عرض وتعليق:
المستشار د. محمد عماد النجار
رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا
القضية 5 – 184 مداولة 28 مارس 2006
حكم جلسة 29 يونيو 2006
حمدان ضد رامسيفيلد
المستشار د. محمد عماد النجار
رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا
القضية 5 – 184 مداولة 28 مارس 2006
حكم جلسة 29 يونيو 2006
حمدان ضد رامسيفيلد
صدر حكم المحكمة العليا الأمريكية المعروض؛ فاصلاً في صحة إجراءات احتجاز حكومة الولايات المتحدة الأمريكية للأجانب المقبوض عليهم أثناء حربها ضد منظمة القاعدة في أفغانستان في سجن تابع لها في خليج جوانتانمو، وصحة إجراءات محاكمتهم عن جرائم تنسب إليهم، ويقدمون من اجلها إلى مجالس عسكرية خاصة تتولى محاكمتهم وفق أحكام إجرائية استثنائية.
ولقد كانت مسألة احتجاز الأجانب في سجن جوانتانمو، واخضاعهم لنظم محاكمة تختلف عن نظم المحاكمة المعمول بها في الولايات المتحدة، على نحو ينتهك الضمانات القانونية التي تقررها الأمم المتحدة أمر كان موضع نقد شديد في الولايات المتحدة وخارجها. وإذا كانت الولايات المتحدة من الدول التي تتمتع بنفوذ كبير في الحياة السياسية؛ يحول دون تحريك المسئولية الدولية في مواجهتها، فقد حبس المهتمون بحقوق الإنسان أنفاسهم؛ انتظاراً لتدخل المؤسسات السياسية والقضائية الأمريكية لتصحيح هذا الوضع، وهو ما تحقق بالحكم المعروض.
وتدور أحداث الدعوى المعروضة حول تظلمين أقامهما أحد المحتجزين بسجن جوانتانمو من المنتمين إلى منظمة القاعدة وهو السيد/ سالم أحمد حمدان (يشار إليه فيما بعد "حمدان") – يمني الجنسية – وكان يعمل سائقاً وحارساً لدى أسامة بن لادن رئيس تنظيم القاعدة، ولم ينسب إلى حمدان أي تهمة تتعلق بالتخطيط أو تنفيذ الأعمال الإرهابية التي ارتكبت ضد الولايات المتحدة، وإنما أسند له الانضمام إلى هذه المنظمة، وتلقي تدريبات استعمال الأسلحة الشخصية الخاصة بالحراسة، وكذلك الإشراف على نقل أسلحة القاعدة من مكان إلى آخر في أفغانستان – وبديهي أن هذه الأسلحة لا شأن لها بتنفيذ الأعمال الإرهابية ضد الولايات المتحدة – وأخيراً العمل كسائق لدى أسامة بن لادن ونقله من مكان لآخر أثناء المؤتمرات التي عقدها، وحض فيها على كراهية الولايات المتحدة الأمريكية، والخلاصة أن "حمدان" لم يرتكب جريمة مباشرة ضد الولايات المتحدة، وإنما انضم إلى تنظيم يعمل ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يطلق عليه في الفقه الأنجلو أمريكي جريمة التآمر. وتشبه جريمة التآمر هذه ما نص عليه المشرع المصري في المادة 86 مكرراً من قانون العقوبات – الفقرة الثانية والتي تعاقب على مجرد الانضمام إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات التي تباشر أعمال الإرهاب مع علمه بأغراضها، أي أنها جريمة تقوم بمجرد الانضمام إلى المنظمة الإرهابية مع العلم بانحرافها ولو لم يرتكب الجاني أي فعل إرهابي بشخصه.
والملاحظ كذلك أن التهمة المنسوبة إلى حمدان تمتد اعتباراً من سنة 1996 وحتى 2001، أي أن جل أعمال التآمر وقعت قبل بدء الحرب من القاعدة على الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001، وهذا الأمر الذي جعل التهمة المنسوبة إليه كجريمة حرب قد وقعت أساساً قبل أن تبدأ هذه الحرب، وهو ما كان موضع تعليق في أسباب هذا الحكم.
ولقد تصدى الحكم إلى عدة أمور جوهرية في هذا الصدد، نجملها فيما يلي:
أولاً : الحق في التظلم في أحكام المجلس العسكري أمام المحكمة العليا:-
حق حمدان في التظلم إلى المحكمة العليا من امر اعتقاله وتقديمه إلى المحاكمة أمام المجلس العسكري الذي أنشأه رئيس الجمهورية بقرار منه قبل أن يباشر هذا المجلس اختصاصه بالمحاكمة.
إذ ثار الشك في ظل صدور تعديل قانون معاملة المحتجزين (DTA) سنة 2005، ونص المادة (1005) على عدم جواز الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من المجلس العسكري مراجعة وضع المقاتل، والتظلم من أوامر الحبس إلا أمام محكمة استئناف كولومبيا الأمر الذي يحظر على المحكمة العليا التدخل في هذا الأمر، إلا أن المحكمة العليا خلصت إلى أن هذا النص لا يسري على التظلمات التي كانت مرفوعة بالفعل – ومن بينها تظلم حمدان – قبل صدور هذا القانون، ومن ثم فإنها تختص بنظر هذا التظلم.
