روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    متي يكون الحق دورياً ومتجدداً

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    متي يكون الحق دورياً ومتجدداً Empty متي يكون الحق دورياً ومتجدداً

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أبريل 29, 2018 1:20 pm

    متي يكون الحق دورياً ومتجدداً

    قضت محكمة النقض : يكون الدين دوريا إذا كان مستحقا فى مواعيد دورية مثل كل شهر أو كل سنة ، ويكون متجدد إذا كان بطبيعته مستمرا كأجرة المباني والأراضي الزراعية أو مقابل الحكر أو الإيرادات المدنية سواء كان لمدي الحياة أو دائمة ، وأرباح الأسهم ودين النفقة ، ومرتبات ومهايا ومعاشات الموظفين والمستخدمين دون العمال والخدم ، ولا يلزم أن يكون مقدار الحصر عن كل مدة ثابتا إذ يكفي أن يكون دوريا متجددا ولو اختلف مقداره فى مدة عن الأخرى كالشأن فى ربح الأسهم ومقابل الحكر . ولا يخل بصفة الدورية والتجدد أن يكون الحق تابعا الالتزام أصلي ينقضي بزواله كالفوائد تنتهي برد أصل الدين فإذا تخلف فى الحق أحد الشرطين أولاهما كانت مدة التقادم خمسة عشر عاما ، فإذا كان الحق دوريا ولكنه غير متجدد كالشأن فى الدين المسقط . أو تغيير طبيعته . كالمبالغ التي يدفعها المستأجر وفاء لأجرة غير مستحقة لم يخضع للتقادم الخمسي.

    شروط تقادم الديون بالتقادم الخمسي

    * أن تكون هذه الديون دورية كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر والفوائد والمهايا والأجور والمعاشات والنفقات.
    * أن تستحق الأداء سنويا أو بمواعيد أقل من سنه.
    * أن تكون بطبيعتها قابلة للزيادة كلما حل أجل جديد للدفع.

    أمثلة لأهم الديون التي يسري عليها التقادم الخمسي
    * أجرة المباني والأراضي.
    * المرتبات والأجور والمهايا.
    * الإيرادات المترتبة.
    * الاشتراكات بأنواعها واشتراكات التأمين.
    * حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين.
    * الضرائب والرسوم المستحقة للدولة.
    أ. ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
    ب. ضريبة الملاهي.
    جـ. الرسوم القضائية.

    الدفع بعدم توافر شروط الدفع بالتقادم الخمسي .

    وقد قضي في ذلك ::: مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي اتصافه بالتجدد أي أن يكون الحق مستحقا في مواعيد دورية أيا كانت مدتها وأن يكون بطبيعته مستمرا

    قضت محكمة النقض : مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقا لصريح نص الفقرة الأولي من المادة 375 من القانون المدني هو اتصافه والتجدد أي أن يكون الحق مستحقا فى مواعيد دورية أيا كانت مدتها وأن يكون بطبيعته مستمرا ألا ينقطع سواء كان ثابتا أو تغير مقداره من وقت لأخر ولما كانت المبالغ المطلب بها وهي الأجر الإضافي وبدل السكن وبدل السفر قد روعي فى تقريرها المورث الطاعن. أن تكون عوضا عما يتحمله من للعمل بفرع الشركة المطعون ضدها بأديس أبابا إلا أنها ظلت لتجدد طالما ظل الانتداب قائما فتعتبر حقا دوريا متجددا ولا تزول عنها هذه الصفة بانتهاء فترة الانتداب وصيرورتها مبلغا ثابتا فى الذمة ومن ثم يخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 375/1 من القانون المدني.
    (الطعن 430 لسنه 44 ق جلسة 1/3/1980 )

    كما قضي في ذلك ::: مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقا في مواعيد دورية أيا كانت مدتها وأن يكون بطبيعته مستمرا

    قضت محكمة النقض : مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقا لصريح نص الفقرة الأولي من المادة 375 من القانون المدني هو اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقا فى مواعيد دورية أيا كانت مدتها وأن يكون بطبيعته مستمرا ألا ينقطع سواء كان ثابتا أو تغير مقداره من وقت لأخر . لما كان بدل طبيعة العمل وبدل غلاء المعيشة وبدل الأعصاب ومقابل ساعات العمل الإضافية تعتبر طبقا لذلك من الحقوق الدورية المتجددة وكانت الأسباب قطع التقادم قد وردت على سبيل الحصة في المادتين 383 ، 384 من القانون المدني وليس من بينها مطالبة الدائن غير القضائية ومنازعة المدين له فيها ، وإذا
    التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعي يكون على غير أساس.
    ( الطعن رقم 2051 لسنه 54 ق جلسة 1/4/1991)

