روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    احكام نقض حديثه فى التعويض

    محمد محمود
    محمد محمود
    مشرف قسم أول
    مشرف قسم أول


    عدد المساهمات : 217
    نقاط : 471
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 03/02/2010
    العمل/الترفيه : محامى

    احكام نقض حديثه فى التعويض Empty احكام نقض حديثه فى التعويض

    مُساهمة من طرف محمد محمود الأحد أبريل 11, 2010 1:16 am

    (16) تعويض – يجوز للعامل أن يجمع
    بين حقه في التعويض عن إصابة العمل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
    وحقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار طبقاً لأحكام المسئولية
    التقصيرية – أساس ذلك.
    المحكمة:-
    لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم أولاً أقاموا دعواهم الماثلة
    بطلب التعويض عما أصابهم من أضرار مادية وأدبية ناجمة عن وفاة مورثهم
    فضلاً عما يستحقونه من تعويض موروث نتيجة خطأ الطاعنة مما يرتب مسئوليتها
    الذاتية طبقاً لأحكام القانون المدني في شأن المسئولية التقصيرية فإنها لا
    تكون ناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيحق لهم رفعها مباشرة
    أمام القضاء وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل
    صحيح القانون ولما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن صاحب الدفع
    أو الدفاع هو المكلف بإثباته وكانت الطاعنة لم تقدم الدليل على أن علم
    المطعون ضدهم أولاً بشخص المسئول عن الضرر كان يسبق رفع دعواهم بمدة تزيد
    على ثلاث سنوات وكان لا وجه للتلازم الحتمي بين تاريخ وقوع الضرر من شخص
    بعينه وبين علم المضرور والذي يحيط بحدوث هذا الضرر وبالشخص المسئول عنه
    وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع المبدي من الطاعنة بسقوط حق
    المطعون ضدهم في التعويض بالتقادم الثلاثي فإن النعي يكون على غير أساس
    وإذ كان يجوز للعامل أن يجمع بين حقه في التعويض عن إصابة العمل من الهيئة
    العامة للتأمينات الاجتماعية وحقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار
    طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية وكان خطأ صاحب العمل الذي يرتب مسئوليته
    الذاتية هو خطأ واجب الإثبات وكان الاستخلاص هذا الخطأ هو مما يدخل في
    السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستنداً إلى
    عناصر تؤدي إلى واقع الدعوى، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع في حدود
    سلطتها التقديرية وما أطمأنت إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها خلصت بأسباب
    سائغة إلى توافر الخطأ في جانب الطاعنة بما يوجب مسئوليتها الذاتية ورتبت
    على ذلك قضاءها بإلزامها بالتعويض فإن النعي في هذا الخصوص لا يعدو أن
    يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام
    محكمة النقض ويضحى الطعن برمته مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين
    248، 249 من قانون المرافعات فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263
    من ذات القانون.
    (نقض مدني - الطعن رقم 9225 لسنة 64 ق - جلسة 13/2/2005)
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
    (17) تعويض الإصابة التي تحدث للعامل – الإصابة التي تحدث للعامل والتي
    تسأل عنها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. لابد أن يكون التعويض عنها
    ناشئاً عن تطبيق أحكام هذا القانون – القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن
    التأمين الاجتماعي – فإذا كان ناشئاً عن تطبيق أحكام قانون آخر فلا تسأل
    عنها الهيئة - مخالفة هذا النظر خطأ في تطبيق القانون – أساس ذلك.
    المحكمة:-
    وحيث إن الهيئة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب
    الطعن الخطأ في تطبيق القانون فيما انتهى إليه من إلزامها بالتعويض
    المحكوم به بالتضامم مع المتسبب المطعون ضده الثاني رغم تأييده الحكم
    المستأنف فيما انتهى إليه من أن سبب الحادث يرجع إلى خطأ شخصي من المتسبب
    "رب العمل" إعمالاً لحكم المادة 163 من القانون المدني بما يتعارض وحكم
    المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والتي تحظر التمسك
    قبل الهيئة بالتعويضات التي تستحق عن الإصابة طبقاً لأي قانون آخر وهو ما
    يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 68 من قانون التأمين
    الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أنه "لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه
    التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التي تستحق عن الإصابة طبقاً لأي
    قانون آخر، كما لا يجوز لهم ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت
    الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه "تدل على أن الإصابة التي تحدث للعامل
    والتي تسأل عنها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لابد أن يكون التعويض
    عنها ناشئاً عن تطبيق أحكام هذا القانون فإذا كان ناشئاً عن تطبيق أحكام
    قانون آخر فلا تسأل عنها الهيئة. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن
    الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وإن خلص إلى ثبوت خطأ
    رب العمل الشخصي – المطعون ضده الثاني – إلا أنه انتهى إلى إلزام الهيئة
    الطاعنة بالتضامم معه في أداء التعويض بما يعنى إلزامها بالتعويض إستناداً
    إلى أحكام القانون المدني وهو ما يتنافى مع حكم المادة 68 سالفة البيان
    مما يعيب الحكم ويوجب نقضه لهذا السبب.