ومن ناحية أخرى فإذا كان الدستور الأمريكي قد أعطى لكل مقبوض عليه أو معتقل الحق في التظلم من أمر حبسه أو اعتقاله، ومن ثم من أمر تقديمه إلى المحاكمة أمام قضاء غير مدني، فإن إقرار الكونجرس بوجود القضاء العسكري يستوجب توقف المحاكم المدنية عن التدخل في الدعوى أمام القضاء العسكري لحين فصله فيها – مبدأ المجاملة - وقد أجابت المحكمة العليا على ذلك بأن مبدأ المجاملة – احترام اختصاص القضاء العسكري – يقتصر على القضاء الذي يتمتع بضمانات التقاضي الكاملة، وليس من بينها المجالس العسكرية التي أنشأها رئيس الجمهورية لمحاكمة حمدان وغيره، ومن ثم يحق لحمدان تقديم تظلمه أمام المحكمة العليا حتى قبل أن ينتهي هذا المجلس من الفصل في دعواه.
ثانياً: في شرعية إنشاء المجلس العسكري
لم يصدر الكونجرس قراراً بإنشاء المجلس العسكري الذي يحاكم حمدان، وإنما أصدر القرار بإنشائه رئيس الجمهورية بناء على تفويض الكونجرس له في أعقاب الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها القاعدة ضد الولايات المتحدة، باستخدام جميع القوى الضرورية واللازمة ضد الدول والمنظمات والأشخاص الذين خططوا أو أذنوا أو نفذوا أو ساعدوا في هذه الهجمات الإرهابية، قصد منع تكرار هذه الأفعال، ومن ثم فإن التفويض انصب على استخدام القوى وليس المحاكمة الجنائية، وهو الأمر الذي أثار البحث عن دستورية إنشاء هذه المحاكم وشرعيتها.
ولقد ذهب أغلبية أعضاء المحكمة إلى جواز إنشاء هذه المجالس العسكرية لمحاكمة الأجانب استناداً إلى نظرية الضرورة، إلا أنهم علقوا ذلك على خضوع هذا التنظيم لذات القواعد والمعايير الإجرائية المعمول بها أمام محاكم الولايات المتحدة، والتي تكفل ضمانات حقوق الإنسان.
ومع ذلك، فإن من بين أعضاء المحكمة من رأي انتفاء الضرورة لذلك، وعدم خضوع جريمة التآمر المنسوبة إلى حمدان لاختصاص هذه المجالس التي يقتصر اختصاصها على النظر في جرائم الحرب دون سواها، وعندهم أن جريمة التآمر ليست من جرائم الحرب، ومن ثم فلا يجوز لرئيس الجمهورية أن يسند أمر محاكمتها إلى مجلس عسكري، وإنما يجب أن تقدم إلى قضاء مدني.
ثالثاً: في شرعية إجراءات محاكمة حمدان
فصلت المحكمة العليا في هذا الحكم في مسألة جواز سن الرئيس لإجراءات محاكمة خاصة للمجلس العسكري الذي يحاكم حمدان أمامه، تغض من الضمانات القانونية التي أقرها الكونجرس في القانون الموحد للقضاء العسكري الأمريكي، والتي تستوجب وجود قضاة مدنيين محايدين، وإتاحة فرصة الاستئناف أمام المحاكم العسكرية المشكلة من قضاة مدنيين، وقد خلصت المحكمة في هذا الشأن إلى أن الأصل هو توحد النظام القضائي في ضماناته، سواء جرت المحاكمة أمام محاكم عسكرية أم مجالس عسكرية، ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا لضرورة ملجئة تسوغ ذلك، وفي القضية الخاصة بحمدان لم تثر الحكومة أية أسباب محددة لهذا الخروج على هذه الضمانات، وهو الأمر الذي يجعلها باطلة.
ولقد توقفت المحكمة ملياً أمام حرمان حمدان من حضور محاكمته، وسماع الشهود ومناقشتهم، وعن حرمانه من الإطلاع على الأدلة القائمة ضده، والتي يحاكم بمقتضاها، وهنا أكدت أن هذا الإخلال بالضمانات الإجرائية يعد إخلالاً جسيماً لا يجوز الترخيص به من غير سبب جدي تبديه الحكومة أمام هذه المحكمة يسوغ ذلك.
كما عرّجت المحكمة على مسالة تطبيق أحكام اتفاقية جنيف الثالثة الموقعة في أغسطس عام 1949، والمتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، وما قررته من وجوب إجراء محاكمة الأسرى وفقاً للضمانات التي أقرتها الأمم المتحدة، وخلصت إلى وجوب إنفاذ هذه الضمانات سواء كان النزاع دولياً أم محلياً، وسواء كانت الدولة التي ينتمي إليها الطرف المحارب – المقبوض عليه – قد وقعت على المعاهدة أم لم توقع.
وأخيراً خلصت المحكمة إلى أن الإخلال بضمانات المحاكمة غير جائز إطلاقاً، ولو صح أن شخصاً يمثل خطورة على مصالح الولايات المتحدة فإنه يجوز اعتقاله، ولكن لا تجوز محاكمته إلا وفقاً للضمانات القانونية التي تقرها الولايات المتحدة والأمم المتحدة لمحاكمة المتهمين.
والملاحظ على هذا الحكم أن المحكمة كانت حريصة كل الحرص على كفالة حقوق المتهم أثناء المحاكمة، إلا أنها لم تهدر دور رئيس الجمهورية في تشكيل المجالس العسكرية استناداً إلى حالة الضرورة، كما لم تهدر سلطة الحكومة الأمريكية في اعتقال الأشخاص الخطرين عليها، إلا أنها أكدت على أن أي محاكمة، سواء كانت أمام مجلس عسكري أم أمام محكمة عسكرية يجب أن تلتزم بقواعد وضمانات المحاكمة العادلة، وإن تمكن المتهم من إبداء دفاعه كاملاً، والإطلاع على الأدلة القائمة ضده، إلا أن ذلك لا يحول دون الخروج على هذا الأصل إذا ما قامت مبررات استثنائية واضحة تجيز ذلك.