    قضت محكمة النقض : مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقا لصريح نص الفقرة الأولي من المادة 375 من القانون المدني هو اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقا فى مواعيد دورية أيا كانت مدتها ، وأن يكون هذا الحق بطبيعته مستمرا لا ينقطع سواء كان ثابتا أو تغير مقداره من وقت لأخر.
    ( الطعن رقم 194 سنه 41 ق جلسة 14/4/1976)

    قضت محكمة النقض : النص فى الفقرة الأولي من المادة 375 من القانون المدني على أن " يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري ولو أقربه المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر ، كالفوائد والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات " يدل على أن الضابط فى هذا النوع من التقادم الخمسي هو كان الالتزام مما يتكرر ويستحق الأداء فى مواعيد دورية وأن يكون الحق بطبيعته مستمرا لا ينقطع مما ينوء الملتزم بجملة لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات.
    (الطعن رقم 583 سنه 43 ق جلسة 6/4/1977)

    الدفع بتقادم الضرائب والرسوم . تطبيق عملي

    قضت محكمة النقض : مؤدي المادتين 48 من القانون رقم 14 لسنه 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 253 و 58 من ذات القانون أن مصلحة الضرائب تستطيع مطالبة الممول بالضريبة عن أرباحه إلا بعد مضي شهرين من انتهاء سنته المالية ، وأنه إذا توقفت المنشأة عن العمل ولم تخطر مصلحة الضرائب بذلك ، فان موقف المصلحة إزاء المنشأة لا يتغير إذ يمتنع عليها مطالبة المنشأة بدين الضريبة عن أرباحها إلا بعد شهرين من انتهاء سنتها المالية ، وبالتالي فان التقادم المسقط لدين هذه الضريبة لا يبدأ سريانه إلا لهذا دون اعتبار لتوقف المنشأة عن العمل إذ كان هذا التوقف يرجع إلى وفاة الشريك المتضامن فانه لا يعتد فى صدد تحديد بدأ التقادم بتاريخ التوقف المترتب على الوفاة مادامت لم تخطر به المصلحة ولا يؤثر فى ذلك أن تكون المصلحة قد عملت بالوفاة فى تاريخ لاحق للشهرين التاليين لانتهاء السنة المالية.
    ( الطعن رقم 331 سنه 35 ق جلسة 17/12/1959 )

    لا تبتدأ مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة إلا من تاريخ تحقق وجوبه فى ذمة المدين من دين الضريبة فإذا كان وجوبه مؤجلا أو معلقا على شرط فميعاد سقوطه إنما يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقيق الشرط

    قضت محكمة النقض : لما كانت المادة 97 من القانون رقم 14 سنه 1939 قد خلت من تحديد تاريخ بدأ التقادم فيما يستحق للحكومة فانه يتعين وفقا للأحكام العامة للقانون ألا تبتدأ مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة إلا من تاريخ تحقق وجوبه فى ذمة المدين من دين الضريبة فإذا كان وجوبه مؤجلا أو معلقا على شرط فميعاد سقوطه إنما يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقيق الشرط 1939 ( قبل تعديلها بالقانون 253 سنه 1953 ) لا تستطيع مطالبة الممول بالضريبة عن أرباحه إلا بعد مضي شهرين من انتهاء السنة المالية أو قبل أول مارس من كل سنه فانه التقادم المسقط لدين الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لا يبدأ سريانه إلا من هذا التاريخ . وإذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر بدأ التقادم من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار وأضاف لمدة المحتسبة على هذا الأساس مدة وقف التقادم المقررة بالقانون رقم 189 سنه 1950 فانه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو شابه قصور فى التسبيب.
    ( الطعن 229 سنه 26 ق جلسة 20/12/1961)

    قضت محكمة النقض : القاعدة بحسب مفهوم المادة 7 من القانون المدني أن النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم لا تسري على ما أكتمل من التقادم وفقا لنصوص القديمة قبل العمل بالنصوص الجديدة فإذا كانت مدة التقادم - وفقا للمادة 377/2 من القانون المدني قد اكتملت بالنسبة لجميع المبالغ المطالب بردها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 646 لسنه 1953 فلا يسري القانون المذكور على هذا التقادم وبالتالي فلا محل للاستناد إلى الحكم المستحدث الوارد فى عجز المادة الثانية منه الذي يقضي يبدأ التقادم من تاريخ إخطار الممول بحقه فى الرد إذا ظهر هذا الحق بعد إجراءات اتخذها الجهة التي قامت بالتحصيل.
    ( الطعن 93 سنه 31 ق جلسة 24/2/1966)

