روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    من الدستور : حرية الرأي مكفولة

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من الدستور : حرية الرأي مكفولة Empty من الدستور : حرية الرأي مكفولة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين أبريل 05, 2010 7:27 pm

    تجرى المادة 47 من الدستور المصرى

    حرية الراي مكفولة ، ولكل انسان التعبير عن راية ونشره بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني .

    احكام النقض المرتبطة

    الموجز:

    حرية الصحفى في نشر ما يحصل عليه من انباء او معلومات او احصائيات من مصادرها مادام ملتزما في ذلك حدود القانون . م 5 ق 148 لسنة 1980 .

    القاعدة:

    النص في المادة الخامسة من القانون 148 لسنة 1980 في شان سلطة الصحافة يدل على ان للصحفى الحق في نشر ما يحصل عليه من انباء او معلومات او احصائيات من مصدرها مادام ملتزما في ذلك حدود القانون باعتبار ان الصحافة تحقق مصلحة المجتمع في ان يعلم افراده مايجرى فيه حتى يتاح لهم الاطلاع على قدر مشترك من القيم الاجتماعية فتكون رباطا يجمع بينهم وهى سبيله الى التطور باعتبار ان نشر الخبر الصحيح وتوجيه النقد البناء هما الاساس والمنطلق للكشف عن العيوب القائمة والتمهيد لظهور جديد بفضل القديم والتنبيه الى الاضرار التى تترتب على التصرفات التى تصدر من بعض الاشخاص والدعوة الى تلافيها .
    الموجز:

    كفاية الدستور حرية التعبير عن الراى وحريةالصحافة والطباعة والنشر وحرية البحث العلمى والابداع الثقافى والادبى . المواد 47 ، 48 ، 49 من البدستور . مؤداه . اباحة اداء وسيلة الاعلام الذى ينطوى على مايمس شرف الاشخاص اذا كان هذا الاداء غير ممكن في الصورة التى تقتضيها مصلحة المجتمع بدون هذا المساس .

    القاعدة:

    اكد الدستور على الاهمية الاجتماعية للصحافة فنص في المادة 47 على ان حرية الراى مكفولة ولكل انسان التعبير عن رايه ونشره بالقول او بالكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والنقد الذاتى البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى وفى المادة 48 على ان حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وانذارها او وقفها او الغاءها بالطريق الادارى محظورا وفى المادة 49 على ان تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والابداع الفنى والثقافى وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك بل ان اداء وسيلة الاعلام قد ينطوى على مايمس شرف احد الاشخاص في صورة قذفه بعبارات قاسية بحيث يتبين ان اداء هذه الوظيفة غير ممكن في الصورة التى تقتضيها مصلحة المجتمع بدون هذا المساس فاذا ثبت ذلك ترجيحا بين حقين احدهما اكثر اهمية من الاخر .
    الموجز:

    اباحة حقى النشر والنقد . شرطها . صحة الواقعة موضوع النشر او الاعتقاد بصحتها وطابعها الاجتماعى واقتصار الصحفى او الناقد على نشر الخبر او توجيه النقد باسلوب موضوعى مع استعمال العبارة الملاءمة وقيام حسن النية . تجاوز ذلك الى حد الطعن والتشهير . اثره .

    القاعدة:

    اذ كان سند اباحة حق النقد علاى نحو ماسلف هو استعمال الحق ومايقتضيه من وجوب توافر الشضروط العامة لهذا الاستعمال ومنها صحة الواقعة او الاعتقاد بصحتها وطابعها الاتماعى كشرط لتحقيق المصلحة الاجتماعية التى تقوم عليها تلك الاباحة ذلك لان المجتمع لايستفيد من نشر خبر غير صحيح او نقد يقوم على تزييف الحقائق وتشو يهها او يتناول واقعة تمس الحياة الخاصة لشخص معين ولاتهم المجتمع في شىء كذلك يشترط لاباحة هذين الحقين موضوعية العرض واستعمال العبارة الملائمة وتعنى ات يقتصر الصحفى او الناقد على نشر الخبر او توجيه النقد باسلوب موضوعى فلا يلجا الى اسلوب التهكم والسخرية او يستعمل عبارات توحى لقارئه بمدلول مختلف او غير ملائمة او اقسى من القدر المحدود الذى يقتضيه عرض الواقعه او التعليق وفى ذلك تقول محكمة النقض - انه وان كان للناقد ان يشتد في نقد اعمال خصومة ويقسو عليهم ما شاء الا ان ذلك كله يجب الا يتعدى حد النقد المباح فاذا خرج ذلك الى حد الطعن والتشهير والتجريح فقد حقت عليه كلمة القانون .