    (نقض مدني – الطعن رقم 1433 لسنة 72 ق – جلسة 3/5/2005)
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    (18) تعويض – تنازل المضرور عن حقوقه المدنية والأدبية قبل قائد السيارة
    مرتكبة الحادث فإن ذمة المؤمن تبرأ من هذه الحقوق – أساس ذلك.
    المحكمة:-
    وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم
    المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق حين أطرح ما تمسكت
    به من دفاع في صحيفة الاستئناف المرفوع منها ببراءة ذمتها من دين التعويض
    المطالب به لتنازل المطعون ضدهما – الأول عن نفسه والثانية – عن حقوقهما
    المدنية الناشئة عن الحادث وذلك بموجب محضر الصلح المقدم منهما أمام محكمة
    الجنح معتبراً أن هذا التصالح قد اقتصر على الدعوى الجنائية فلا أثر له
    على مسئوليتها المدنية مع أن الثابت به تنازل المطعون ضدهما عن كافة
    حقوقهما المدنية والأدبية قبل المؤمن له الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب
    نقضه.
    وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه
    المحكمة – أن المشرع وقد أنشأ للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل
    المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين
    الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات يستطيع بمقتضاها المضرور
    من الحادث الذي يقع من السيارة المؤمن من مخاطرها الرجوع مباشرة على شركة
    التأمين لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة لهذا الحادث دون
    اشتراط ضرورة اختصام المؤمن له في هذه الدعوى أو سبق استصدار حكم بتقرير
    مسئوليته عن الحادث فإنه بذلك يكون قد أوجد للمضرور من حوادث السيارات
    مدينين بالتعويض المستحق له هما المؤمن المدين بمقتضى الدعوى المباشرة
    والمؤمن له المدين طبقاً للقواعد العامة في المسئولية فكلاهما مدين بذات
    الدين وبكل الدين وإن كان دين كل منهما لا ينحدر من مصدر واحد ويترتب على
    ذلك أن الدائن المضرور يستطيع أن يطالب أياً منهما بكل الدين فإذا استوفاه
    من أحدهما برأت ذمة الآخر كما يستطيع أي منهما أن يوفى الدائن كل الدين
    فتبرأ بذلك ذمة الآخر مما ينبني عليه كذلك أن المضرور إذا نزل عن مطالبته
    للمؤمن له استفاد المؤمن من ذلك. لما كان ما تقدم وكانت الشركة الطاعنة قد
    تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم أحقية المطعون ضدهما عن نفسيهما في التعويض
    عما لحق بهما من أضرار نتيجة وفاة ابنتهما مستدلة في ذلك بمحضر الصلح
    المرفق بملف الجنحة رقم 11807 لسنة 1999 قطور والذي قدمت صورة ضوئية منه –
    لم يجحدها المطعون ضدهما – والثابت منها تنازل المطعون ضدهما عن كافة
    حقوقهما المادية والأدبية قبل قائد السيارة مرتكبة الحادث وهو المؤمن له
    فإنه يترتب على ذلك أن تبرأ ذمة المؤمن – شركة التأمين الطاعنة – من هذه
    الحقوق وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع على القول أن هذا
    التصالح قد اقتصر على الدعوى الجنائية وأن الأوراق قد خلت مما يفيد أنه قد
    انسحب على الحقوق المدنية الناشئة عن الجريمة ولم يفطن لدلالة هذا المستند
    فإنه يكون معيباً بالقصور ومخالفة الثابت بالأوراق اللذين جراه إلى الخطأ
    في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً في خصوص ما قضى به من تعويض مادي
    موروث وأدبي للوالدين دون أن يمتد ذلك إلى التعويض المقضي به للمطعون ضده
    الأول بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر أشقاء المتوفاة لعدم شمول
    التنازل لهذا التعويض.
    (نقض مدني - الطعن رقم 6383 لسنة 74 ق - جلسة 20/4/2006)
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    (19) تأمين – تعويض – التأمين الذي يعقده مالك السيارة هو لتأمينه ضد
    مسئوليته المدنية من حوادثها لصالح الغير استهدف به المشرع حماية المضرور
    وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذي نزل به، ومن ثم لا يغطى
    ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار نتيجة الحادث الذي تكون هي أداته
    - أساس ذلك.
