47 شارع قصر النيل محمد راضي مسعود
01222840973 المحامي بالنقض
إنه في يوم.... الموافق /. /.
بناءا علي طلب السيد / ....
والمقيم ب ...........
ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد راضي مسعود
٤٧ ش قصر النيل _ القاهرة .
أنا محضر محكمة قد أنتقلت وأعلنت :-
١ - السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لاعمال النقل البحري ويعلن بأدارة الشركة ٧ ش عبد الخالق ثروت .
٢- السيد/ رئيس مجلس إدارة البنك العقاري العربي
مخاطبا مع /
{ وأعلنتهما بالآتي }
* أقام الطالب وآخرون الدعوي رقم ١٤٨٤ لسنة ٩٤ مدني كلي جنوب القاهرة بطلب إلزام المدعي عليه الاول برد التعرض الواقع من المدعلي عليه الثاني لهم في ملكيتهم للوحدات المبينة بصحيفة الدعوي وذلك بتطهير هذه الوحدات من كآفة الحقوق خاصة البنك المذكور ومنع تعرضه للطالبين .
* وحيث أن الشركة المدعي عليها الأول قد قامت بتطهير جميع الوحدات المملوكة للمدعين من الأول إلي التاسع عشر دون تطهير الوحدة الخاصة بالطالب المدعي رقم (٢٠) مما حدا بالمدعين من الأول حتي التاسع عشر بترك دعواهم للشطب وتمسك المدعي رقم (٢٠) بدعواه .
* وحيث جاء في هذه الدعوي :
- أن الطالب يمتلك الوحدة رقم ٧٠٧ وذلك ببرج الفراعنة الكائنة ٦٤ أ ش ترعة المريوطية _ الهرم _ الجيزة وذلك عن طريق الشراء من الشركة التي يعملون بها { المدعي عليها الأول }
والتي بدورها آلت الملكية إليها عن طريق الشراء بموجب العقد الابتدائي المؤرخ ١٩٨٨/٢/٤ المبرم بينها وبين اتحاد ملاك المريوطية ويمثله السيد المهندس / محمد سيد المنهراوي والسيد / محمد حسن علي سالم مجتمعين وقد جاء (بالبند السابع )من هذا العقد أن العقار الواقع به الوحدة المبيعة أرضا وبناءا خاليا من كآفة الحقوق العينية والأصلية والتبعية أيا كان نوعها
- وقد جاء في البند الأول من عقد شراء الطالب من الشركة إن عقد شراء الوحدة من أتحاد ملاك المريوطية جزء من العقد المبرم بين الشركة والطالب ومكملا له من كل الوجوه .
* وحيث أن الطالب قد سدد كامل الثمن للشركة البائعة في ١٩٨٩/٧/٢ بموجب الوديعة ببنك قناة السويس وأعلان حوالة الحق بها لصالح الشركة .
* واستنادا للبند الثامن من العقد المبرم بين الشركة والطالب والتي تشترط سكناه في الوحدة المبيعة خلال ٣ أشهر ، فقد قام الطالب بإدخال المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي علي نفقته الخاصة بالأضافة للتشطيبات الداخلية لوحداته التي تسلمها دون مرافق واستقر وأسرته فيها وحازها حيازة هادئة ظاهرة مستقرة لايعكر صفوها شئ ، إلا أنه فوجئ أخيرا بالبنك العقاري المصري الذي اندمج في البنك المعلن إليه الثاني يقوم بإخطاره رسميا بكينونته دائنا مرتهنا لأرض العقار الواقع به الوحدة السكنية خاصته علي سند من القول أن السيد / محمد حسين علي سالم أحد مأموري الاتحاد البائع للشركة قد سبق له الحصول علي قرض بمبلغ ( خمسمائة وثلاثة وخمسون الف جنيه بضمان الأرض واستنادا لهذا الأمر قام البنك المذكور بإيقاع الحجز تحت يد الطالب علي كآفة ماهو مستحق للمدين وأشقائه تحت يده .
* ولما كان الطالب غير مدين للدين المقترض ولا تربطه به ثمة صلة وإن علاقته التامة والكاملة بشركته المدعي عليها الاول وبصفتها البائعة لهم ولما كان ما آتاه البنك المذكور من اجراءات الحجز الأداري يعد تعرضا قانونيا للطالب في ملكيته تلتزم بضمانه الشركة البائعة عملا بالمادة ٤٣٩ من القانون المدني والتي تنص علي :-
[ يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله او بعضه سواء كان التعرض في فعله هو او من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق علي المبيع يحتج به علي المشتري ويكون البائع ملزما بالضمان ولوكان الأجنبي قد ثبت حقه بعدالبيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه .
* وقد أستقرت أحكام النقض علي :-
( إن التزام البائع هو من الالتزامات التي تنشأ عن عقد البيع بمجرد انعقاده ويتعين علي البائع تنفيذ هذا الالتزام تنفيذا عينيا بأن يدفع ادعاء الغير بجميع الوسائل القانوينة التي يملكها حتي يكف عن تعرضه للمشتري )
- *وقد قضي بأن التزام البائع بالضمان هو من الالتزامات الشخصية التي تنشأ من عقد البيع بمجرد انعقاده سواء مسجل ام لم يسجل
نقض ١٩٧٠/٤/١٦ س ٢١ ، ص ٦٥٨
*ولا يخفي علي فطنة العدالة أن التعرض قد يقع دون أن ترفع دعوي من الغير ويتحقق ذلك متي كان الادعاء القانوني الذي يدعيه الغير لايحتمل الجدل ففي هذه الحالة لايتحتم أن ينتظر المشتري إلي حين منازعته قضائيا .
( د/ توفيق حسن ، عقد البيع طعن ٧٩ ، ص ٢٩٧)
* فإذا كان ذلك وكان الثابت إن البنك المذكور قد قام بالتعرض الفعلي للطالب وهدده بإتخاذ إجراءات نزع وقد تيقنت الشركة البائعة ( المدعي عليها الاول ) من هذا الأمر وذلك ثابت من خطاب إدارة الشئون القانونية إلي رئيس مجلس إدارة الشركة المدعي عليها والثابت منه وجود العديد من المخالفات التي أحاطت بهذه العملية ، وقد تجلي هذاالأمر أيضا من تقرير هيئة الرقابة الأدارية التي ذكرت إن هناك العديد من المخالفات الأمر الذي يتحقق معه في ذمة الشركة للطالب ضمان رد تعرض البنك المذكور له في ملكيته .
* ولما كان للمشتري الحق في طلب دعوة البائع إلي تنفيذ التزام الضمان عينا بأن يجعل الغير يكف عن تعرضه .
( السنهوري ص ٨٣١ )
* فإن الطالب لايجد بدا من أقامة تلك الدعوي
بناءا عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن اليهما وكلفتهما بالحضور امام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الكائنة بميدان احمد ماهر بباب الخلق
أمام الدائرة .....المدنية في يوم ... الموافق / /
في الساعة التاسعة صباحا لسماعهما الحكم بإلزام المدعي عليه الاول برد التعرض الواقع من المدعي عليه الثاني للطالب في ملكيته للوحدة الموضحة بطلب هذه الصحيفة وذلك بتطهير الوحدة من كآفة الحقوق خاصة البنك المذكور ومنع تعرضه للطالب مع الزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماةبحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبغير كفالة ،،
ولأجل /
01222840973 المحامي بالنقض
إنه في يوم.... الموافق /. /.
بناءا علي طلب السيد / ....
والمقيم ب ...........
ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد راضي مسعود
٤٧ ش قصر النيل _ القاهرة .
أنا محضر محكمة قد أنتقلت وأعلنت :-
١ - السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لاعمال النقل البحري ويعلن بأدارة الشركة ٧ ش عبد الخالق ثروت .
٢- السيد/ رئيس مجلس إدارة البنك العقاري العربي
مخاطبا مع /
{ وأعلنتهما بالآتي }
* أقام الطالب وآخرون الدعوي رقم ١٤٨٤ لسنة ٩٤ مدني كلي جنوب القاهرة بطلب إلزام المدعي عليه الاول برد التعرض الواقع من المدعلي عليه الثاني لهم في ملكيتهم للوحدات المبينة بصحيفة الدعوي وذلك بتطهير هذه الوحدات من كآفة الحقوق خاصة البنك المذكور ومنع تعرضه للطالبين .
* وحيث أن الشركة المدعي عليها الأول قد قامت بتطهير جميع الوحدات المملوكة للمدعين من الأول إلي التاسع عشر دون تطهير الوحدة الخاصة بالطالب المدعي رقم (٢٠) مما حدا بالمدعين من الأول حتي التاسع عشر بترك دعواهم للشطب وتمسك المدعي رقم (٢٠) بدعواه .
* وحيث جاء في هذه الدعوي :
- أن الطالب يمتلك الوحدة رقم ٧٠٧ وذلك ببرج الفراعنة الكائنة ٦٤ أ ش ترعة المريوطية _ الهرم _ الجيزة وذلك عن طريق الشراء من الشركة التي يعملون بها { المدعي عليها الأول }
والتي بدورها آلت الملكية إليها عن طريق الشراء بموجب العقد الابتدائي المؤرخ ١٩٨٨/٢/٤ المبرم بينها وبين اتحاد ملاك المريوطية ويمثله السيد المهندس / محمد سيد المنهراوي والسيد / محمد حسن علي سالم مجتمعين وقد جاء (بالبند السابع )من هذا العقد أن العقار الواقع به الوحدة المبيعة أرضا وبناءا خاليا من كآفة الحقوق العينية والأصلية والتبعية أيا كان نوعها
- وقد جاء في البند الأول من عقد شراء الطالب من الشركة إن عقد شراء الوحدة من أتحاد ملاك المريوطية جزء من العقد المبرم بين الشركة والطالب ومكملا له من كل الوجوه .
