روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    من قتاوى دار الافتاء المصرية فى مسائل الاحوال الشخصية

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من قتاوى دار الافتاء المصرية فى مسائل الاحوال الشخصية Empty من قتاوى دار الافتاء المصرية فى مسائل الاحوال الشخصية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة أبريل 16, 2010 11:15 pm


    إشهار الزواج
    المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر.
    مايو 1997
    المبدأ : القرآن والسنة.
    سئل :
    جاء فى بعض الأحاديث الأمر بإعلان الزواج وضرب الدفوف ، فهل معنى ذلك أن الزوج لو لم يكن قادرا على الإعلان واكتفى بالعقد الشرعي الموثق والمشهود عليه لا يصح زواجه ؟.
    أجاب :
    المطلوب فى عقـد الزواج هو الأشهاد عليه بشـاهدين عدلين ، وذلك عند سماع الإيجاب والقبول من الزوج والزوجة أو من ينوب عنهما، وهذا الأشهاد كـاف فى صحة العقد، واقتضت النظم العصرية أن يوثق ذلك رسميا حتى لا يكون هناك إنكار، وحتى تضمن حقوق الزوجين والأولاد ، وبخاصـة عند ضعف روح التدين وطهارة ا لذمم. أما الإعلان والإشهار، بحضور عدد كبير أو بعمل وليمة أو حفل أو إعلان فى وسائل الإعلام فذلك سنة ، ليشيع العلم بهذا الزواج بين كثير من الناس ، ولا يشكوا فى علاقة الـرجل بالمرأة ولا بالنسل المتولـد منهما ، والحـديث الشريف يقول أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف واجعلوه فى المساجد رواه الترمذى وحسنه ، لكن ضعفه البيهقى ، وهو وإن كان ضعيفا ، فهو يدعو إلى الإشهار بالوسائل المتاحة. ومنها الضرب بالدفوف واجتماع كثير من الناس فى مسجد أو نادٍ أو أى مكان آخر مع الحفاظ على كل الآداب. ولم يشترط لصحة العقد الإشهار والإعلان إلا الإمام مالك ، الذى قال : إن العقد بدون الشاهدين صحيح ، فهما شرط لصحة الدخول فى أحد قولين له ، والإعلان كـاف عنهما ، على أن يكون الإعلان وقت العقد ولا يجوز تأخيره وإن أجازه البعض. يراجع تفصيل ذلك فى الجزء الأول من موسوعة : الأسرة تحت رعاية الإسلام ص 341 .

    البكر والثيب
    المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر.
    مايو 1997
    المبدأ : القرآن والسنة.
    سئل :
    ما هو الحد الفاصل بين البكر والثيب وأحكام كل منهما ؟.
    أجاب :
    البكر هي المرأة التى لم تزل بكارتها بوطء حلال أو شبهة أو زنا والثيب هي التى زالت بكارتها بشىء من ذلك ، والبكارة هي الغشاء الخاص الموجود فى فرج المرأة، جاء فى “كفاية الأخيار “ فى فقه الشافعية “ج 2 ص 47 “ أن الثيوبة لو حصلت بالسقطة أو بإصبع أو حدة الطمث وهو الحيض ، أو طول التعنيس ، وهو بقاوها زمانا بعد أن بلغت حد التزويج ولم تزوج فالصحيح أنها كالأبكار، ولو وطئت مكرهة أو نائمة أو مجنونة فالأصح أنها كالثيب ، وقيل كالبكر، ولو خلقت بدون بكارة فهي بكر. وجاء فى المصدر نفسه أن المرأة لو ادعت البكارة أو الثيوبة فالصيمرى والماوردى قطعا بأن القول قولها ، ولا يكشف حالها ، لأنها أعلم ،
    قال الماوردى :
    ولا تسأل عن الوطء ولا يشترط أن يكون لها زوج ، قال الشاشى : وفى هذا نظر، لأنها ربما أذهبت بكارتها بأصابعها ،فله أن يسألها ، فإن اتهمها حلَّفها. قلت : طبع النساء نزاع إلى ادعاء نفى ما يجر إلى العار، فينبغى مراجعة القوابل فى ذلك وإن كان الأصل البكارة ، لأن الزمان قد كثر فساده فلابد من مراجعة القوابل ولا يكفى السكوت ، احتياطا للأبضاع والأنساب ومن أهم الأحكام المترتبة على ذلك أن البكر عندما تستأذن فى الزواج يكفى سكوتها ، أما الثيب فلابد من نطقها بالقبول أو الرفض ، روى مسلم أن النبي قال : “الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها “. ومن الأحكام أن الزوج لو تزوج بأخرى خصها بسبع ليال إن كانت بكرا ، أما إن كانت ثيبا فيخصها بثلاث ليال فقط ، ثم يسوى بين الجميع بعد ذلك فى القَسْمِ ، لقول أنس رضى الله عنه من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم قال أبو قلابة : لو شئت لقلت : إن أنَسًا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، رواه البخاري ومسلم. ولو تزوج المرأة على أنها بكر فبانت ثيبا فالنكاح صحيح ، وهو بالخيار إن شاء أمسك وإن شاء طلق ، مع العلم بأن كتمانها ذلك حرام ، لأنه غش والغش حرام.