    الدفع بتقادم رسم الأيلولة والضريبة على التركة

    قضت محكمة النقض : إذ كان تقادم رسم الأيلولة والضريبة على التركة في ظل المادة 52 من القانون 142 لسنه 1944 - بعد تعديلها بالقانون رقم 56 لسنه 1976 - يبدأ من اليوم التالي لانقضاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار أو قائمة الجرد المنصوص عليها فى المادتين 19 ، 20 من هذا القانون ، وكانت الفقرة الأخيرة من هذه المادة قد اعتبرت إحالة النزاع إلى اللجنة الطعن قاطعا للتقادم علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى قانون المدني فان هذا الحالة تبقي حافظة مدته لأثرها فى قطع التقادم حتى انتهاء ميعاد الطعن فى قرار اللجنة فيبدأ تقادم جديد مدته خمس سنوات لا ينقطع إلا بمطالبة الممول إداريا أو قضايا.
    ( الطعن رقم 616 سنه 51 ق جلسة 30/12/1985)

    قضت محكمة النقض : يشترط لتطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 377 من التقنين المدني - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المبالغ الذي حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسما وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق . وإذ كانت الطاعنة قد سددت المبالغ محل التداعي باعتبارها رسوما مقررة وفقا لقرار مدير عام الجمارك رقم 12 لسنه 1963 وكان تحصيل المطعون ضدها لها قد تم بغير وجه حق لعدم نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية فان حق الطاعنة فى استردادها بتقادم بثلاث سنوات من تاريخ دفعها طبقا للفقرة الثانية من المادة 377 من التقنين المدني ودون توقف على عملها بحقها فى الرد ذلك أن حكم هذه المادة يعتبر استثناء وارد على القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 187 من التقنين المدني.
    ( الطعن رقم 465 سنه 44 ق جلسة 27/6/1977)

    الدفع بتقادم الرسوم القضائية - تطبيق عملي

    قضت محكمة النقض : الرسوم القضائية على ما جري قضاء هذه المحكمة - هي نوع من الرسوم المستحقة للدولة ، فتدخل فى مدلولها وعمومها ، وإذ تنص المادة الأولي من القانون رقم 646 لسنه 1953 على أنه " تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام ما لم ينص القانون على مدة أطول " فانه يتعين القول بأنه من تاريخ العمل بهذا القانون فى 26/12/1953 ويحكم عمومة وإطلاقه أصبحت الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات بعد أن كانت تتقادم بثلاث سنوات طبقا لنص المادة 377 من القانون المدني.
    ( الطعن رقم 915 لسنه 43 ق جلسة 1/3/1977)

    الدفع بتقادم رسم الدمغة - تطبيق عملي.

    قضت محكمة النقض : المادة 23 من القانون رقم 224 لسنه 1951 تقضي بتقرير رسم دمغة على أنه " يسقط حق الخزانة فى المطالبة بأداء الرسوم والتعويضات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون بمضي خمس سنوات ، وتبدأ هذه المدة بالنسبة للمحررات الخاضعة من اليوم الذي ضبطت أو استعملت فيه " مما مفاده أن تاريخ تحرير هذه الأوراق لا صلة له ببدء سريان مدة تقادم الضريبة.
    ( الطعن رقم 163 لسنه 33 ق جلسة 29/2/1968 )

    الدفع بتقادم الأجور والمرتبات - تطبيق عملي.

    قضت محكمة النقض : الآثار المترتبة على تسكين العامل فى فئة مالية معينة تشمل فى مرتبتها الناتج عن هذا التسكين 000 وإذ كانت المادة 375 من القانون المدني تنص فى فقرتها الأولي على أن " يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة 000 والمهايا والأجور والمعاشات فان فروق الأجر المترتبة على قرارات التسوية المشار إليها تخضع لهذا التقادم الخمسي.
    ( الطعن 384 لسنه 47 جلسة 24/6/1978 )