وقد حرصت المحكمة العليا الأمريكية أن تسجل في حكمها عدداً من المبادئ الدستورية البارزة التي استقرت ورشحت تأكيداً للشرعية يمكن إجمالها فيما يلي:
1- إن جمع السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية في يد واحدة هو الاستبداد ذاته.
2- إن خطر الإرهاب – دون استهانة به أو التقليل من عواقبه – لا يبرر انتهاك المحاكمة العادلة.
3- إن حالة الضرورة التي منحت المجالس العسكرية شرعيتها، لم تسلبها ضماناتها.
4- إن الإجراءات التي اتخذت ضد حمدان تخالف الإجراءات المقررة في المحاكم العسكرية بصورة غير مبررة عملياً، ومن ثم فقد أخفقت في توفير الضمانات الضرورية للمحاكمة.
وهذه هي أهم النقاط التي أثارها الحكم، وسوف نتولى عرض أسبابه باختصار غير مخل، وذلك حسب التقسيم الذي اعتمدته المحكمة الأمريكية العليا في حكمها على النحو التالي:
الجزء الأول
الوقائع والإجراءات
الوقائع والإجراءات
بتاريخ 11/9/2001 اختطفت منظمة القاعدة الإرهابية طائرات مدنية محملة بركاب مدنيين وهاجمت بها أهدافاً مدنية وعسكرية في الولايات المتحدة، فأصابت مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك، والمقر القومي لوزارة الدفاع في ارلينجتون بفرجينيا ورداً على هذه الأحداث فقد أصدر الكونجرس الأمريكي قراراً خول رئيس الجمهورية الصلاحية في استخدام جميع القوى الضرورية واللازمة ضد الدول والمنظمات والأشخاص الذين خططوا أو أذنوا أو نفذوا أو ساعدوا في هذه الهجمات الإرهابية بقصد منع تكرار هذه الأفعال الإرهابية مستقبلاً.
وتنفيذاً لذلك فقد أصدر رئيس الولايات المتحدة أمراً لقواته المسلحة بغزو أفغانستان وأثناء ذلك تم القبض على آلاف الأشخاص المشتبه فيهم، وكان سالم احمد حمدان مقدم هذين التظلمين من بينهم، والذي ألقي القبض عليه وجرى ترحيله إلى سجن بخليج جوانتانمو تابع للقوات المسلحة الأمريكية.
وفي 13 نوفمبر سنة 2001 وأثناء قتال الولايات المتحدة "وطالبان"، أصدر الرئيس الأمريكي قراراً عسكرياً بقصد تنظيم عمليات الاحتجاز ومحاكمة الأجانب المقبوض عليهم نص على محاكمة كل أجنبي يقوم في حقه سبب للاعتقاد بأنه كان عضواً بمنظمة القاعدة أو ما زال عضواً بها، وشارك في أنشطة إرهابية تسبب عنها ضرر للولايات المتحدة أمام المجلس العسكري المشكل لهذا الغرض ويحكم عليه بالعقوبات المنصوص عليها فيه ومن بينها السجن والإعدام.
وقد خول القرار المذكور لوزير الدفاع سلطة تشكيل المجالس العسكرية لمحاكمة الأشخاص سالفي البيان، والذي عهد إلى السيد/ جون دي التنبرج الابن وهو لواء متقاعد ومحامي عسكري منذ وقت بعيد بتشكيل هذه المجالس العسكرية.
وفي الثالث من يوليو سنة 2003 أعلن الرئيس خضوع حمدان، وخمسة آخرين محتجزين معه في سجن خليج جوانتانمو للمحاكمة أمام المجلس العسكري سالف البيان دون أن تسند إليهم تهماً محددة، وبناء على ذلك فقد تم تعيين محام عسكري للدفاع عنه في ديسمبر 2003.
وبالنظر لعدم إسناد أي تهمة إلى حمدان في ذلك الوقت فقد تقدم محاميه بالتماسين طعناً على الأمر الصادر بحبسه إلى محكمة المقاطعة الغربية بواشنطن طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون الموحد للقضاء العسكري بغية الحكم له ببطلان محاكمته أمام المجلس العسكري المشكل من قبل رئيس الجمهورية، وانعقاد الاختصاص بمحاكمته للمحاكم العسكرية- وليس المجالس العسكرية – وذلك لسببين أولهما أن قانون الكونجرس أو القانون العام للحرب لم ينص على اختصاص هذا المجلس بمحاكمته عن تهمة التآمر، إذ أن هذه التهمة لا تمثل خرقاً لقانون الحرب، وثانيها لكون الإجراءات الجنائية التي أجاز الرئيس اتباعها عند محاكمته تتضمن انتهاكاً للمبادئ الأساسية لكل من القانون الدولي والقانون العسكري لأنها تخل بحق المتهم في الإطلاع على الأدلة المقدمة ضده والاستماع إليها.
وفي 13 يوليو 2004 قدمت الحكومة قائمة الاتهام ضد حمدان، وهي تحتوي على 13 بنداً، يتضمن البندان الأول والثاني منها بياناً للأساس القانوني لاختصاص المجلس العسكري الصادر بقرار رئيس الجمهورية بتاريخ 13 نوفمبر وتصريح الرئيس في 13 يوليو 2004 باستحقاق حمدان للمحاكمة أمام هذا المجلس العسكري ولم يتضمن هذان البندان أي ذكر لحمدان.