    الشبكة عند فسخ الخطبة
    المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر.
    مايو 1997
    المبدأ : القرآن والسنة.
    سئل :
    إذا فسخت الخطبة قبل عقد الزواج فهل للخطيب أن يطلب ما دفعه للخطيبة من شبكة وخلافها ؟.
    أجاب :
    الشبكة فى بعض الأعراف هدية لا يساوم عليها فهي غير المهر تماما ، وهنا إذا فسخت الخطبة فلا حق للخاطب فيها لأن الهدية تملك بالتسليم ، وفى بعض الأعراف تكون الشبكة من ضمن المهر ، يساوم عليها ، فإن كانت كبيرة يخفف عن الخاطب المهر ، وإن كانت صغيرة زيد فى المهر ، فإذا فسخت الخطبة أى قبل العقد ردت الشبكة إلى الخاطب لعدم تمام الموضوع الذى قدمت من أجله ، سواء أكان الفسخ من جهته أم من جهتها بهذا حكمت بعض المحاكم المصرية ، وحكمت محاكم أخرى بأن الفسخ إذا كان من جهة الخاطب لا تسترد الشبكة ، ووجهة النظر أن الشبكة هدية إذا قبضت لا يجوز استردادها فالراجع فى هبته كالكلب الراجع فى قيئه كما فى الحديث ، لكن إذا كان العرف يعتبرها جزءا من المهر فتكون من حق الخاطب. وننصح بأن الفسخ إذا كان من جهة الخاطب واستحق الشبكة أن يعوضها ما قد تكلفته من نفقات فى مثل حفل الخطبة أو غيرها ، كما ننصح بعدم تعجل المخطوبة فى التزامات مالية وغيرها أملا فى إتمام الزواج ، فإن فترة الخطبة بمثابة دراسة يتقرر بعدها الزواج أو عدمه ، حيث يكون لكل منهما الحق فى فسخ الخطبة ، ومن أراد التوسعة فليرجع إلى الجزء الأول من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام

    الصداق
    المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر.
    مايو 1997
    المبدأ : القرآن والسنة.
    سئل :
    هل فى الإسلام شىء عن مؤخر ومقدم الصداق ، وما رأى الدين فى حالة تنازل المرأة عنه ، وما حكم المغالاة فى المهور ؟.
    أجاب :
    الصداق عِوَض يدفع للمرأة عند النكاح ، وهو ملك لها لا يجوز لوليها أو زوجها أن يأخذ شيئا منه إلا برضاها ، كما قال تعالى(وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) النساء : 4 ، وقال (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا “ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا) النساء: 20، 21 المهر يجوز أن يدفع مرة واحدة ، وأن يدفع على أقساط ، وذلك حسب الاتفاق وهو يجب بمجرد العقد ويتأكد بالدخول ، ولو طلقها قبل الدخول كان لها النصف ، كما قال تعالى (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح )البقرة : 337 ، أما الطلاق بعد الدخول فلا يبيح له استرداد شيء منه ، وما دام المهر ملكا للزوجة فهي حرة التصرف فيه ما دامت عاقلة رشيدة ، ويجوز لها أن تتنازل عنه كله أو بعضه ،. كما تنص عليه الآية المذكورة، وكما يجوز عند الخلع أن تتنازل عنه كله أو بعضه بل تعطيه أكثر مما دفع كما ذهب إليه بعض الفقهاء ، ودليله حديث حبيبة بنت سهل الأنصارية وقد اختلعت من زوجها ثابت بن قيس وردت إليه مهرها وهو حديقة أو حديقتان على خلاف فى الروايات وكان ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري ، وذلك بعد قوله تعالى(ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) البقرة : 229. وليس للصداق حد أدنى فيجوز أن يكون بكل ما يُموَّل، لحديث التمس ولو خاتما من حديد ورأى بعض الفقهاء ألا يقل عن ربع دينار، وبعضهم ألا يقل عن عشرة دراهم ، بل يجوز أن يكون منفعة. ولا حد لأكثره بدليل آية{وآتيتم إحداهن قنطارا وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم المغالاة فيه ، فقد روى أحمد والبيهقى بإسناد جيد حديث من يمن المرأة أن تتيسر خطبتها وأن يتيسر صداقها وأن يتيسر رحمها يعنى بالولادة، ولم يرض لفقير أن يكلف نفسه فوق طاقته فيدفع مهرا كبيرا بالنسبة إليه ، فقد روى مسلم حديث الرجل الذى تزوج على أربع أواق فاستنكره النبي صلى الله عليه وسلم وقال كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ، ما عندنا ما نعطيك ، ولكن عسى أن نبعثك فى بعث تصيب منه... فالمدار كله على طاقة الزوج والناس مختلفون فى ذلك ، والغالب أن المغالاة فى المهور تكون من جهة الزوجة ، إلى جانب ما يطلب من شبكة وهدايا ومصاريف أخرى ، وهو أمر له نتائجه الخطيرة ، فهو يقلل من الإقبال على الزواج وبخاصة فى الظروف الاقتصادية الحرجة ولو استدان الزوج قد يعجز عن الوفاء ، وذلك له أثره على حياتها الزوجية، قد يحس بالنفور والامتعاض من الزوجة التى تسببت له فى الهم بالليل والذل بالنهار. ومن أجل هذا نهى عمر عن المغالاة فى المهور بما يشبه أن يكون قرارا يسرى على الجميع ، غير أن امرأة ذكرته بقوله تعالى : (وآتيتم إحداهن قنطارا ) فرجع عن فكرته ومن الواجب أن يكون هناك تعاون بين الطرفين فى تيسير أمر الزواج بل على المجتمع ممثلا فى المسئولين أن يتدخل من أجل مصلحة الجميع


    الولي فى الزواج
    المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر.