    قضت محكمة النقض : مؤدي نصوص المواد 375 فقرة 1 ، 381 ، 383 من القانون المدني أن الأجر وهو من الحقوق الدورية المتجددة يتقادم بخمس سنوات وأن التقادم لا يبدأ سريانه إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء كما أنه لا ينقطع إلا بالمطالبة بالتنبيه وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن بقبول منه فى تفليس أو فى توزيع وبأي عمل يقوم به للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى.
    ( الطعن رقم 1269 لسنه 54 ق جلسة 3/1/1991)

    الدفع بتقادم الأجرة والفوائد - تطبيق عملي

    قضت محكمة النقض : المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يترتب على مجرد زوال صفتي الدورية والتجدد عن دين الأجرة أن يصبح دينا عاديا خاضعا للتقادم الطويل ذلك أن الدورية والتجدد هما صفتان لصيقتان بدين الأجرة وهما مفترضتان فيه ما بقي حافظا لوصفه ولو تجمد بانتهاء مدة الإيجار وأصبح فى الواقع مبلغا ثابتا فى الذمة لا يدور ولا يتجدد.
    ( الطعن رقم 377 لسنه 51 جلسة 9/12/1984 )
    قضت محكمة النقض : إذا كانت الفوائد قد أدمجت فى رأس المال وتم تجميدها باتفاق الطرفين فأصبحت بذلك يقوم على أساسها التقادم الخمسي ، فأنها لا تخضع لهذا النوع من التقادم ولا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
    ( الطعن رقم 24 لسنه 30 ق جلسة 3/12/1994)

    الدفع بتقادم أتعاب المحامي - تطبيق عملي.
    قضت محكمة النقض : متى كان الحكم المطعون فيه اعتبر تاريخ الفصل فى الدعوى رقم 000 لسنه 000000 باعتبارها أخر القضايا التي حضر فيها الطاعن محاميا عن المطعون عليها مبدأ لسريان التقادم . وكان الطاعن لم يقدم الدليل على أنه قام بعد هذا التاريخ بأعمال أخرى يستحق أتعابا عنها . فان النعي على الحكم بهذا السبب يكون عاريا عن الدليل.
    ( الطعن رقم 343 سنه 27 ق جلسة 37/6/1973)

    الدفع بتقادم حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التعليم والسماسرة والأساتذة والمعلمين

    قضت محكمة النقض : النص فى المادة 376 من القانون المدني على أن " تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التعليم والسماسرة والأساتذة والمعلمين على أن يكون هذه الحقوق واجبة لهم جزءا عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات ، كما قررت المادة 379/1 من ذات القانون أن " يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 376 ، 378 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون . وبأنه " النص في المادة 51 من قانون المحاماة رقم 96 لسنه 1957 الذي يحكم واقعة الدعوى على أن يسقط حق المحاماة في مطالبة موكله الأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء التوكيل ليس إلا تطبيقا للقواعد العامة في التقادم المسقط والمنصوص عليها فى المواد 376 ، 379 ، 381 من التقنين المدني . وعلى ذلك فان مدة التقادم المنصوص عليها فى هذه المدة تسري من الوقت الذي يتم فيه المحامي العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر إليه على تقدير أن حقه في الأتعاب يصبح مستحق الأداء من هذا الوقت.
    ( الطعن رقم 171 سنه 41 ق جلسة 2/4/1975)

    قضت محكمة النقض : تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التعليم والسماسرة والأساتذة والمعلمين على أن يكون هذه الحقوق واجبة لهم جزءا عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات ، كما قررت المادة 379/1 من ذات القانون أن " يبدأ سريان التقادم فى الحقوق المذكورة فى المادتين 376 ، 378 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون . وبأنه " النص فى المادة 51 من قانون المحاماة رقم 96 لسنه 1957 الذي يحكم واقعة الدعوى على أن يسقط حق المحاماة فى مطالبة موكله الأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء التوكيل ليس إلا تطبيقا للقواعد العامة فى التقادم المسقط والمنصوص عليها في المواد 376 ، 379 ، 381 من التقنين المدني . ولذا فان مدة التقادم المنصوص عليها فى هذه المدة تسري من الوقت الذي يتم فيه المحامي العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر إليه على تقدير أن حقه فى الأتعاب يصبح مستحق الأداء من هذا الوقت.
    ( الطعن رقم 587 سنه 68 ق جلسة 2/4/1998)
    مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة أن الضابط في التقادم الخمسي للحقوق الدورية هو كون الالتزام مما يتكرر ويستحق الأداء في مواعيد دورية، وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات وإذ كان الثابت في الدعوى أن الأرباح المستحقة للمطعون ضدهم عدا الأخير تم قبضها من جانبها، ثم أودعت بحساباتهم الجارية فإنها تصير بذلك ديناً عادياً في ذمة الطاعنة لا يتصف بالتكرار والاستمرار مما يخرجه من عداد الحقوق الدورية التي تخضع لحكم المادة 374 سالفة البيان .