    المحكمة:-
    وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون
    فيه الخطأ في تطبيق القانون، حين رفض دفاعها بعدم استحقاق المطعون ضدهما
    للتعويض المطالب به لعدم استفادة مورثهما من أحكام قانون التأمين الإجباري
    من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات باعتباره مالك السيارة
    أداة الحادث، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
    وحيث إن ذلك النعي سديد – ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن النص
    في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من
    المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن "يلتزم المؤمن بتغطية
    المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص
    من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها
    في المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955...." والنص في الشرط الأول من
    وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم
    152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري
    سالف الذكر "على سريان التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة
    أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن
    عليها لصالح "الغير" أياً كان نوع السيارة "مؤداه أن التأمين الإجباري
    الذي يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة
    1973 بإصدار قانون المرور – المقابلة للمادة السادسة من القانون 449 لسنة
    1955 – هو تأمين ضد مسئوليته المدنية من حوادثها لصالح "الغير استهدف به
    المشرع حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذي
    نزل به، ومن ثم فإنه لا يغطى ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار
    نتيجة الحادث الذي تكون هي أداته، يستوي في ذلك أن يكون الضرر قد وقع عليه
    مباشرة أم وقع على غيره وأرتد إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق
    أن مورث المطعون ضدهما هو مالك السيارة أداة الحادث الذي نتج عنه موته،
    مما يخرج به عن نطاق الاستفادة من التأمين الإجباري من المسئولية المدنية
    الناشئة عن حوادثها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأطرح دفاع
    الطاعنة في هذا الشأن وقضى بإلزامها بالتعويض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
    القانون بما يوجب نقضه.
    وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.
    (نقض مدني - الطعن رقم4358لسنة73 ق - جلسة 7/4/2005)
    ــــــــــــــــــــــــــــــــ
    (20) تعويض – خلو الأوراق من أن السيارة المؤمن عليها هي بذاتها أداة
    الحادث، قضاء الحكم المطعون فيه رغم ذلك بالتعويض دون أن يبين المصدر الذي
    إستقى منه ذلك يعيبه بالفساد في الاستدلال – أساس ذلك.
    المحكمة:-
    وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه
    الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي
    بإلزامها بمبلغ التعويض المقضي به على قالة إن السيارة مرتكبة الحادث مؤمن
    عليها لديها رغم أنها تمسكت بخلو الأوراق من دليل على حقيقة رقم السيارة
    المتسببة في الحادث وطلبت ضم أوراق الجنحة رقم 1199 لسنة 1991 جنح مستأنف
    شرق القاهرة تحقيقاً لدفاعها إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن إيراد هذا
    الدفاع والرد عليه رغم جوهريته مما يعيبه ويستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان
    الحكم قد بني على واقعة لا سند لها من أوراق الدعوى أو مستندة إلى مصدر
    موجود ولكنه مناقض لها فإنه يكون باطلاً وأنه من المقرر أيضاً أن أسباب
    الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة
    الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة
    من الناحية الموضوعية للاقتناع بها. وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم
    يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة
    التي انتهت إليها المحكمة. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنة تمسكت بخلو
    الأوراق من ثمة دليل يقطع بأن السيارة المؤمن عليها لديها هي بذاتها أداة
    الحادث وطلبت لتحقيقه تقديم صورة رسمية من المحضر المحرر عنه – إلا أن
    الحكم المطعون فيه قضى بإلزامها بالتعويض الذي قدره على اعتبار أنها
    الشركة المؤمن لديها على السيارة مرتكبة الحادث دون أن يبين المصدر الذي
    استقى منه ذلك فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع
    مما يعيبه ويوجب نقضه.
    (نقض مدني - الطعن رقم2462لسنة71 ق - جلسة 9/1/2005)
    ـــــــــــــــــــــــــ
    (21) تعويض - تأمين- إذا كان الخطر محدداً بتحديد سببه في العقد فإن
    المؤمن لا يلتزم بتغطية الأضرار الناشئة عن الخطر إلا إذا كان ناتجاً عن
    هذا السبب الوارد بالعقد – ترك المطعون ضده سيارته في مكان عام غير مغلقة
    الأبواب وبها مفتاح إدارتها فحدث بها تلفيات نتيجة سطو أو سرقة فلا يلتزم
    الطاعن بتغطية تلك الأضرار الناتجة عن هذا السطو أو السرقة – علة ذلك.