    مايو 1997
    المبدأ :
    القرآن والسنة.
    سئل :
    ما حكم الدين فى المرأة التى تزوج نفسها دون وليها ؟.
    أجاب :
    مما درج عليه الناس من قديم الزمان أن تكون هناك كفاءة بين الزوجين ، ومن هنا وجد الاختيار فى قبول أحد الطرفين للآخر عند الخطبة، والمقياس الأول للكفاءة هو الدين الذى يليه فى المرتبة الأخلاق ، وما بعدها يترك للعوامل التى تختلف زمانا ومكانا. والذي يزن ذلك هو العاقل الحكيم الذى يزن الأمور بميزان العقل البعيد عن حدة العواطف ، وذلك أحرى بالرجال إلى حد كبير، دون إغفال للناحية العاطفية عند المرأة ، فلابد من إشراكها فى الاختيار أيضا ، وبهذا الاشتراك يوجد نوع من التوازن فى تقدير كفاءة الزوج. وللعلماء فى تقدير الكفاءة وجهان : أحدهما أنها شرط لصحة النكاح متى فقدت بطل العقد، وهو قول الشافعية وأحد الروايتين عن أحمد ، وبه قال أبو حنيفة إذا زوجت العاقلة نفسها ولها ولى عاصب لم يرض بالزواج قبل العقد ، والوجه الثانى أنها شرط للزوم النكاح ، فيصح العقد بدونها ويثبت الخيار، وهو الرواية الثانية عن أحمد ، والكفاءة بهذا حق للأولياء كما أنها حق للمرأة. ومن هنا شرعت استشارة البنت ، واحترام رأيها وجاءت فى ذلك نصوص منها : ما رواه مسلم “لا تُنكح الأيم حتى تُستأمر ولا تنكح البكر حتى تُستأذن “ قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال “أن تسكت “ وفى رواية “الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستأمر وأذنها سكوتها” ومما يدل على تأكدها حديث البخاري أن خنساء بنت خدام زوَّجها أبوها وهى كارهة وكانت ثيبا فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فردَّ نكاحها ، وفى رواية أحمد والنسائى وابن ماجه أن خنساء أو غيرها قالت للرسول –إن أبى زوجنى من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته ، فجعل النبي الأمر إليها –أى الخيار-فلما رأت ذلك قالت : أجزت ما صنع أبى ولكن أردت أن أعلم النساء أنه ليس للآباء من الأمر شيء. وكانت الأََمَة “بريرة “ متزوجة من العبد “مغيث “ فلما عتقت لم ترض أن تبقى معه لعدم التكافؤ، ولم ترض بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم حين تدخل بينهما ، وفى مصنف عبد الرزاق أن امرأة مات زوجها فى غزوة أحد وترك لها ولدا ، فخطبها أخوه فأراد أبوها أن يزوجها رجلا غيره ، ولما تم الزواج شكت للنبي أن عم ولدها أخذه منها لما تزوجت غيره ، فقال لأبيها “أنت الذى لا نكاح لك ، اذهبي فتزوجي عم ولدك “. هذا كله فى المشورة واحترام رأى المرأة عند الزواج ، لكن هل لها أن تباشر العقد بنفسها أم الذى يباشر هو ولى أمرها؟ يرى جمهور الفقهاء “مالك والشافعي وأحمد” أن المرأة لا تباشر العقد بنفسها سواء أكانت بكرا أو ثيبا ، لأن العقد هو نهاية المطاف من التشاور، وولى الأمر أرجح رأيا كما تقدم وجاء فى ذلك حديث رواه أصحاب السنن “لا تزوج المرأة نفسها ، فإن الزانية هي التى تزوج نفسها” وحديث آخر من روايتهم “أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل “ ثلاث مرات. كما ورد حديث “لا نكاح إلا بولى وشاهدي عدل “ رواه ابن حبان. يقول النووي فى شرح صحيح مسلم ، إن العلماء اختلفوا فى اشتراط الولي فى صحة النكاح ، فقال مالك والشافعي : يشترط ولا يصح نكاح إلا بولى وقال أبو حنيفة : لا يشترط فى الثيب ولا فى البكر البالغة ، بل لها أن تزوج نفسها بغير أذن وليها ، وقال أبو ثور: يجوز أن تزوج نفسها بإذن وليها و لا يجوز بغير إذنه ، وقال داود : يشترط الولي فى تزويج البكر دون الثيب اهـ. هذا ، وإذا كان القانون المصري يأخذ برأي أبى حنيفة للتيسير، فإن المرأة المصرية التى تريد أن تثبت وجودها وتتمتع بحريتها واستقلالها استغلته استغلالا سيئا ، ورأينا بنات يخرجن عن طاعة أوليائهن ويتزوجن من يُردن ، وتعرضن بذلك إلى أخطار جسيمة. وأرى العودة إلى رأى الجمهور فهو أقوى وأحكم ، والظروف الحاضرة ترجح ذلك ، وقد رأى عمر رضى الله عنه إيقاع الطلاق ثلاثا بلفظ واحد ، لسوء استغلال الرجال لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من إيقاعه مرة واحدة ، وإذا وجدت المصلحة فثمَّ شرع الله.