    الموجز:

    ملاءمة العبارة . ضابطها . ثبوت ضرورتها لتعبير الناقد عن رايه بحيث انه لو استعمل عبارات اقل عنقا لم يكن لفكرته ان تحظى بالوضوح الذى يريده والتاثير الذى يهدف اليه . تقدير التناسب بين العبارة من حيث شدتها وبين الواقعة من حيث اهميتها الاجتماتعية . من سلطة قاضى الموضوع

    القاعدة:

    ضابط ملاءمة العبارة هو ثبوت ضرورتها لتعبير الناقد عن رايه بحيث يبين لو كان قد استعمل عبارات اقل عنفا فان فكرته لم تكن لتحظى بالوضوح الذى يريده وان راية لن يكون له التاثير الذى يهدف اليه وقاضى الموضوع هو صاحب السلطة المطلقة في تقدير بين العبارة من حيث شدتها وبين الواقعة موضوع النقد من حيث اهميتها الاجتماعية .

    الموجز:

    حسن النية في نشر الاخبار وابداء الراى والنقد . ماهيته .

    القاعدة:

    يشترط للاباحة حسن النية ويعنى ان يكون الهدف من نشر الخبر او توجيه النقد هو تحقيق مصلحة المجتمع لا التشهير والانتقام .
    ( المادتان 8 ،18 من القانون 96 لسنة 1996 )
    (الطعن رقم 1512 لسنة 59 جلسة 8/ 2 / 1995 س 46 ص 349 ج 1 )


    الموجز:

    تناول القضايا بالنشر باعتبارها من الأحداث العامة ليس بالفعل المباح على اطلاقه و إنما محدد بالضوابط المنظمة له . مناطها . المقومات الأساسية للمجتمع و الحفاظ على الحقوق العامة و احترام حرية الحياة الخاصة للمواطنين و عدم الاعتداء على شرفهم و سمعتهم أو انتهاك محارم القانون .

    القاعدة:

    إنه و لئن جاز للصحف وهى تمارس رسالتها بحرية فى خدمة المجتمع تناول القضايا بالنشر باعتبارها من الأحداث العامة التى تهم الرأى العام إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على اطلاقه وإنما هو محدد بالضوابط المنظمة له و منها أن يكون النشر فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع و الحفاظ على الحريات و الحقوق و الواجبات العامة و إحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين و عدم الاعتداء على شرفهم و سمعتهم واعتبارهم أو إنتهاك محارم القانون .
    الموجز:

    النقد المباح هو مجرد إبداء الرأى فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته .

    القاعدة:

    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النقد المباح هو إبداء الرأى فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته .
    ( المادتان 47 ، 48 دستور 1972 و المادتان 4 ، 5 مدنى 131 لسنة 1948 )
    ( الطعن رقم 2446 لسنة 58 ق جلسة 1992/5/28 س 43 ج 1 ص 766 )
    محمد محمود
    محمد محمود
    مشرف قسم أول
    مشرف قسم أول


    عدد المساهمات : 217
    نقاط : 471
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 03/02/2010
    العمل/الترفيه : محامى

    من الدستور : حرية الرأي مكفولة Empty رد: من الدستور : حرية الرأي مكفولة

    مُساهمة من طرف محمد محمود الإثنين يوليو 05, 2010 7:03 pm

    شكرا استاذ محمد راضى على هذا الموضوع وبارك الله وفيكم ونفع بكم وبعلمكم المستفيض

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 4:19 am