كذلك فقد تضمنت البنود التسعة التالية إدعاءات عامة تتعلق بالأنشطة الإجرامية التي مارستها منظمة القاعدة خلال الفترة من عام 1989 وحتى 2001 كما عرفت بدور أسامة بن لادن كقائد لجماعة القاعدة، ولم تتضمن هذه البنود أي ذكر لحمدان.
أما البندان الثاني عشر والثالث عشر فهما يتعلقان بحمدان، فأسند البند الثاني عشر له تهمة الانضمام بعلمه وإرادته إلى جماعة لها هدف إجرامي عام (القاعدة)، وقد تآمر مع أعضاء القاعدة المذكورين في أعمال الاعتداء على المدنيين ومهاجمة أهداف مدنية والإرهاب مما يستوجب محاكمته أمام المجلس العسكري، والملاحظ أنه لم يسند إلى حمدان أي دور قيادي أو مشاركة في التخطيط لأي نشاط من هذه الأنشطة.
أما البند الثالث عشر، فقد اسند إليه أفعالاً مادية محددة هي أنه في غضون الفترة من عام 1996 وحتى نوفمبر 2001 قام بالتداخل في أنشطة منظمة القاعدة على النحو التالي (1) عمل مؤقتاً كحارس شخصي وسائق لأسامة بن لادن وجماعته وكان ذلك قبل وأثناء هجمات الحادي عشر من سبتمبر. (2) قام وآخرون بتنظيم نقل الأسلحة ونقلها بالفعل بغية استخدام أعضاء منظمة القاعدة والحراس الشخصيين لبن لادن لها. (3) أقل أسامة بن لادن ورافقه لمعسكرات التدريب والمؤتمرات الصحفية والمحاضرات الممولة من قبل القاعدة، والتي حرض خلالها بن لادن على شن الهجمات على الأمريكيين. وتلقى تدريباً على الأسلحة بمعسكرات القاعدة.
وبعد توجيه هذه التهم إلى حمدان أحيل تظلماً حمدان من محكمة المقاطعة الغربية لولاية واشنطن إلى محكمة الولايات المتحدة بولاية كولومبيا وفي هذه الأثناء اجتمعت محكمة مراجعة وضع المقاتل والمنصوص عليها بموجب القرار العسكري الصادر في 7 يوليو 2004 وقررت شرعية احتجاز حمدان المستمر بخليج جوانتانمو لأنه "عدو مقاتل".
وفي 8 نوفمبر 2004 قبلت محكمة المقاطعة تظلمي حمدان مقررة حق التجائه إلى القضاء طعناً على أمر الحبس وأمرت بإيقاف إجراءات المجلس واستندت في ذلك إلى أن سلطة الرئيس في تشكيل المجالس العسكرية تقتصر على أحوال ارتكاب الجرائم التي تستوجب المثول أمام ذلك المجلس طبقاً لقانون الحرب، وأن قانون الحرب قد تضمن أحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب "اتفاقية جنيف الثالثة" ويترتب على ذلك أن يحق لحمدان التمتع بالحماية الكاملة التي تنص عليها اتفاقية جنيف الثالثة لحين الفصل في قضيته، وأن أحكام هذه الاتفاقية لا تجعله في وضع أسير حرب، وبفرض كونه أسير حرب، فإنه محاكمته أمام المجلس العسكري تمثل انتهاكاً للقانون الموحد للقضاء العسكري وللبند الثالث المشترك من اتفاقية جنيف الثالثة استناداً إلى أن المجلس له سلطة الإدانة بناءً على أدلة لا يمكن المتهم من رؤيتها أو الاستماع إليها.
وإذ طعن على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف بمقاطعة كولومبيا فقد قضت برفض طلب الحكومة بعدم الاعتداد بتظلمي حمدان لعدم جديتهما، إلا أنها قضت في الموضوع برفضهما لعدم استحقاق حمدان النظر لتطبيق اتفاقية جنيف الثالثة عليه، واتفق ثلاثة قضاة من أصل خمسة على تأسيس هذا القضاء على عدم قابلية هذه الاتفاقية للإنفاذ في الولايات المتحدة ذاتياً، بينما ذهب الإثنان الآخران إلى تأسيس ذلك على عدم إمكان تطبيق هذه الاتفاقية بأي حال من الأحوال. ذلك أن حكم المحكمة العليا في قضية كورين قد حصن اختصاص المجلس العسكري من أي طعن، كما أن هذا الاختصاص لا ينتهك القانون الموحد للقضاء العسكري ولوائح القوات المسلحة الأمريكية المنفذة لاتفاقيات جنيف الأربع.
وقد قررت هذه المحكمة – المحكمة العليا - بموجب هذا الحكم الفصل في مسألة صحة اختصاص المجلس العسكري المشكل على النحو السالف بمحاكمة حمدان، ومدى حق حمدان في الاستناد إلى اتفاقية جنيف.
الجزء الثاني
في اختصاص المحكمة العليا بالفصل في التظلمات من أوامر الحبس
في اختصاص المحكمة العليا بالفصل في التظلمات من أوامر الحبس
في 13 فبراير 2006 تقدمت الحكومة بطلب رفض حق حمدان في الطعن على القرار الصادر ضده استناداً إلى أحكام قانون معاملة المحتجزين الصادر حديثاً عام 2005، وقد أجلت هذه المحكمة الحكم في هذه المسألة إلى ما بعد سماع المرافعة والآن نقضي برفضه.