    أثر العنة فى عقد الزواج
    المفتي : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق
    25رمضان 1401 - 26 يولية 1981 م
    المبادئ :
    1 - العنة ابتداء عيب يجيز للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها
    2 - اعتراف الزوجة بوصول زوجها إليها مانع من سماع دعواها أنه عنين بعد ذلك
    3- إذا وصل الزوج إلى زوجته وقاعا فى مكان الحرث منها ولو مرة فلا يفرق بينهما بما طرأ عليه من مرض يحول دون الوصول إلى حرثها.
    4- يحصل حق المرأة بالوطء مرة وما زاد عليها فهو مستحق ديانة لا قضاء، ويأثم إذا ترك الوقاع متعنتا مع القدرة على الوطء.
    5- على الزوجين الامتثال لأوامر الله سبحانه بالمعاشرة بالمعروف فإذا استحالت العشرة وانعدم السبب الشرعي للتفريق قضاء، فلا جناح عليهما فيما افتدت به
    سئل :
    بالطلب المقدم من الأستاذ/ [ م ع ق ] المحامى المقيد برقم 46 لسنة 1981 الذى يطلب فيه حكم الشريعة الغراء فى امرأة تزوجت رجلا يكبرها بسبعة عشرة عاما وأنجبت منه على فراش الزوجية الصحيحة ولدا وبنتا، ومنذ وضعها للبنت من نحو ستة عشر عاما لم يقربها بالمعاشرة الزوجية معللا بأنه مريض بالقلب ، وقد عرض الزوج على العديد من الأطباء، ولم يجدوا به مرضا عضويا يمنعه من ذلك وقد تعرضت الزوجة بسبب عدم قضاء رغبتها الجنسية لحالة مرضية خطيرة جعلتها تطلب من زوجها الطلاق إلا أنه رفض والسؤال هل من حق هذه الزوجة طلب الطلاق لهذا السبب.
    أجاب :
    اتفق علماء الشريعة الإسلامية على أن سلامة الزوج من بعض العيوب شرط أساسى للزوم الزواج بالنسبة للمرأة بمعنى أنه إذا تبين لها وجود عيب فيه كان لها الحق فى رفع أمرها إلى القاضي طالبة التفريق بينها وبين زوجها المعيب والفقهاء وإن اختلفوا فى تحديد هذه العيوب إلا أنهم اتفقوا على أن العنة عيب يجيز للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها والعنة بضم العين وفتحها الاعتراض، من عن بالبناء للمفعول والعنين فى اللغة من لا يقدر على الجماع، وشرعا من تعجز آلته عن الدخول فى قبل زوجته وموضع الحرث منها وأكثر ( المغني لابن قدامه الحنبلي مع الشرح الكبير ج - 7 ص 610 والمحلي لابن حزم ج - 11 ص 269، 270، 271، 272 ) أهل العلم على أن الزوجة إن اعترفت أن زوجها قد وصل إليها بطل أن يكون عنينا، فإذا ادعت عجزه بعد هذا لم تسمع دعواها ولم تضرب له مدة، بهذا قال الإمام أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وعطاء وطاووس والأوزاعي والليث بن سعد والحسن بن يحيى وشريح وعمرو بن دينار وأبو عبيد ومقتضى هذا أن الزوج إذا وصل إلى زوجته وقاعا فى مكان الحرث منها ولو مرة، فلا يفرق بينهما بما طرأ عليه من مرض وقف به دون تكرر الوصول إلى حرثها وهذا هو ما روي أيضا عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن على الزوجة أن تصبر إن كانت العلة طارئة، وكان قد سبق له جماعها وقد نص فقهاء المذهب الحنفي فى هذا الموضع على أنه الفتاوى الخانية المطبوعة على هامش الفتاوى الهندية ج - 1 ص 412 طبعة ثانية بولاق الأميرية 310 هجريةولو تزوج ووصل إليها ثم عجز عن الوطء بعد ذلك، وصار عنينا، لم يكن لها حق الخصومة الدر المختار للحصفي شرح تنوير الابصار للعلائي وحاشية رد المختار لابن عابدين ج - 2 ص 917، 918 والبحر الرائق لابن نجيم المصري الحنفى ج - 4ص 135 ( فلو جن بعد وصوله إليها مرة أو صار عنينا بعد الوصول إليها لا يفرق بينهما لحصول حقها بالوطء مرة، وما زاد عليها فهو مستحق ديانة لا قضاء، ويأثم إذا ترك الديانة متعنتا مع القدرة على الوطء ) وفقه هذا المذهب هو المعمول به قضاء فى التفريق بين الزوجين بسبب تعيب الزوج بالعنة، بل على وجه العموم بالنسبة لعيوب التناسل ، كما تشير إلى هذا المذكرة الإيضاحية للقانونين رقمى 25 لسنة 1920 و 25 لسنة 1929- إذ جاء بها فى الفقرة الخامسة ما يلي ( ومما تحسن الإشارة إليه هنا أن التفريق بالطلاق بسبب اللعان أو العنة أو إباء الزوج عن الإسلام عند إسلام زوجته يبقى الحكم فيه على مذهب أبى حنيفة ) ومن ثم فلا يسري على الادعاء بالعنة حكم المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 كما نبهت إلى ذلك المذكرة الإيضاحية على الوجه السابق لما كان ذلك وكان البادي من السؤال أن هذه الزوجة قد وصل إليها زوجها وأنجبت منه ابنا وبنتا فى مراحل التعليم المختلفة، ثم إنه توقف عن وقاعها منذ حملت فى ابنتهما التى بلغت سنها الآن ست عشرة سنة إذ كان ذلك فقد بطل عن هذا الزوج وصف العنة، ولم يبق لزوجته هذه حق فى طلب التفريق بينها وبينه قضاء لهذا السبب لحصول حقها فى المباشرة بينهما والإنجاب، وإن كان الزوج يأثم ديانة إذا ترك وقاعها متعنتا مع القدرة عليه ( المراجع السابقة فى فقه المذهب الحنفي ) ومع هذا ففيما نقل عن الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه النصيحة المثلى لهذه الزوجة، إذ عليها وفقا لقوله أن تصبر وتصابر نفسها وتستعين على تهدئة أحوالها ورغباتها الجسدية بالصوم، كما نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديثه الشريف (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) ( صحيح البخارى ج - 4 ص 218 ) وليستمع الزوجان إلى قول الله سبحانه ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها )البقرة 229 - 231 ، ، وإلى قوله تعالى ( ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ) ، وعلى الزوجين الامتثال لأوامر الله سبحانه فى القرآن الكريم (سورة النساء الآية 19 وسورة الطلاق الآية 6 ) بالمعاشرة بالمعروف، فإذا استحالت العشرة وانعدم السبب الشرعي للتفريق بين الزوجين قضاء فقد وجه الله سبحانه فى القرآن الكريم إلى حل عقدة الزواج بقوله ( فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) والله سبحانه وتعالى أعلم
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من قتاوى دار الافتاء المصرية فى مسائل الاحوال الشخصية Empty رد: من قتاوى دار الافتاء المصرية فى مسائل الاحوال الشخصية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة أبريل 16, 2010 11:22 pm

    استقلال الزوجة بذمتها المالية عن زوجها شرعا
    المفتي : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق
    19جمادى الأولى 1400 هجرية - 4 مايو 1980 م
    المبادئ :
    1- للمرأة المتزوجة في الإسلام شخصيتها المدنية الكاملة، وثروتها الخاصة المستقلة عن شخصية زوجها وثروته ولكل منهما ذمته المالية
    2- عقد الزواج لا يرتب أي حق لكل منهما قبل الآخر في الملكية أو الدخل، ولكنه رتب للزوجة حقوقا على الزوج مجملها العدل في المعاملة والمهر والنفقة طالما كان عقد الزواج قائما.
    3- انحلال عقد الزواج يكون بالطلاق الذي هو حق للزوج وحده لإنهاء الزواج عند تعذر الوفاق.
    4- المهر أو الصداق هو مبلغ من المال يجب للزوجة على زوجها بمقتضى عقد الزواج ويخضع سداده إليها للاتفاق والعرف، وهو لا يأخذ حكم التعويض.
    5- الزواج وآثاره والطلاق وآثاره من مسائل الأحوال الشخصية التي تحكمها في مصر الشريعة الإسلامية باعتبارها القانون العام في هذا الشأن
    6- فكرة الحقوق المكتسبة الناشئة عن العقد تقتضي أيضا تطبيق حكم الشريعة الإسلامية باعتبارها قانون العقد.
    7- ليس للزوجة أي استحقاق في أموال زوجها الخاصة سواء التي امتلكها قبل عقد الزواج أو في مدة الزوجية أو بعد الفرقة بينهما طبقا للمادة 13من القانون المدني المصري 131 لسنة 1948.
    8- لا يختلف الحال في الشريعة الإسلامية بين ما إذا طلق الزوج أو كان الطلاق بناء على طلبه أو طلبها فإن لها بعد الطلاق نفقة العدة ومؤخر الصداق المتفق عليه إن كان ولا يسقط هذان الحقان إلا بتنازلها عنهما أو إبراء زوجها منهما نظير الطلاق.