    ( الطعن رقم 312 لسنة 50ق – جلسة 29/12/1986)

    ( نقض جلسة 6/4/1977 س 28 مج فنى مدني ص 948 )

    إذ كانت المادة 375 من القانون المدني تنص على أن الأجر من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات ولو أقر به المدين سواء أكان مصدره العقد أو القانون وكانت الدورية أو التجدد هما صفتان لصيقتان بدين الأجر وهما مفترضان فيه ما بقى حافظاً لوضعه ولو تجمد بانتهاء المدة المستحق عنها وأصبح في الواقع مبلغاً ثابتاً في الذمة لا يدور ولا يتجدد وكان الحكم قد التزم هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنات فيما زاد عن فروق الأجر المستحق بهن عن المدة السابقة للخمس السنوات السابقة على رفع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .

    ( الطعن رقم 555 لسنة 45 جلسة 5/5/1979 س 30 ص 270 )

    مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني هو اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها وأن يكون هذا الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو متغيراً مقداره من وقت لآخر .

    ( الطعن رقم 604 لسنة 49ق – جلسة 16/12/1978 )

    المادة 375 من القانون المدني نصت في فقرتها الأولى على أن "يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والمهاياً والأجور والمعاشات مما يدل على أن الضابط في هذا النوع من التقادم الخمسي هو كون الالتزام مما يتكرر ويستحق الأداء في مواعيد دورية وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات وإذ تمسكت الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بتقادم فروق بدل التمثيل المطالب بها فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى وكان هذا البدل إنما يستحق شهرياً فيتصف من ثم بالدورية والتجدد ويعتبر من الحقوق التي تتقادم بخمس سنوات عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني سالف الذكر، وكانت فروق بدل التمثيل المستحقة للمطعون ضده عن المدة من 30/6/1964 وهو التاريخ الذي اعتد به الحكم حتى 8/6/1968 بواقع 59.12 جنيه شهرياً بلغت 2794.641 جنيها وهو ما قضى به الحكم المطعون فيه ضمن ما حكم به للمطعون ضده مخصوماً منه فروق البدل عن ثلاثة شهور فقط بقيمة قدرها مبلغ 177.375 جنيها قولاً بأنها هى التي تقادمت بخمس سنوات في حين أن الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت في 27/9/1970 بما لازمه تقادم فروق ذلك البدل عن المدة الزائدة على الخمس سنوات السابقة على هذا التاريخ وإذ يعمل الحكم المطعون فيه أثر التقادم الخمسي بالنسبة لفروق هذه المدة كلها وقصر أعمال هذا الأثر على فروق ثلاثة شهور فقط، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الشأن فقط .

    ( الطعن رقم 61 لسنة 48 ق – جلسة 13/3/1983 )

    الآثار المالية المترتبة على تسكين العامل في فئة تتمثل في أجره الناتج هذا التسكين وإذ كانت المادة 375 من القانون المدني تنص في فقرتها الأولى على أن : " يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة .... والمهاياً والأجور والمعاشات بما مؤداه أن مناط خضوع الحق بالتقادم الخمسي بالتطبيق لهذا النص، وهو اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر. لما كان ذلك فإن فروق الأجر المترتبة على تسكين الطاعن بالفئة المالية الثامنة تخضع لهذا التقادم الخمسي. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الشأن في غير محله .

    ( الطعن رقم 52 لنسة 48 ق – جلسة 3/4/1983 )
    المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 375 /1 من القانون المدني على أن "يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري يتجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ..........) يدل على أن مناط خضوع هذا الحق للتقادم الخمسي هو اتصافه بالدورية والتجديد وأن يكون بطبيعته مستمراً لا ينقطع وإن هذا التقادم يسري على الحقوق المتعلقة بالأجرة والناشئة عن عقد الإيجار وفى العلاقة بين طرفيه المؤجر والمستأجر – هذا التقادم، لما كان ذلك وكان الثابت أن مطالبة الطاعنين للمطعون عليهم بقيمة إيجار سنة 1953 تستند إلى ما تضمنه عقد البيع المشهر من اتفاق على أحقية الطاعنين ( البائعين ) لإيجار 1953 فقط دون المطعون عليهم ( المشترين ) فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بتقادم هذا الحق إعمالاً لحكم المادة 375 /1 من القانون المدني فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

