روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    صيغة دعوى منع تعرض

    avatar
    مصطفى راضى
    .
    .


    عدد المساهمات : 61
    نقاط : 144
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 10/07/2009

    صيغة دعوى منع تعرض Empty صيغة دعوى منع تعرض

    مُساهمة من طرف مصطفى راضى الجمعة مارس 05, 2010 5:03 pm

    انه فى يوم …….. الموافق..-..-….الساعة ……..
    بناء على طلب السيد/ …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. و محله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
    أنا …….. محضر محكمة …….. قد أنتقلت الى محل اقامة :
    السيد/ ……..و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..مخاطبا ……..
    و أعلنته بالآتى
    يمتلك الطالب قطعة أرض فضاء مساحتها …….. مترا مربعا كائنة …….. يحدها من الناحية البحرية …….. و القبلية …….. و الشرقية …….. و الغربية …….. و ذلك بموجب …….. و قد حازها من تاريخ تملكه لها حيازة مستوفية لكافة شرائطها القانونية من هدوء و ظهور و استمرار مستندة الى سند ملكيته مما يتحقق بشأنها توافر نية التملك .
    و بتاريخ ..-..-…. قام المعلن اليه بالتعرض له فى حيازتها باقامة بناء بها عبارة عن …….. و أحاطها بسور فتقدم الطالب بشكوى للشرطة قيدت برقم …….. لسنه …….. و تضمنت تحقيقاتها …….. وقد آثر الطالب رفع دعواه الماثلة لمنع تعرض المعلن اليه له فى حيازته للارض سالفة البيان مع الزامه بالزالة المنشآت التى أقامها بها على نفقته و تسليم الارض خالية مما يشغلها علال الاجل الذى تحدده له المحكمة والا كان للطالب القيام بذلك على نفقة المعلن اليه وفقا لما هو مقرر قانونا من امتداد اختصاص قاضى الحيازة عند القضاء بمنع التعرض الى القضاء بالازالة و التسليم دون أن يرمى حكمة هذا بالجمع بين دعوى الملكية و دعوى اليد, ذلك لأن الازالة هى من قبيل اعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل حصول التعرض و ذلك بازلة الافعال المادية التى أجراها المتعرض كتسوير الارض و اقامة منشآت مما يعتبر وجودها فى ذاته تعرضا لحيازة واضع اليد مما تتسع و لاية قاضى الحيازة لمنعه متى قامت لدية أسبابه و كذلك التسليم اذ يعتبر من مستلزمات منع التعرض و اعادة يد الحائز اليه .
    لما كان ذلك, و كان نص المادة 961 من القانون المدنى قد جرى على أن مما مفاده أنه يشترط لرفع هذه الدعوى توافر الحيازة القانونية للمدعى بعنصريها المادى والمعنوى بمعنى أن تكون الحيازة أصلية أى بنية التملك و أن تكون الحيازة قد استمرت له لمدة سنة كاملة على الاقل ظاهرة هادئة غير غامضة و أن يكون العقار مما يجوز تملكه بمضى المدة بمعنى الا يكون العقار مملوكا للدولة أو لمن عددتهم المادة 970 من القانون المدنى و أن يقع تعرض للحائز بعمل مادى أو قانونى يتضمن ادعاء ينطوى على منازعة للحائز فى حيازته, و أن ترفع الدعوى خلال سنه من وقت على الحائز بالتعرض ان لم يكن قد بدأ فى مواجهته وأخيرا ألا يكون ثمة عقد بين الحائز و المتعرض و متى توافرت هذه الشروط حكم للمدعى بمنع التعرض له فى حيازته و باعادة الشىء الى أصله .
    و اذ يبين من مستندات الطالب المودعة حافظته توافر كافة الشروط المشار اليها و من ثم تكون الدعوى قد استقامت قانونا اذ ترمى الى حماية الحيازة وأن التعرض الذى يصلح أساسا فى التعرض أن يكون قد الحق ضررا بالحائز .
    بناء عليه
    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. لسماع الحكم بمنع تعرضه للطالب فى حيازته للعقار المبين حدودا ومعالما بصدر هذه الصحيفة والزامه باعادة الشىء الى أصله بازلة المنشآت التى أقامها عليها على نفقته خلال شهر واحد من تاريخ الحكم و الا كان لطالب القيام بذلك على نفقته و التسليم , مع الزامه المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
    مع حفظ كافة الحقوق و لأجل العلم ..
    avatar
    مصطفى راضى
    .
    .