    سئل :
    بالطلب المقدم من ع أ س والمقيد برقم 137 لسنة 1980 وخلاصته أن أخاها - المسلم الديانة المصري الجنسية كان مقيما في جمهورية مصر حتى عام 1969 ثم هاجر إلى أمريكا ومعه زوجته المصرية وابن لهما ثم حصلوا جميعا على الجنسية الأمريكية بعد مرور خمس سنوات وفقا للقانون هناك وقد فوجئ هذا الزوج بأن زوجته تلك أقمت ضده قضية طلاق أمام المحاكم الأمريكية في الوقت الذي تقيم معه في مسكن واحد، ولما يفصل في هذه القضية للآن، وأن القانون الأمريكي يعطى الزوجة نصف ما يملكه الزوج وقت الانفصال ونصف ما يحصل عليه من دخل وانتهت السائلة إلى طلب بيان حكم الشريعة الإسلامية بالنسبة للطلاق والنفقة الواجبة بعده وهل يختلف الحال إذا كان الزوج هو طالب الطلاق أو الزوجة هي طالبته، وما هو مؤخر الصداق في الشريعة الإسلامية وهل هو بمثابة تعويض للمطلقة ومن أجل هذا ينص عليه في عقود الزواج.
    أجاب :
    إن الإسلام سوى بين الرجل والمرأة أمام القانون في جميع الحقوق المدنية سواء في ذلك المرأة المتزوجة وغير المتزوجة فالزواج يختلف في الإسلام عنه في قوانين معظم الأمم المسيحية الغربية ففي الإسلام لا تفقد المرأة بالزواج اسمها ولا شخصيتها المدنية، ولا أهليتها في التعاقد، ولا حقها في التملك، بل تظل المرأة المسلمة بعد الزواج محتفظة باسمها واسم أسرتها ولها مطلق الحق وكامل الأهلية في تحمل الالتزامات، وإجراء مختلف العقود من بيع وشراء ورهن وهبة ووصية، ومحتفظة بحقها في التملك مستقلة عن زوجها وعلى وجه الإجمال فإن للمرأة المتزوجة في الإسلام شخصيتها المدينة الكاملة وثروتها الخاصة المستقلة عن شخصية زوجها وثروته إذ لكل منهما ذمته المالية، فلا شأن لها بما يكسبه الزوج أو بدخله أو بثروته وكذلك لا شأن للزوج بثروة زوجته أو بدخلها فهما في شئون الملكية والثروة والدخل منفصلان تماما، وعقد الزواج لا يرتب أي حق لكل منهما قبل الآخر في الملكية أو الدخل. وهذه المبادئ قد أرساها القرآن الكريم في آيات كثيرة كالآيات أرقام 228، 229، من سورة البقرة، 4، 20، 21 من سورة النساء ثم إن الإسلام رتب للزوجة حقوقا على الزوج بمقتضى عقد الزواج مجملها العدل في المعاملة، والمهر والنفقة طالما كان عقد الزواج قائما فإذا انحل بالطلاق كان لها النفقة مدة العدة ، وأقصى هذه المدة سنة من تاريخ الطلاق وفقا للمادتين 17، 18 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعمول به في مصر وانحلال عقد الزواج يكون بالطلاق الذي هو حق للزوج وحده أجازه له الإسلام لإنهاء الزواج عند تعذر الوفاق بين الزوجين، كما أجاز للزوجة أن تلجأ إلى القاضي طالبة الطلاق بأسباب محددة بينتها القوانين أرقام 25 لسنة 1920، 25 لسنة 1929، 44 لسنة 1979 المعمول بها في مصر والمهر أو الصداق هو مبلغ من المال يجب للزوجة على زوجها بمقتضى عقد الزواج، ويخضع سداده إليها للاتفاق والعرف، فقد يكون كله مدفوعا وقت العقد، وقد يدفع الزوج بعضه ويتفقان على تأجيل الباقي لحين الانفصال بالطلاق أو بموت أحدهما، وهو ما يسمى عرفا بمؤخر الصداق، ويدون بهذا الوصف في وثيقة العقد الرسمي، وهو لا يأخذ حكم التعويض المعروف في العقود المدنية، لأن الصداق جميعه مقدمه ومؤخره تستحقه الزوجة بذات العقد والتزامات الزوج للزوجة بحكم الإسلام بعد الطلاق تتمثل في مؤخر الصداق إن كان، ونفقتها من مأكل ومشرب وملبس ومسكن مدة العدة وأقصاها مدة سنة من وقت الطلاق كما تقدم وعليه نفقة أولاده منها وأجرة حضانتها لهم وأجرة مسكن الحضانة وجميع نفقات تربيتهم في حدود مقدرته المالية وأعبائه الاجتماعية وبهذا يكون الطلاق منهيا لالتزامات الزوج التي نشأت بعقد الزواج، فلا تستحق الزوجة قبله أية حقوق بعد انتهاء فترة العدة والزواج وآثاره والطلاق وآثاره من مسائل الأحوال الشخصية التي تحكمها في مصر الشريعة الإسلامية باعتبارها القانون العام في هذا الشأن