    ( الطعن رقم 2193 لسنة 53ق – جلسة 16/12/1987 )

    مؤدى نصوص المواد 375/1، 381 /1، 383 من القانون المدني أن الأجر وهو من الحقوق الدورية المتجددة يسقط بتقادم بخمس سنوات وأن التقادم لا يبدأ سريانه إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء، كما أنه لا ينقطع إلا بالمطالبة القضائية بالتنبيه وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن بقبول منه في تفليسة أو في توزيع وبأي عمل يقوم به للتمسك بحقه أثناء أو في إحدى الدعاوى .

    ( الطعن رقم 1269 لسنة 54ق- جلسة 31/1/1991 )
    الفوائد

    تؤول إلى الحكومة نهائياً جميع المبالغ والقيم التي يلحقها التقادم قانوناً بعد تاريخ العمل بهذا القانون ويسقط حق أصحابها في المطالبة بها وتكون مما دخل ضمن الأنواع المبينة بعد الأرباح والفوائد المتفرعة عن الأسهم والسندات القابلة للتداول مما تكون أصدرته أية شركة تجارية أو مدنية كما تنص المادة 375 من التقنين المدني في فقرتها الأولى على أن "يتقادم بخمس سنوات، كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين" فإذا كان البنك الطاعن قد حجز تحت يده جزءاً من أرباح الكوبانات أكثر من خمس سنوات دون أن يطالب أصحاب الشأن بها فإنها تؤول إلى الحكومة إذ أن هذه المبالغ لا تخرج عن كونها جزءاً من الفائدة السنوية ولا تتغير طبيعتها بمجرد استقطاعها وحجز البنك لها مع علمه بأنها تزيد عن الضريبة المستحقة لمصلحة الضرائب وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في المطالبة بهذه المبالغ بالتقادم فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

    ( نقض جلسة 13/2/1963 س 14 مج فنى مدني ص 232 )

    النص على إدماج الفوائد في رأس المال لا يعدو أن يكون رخصة للدائن له أن يعملها دون توقف على إرادة المدين وله أن يتنازل عنها بإرادته المنفردة كما أن تقرير ثبوت قيام الدائن بإدماج الفوائد أو عدوله عن ذلك هو من مسائل الواقع والتي يستقل بها قاضي الموضوع، دون مُعقب عليه في ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الفوائد بالتقادم الخمسي على أن الدائن قد تنازل عن حقه في اعتبارها أصلاً استناداً إلى عدم قيامه بإدماج الفوائد سنة فسنة فعلاً في رأس المال وإلى مطالبته بها على أساس عدم تجميدها وهو استخلاص موضوعي سائغ لا مخالفة فيه للقانون أو نصوص الاتفاق فإنه لا يكون قد خالف القانون أو فسخ نصوص الاتفاق .

    ( الطعن رقم 98 لسنة 37 ق – جلسة 30/3/1972 س 23ص 577 )

    تنص المادة 458/1 من القانوني المدني على أنه "لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشتري أو إذا سلم الشئ المبيع أو كان هذا ا لشئ قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى. هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره مما مفاده أن الفوائد تستحق عن الثمن من وقت تسليم المشتري المبيع إذا كان هذا المبيع قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى وهى فوائد قانونية يجري عليها حكم المادة 375/1 من القانون المدني فتسقط بخمس سنوات بوصفها حقاً دورياً متجدداً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن الفوائد التي تستحقها الشركة المطعون عليها البائعة عن ثمن الأرض الزائدة تتقادم بخمس عشرة سنة فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون .

    ( الطعن رقم 383 لسنة 40ق –جلسة 30/12/1975 س 26 ص 1727 )
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    متي يكون الحق دورياً ومتجدداً Empty رد: متي يكون الحق دورياً ومتجدداً

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أبريل 29, 2018 1:47 pm

    المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 375 /1 من القانون المدني على أن "يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري يتجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ..........) يدل على أن مناط خضوع هذا الحق للتقادم الخمسي هو اتصافه بالدورية والتجديد وأن يكون بطبيعته مستمراً لا ينقطع وإن هذا التقادم يسري على الحقوق المتعلقة بالأجرة والناشئة عن عقد الإيجار وفى العلاقة بين طرفيه المؤجر والمستأجر – هذا التقادم، لما كان ذلك وكان الثابت أن مطالبة الطاعنين للمطعون عليهم بقيمة إيجار سنة 1953 تستند إلى ما تضمنه عقد البيع المشهر من اتفاق على أحقية الطاعنين ( البائعين ) لإيجار 1953 فقط دون المطعون عليهم ( المشترين ) فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بتقادم هذا الحق إعمالاً لحكم المادة 375 /1 من القانون المدني فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

    ( الطعن رقم 2193 لسنة 53ق – جلسة 16/12/1987 )

    مؤدى نصوص المواد 375/1، 381 /1، 383 من القانون المدني أن الأجر وهو من الحقوق الدورية المتجددة يسقط بتقادم بخمس سنوات وأن التقادم لا يبدأ سريانه إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء، كما أنه لا ينقطع إلا بالمطالبة القضائية بالتنبيه وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن بقبول منه في تفليسة أو في توزيع وبأي عمل يقوم به للتمسك بحقه أثناء أو في إحدى الدعاوى .

    ( الطعن رقم 1269 لسنة 54ق- جلسة 31/1/1991 )
    الفوائد

    تؤول إلى الحكومة نهائياً جميع المبالغ والقيم التي يلحقها التقادم قانوناً بعد تاريخ العمل بهذا القانون ويسقط حق أصحابها في المطالبة بها وتكون مما دخل ضمن الأنواع المبينة بعد الأرباح والفوائد المتفرعة عن الأسهم والسندات القابلة للتداول مما تكون أصدرته أية شركة تجارية أو مدنية كما تنص المادة 375 من التقنين المدني في فقرتها الأولى على أن "يتقادم بخمس سنوات، كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين" فإذا كان البنك الطاعن قد حجز تحت يده جزءاً من أرباح الكوبانات أكثر من خمس سنوات دون أن يطالب أصحاب الشأن بها فإنها تؤول إلى الحكومة إذ أن هذه المبالغ لا تخرج عن كونها جزءاً من الفائدة السنوية ولا تتغير طبيعتها بمجرد استقطاعها وحجز البنك لها مع علمه بأنها تزيد عن الضريبة المستحقة لمصلحة الضرائب وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في المطالبة بهذه المبالغ بالتقادم فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

    ( نقض جلسة 13/2/1963 س 14 مج فنى مدني ص 232 )

    النص على إدماج الفوائد في رأس المال لا يعدو أن يكون رخصة للدائن له أن يعملها دون توقف على إرادة المدين وله أن يتنازل عنها بإرادته المنفردة كما أن تقرير ثبوت قيام الدائن بإدماج الفوائد أو عدوله عن ذلك هو من مسائل الواقع والتي يستقل بها قاضي الموضوع، دون مُعقب عليه في ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الفوائد بالتقادم الخمسي على أن الدائن قد تنازل عن حقه في اعتبارها أصلاً استناداً إلى عدم قيامه بإدماج الفوائد سنة فسنة فعلاً في رأس المال وإلى مطالبته بها على أساس عدم تجميدها وهو استخلاص موضوعي سائغ لا مخالفة فيه للقانون أو نصوص الاتفاق فإنه لا يكون قد خالف القانون أو فسخ نصوص الاتفاق .

    ( الطعن رقم 98 لسنة 37 ق – جلسة 30/3/1972 س 23ص 577 )

    تنص المادة 458/1 من القانوني المدني على أنه "لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشتري أو إذا سلم الشئ المبيع أو كان هذا ا لشئ قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى. هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره مما مفاده أن الفوائد تستحق عن الثمن من وقت تسليم المشتري المبيع إذا كان هذا المبيع قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى وهى فوائد قانونية يجري عليها حكم المادة 375/1 من القانون المدني فتسقط بخمس سنوات بوصفها حقاً دورياً متجدداً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن الفوائد التي تستحقها الشركة المطعون عليها البائعة عن ثمن الأرض الزائدة تتقادم بخمس عشرة سنة فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون .

    ( الطعن رقم 383 لسنة 40ق –جلسة 30/12/1975 س 26 ص 1727 )

    مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة أن الضابط في التقادم الخمسي للحقوق الدورية هو كون الالتزام مما يتكرر ويستحق الأداء في مواعيد دورية، وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات وإذ كان الثابت في الدعوى أن الأرباح المستحقة للمطعون ضدهم عدا الأخير تم قبضها من جانبها، ثم أودعت بحساباتهم الجارية فإنها تصير بذلك ديناً عادياً في ذمة الطاعنة لا يتصف بالتكرار والاستمرار مما يخرجه من عداد الحقوق الدورية التي تخضع لحكم المادة 374 سالفة البيان .