    عدد المساهمات : 61
    نقاط : 144
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 10/07/2009

    صيغة دعوى منع تعرض Empty رد: صيغة دعوى منع تعرض

    مُساهمة من طرف مصطفى راضى الجمعة مارس 05, 2010 5:08 pm

    باسم الشعب
    المحكمة الدستورية العليا

    بالجلسـة العلنية المنعقـدة 16 مايو سنة 1992 .
    برئاسة السيد المستشار الدكتور /عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
    وحضور السادة المستشارين : محمد ولى الدين جلال وفاروق عبدالرحيم غنيم وحمدى محمد على وعبدالرحمن نصير وسامى فرج يوسف ومحمد على عبدالواحد
    وحضور السيد المستشار / السيد عبدالحميد عمارة المفوض
    وحضور السيد / رأفت محمد عبدالواحد أمين السر

    أصدرت الحكم الآتى
    فى القضية المقيدة بجـدول المحكمة الدستورية العليا برقـم 7 لسنة 11 قضائية " تنازع " .

    الإجراءات
    بتاريخ أول يوليو سنة 1989 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين تحديد جهة القضاء المختصة بنظر دعوى متع التعرض المرفوعة منهما ضد كل من وزير الإدارة المحلية ومحافظ الوادى الجديد .

    وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
    ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

    المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
    حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 2364 لسنة 1980 مدنى كلى أسيوط طالبين الحكم أولاً – بعدم تعرض المدعى عليهما لهما فى حيازتهما للأرض الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى ، وثانياً – وبصفة مستعجلة – بوقف تنفيذ قرار محافظ الوادى الجديد برفع يد المدعيين عن أرض النزاع حتى يتم الفصل فى دعوى منع التعرض . وقالا شرحاً لدعواهما أنهما يحوزان قطعة الأرض الموضحة حدودها بالصحيفة والواقعة داخل كردون مدينة الخارجة حيازة هادئة مستقرة ، وقد قاما مالكين لها ببيع أجزاء منها إلى أهالى الناحية ، إلا أن محافظ الوادى الجديد عقد اجتماعاً شعبياً بمدينة الخارجة أعلن فيه أنه اصدر قراراً إلى مجلس هذه المدينة ببيع الأراضى الواقعة داخل كردون تلك المدينة بوصفها من الدومين الخاص للدولة ، وأنه إذ كان قرار المحافظة يتمحض عن غصب للسلطة ، وعدوان على الملكية التى كفل الدستور حمايتها ، وكان هذا القرار ينطوى على تعرض لحيازتهما القانونية لأرض النزاع ، ويلحق بهما ضرراً جسيماً ، فقد أقاما الدعوى المشار إليها . وبتاريخ 9 يناير 1984 قضت محكمة أسيوط الابتدائية : أولاً : برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى بشقيها واختصاصها بنظرها . ثانياً : برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها . ثالثاً : وبصفة مستعجلة – بوقف تنفيذ القرار الشفهى الصادر عن محافظة الوادى الجديد المتضمن رفع يد المدعيين عن الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى . رابعاً : بمنع تعرض المدعى عليهم للمدعيين فى حيازتهما للأرض المذكورة . وقد قام هذا القضاء على نظر حاصله أن قرار المحافظ قد صدر بالمخالفة لنص المادة 34 من الدستور ، ولأحكام القانون رقم 77 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، وهى مخالفة جسيمة تنحدر به على مرتبة اغتصاب السلطة ، مما يجرده من صفته الإدارية ، ويسقط عنه حصانة الأعمال الإدارية ، ويشكل – من ثم –اعتداء مادياً يختص القضاء العادى ( الموضوعى والمستعجل ) بدفعه . وإذ لم يرتض المدعى عليهم ذلك القضاء ، فقد طعنوا فيه أمام محكمة استئناف أسيوط التى استظهرت – على ضوء الدعوى وملابساتها ، وبالنظر إلى تكييفها هى لعناصرها – أنها من دعاوى الحيازة التى لا يجوز للمحكمة أن تقضى فيها على أساس ثبوت الحق أو نفيه ، وأنه إذ كانت دعوى منع التعرض تفترض أن يكون محلها عقار مما يجوز تملكه أو كسب أى حق عينى عليه بالتقادم ، وكانت الحكومة تدعى أن أرض النزاع هى من أملاكها الخاصة التى لا يجوز لأى شخص أن يحوزها أو يضع يده عليها بأى صفة كانت ، فإن القرار الإدارى موضوع المنازعة يكون قد استكمل – فى ظاهره – مقومات القرار الإدارى غير المشوب بعيب يجرده من صفته الإدارية ، ولا يجوز بالتالى لجهة القضاء العادى أن تتعرض لهذا القرار سواء بوقف تنفيذه أو بإلغائه أو بالتعويض عنه ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المستأنف ، وبعدم اختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى ، وبإحالتها إلى مجلس الدولة منعقداً بهيئة قضاء إدارى للفصل فيها . وإذ قيدت هذه الدعوى برقم 3092 لسنة 400 قضائية بعد إحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى ، وكانت هذه المحكمة قد انتهت بحكمها الصادر فى 6 أبريل 1989 إلى عدم اختصاصها ولائياً بنظرها على أساس أن المنازعة تدور فى حقيقتها حول ملكية أرض النزاع ، وأنها تدخل – عملاً بنص المادة 22 من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية – فى اختصاص المحاكم العادية ، وكانت جهتا القضاء العادى والإدارى قد تخلتا – وفقاً لما سلف بيانه – عن نظر الدعوى ، فقد أقام المدعيان الدعوى الماثلة لتعيين الجهة القضائية المختصة بنظرها .
    وحيث إن هذه المحكمة – بما لها من هيمنة على الدعوى – هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح بعد تقصيها لطلبات الخصوم فيها ، واستظهار لمراميها ، وكان مؤدى ما قرره المدعيان فى دعواهما الموضوعية أنهما حائزان لعقار عن طريق السيطرة المادية التى يباشران من خلالها فيه ما يباشره المالك عادة فى ملكه ، وأن حيازتهما بالتالى لا تخرج عن كونها حيازة لحق الملكية عليه ، وهى حيازة عارضتها المحافظة بقرار صدر عنها منعهما من التعامل فى هذا العقار بادعائها دخوله فى الدومين الخاص بالدولة ، وأن المحافظة وحدها هى التى تملك بيعه لأهالى الناحية ، لما كان ذلك ، وكانت دعوى منع التعرض تحمى الحيازة فى ذاتها دون نظر إلى ما إذا كان الحائز يملك الحق الذى يحوزه أو لا يملكه ، وكانت الحيازة محل الحماية فى هذه الدعوى هى الحيازة الأصلية لا العرضية بما مؤداه أنه إذا وقع تعرض على حق الملكية كان لمن يحوز هذا الحق لحسابه أن يدفعه بتلك الدعوى شريطة أن تكون حيازته مستقرة مدة سنة كاملة على الأقل سابقة على وقوع التعرض ، خالية على امتدادها من عيوبها ، وذلك بأن تكون مستمرة علنية هادئة غير غامضة ، وكان كل ادعاء يعارض به المدعى عليه الحيازة الثابتة لمدعيها ، يتمحض عن تعرض لـه فى هذه الحيازة سواء كان هذا التعرض بطريق مباشر أو غير مباشر متخذاً شكل عمل من الأعمال المادية المنطوية على اعتداء محض من المتعرض ، أم كان تصرفاً قانونياً يصدر عن المدعى عليه يعلن به نيته فى معارضته لحيازة المدعى ، وكان من المقرر قانوناً أن كل ادعاء بحق يناقض دلالة الأعمال المادية الإرادية التى قصد بها الحائز استعمال حق معين لحسابه ، سواء كان هذا الحق حق ملكية أو غيره ، يصلح لأن يكون أساساً لرفع دعوى منع التعرض التى لا يجوز الحكم فيها على أساس ثبوت الحق أو نفيه ، وليس للمدعى عليه فيها ان يدفعها بالاستناد إلى الحق ، ولا أن تقبل دعواه بالحق قبل الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الصادر فيها . متى كان ذلك ، وكان التعرض الصادر من المحافظة فى شأن أرض النزاع التى يقول المدعيان أنهما استحوذا عليها كحائزين لحق ملكيتها حيازة أصلية لا عرضية ، مرده إلى قرار إصدرته المحافظة إعمالاً للسلطة المخولة لها وفقاً للقوانين واللوائح ، مستهدفة بإصداره إحداث مركز قانونى معين ممكناً وجائزاً قانوناً ، وابتغاء مصلحة عامة ، فإن هذا القرار يعد تصرفاً قانونياً توافرت فه خصائص القرارات الإدارية ومقوماتها ، ومن ثم لا يجوز لجهة القضاء العادى وقف تنفيذه أو إلغائه أو التعويض عنه ، إذ لا ولاية لها فى مجال تأويله ، ولا شأن لها بالخوض فى مشروعيته ، بل مرد الأمر فى ذلك كله إلى جهة القضاء الإدارى .