ومع هذا فإن فكرة الحقوق المكتسبة الناشئة عن العقد تقتضي أيضا تطبيق حكم الشريعة الإسلامية باعتبارها قانون العقد حيث قد تم عقد الزواج لهذين الزوجين في نطاقها وهذا المبدأ سبق أن تقرر في المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 91 لسنة 1937 في مصر لما كان ذلك وكان نظَام أموال الزوجين في الإسلام هو نظَام الانفصال المطلق، واستقلال ذمة كل منهما ماليا عن الآخر، لم يكن لهذه الزوجة أي استحقاق في أموال زوجها الخاصة سواء التي امتلكها قبل عقد الزواج أو في مدة الزوجية أو بعد الفرقة بينهما بالطلاق فقد نصت المادة 13 من القانون المدني المصري 131 لسنة 1948 على أنه يسرى قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة للمال، ووفقا لهذا النص يكون حكم الشريعة الإسلامية المتقدم ذكره هو الواجب التطبيق هذا ولا يختلف الحال في الشريعة الإسلامية بين ما إذا طلق الزوج أو كان الطلاق بناء على طلبه أو كان بناء على طلب الزوجة فإن للزوجة بعد الطلاق نفقة العدة ولها مؤخر الصداق المتفق عليه إن كان، ولا يسقط هذان الحقان إلا بتنازل الزوجة عنهما تنازلا مباشرا مجردا، أو في نظير الطلاق بما يسمى في مصر وفقا لأحكام الإسلام طلاقا نظير الإبراء من حقوقها المالية قبل الزوج والله سبحانه وتعالى أعلم.

    شتراط الزوجة حق الدراسة والعمل
    المفتي : فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
    15محرم 1402 هجرية - 12 نوفمبر 1981 م
    المبادئ :
    1- اشتراط الزوجة لنفسها في عقد الزواج إتمام دراستها الجامعية والعمل بعد التخرج من الشروط الصحيحة الجائزة، لكن لا يلزم الوفاء به في قول جمهور الفقهاء، ويلزم الوفاء به في قول الإمام أحمد بن حنبل ومن وافقه
    2- هذا الشرط أقره القانون 44 لسنة 1979 أخذا بمذهب الإمام أحمد بن حنبل واعتد به شرطا مانعا للحكم بنشوز الزوجة إذا خرجت بدون إذنه ولم يضع جزاء ملزما للزوج بتنفيذه كما لم يعط للزوجة حق طلب الطلاق
    3- لائحة المأذونين لا تبيح للمأذون تدوين أي شروط للزوجين أو لأحدهما مقترنة بعقد الزواج في الوثيقة ما عدا الكفالة وما يختص بالمهر وغيره من البيانات الواردة فيها.
    سئل :
    بالطلب المقيد برقم 369 لسنة 1981 وقد جاء به إنه قد تم عقد قران الآنسة / [ ص ى ع ] الطالبة ببكالوريوس العلوم جامعة القاهرة، وأنه حرصا على مستقبلها، اشترطت لنفسها في عقد الزواج الشرط الآتي نصه ) تشترط الزوجة إتمام دراستها الجامعية، والعمل بعد التخرج، وأداء الخدمة العامة (وأن الزوج وافق على هذا الشرط، ودونه المأذون بخطة على القسيمة الأولى من قسائم العقد ، وحين تسلم الوثائق من المأذون، لم يوجد هذا الشرط مدونا عليها، واعتذر المأذون بأن المحكمة ألغت القسيمة الأولى، لأن هذا الشرط يمنع توثيق عقد الزواج والسؤال ( أ ) هل من حق الزوجة أو وكيلها أن يشترط هذا الشرط في عقد الزواج حرصا على مستقبلها )ب (هل في هذا الشرط مخالفة للدين والشرع ) ج ( هل يمنع هذا الشرط أو أي شرط آخر غير مخالف للدين والشرع توثيق القسائم في المحكمة والسجل المدني (د ) هل يمنع قانون الأحوال الشخصية مثل هذا الشرط
    أجاب :
    إن عقد الزواج متى تم بإيجاب وقبول منجزا مستوفيا باقي شروطه الشرعية كان عقدا صحيحا مستتبعا آثاره من حقوق وواجبات لكل واحد من الزوجين والعقد المنجز هو الذي لم يضف إلى المستقبل، ولم يعلق على شرط، لكنه قد يقترن بالشرط الذي لا يخرجه عن أنه حاصل في الحال بمجرد توافر أركانه وشروطه الموضوعية والشرط المقترن بعقد الزواج لتحقيق مصلحة لأحد الزوجين ثلاثة أقسام أحدها الشرط الذي ينافى مقتضى العقد شرعا كاشتراط أحد الزوجين تأقيت الزواج، آي تحديده بمدة، أو أن يطلقها في وقت محدد، فمثل هذا الشرط باطل، ويبطل به العقد باتفاق الفقهاء الثاني الشرط الفاسد في ذاته، مثل أن يتزوجها على ألا مهر