    ( الطعن رقم 312 لسنة 50ق – جلسة 29/12/1986)

    ( نقض جلسة 6/4/1977 س 28 مج فنى مدني ص 948 )

    إذ كانت المادة 375 من القانون المدني تنص على أن الأجر من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات ولو أقر به المدين سواء أكان مصدره العقد أو القانون وكانت الدورية أو التجدد هما صفتان لصيقتان بدين الأجر وهما مفترضان فيه ما بقى حافظاً لوضعه ولو تجمد بانتهاء المدة المستحق عنها وأصبح في الواقع مبلغاً ثابتاً في الذمة لا يدور ولا يتجدد وكان الحكم قد التزم هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنات فيما زاد عن فروق الأجر المستحق بهن عن المدة السابقة للخمس السنوات السابقة على رفع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .

    ( الطعن رقم 555 لسنة 45 جلسة 5/5/1979 س 30 ص 270 )

    مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني هو اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها وأن يكون هذا الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو متغيراً مقداره من وقت لآخر .

    ( الطعن رقم 604 لسنة 49ق – جلسة 16/12/1978 )

    المادة 375 من القانون المدني نصت في فقرتها الأولى على أن "يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والمهاياً والأجور والمعاشات مما يدل على أن الضابط في هذا النوع من التقادم الخمسي هو كون الالتزام مما يتكرر ويستحق الأداء في مواعيد دورية وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات وإذ تمسكت الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بتقادم فروق بدل التمثيل المطالب بها فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى وكان هذا البدل إنما يستحق شهرياً فيتصف من ثم بالدورية والتجدد ويعتبر من الحقوق التي تتقادم بخمس سنوات عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني سالف الذكر، وكانت فروق بدل التمثيل المستحقة للمطعون ضده عن المدة من 30/6/1964 وهو التاريخ الذي اعتد به الحكم حتى 8/6/1968 بواقع 59.12 جنيه شهرياً بلغت 2794.641 جنيها وهو ما قضى به الحكم المطعون فيه ضمن ما حكم به للمطعون ضده مخصوماً منه فروق البدل عن ثلاثة شهور فقط بقيمة قدرها مبلغ 177.375 جنيها قولاً بأنها هى التي تقادمت بخمس سنوات في حين أن الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت في 27/9/1970 بما لازمه تقادم فروق ذلك البدل عن المدة الزائدة على الخمس سنوات السابقة على هذا التاريخ وإذ يعمل الحكم المطعون فيه أثر التقادم الخمسي بالنسبة لفروق هذه المدة كلها وقصر أعمال هذا الأثر على فروق ثلاثة شهور فقط، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الشأن فقط .

    ( الطعن رقم 61 لسنة 48 ق – جلسة 13/3/1983 )

    الآثار المالية المترتبة على تسكين العامل في فئة تتمثل في أجره الناتج هذا التسكين وإذ كانت المادة 375 من القانون المدني تنص في فقرتها الأولى على أن : " يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة .... والمهاياً والأجور والمعاشات بما مؤداه أن مناط خضوع الحق بالتقادم الخمسي بالتطبيق لهذا النص، وهو اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر. لما كان ذلك فإن فروق الأجر المترتبة على تسكين الطاعن بالفئة المالية الثامنة تخضع لهذا التقادم الخمسي. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الشأن في غير محله .
    ( الطعن رقم 52 لنسة 48 ق – جلسة 3/4/1983
    ضياء شديد
    ضياء شديد
    .
    .


    عدد المساهمات : 22
    نقاط : 32
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 29/08/2015
    العمر : 68
    العمل/الترفيه : بالمعاش

    متي يكون الحق دورياً ومتجدداً Empty رد: متي يكون الحق دورياً ومتجدداً

    مُساهمة من طرف ضياء شديد الإثنين مايو 14, 2018 12:21 pm

    جزاكم الله خير الجزاء .
    -----------------
    و من غير متخصص
    أفهم من كده أن العامل في حالة تركه الخدمة
    بعد مرور أكثر من سنة حتى قبل خمس سنوات
    يحق له صرف آخر راتب له لم يصرفه عند الترك .

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 7:24 am