأكيدنا انه بالرغم من ذلك فان الثابت استغراق مخزون الاجازات الاعتياديه لفتعرة الغياب والانقطاع بالرغم ما شابها من عوار ويلاحظ ايضا ان الطاعن لمتوقع عليه جزاءات اداريه جسيمه من قبل وان علاقته بزملائه جيده ولايقدح في كون القرار موضوع الطعن قد جاء علي خلاف صحيح الواقع والقانون استناده الي تقارير الكفايه وهي محل طعن متداول امام محكمة القضاء الاداري استنادا الي :
    الخطأ في تطبيق القانون
    اذا كان القانون قد اعطي الرئيس المباشر حق وضع التقرير المناسب وتقدير ما يستحقه بشأن مستوي ادائه الا ان هذا الامر لم يعط له علي اطلاقه ولكنه قيد بقواعد واصول رقابيه ابرزها الرقابة القضائية وليس بخاف علي عدالة المحكمة ان رقابة القضاء تقف عند حدودالتحقق من توافر أو عدم توافر الإنحراف بالسلطة أو اساءة إستعمالها
    فى حالتين هما
    أ- تقديرات الرئيس المباشر الرقمية التى توضع فى التقرير خاصة إذا لم يذكر سببا لها وهنا نكون بصدد مجال لا يمكن مراقبة السبب فيه
    ب ـ إذا طابقت تقديرات كل من المديرالمحلى والرئيس الأعلى رئيس المصلحة تقديرات الرئيس المباشرثم اعتمدت لجنة شئون العاملين تلك التقديرات بحالتها هذه ولم تردثمة أسباب فى التقريروهناتقف رقابةالقضاءعند حدود تحققها - المشار إليها سابقا- فى قرار تلك اللجنة
    ب:إذا تم تخفيض التقدرات التى وضعها الرئيس المباشر فى إحدى المراحل التالية التى يمر بها التقريرهنا نكون بصدد مجال يمّكن القضاء الإدارى من رقابة ركن السبب بالتحقق من صحة الأسباب وفى بعض الأحيان ملاءمتها. وذلك فى حالتين أيضا هما
    أ- إذا تم التخفيض مع ذكر الأسباب التى أدت إليه
    ب- فى حالة عدم ذكرأسباب التخفيض الذى تم
    ـ فإنه وفقا لمبادئ المحكمة الإدارية العليا ليس هناك ثمة إلزام على جهةالإدارة بالتسبيب وحينئذ يمكن الرجوع إلى الأصل فى الرقابةعلى القرارات الإدارية وهوإمكان إلزام جهة الإدارة بالإفصاح عن أسباب قراراتها خاصة وأن مناقشة لجنة شئون العاملين للتقاريرتكون مسجلة فى سجل معد لهذا الغرض يمكن الإستعانة به لمعرفة أسباب التخفيض
    ـ كما يمكن للمدعى أن يقوم بإثبات كفاءته ودقته فى عمله وأن يقيم الأدلة على أن الخفض الذى أصاب بعض عناصر تقريره غير قائم على وقائع صحيحة وله أن يقيم الدليل بأى وسيلة من وسائل الإثبات وهوما يقع فى يقين المحكمةأن الخفض لابد وأنه لم يقم على أسباب صحيحة حينئذ لها أن تطلب من جهة الإدارة أن تفصح عن أسباب قرارهاأوأن تقتنع من القرائن التى قدمها المدعى من أن الخفض لم يقم على أسباب صحيحة
    ولاشك ان الرقابة القضائيةعلى خفض التقاريرتستندعلى مبدأضرورة قيام خفض التقريرعلى سبب صحيح،ورقابة السبب تتدرج من رقابة وجود الوقائع التى قام قرارالخفض عليها ثم رقابة تكييف الإدارة لهذه الوقائع وأخيرا رقابة التناسب بين هذه الوقائع ومحل القرار
    أى المركز القانونى الذى يقصد إحداثه وإنشاؤه بمعنى أن يكون للقرار محل مشروع أى أثر قانونى
    وقرارالخفض هذا قرارإدارى قابل للطعن فيه ومن ثم يخضع للرقابةالقضائية والأغلب الأعم من حالات الطعن : المبدأ العام فى رقابة السبب فى التقرير
    يقوم هذا المبدأعلى إعتبار التقريرقرارإدارىيجب أن يقوم على سببه أى على سبب صحيح
    تتدرج رقابة القضاء له من من رقابة وجود الوقائع التى قام قرارالخفض عليها ثم رقابة تكييف الإدارة لهذه الوقائع وأخيرا رقابةالتناسب بين هذه الوقائع ومحل القرارأى المركز القانونى الذى يقصد إحداثه وإنشاؤه بمعنى أن يكون للقرار محل مشروع أى أثر قانونى كما ذكر آنفا
    ملحوظة هامة:أسس هذا قاعدة جديدة فى القضاء الإدارى تخفف من غلواء الإعتماد على معلومات الرؤساء كأقوال مرسلة لم يقم عليها دليل من الأوراق
    المستشار د.محمد ماهر أبو العينين المرجع السابق ص 88
    فضلا عن ذلك فان تقرير الكفايه المعتكز عليه القرار ومن بعده الحكم المطعون عليه جاء مخالفا لقانون هيئة الشرطة في الماده 14 والتي تجري بالآتي :ـ
    يعلن الضابط الذي قدرت كفايته دون المتوسط أو ضعيف بأوجه الضعف في مستوى أداءه لعمله، كما يعلن الضابط بما يرد في التقرير من ملاحظات تسيء إليه وهو ما خلت منه اوراق الدعوي
    لهذا وللاسباب الاخري التي سوف يبدديها الطاعن بمذكراته ومرافعته الشفوية يطعن علي هذا الحكم

    بناء عليه
    يلتمس الطاعن الحكم :ـ
    أولا : بقبول الطعن شكلا
    ثانيا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه
    ثالثا : وفي الموضوع بإلغاءالحكم المستأنف والقضاء بالغاء القرار المطعون فيه بكل ما يترتب عليه من أثار

    وكيل الطاعن
    محمد راضي مسعود
    المحامي


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 3:04 am