    فلهذه الأسباب
    حكمت المحكمة باختصاص جهة القضاء الإدارى بنظر الدعوى
    __________________
    avatar
    مصطفى راضى
    .
    .


    عدد المساهمات : 61
    نقاط : 144
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 10/07/2009

    صيغة دعوى منع تعرض Empty رد: صيغة دعوى منع تعرض

    مُساهمة من طرف مصطفى راضى الجمعة مارس 05, 2010 5:35 pm

    دعوى منع التعرض.
    تعتبر دعوى منع التعرض إلى الدعوى الرئيسية لدعاوى الحيازة، وذلك لأنها
    تحمى الحيازة فى ذاتها، لذا يصفها الشراح بأنها أهم دعاوى الحيازة.
    ولقد نظم المشرع المصرى أحكام هذه الدعوى فى المادة 961 مدنى حيث نص على
    أنه "من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته
    جاز له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى منع التعرض".
    ويمكن تعريف تلك الدعوى بأنها الدعوى التى يرفعها الحائز ضد المتعرض أو للغير، طالباً منع التعرض له فى حيازته للعقار.
    وللتعرض الذى يبيح رفع هذه الدعوى هو كل عمل مادى أو قانونى من شأنه أن يعرقل انتفاع الحائز بالعقار ويتضمن إنكاراً لهذه الحيازة.
    وللتعرض الذى يعرقل الانتفاع قد يكون فى صورة مادية أو قانونية، والتعرض
    المادى هو كل عمل مادى من أعمال التعدى الذى يضمن منازعة الحائز فى
    حيازته. وقد يتم ذلك بطريقة مباشرة، وذلك كان يقوم شخص بأعمال تمنع الحائز
    من ممارسة حق الارتفاق المقرر له على عقاره.
    ولا يشترط فى التعرض أن يكون قد ألحق ضرراً بالمدعى، ولا يشترط كذلك أن
    تقع أعمال التعرض فى العقار الذى يحوزه المدعى، فقد تقع أعمال التعرض فى
    عقار المعتدى أو الغير ولكن يترتب عليها إضرار بالحائز.
    أما التعرض القانونى فهو يقوم على تصرف يصدر من المدعى عليه (المعتدى)
    يعلن به عن نيته فى المعارضة فى حيازة الحائز، وذلك كان ينفرد المدعى عليه
    المستأجر بدفع الأجر له دون المدعى.


    والتعرض القانونى قد يكون تعرضاً قضائياً أو تعرضاً غير قضائياً.
    والتعرض القانونى قد يكون فى شكل خصومة أمام القضاء، أما التعرض غير
    القضائى هو الذى لا يكون بصدد خصومة قائمة أمام القضاء، وإنما يكون
    تمهيداً لقيام تلك الخصومة، وذلك كالإنذارات التى توجه للحائز وتتضمن
    تعرضاً له فى حيازته، كان يوجه المدعى عليه إنذاراً للحائز وعدم البناء فى
    العقار الذى يحوزه.
    ويشترط فى تلك الدعوى ما يلى :

    1- أن يكون المدعى حائزاً للعقار وقت التعرض الحاصل له حيازة قانونية
    صحيحة، أى مستوفية لشروطها وأركانها، وعلى هذا فإن تلك الحيازة المراد
    حمايتها يجب أن تكون حيازة قانونية وليست عرضية، أى يحوز الحائز لحساب
    نفسه لا لحساب غيره، لأن دعوى منع التعرض لا يحمى بها سوى الحيازة
    القانونية.
    2- أن تستمر مدة الحيازة سنة كاملة بدون انقطاع.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 11:52 pm