ينظم قانون معاملة المحتجزين (D.T.A) الصادر في 30 ديسمبر 2005 العديد من الموضوعات المتعلقة بالمحتجزين، ويضع قيوداً على معاملة واستجواب المحتجزين من المعتقلين تحت يد الولايات المتحدة، ويقدم الحماية الإجرائية لموظفي الولايات المتحدة المتهمين بإجراء استجوابات مخالفة للقانون. كما وأنه ينظم الإجراءات المتبعة لمراجعة وضع المحتجزين خارج الولايات المتحدة ومن بينهم حمدان، وقد تضمن نص المادة (1005) ببنودها الفرعية تنظيم هذه المسألة.
فقد نصت الفقرة الفرعية (هـ) في صدرها على أن "بشكل عام – يعدل البند 2241 رقم 28 من قانون الولايات المتحدة بموجب النصوص التالية:-
(البند هـ) لا يجوز لأي محكمة أو قاضي أن يباشر الاختصاص بنظر الدعاوى الآتية على خلاف الأحكام المنصوص عليها في البند 1005 من قانون معاملة المحتجزين وقد عدد النص الأحوال التي ينعقد بها الاختصاص المنصوص عليه في هذا النص.
(البند (1) الفرعي) – التظلمات المقدمة من المحبوسين الأجانب أو وكلائهم ضد أوامر الحبس الصادرة من وزارة الدفاع بحبسهم في خليج جوانتانمو بكوبا.
(البند (2) الفرعي):- كل فعل آخر يوجه ضد الولايات المتحدة أو أحد عملائها يترتب عليه قيام وزارة الدفاع باحتجاز شخص بأي صورة من صور الاحتجاز في خليج جوانتانمو بكوبا وهي:-
(أ) وضع الشخص تحت الحراسة.
(ب) احتجاز الشخص من قبل محكمة استئناف كولومبيا طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في البند (1005) هـ من قانون معاملة المحتجزين الصادر عام 2005 باعتباره من الأعداء المقاتلين.
وقد تضمن البند الثاني أحكام توزيع الاختصاص المتعلقة بالطعن على الأحكام الصادرة من محكمة وضع المقاتل، فاسندت إلى محكمة استئناف كولومبيا الاختصاص الحصري بنظر الطعون على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة مراجعة وضع المقاتل المتعلقة بتقرير مدى صحة اعتبار الأجنبي عدواً مقاتلاً، بينما نظم البند الثالث الطعن على الأحكام النهائية الصادرة من المجالس العسكرية المنشأة بموجب القرار رقم (1) بتاريخ 31 أغسطس، وقد خول هذا البند محكمة استئناف كولومبيا الاختصاص الحصري كذلك بالنظر في الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام أو السجن مدة عشر سنوات أو أكثر، دون غيرها من أحكام الإدانة الأخرى.
ويقتصر نطاق الاستئناف على الأحوال الآتية:
(1) مدى توافق الحكم النهائي للمجلس العسكري مع المعايير والإجراءات المحددة في القرار العسكري المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ).
(2) مدى تطابق الإجراءات المتبعة والتي عول عليها حكم الإدانة النهائي مع دستور – الولايات المتحدة وقوانينها.
وفي ختام البند (1005) نص البند الفرعي (ح) على سريان نصوصه من حيث الزمان إذ نص على الآتي:
[البند الفرعي (1) من (ح)]- بشكل عام تسري أحكام هذا البند اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون.
[البند الفرعي (2) من (ح)]- تطبق أحكام البند (5001) على الطعون المرفوعة قبل إصدار هذا القانون وتلك التي ترفع بعد العمل بأحكامه ضد الأحكام النهائية الصادرة من محكمة مراجعة وضع المقاتل أو الأحكام الصادرة من المجلس العسكري طبقاً للفقرتين 2، 3 من البند الفرعي (هـ).
والملاحظ أن المشرع وإن كان قد نص صراحة على سريان أحكام المادة (5001) على الطعون المرفوعة ضد الأحكام النهائية الصادرة من محاكم مراجعة وضع المقاتل وتلك الصادرة من المجلس العسكري، إلا أنه صمت عن تحديد تاريخ سريان أحكام المادة (5001) على التظلمات المقامة ضد أوامر الحبس قبل العمل بأحكام هذا القانون.
وقد ذهبت الحكومة في دفاعها إلى سريان أحكام الاختصاص الحصري المقيد لمحكمة استئناف كولومبيا على التظلمات من أوامر الاعتقال التي تم رفعها قبل صدور أحكام قانون معاملة المحبوسين الصادر في 30 ديسمبر 2005 استناداً إلى الأثر الفوري لتطبيق أحكام هذا القانون المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (1من ح)، وهو الأمر الذي يترتب عليه ألا يحق لحمدان رفع طعنه أمام المحكمة العليا إعمالاً للأثر المباشر لسريان أحكام هذا القانون الذي يعطي الحق الجامع المانع لمحكمة استئناف كولومبيا وينزع الاختصاص بناء على ذلك من المحكمة العليا الأمريكية والتي تعمل الرقابة الفيدرالية على أحكام الولايات مما يترتب عليه أن يكون هذا الطعن غير مقبول.
ويرد حمدان هذه الحجة من ناحيتين، فمن الناحية الدستورية، فإن النص المذكور في ضوء ما فهمته الحكومة من تفسير أحكامها يصطدم مع أحكام الدستور، ذلك أن الحق في التظلم من أمر الحبس نص عليه الدستور ومن ثم فليس للكونجرس حظره، وهو ما أكده حكم (يردر) عام 1869 والذي قرر أن إنكار اختصاص المحكمة العليا بنظر الطعون المقامة من المستأنفين في شأن حق جوهري كحق التظلم من أمر الحبس هو تعطيل جسيم لفعالية هذا الحق الدستوري.