* وحيث أن الطالب قد سدد كامل الثمن للشركة البائعة في ١٩٨٩/٧/٢ بموجب الوديعة ببنك قناة السويس وأعلان حوالة الحق بها لصالح الشركة .
* واستنادا للبند الثامن من العقد المبرم بين الشركة والطالب والتي تشترط سكناه في الوحدة المبيعة خلال ٣ أشهر ، فقد قام الطالب بإدخال المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي علي نفقته الخاصة بالأضافة للتشطيبات الداخلية لوحداته التي تسلمها دون مرافق واستقر وأسرته فيها وحازها حيازة هادئة ظاهرة مستقرة لايعكر صفوها شئ ، إلا أنه فوجئ أخيرا بالبنك العقاري المصري الذي اندمج في البنك المعلن إليه الثاني يقوم بإخطاره رسميا بكينونته دائنا مرتهنا لأرض العقار الواقع به الوحدة السكنية خاصته علي سند من القول أن السيد / محمد حسين علي سالم أحد مأموري الاتحاد البائع للشركة قد سبق له الحصول علي قرض بمبلغ ( خمسمائة وثلاثة وخمسون الف جنيه بضمان الأرض واستنادا لهذا الأمر قام البنك المذكور بإيقاع الحجز تحت يد الطالب علي كآفة ماهو مستحق للمدين وأشقائه تحت يده .
* ولما كان الطالب غير مدين للدين المقترض ولا تربطه به ثمة صلة وإن علاقته التامة والكاملة بشركته المدعي عليها الاول وبصفتها البائعة لهم ولما كان ما آتاه البنك المذكور من اجراءات الحجز الأداري يعد تعرضا قانونيا للطالب في ملكيته تلتزم بضمانه الشركة البائعة عملا بالمادة ٤٣٩ من القانون المدني والتي تنص علي :-
[ يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله او بعضه سواء كان التعرض في فعله هو او من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق علي المبيع يحتج به علي المشتري ويكون البائع ملزما بالضمان ولوكان الأجنبي قد ثبت حقه بعدالبيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه .
* وقد أستقرت أحكام النقض علي :-
( إن التزام البائع هو من الالتزامات التي تنشأ عن عقد البيع بمجرد انعقاده ويتعين علي البائع تنفيذ هذا الالتزام تنفيذا عينيا بأن يدفع ادعاء الغير بجميع الوسائل القانوينة التي يملكها حتي يكف عن تعرضه للمشتري )
- *وقد قضي بأن التزام البائع بالضمان هو من الالتزامات الشخصية التي تنشأ من عقد البيع بمجرد انعقاده سواء مسجل ام لم يسجل
نقض ١٩٧٠/٤/١٦ س ٢١ ، ص ٦٥٨
*ولا يخفي علي فطنة العدالة أن التعرض قد يقع دون أن ترفع دعوي من الغير ويتحقق ذلك متي كان الادعاء القانوني الذي يدعيه الغير لايحتمل الجدل ففي هذه الحالة لايتحتم أن ينتظر المشتري إلي حين منازعته قضائيا .
( د/ توفيق حسن ، عقد البيع طعن ٧٩ ، ص ٢٩٧)
* فإذا كان ذلك وكان الثابت إن البنك المذكور قد قام بالتعرض الفعلي للطالب وهدده بإتخاذ إجراءات نزع وقد تيقنت الشركة البائعة ( المدعي عليها الاول ) من هذا الأمر وذلك ثابت من خطاب إدارة الشئون القانونية إلي رئيس مجلس إدارة الشركة المدعي عليها والثابت منه وجود العديد من المخالفات التي أحاطت بهذه العملية ، وقد تجلي هذاالأمر أيضا من تقرير هيئة الرقابة الأدارية التي ذكرت إن هناك العديد من المخالفات الأمر الذي يتحقق معه في ذمة الشركة للطالب ضمان رد تعرض البنك المذكور له في ملكيته .
* ولما كان للمشتري الحق في طلب دعوة البائع إلي تنفيذ التزام الضمان عينا بأن يجعل الغير يكف عن تعرضه .
( السنهوري ص ٨٣١ )
* فإن الطالب لايجد بدا من أقامة تلك الدعوي
بناءا عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن اليهما وكلفتهما بالحضور امام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الكائنة بميدان احمد ماهر بباب الخلق
أمام الدائرة .....المدنية في يوم ... الموافق / /
في الساعة التاسعة صباحا لسماعهما الحكم بإلزام المدعي عليه الاول برد التعرض الواقع من المدعي عليه الثاني للطالب في ملكيته للوحدة الموضحة بطلب هذه الصحيفة وذلك بتطهير الوحدة من كآفة الحقوق خاصة البنك المذكور ومنع تعرضه للطالب مع الزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماةبحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبغير كفالة ،،
ولأجل /