انة فى يوم ......... الموافق / / الساعة ........
بناء على طلب السيدة / ...... ومهنتها ....... ومقيمة برقم ........ شارع ...... قسم ....... محافظة ...... ومحلها
المختار مكتب الاستاذ ......... المحامى الكائن ................
انا ....... محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامتة :
السيد / ........ ومهنته...... ومقيم برقم .......... شارع ....... قسم .... محافظة ....... مخاطبا مع.......
واعلنتة بالاتى :
بتاريخ 2000/4/3 تزوجت الطالبة من المعلن الية بصحيح العقد الشرعى وبحضور شاهدين هما ....... و ........ ولم يثبت
الزواج فى ثمة محرر ، وقد دخل بها المعلن الية وعاشرها معاشرة الازواج ، ورزقت منة على فراش الزوجية بالصغير .......
عمره الان ....... غير ان المعلن الية طردها من منزل الزوجية وأنكر زواجها منها . وجحد حقوقها المترتبة على عقد الزواج.
الامر الذى حدا بها الى اقامة الدعوى للقضاء لها بطلباتها .
والطالبة على استعداد لاثبات دعواها بكافة طرق الاثبات الشرعية بما فيها البينة .
وبناء علية :
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل اقامة المعلن الية وأعلنتة بصورة من هذه الصحيفة وكلفتة الحضور امام محكمة ......
الابتدائية الدائرة ........ أحوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن ........... وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى
يوم ........ الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم باثبات زواجها من المعلن الية الحاصل بتاريخ
2000/4/3 مع ما يترتب علية من اثار وبالزامة المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
ولأجل العلم ..............
تعليقات :
1- ترفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية .
2- يجوز اثبات الزوجية بكافة طرق الاثبات الشرعية ومنها البينة ونصاب البينة شهادة رجلين أو شهادة رجل وامرأتين .
3- تجوز الشهادة بالتسامع فى اثبات الزواج .
4- أصبحت دعوى اثبات الزوجية مقبولة فى الوقائع اللاحقة على اول أغسطس سنة 1931 دون وجود وثيقة زواج رسمية ( مادة
2/17 من القانون رقم (1) لسنة 2000.
جمع وترتيب
محمد محمود حامد
المحامى
وعضو رابطة المحافظة
على
قيم وتقاليد المحاماة
بناء على طلب السيدة / ...... ومهنتها ....... ومقيمة برقم ........ شارع ...... قسم ....... محافظة ...... ومحلها
المختار مكتب الاستاذ ......... المحامى الكائن ................
انا ....... محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامتة :
السيد / ........ ومهنته...... ومقيم برقم .......... شارع ....... قسم .... محافظة ....... مخاطبا مع.......
واعلنتة بالاتى :
بتاريخ 2000/4/3 تزوجت الطالبة من المعلن الية بصحيح العقد الشرعى وبحضور شاهدين هما ....... و ........ ولم يثبت
الزواج فى ثمة محرر ، وقد دخل بها المعلن الية وعاشرها معاشرة الازواج ، ورزقت منة على فراش الزوجية بالصغير .......
عمره الان ....... غير ان المعلن الية طردها من منزل الزوجية وأنكر زواجها منها . وجحد حقوقها المترتبة على عقد الزواج.
الامر الذى حدا بها الى اقامة الدعوى للقضاء لها بطلباتها .
والطالبة على استعداد لاثبات دعواها بكافة طرق الاثبات الشرعية بما فيها البينة .
وبناء علية :
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل اقامة المعلن الية وأعلنتة بصورة من هذه الصحيفة وكلفتة الحضور امام محكمة ......
الابتدائية الدائرة ........ أحوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن ........... وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى
يوم ........ الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم باثبات زواجها من المعلن الية الحاصل بتاريخ
2000/4/3 مع ما يترتب علية من اثار وبالزامة المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
ولأجل العلم ..............
تعليقات :
1- ترفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية .
2- يجوز اثبات الزوجية بكافة طرق الاثبات الشرعية ومنها البينة ونصاب البينة شهادة رجلين أو شهادة رجل وامرأتين .
3- تجوز الشهادة بالتسامع فى اثبات الزواج .
4- أصبحت دعوى اثبات الزوجية مقبولة فى الوقائع اللاحقة على اول أغسطس سنة 1931 دون وجود وثيقة زواج رسمية ( مادة
2/17 من القانون رقم (1) لسنة 2000.
جمع وترتيب
محمد محمود حامد
المحامى
وعضو رابطة المحافظة
على
قيم وتقاليد المحاماة