ومن ناحية أخرى فإنه لا يجوز أن يفترض أن الكونجرس أنكر هذا الحق ما لم ينص صراحة على ذلك بصورة لا تدع مجالاً للشك، كما ذهب القاضي (مارشال) في رأيه المستقل الذي أبداه في تلك الدعوى حيث قرر أن "سلطة المحكمة الاستئنافية لم تنشئها التشريعات الصادرة عن الكونجرس وإنما أنشأها الدستور). أما في قضية (ماك ارديل) فقد قضى بأن الكونجرس وإن كان له الحق في إلغاء أحد سبل الطعن بالاستئناف إلا أنه لا يجوز له أن ينكر هذا الحق على المدعين واستناداً إلى ذلك يؤسس حمدان عدم دستورية إلغاء حق الكونجرس في الطعن على حكم الاستئناف بشأن أمر الحبس.
وتقرر المحكمة أن الأحكام العامة في التشريع تكفي لدحض حجة الحكومة دون التطرق إلى الحجة الدستورية، وتفسير ذلك أن عدم نص الكونجرس على سريان أحكامه على التظلمات التي كانت مرفوعة قبل صدور التشريع الأخير يقيم قرينة على تطبيقه بأثر فوري لأن الأثر الرجعي لا يطبق إلا بنص صريح طالما أن الحكم الجديد ينطوي على إهدار لحقوق الأفراد والضمانات المقررة لهم، ومؤدي هذه القاعدة أن السكوت على النص على الأثر الرجعي بشأن التظلمات من أوامر الحبس التي كانت مرفوعة عند صدور هذا القانون من جهة، وتعمد الكونجرس النص صراحة على سريان هذا الأثر الرجعي فيما يتعلق بالطعون على الأحكام الصادرة من محكمة وضع المقاتل والمجالس العسكرية والصادرة قبل نفاذ هذا القانون يعطي مدلول المخالفة للنص المسكوت عنه – تظلمات أوامر الحبس – ليصح حكمه فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النص على الالتماسات التي كانت مرفوعة عند صدوره عكس حكم الأحوال المنصوص عليها بشأن سريان أحكامه على محكمة وضع المقاتل وأحكام المجالس العسكرية. وهذا الحكم هو المطبق في قضية لبنده، وهو الأمر الذي يدحض رأي الحكومة الذي استند إلى عدم وجود مبرر للتمييز بين الطعون على الأحكام المنصوص عليها طبقاً لنص البندين (2، 3) من (هـ) عن تلك المنصوص عليها في الفقرة (1) من ذات النص ما دام الحكم العام الذي سيسري بأثر فوري واحداً ويقرر الاختصاص الحصري والنهائي لمحكمة استئناف كولومبيا وأن المشرع لم يكن بحاجة للنص على الأثر الفوري، ذلك أن هذه المحكمة لا تستطيع أن تتجاهل رأي القاضي (سكاليا) والذي ذهب إلى أن مؤدى نص البند (1005) (هـ) (1) واضح للغاية وأن المعنى الظاهر للقانون الملغي للاختصاص يستدعي إعمال أثره بأثر مباشر على القضايا التي كانت مرفوعة عند صدوره وتلك التي ترفع بعد ذلك فقط ما لم تكن المحكمة تتبع منهجاً أصماً، أما المحكمة العليا فهي لا تتبع هذا المنهج الأصم ذلك أن تطبيق البند (هـ) بالنسبة إلى الفقرتين (1، 2) وحسب نص التشريع صراحة على سريانها بأثر رجعي ولم ينص على ذلك في الفقرة (1) الأمر الذي يعطي دلالة عكسية.
ولهذه الأسباب فقد خلصت المحكمة إلى رفض هذا السبب.
ثالثا
اختصاص المحاكم المدنية بمراقبة إجراءات القضاء العسكري "مبدأ المجاملة"
ادعت الحكومة أنه حتى لو كان للمحكمة العليا اختصاص تشريعي فإن عليها أن تطبق التشريع الحاكم لهذه المنازعة أولاً، والذي يسند الاختصاص للقضاء العسكري مما لازمه وجوب انتظار المحاكم المدنية للمحاكم العسكرية للانتهاء من إجراءاتها قبل الطعن على هذه الإجراءات.اختصاص المحاكم المدنية بمراقبة إجراءات القضاء العسكري "مبدأ المجاملة"
واستندت الحكومة في دعم هذه الحجة إلى سابقة "قضية كانسلمان"، وهو ضابط بالجيش اتهم ببيع ونقل وحيازة الماريجوانا أثناء خدمته العسكرية، وقد قام الضابط برفع دعوى أمام المحكمة الفيدرالية لوقف إجراءات المحاكمة العسكرية مستنداً إلى أن التهم الموجهة إليه لا تتعلق بمزاولة الخدمة العسكرية مما ينتفي معه اختصاص المحاكم العسكرية بمحاكمته، وقد وافقت محكمة الولاية على تظلمه من الأمر بالحبس وأكدته محكمة الاستئناف، وقد قضى باختصاص المحاكم العسكرية بالدعوى دون أن تتعرض المحكمة لما إذا كانت هذه التهم لها علاقة كافية بمزاولة الخدمة العسكرية، وخلصت إلى أنه على المحاكم الفيدرالية ألا تتدخل في إجراءات المحاكم العسكرية التي تتخذها ضد أفراد الجيش ما لم توجد ظروف استثنائية تبرر الخروج على هذا المبدأ، وقد أسست المحكمة حكمها على مبدأين فيما عبر عنه بقاعدة المجاملة.