    المحكمة:-
    إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة
    التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح
    بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا
    الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما
    يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم
    دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح، وإلا كان حكمها
    قاصراً. وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا
    كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك
    الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه، وبما مؤداه أنه إذا طرح
    على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً
    فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه
    لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. وأنه إذا أخذت
    محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها
    إليه وكان ما أورده الخبير لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بحيث لا
    تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم كان حكمها معيباً بالقصور – وكان
    من مقتضى عقد التأمين على الأشياء اتفاق المؤمن والمؤمن له على تغطية
    الأضرار التي يحتمل أن تصيب المؤمن له خلال مدة معينة يتحمل فيها المؤمن
    تبعة الأضرار مقابل جعل التأمين الذي يتقاضاه من المؤمن له، وذلك بشرط
    وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه، واتفاقهما هو الذي يحدد هذا الخطر
    محلاً ونطاقاً وسبباً، فإذا انعقد اتفاقهما على التأمين ضد الخطر أياً كان
    سببه التزم المؤمن بأداء مبلغ التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منه بغض
    النظر عن سببه ، أما إذا كان الخطر محدداً بتحديد سببه فإن المؤمن لا
    يلتزم بتغطية الأضرار الناشئة عن الخطر إلا إذا كان ناتجاً عن السبب أو
    الأسباب المعينة الواردة بالعقد مع مراعاة باقي شروط التعاقد، لما كان ذلك
    وكان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم
    أحقية المطعون ضده التعويض المطالب به لعدم تغطية وثيقة التأمين للتلفيات
    التي لحقت بالسيارة المؤمن عليها لديها باعتبار أن مرجع تلك التلفيات
    إهمال المطعون ضده إياها بمكان عام غير مغلقة الأبواب وبها مفتاح إدارتها
    على نحو ما أقر به بالمحضر رقم 2864 لسنة 2001 جنح قسم ثان الزقازيق – بما
    يعد مخالفاً لشروط وثيقة التأمين التي توجب عليه المحافظة عليها، وإذ
    التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع حال أنه دفاع جوهري قد يتغير به –
    إن صح – وجه الرأي في الدعوى وأقام قضاءه على سند من تقرير الخبير المقدم
    في الدعوى والذي لم يتناول في بحثه ما أثارته الشركة الطاعنة بدفاعها
    السابق بيانه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا
    السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
    (نقض مدني – الطعن رقم 3192 لسنة 74 ق - جلسة 27/12/2005)
    ــــــــــــــــــــــــــــــ
    (22) تعويض – تأمين – إحتساب الحكم المطعون فيه مدة الثلاثين يوماً
    التالية لانتهاء وثيقة التأمين للحكم بالتعويض من تاريخ انتهاء الوثيقة،
    وليس من تاريخ انتهاء المدة المسدد عنها الضريبة يعيبه – علة ذلك.
    المحكمة:-
    وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن الخطأ
    في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع
    بانحسار التغطية التأمينية عن الحادث لأن السيارة مؤمن عليها عن المدة من
    20/9/1999 حتى 20/10/2000 ومسدد عنها الضريبة حتى 19/9/2000 في حين وقع
    الحادث بتاريخ 29/10/2000 بعد انقضاء شهر المهلة طبقاً لشهادة البيانات
    المقدمة من المطعون ضدهم وطلب استخراج شهادة بيانات عن السيارة فأطرح
    الحكم ذلك وقضى بالتعويض مما يعيبه ويستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الرابعة من القانون 652
    لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث
    السيارات على أن "يسرى مفعول الوثيقة عن المدة المؤداة عنها الضريبة،
    ويمتد مفعولها حتى نهاية فترة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة
    "يدل على أن وثيقة التأمين الإجباري على السيارات تغطى المدة التي تؤدي
    عنها الضريبة على السيارة ، وكذلك تغطى مدة الثلاثين يوماً التالية
    لانتهاء تلك المدة. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع
    بانحسار التغطية التأمينية للحادث لوقوعه بعد انتهاء المدة التي تغطيها
    وثيقة التأمين والتي تبدأ في 20/9/1999 وتنتهي في 20/10/2000 وتشمل مدة
    الثلاثين يوماً لأنها تحسب من تاريخ المدة المسدد عنها الضريبة وهي
    19/9/2000 لتنتهي التغطية التأمينية كلية بتاريخ انتهاء الوثيقة في
    20/10/2000 طبقاً للثابت بالشهادة المقدمة – وقد وقع الحادث بتاريخ
    29/10/2000 بعد انتهائها وطلب تصريحاً باستخراج شهادة بذلك فأطرح الحكم
    المطعون فيه هذا الدفاع وقضى بالتعويض محتسباً مدة الثلاثين يوماً من
    تاريخ انتهاء الوثيقة وليس من تاريخ انتهاء المدة المسدد عنها الضريبة
    فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
    (نقض مدني - الطعن رقم 2765 لسنة 74 ق - جلسة 27/2/2006)


      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد نوفمبر 24, 2024 5:15 pm