أولهما:- حق التأديب العسكري، يحق للقوات المسلحة أن تؤدب أفراد الجيش بأجهزتها القضائية بمنأى عن تدخل المحاكم المدنية.
ثانيهما:- أنه على المحاكم الفيدرالية أن تحترم التوازن الذي حققه الكونجرس بين رغبة الجيش في الاستغناء الكامل، وبين رغبته في تحقيق العدالة بين أفراده، وقد حقق الكونجرس هذا التوازن بإنشائه نظاماً قضائياً متكاملاً اشتمل على محاكم عسكرية إلى جانب محكمة استئناف عسكرية تتولى نظر الطعون وتتكون من قضاة مدنيين مستقلين لا يتعرضون لأي تأثير من الجيش، ومن ثم تزول حجة تدخل المحاكم المدنية في الإجراءات الجنائية التي تتخذها المحاكم العسكرية بالنظر لتوفر الحماية الإجرائية والرقابة الاستئنافية التي تولاها قضاة مدنيون بما يضمن لأفراد الجيش حقوقهم الدستورية.
ولا شك أن المبادئ التي تقررت في قضية كانسلمان فيما عرف بمبدأ المجاملة، لا تنطبق على القضية المعروضة – قضية حمدان – ويعود ذلك إلى الأسباب التالية:
أولاً:- لان حمدان ليس فرداً من أفراد القوات المسلحة الأمريكية وهو الأمر الذي لا يمكن معه تطبيق مبدأ التأديب العسكري.
ثانياً:- أن المحكمة المشكلة لمحاكمة حمدان لا تندرج تحت النظام المتكامل للمحاكم العسكرية الذي أنشأه الكونجرس وزوده بمحاكم الطعن المستقلة، ولذلك لا يحق لحمدان الطعن في أي تهمة منسوبة إليه أمام القضاة المدنيين لمحكمة الاستئناف العسكرية (المحكمة الأمريكية الاستئنافية للقوات المسلحة) وإنما يتم النظر في التهم الموجهة إليه بواسطة مجلس مكون من ثلاثة ضباط عسكريين يعينهم وزير الدفاع وذلك بموجب صلاحياته المقررة بموجب قرار اللجنة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع طبقاً للقرار رقم (1) الصادر من الرئيس الأمريكي في 21 مارس 2002 والمعدل مؤخراً في 31 أغسطس 2005 والذي يسند الاختصاص بالنظر في التظلم منه إلى وزير الدفاع نفسه. وأخيراً إلى الرئيس الأمريكي.
ولا شك أنه سوف يتعين على أعضاء هذا المجلس بذل الكثير من الجهد لعدم التحيز وللتأكد من حماية حقوق حمدان جميعها، ومن جهة أخرى فإن هذا المجلس لا يخلو من البعد عن تأثير الجيش خلافاً لمحكمة القوات المسلحة الاستئنافية، الأمر الذي ينفي الضمانات الأساسية للمحاكمة.
ومن جماع ما تقدم فإنه لا يمكن تطبيق المبدأين السابق ذكرهما في قضية كانسلمان على القضية الراهنة.
والحق أن السابقة المقررة في "قضية كورين"، هي الأقرب إلى قضية حمدان، ففي "قضية كورين" تم القبض على سبعة عملاء ألمان أثر وصولهم بغواصتين إلى نيويورك وفلوريدا، وقام الرئيس الأمريكي بتشكيل مجلس عسكري لمحاكمتهم عقب إلقاء القبض عليهم، وقاموا برفع تظلمات من أمر الحبس أمام محكمة ولاية كولومبيا طاعنين على قرار محاكمتهم أمام المجلس العسكري، وقد وافقت هذه المحكمة على تظلمهم وأمرت بنقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها كما أمرت بتشكيل مجلس خاص لنظر الدعوى وأصدرت بناءً عليه حكمها بعد اتخاذ الإجراءات أمامه تأسيساً على واجب المحاكم في الحفاظ على معايير الحماية الدستورية للحريات المدنية في أوقات السلم والحرب على السواء.
وفي قضية حمدان فلما كانت الحكومة لم تحدد أسباباً توفر لها الحيدة عن حماية الحريات المدنية، بحيث تجيز للمحاكم الفيدرالية أن تحيد عن واجبها العام لممارسة الاختصاص المنوط بها من قبل الكونجرس (وهو رأي الأغلبية)، وكانت محاكمة حمدان أمام المجلس العسكري لا تخضع لأي من القوانين الإجرائية التي أقرها الكونجرس للمحاكم العسكرية، وهي قوانين تؤكد على حماية المتهم، وتؤكد على مصداقية حكم الإدانة، دون الافتئات على الأحوال التي يكون فيها المجلس العسكري لإجراء المحاكمة في قضايا ذات ظروف معينة، مثال ذلك المجالس العسكرية المشكلة في ميدان الحرب).
ويتضح مما تقدم أنه لا يوجد مبرر لامتناع المحكمة العليا عن نظر هذه الدعوى طبقاً لمبدأ المجاملة أخذاً في الاعتبار الأسباب الجوهرية التي أقيم عليها تظلم حمدان.
رابعاً
رأي أغلبية أعضاء المحكمة في شرعية إنشاء المجالس العسكرية
رأي أغلبية أعضاء المحكمة في شرعية إنشاء المجالس العسكرية
أشار الأستاذ "وينثروب" إلى أن المجلس العسكري هو محكمة لم ينشئها لا الدستور ولا القانون وإنما أنشأتها حالة الضرورة، ومثال ذلك المجلس الذي أنشأه الجنرال "واشنطن" لمحاكمة الرائد البريطاني "جون اندريه" بتهمة التجسس أثناء الحرب الثورية وكان ذلك عام 1847. كذلك أثناء الحرب الأهلية في الولايات المتحدة جرى إنشاء مجالس عسكرية ولم يقتصر اختصاصها على محاكمة مرتكبي جرائم الحرب فحسب، وإنما الجرائم العادية كذلك وكان مبرر هذه المجالس هو أن المحاكم العسكرية يقتصر اختصاصها على محاكمة رجال القوات المسلحة وحدهم وبعض الجرائم المنصوص عليها حصراً دون غيرها من الجرائم.
لقد حدد الدستور سلطة الكونجرس وسلطة رئيس الجمهورية، ومن ثم فيقتصر نطاق سلطة كل منهما على الصلاحيات المحددة فيه - وقد نصب الدستور الرئيس قائداً عاماً للقوات المسلحة، بينما خول الكونجرس صلاحية إعلان الحرب وسن القوانين التي تنظم الحق في الاعتقال في البر والبحر، وكذلك سن القوانين اللازمة لدعم القوات المسلحة وتوقيع العقوبات على مرتكبي الجرائم ضد القانون الدولي، وقد صور القاضي "تشايس" هذه السلطات على ما جاء في قضية "ميليجان"، في أن للكونجرس تشريع القوانين، وعلى الرئيس تنفيذها، ولكن ليس للرئيس التدخل في الصلاحيات الممنوحة للكونجرس خاصة في وقت الحرب، وبالمقابل ليس للكونجرس التدخل في صلاحيات الرئيس. وإذا لم يكن للكونجرس التحكم في إدارة الحملات العسكرية على الأعداء، فليس للرئيس في غير حالة الضرورة أن يتدخل في اختصاص الكونجرس في تشكيل المحاكم المختصة لمحاكمة المدنيين والعسكريين عن الجرائم المرتكبة منهم دون الحصول على تصديق من الكونجرس على ما أتخذه من إجراءات في هذا المضمار.
وسواء كان صحيحاً أو غير صحيح ما قرره القاضي (تشايس) من أنه في أحوال الضرورة يحق للرئيس تشكيل مجالس عسكرية دون تصديق من الكونجرس على هذا القرار – وهو سؤال لا تعتزم المحكمة التصدي للإجابة عنه الآن – فإن الثابت يقيناً أن الكونجرس عمد في قضية كويرين إلى التصديق على قرار الرئيس بتشكيل المجلس العسكري والذي أسند له سلطة محاكمة مرتكبي الجرائم ضد قانون الحرب في القضايا التي تستلزم ذلك. وقد نصت المادة 15 من قانون الحرب على أن للمحاكم العسكرية سلطة محاكمة المجرمين أو مرتكبي الجرائم الواقعة بالمخالفة لأحكام قانون الحرب، كذلك فقد نصت المادة (15) منه على أن "اختصاص المحاكم العسكرية ليس اختصاصاً حصرياً" ولا يرى القاضي استيفنس أن هذا النص يجرد المجالس العسكرية من اختصاصها بنظر الجرائم والمجرمين الآخرين متى نص التشريع على ذلك، ولا يرى كذلك أن السابقة المتعلقة بقضية كورين تعد تفويضاً للحكومة بتشكيل المجالس العسكرية.
وخلافاً لما زعمته الحكومة فلا يتصور أن تدل قضية كورين على تفويض الرئيس تفويضاً شاملاً بتشكيل مجالس عسكرية كلما ترآى له ذلك، بل العكس فقد ذكر حكم كورين أن الكونجرس احتفظ بهذه السلطة وفقاً للدستور والقانون العرفي للحرب اعتباراً من سنة 1916 بعد أن كان رئيس الدولة مخولاً في إنشائها قبل هذا التاريخ في أحوال الحرب، ودليل ذلك ما خلصت إليه المحكمة من قيام الكونجرس بالتصديق على تشكيل المجالس العسكرية إذا كان متماشياً مع قانون الحرب، بيد أن الحكومة في هذه الدعوى تريد أن تتجاهل التحقيقات التي جرت في قضية كورين، وتجعل تفويض الكونجرس باستخدام القوة في القضية الماثلة بديلاً عن موافقته على إنشاء المجلس العسكري رغم أن التفويض باستخدام القوة لم يتضمن تفويضاً بإنشاء المجلس العسكري بل ولم ينص الكونجرس على تعديل نص المادة 21 من القانون الموحد للقضاء العسكري.
ومن جهة أخرى لا يمكن اعتبار قانون معاملة المحتجزين (D.T.A) بمثابة إقرار من الكونجرس بتعديل نص المادة (21) من القانون الموحد للقضاء العسكري (UCMJ)، ذلك لأن قانون معاملة المحتجزين صدر من الكونجرس بعد أن شكل الرئيس مجلس محاكمة حمدان، كما وأنه لم يصرح بتشكيل هذا المجلس أو أي مجلس آخر في خليج جوانتانمو وإذا كان قانون معاملة المحتجزين قد أشار إلى الأوامر العسكرية بتنظيم المجالس العسكرية وسلم لها بحق مباشرة الرقابة القضائية في إطار محدود، فإن مناط شرعية ذلك أن يتم هذا التشكيل في ظل وجود ظروف تبرر إنشاءها، وموافقة أحكامها لأحكام الدستور والقوانين بما في ذلك قانون الحرب، وطالما أن الكونجرس لم ينص صراحة على هذا التشكيل فإن شرعية تشكيله تتوقف على قيام المبررات اللازمة لإنشائه وهو ما سوف نتعرض لاستجلائه.
انظر الباقيه