لها أو ألا ينفق عليها، أو أن ترد إليه الصداق، أو أن تنفق عليه من مالها، فهذا وأمثاله من الشروط الباطلة في نفسها، لأنها تتضمن إسقاط أو التزام حقوق تجب بعد تمام العقد لا قبل انعقاده ،فصح العقد وبطل الشرط في قول جميع الفقهاء الثالث الشرط الصحيح عند أكثر الفقهاء وهو ما كان يقتضيه العقد، كاشتراطه أن ينفق عليها، أو أن يحسن عشرتها، أو كان مؤكدا لآثار العقد ومقتضاه كاشتراط كفيل في نفقتها وصداقها، أو ورد به الشرع كاشتراط الزوج أن يطلقها في أي وقت شاء، أو أشترطها لنفسها أن تطلق نفسها متى شاءت، أو جرى به عرف كأن تشترط الزوجة قبض صداقها جميعه أو نصفه، أو يشترط هو تأخير جزء منه لأجل معين حسب العرف المتبع في البلد الذي جري فيه العقد وقد يكون الشرط غير مناف لعقد الزواج، كما لا يقتضيه العقد، وإنما يكون بأمر خارج عن معنى العقد كالشروط التي يعود نفعها إلى الزوجة، مثل أن تشترط ألا يخرجها من دارها أو بلدها أو ألا يسافر بها أو لا يتزوج عليها، فهذا أيضا من باب الشروط الصحيحة لكن الفقهاء اختلفوا في وجوب الوفاء بها على طائفتين إحداها أن هذه الشروط وأمثالها وإن كانت صحيحة في ذاتها لكن لا يجب الوفاء بها، وهو قول الأئمة أبى حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي والليث والثوري. الطائفة الأخرى إن الشرط الصحيح الذي فيه نفع وفائدة للزوجة يجب الوفاء به، فإذا لم يف به الزوج، كان للزوجة طلب الطلاق قضاء، روى هذا عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وسعد بن أبى وقاص، وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز والأوزاعى وأحمد بن حنبل، وأدلة كل من الطائفتين على ما قالا مبسوطة في محلها من كتب الفقه لما كان ذلك وكانت الزوجة في العقد المسئول عنه قد اشترطت لنفسها ) إتمام دراستها الجامعية والعمل بعد التخرج وأداء الخدمة العامة ( وكان هذا الشرط داخلا في نطاق القسم الثالث للشروط بمعنى أنه من الشروط الصحيحة ذات النفع والفائدة للزوجة كان جائزا، لكن لا يجب الوفاء به في قول جمهور الفقهاء ، ويلزم الوفاء به في قول الإمام أحمد بن حنبل ومن وافقه ولما كان هذا الشرط باعتباره اشتراط العمل للزوجة بعد الانتهاء من دراستها، قد أقره القانون رقم 44 لسنة 1979 ببعض أحكام الأحوال الشخصية أخذا بمذهب الإمام أحمد بن حنبل، لكن هذا القانون قد اعتد به شرطا مانعا للحكم بنشوز الزوجة إذا خرجت بدون إذن الزوج لإتمام دراستها أو للعمل ولم يضع جزاء ملزما للزوج بتنفيذه، كما لم يعط للزوجة حق طلب الطلاق، كما يقول مذهب الإمام أحمد عند عدم الوفاء بالشرط الصحيح الذي يعود نفعه وفائدته على الزوجة ولما كان القضاء يجري في خصوص انعقاد الزواج وشروطه وفى كثير من أحكام الأحوال الشخصية على أرجح الأقوال في فقه الإمام أبى حنيفة الذي لا يلزم الزوج بالوفاء بمثل هذا الشرط، توقف العمل به قضاء إلا في حال النشوز فقط كما تقدم وما كانت لائحة المأذونين لم تبح للمأذون تدوين أي شروط للزوجين أو لأحدهما مقترنة بعقد الزواج، يكون موقف المأذون صحيحا في حدود اللائحة التي تنظم عمله، لاسيما ووثيقة الزواج قد أعدت أصلا لإثبات العقد فقط، حماية لعقود الزواج من الجحود ، وذلك لخطورة آثارها في ذاتها على المجتمع، على أنه يمكن كتابة هذا الشرط أو غيره مما يتفق عليه الزوجان، ويدخل في نطاق الشروط الصحيحة شرعا في أية ورقة أخرى غير وثيقة الزواج ، التي لا يتسع نطاقها القانوني لغير بيانات عقد الزواج ذاته ومما تقدم يتضح أن الشرط الوارد في السؤال من الشروط الخارجة عن ماهية عقد الزواج المقترنة به، وفيه نفع وفائدة للزوجة ويدخل بهذا ضمن الشروط الصحيحة التي يجوز اشتراطها، لكن لا يلزم الوفاء به في رأى جمهور الفقهاء، ويجب الوفاء به في مذهب الإمام أحمد بن حنبل ومن وافقه والشرط في ذاته لا مخالفة فيه للدين، لكن المأذون ممنوع وفقا للائحة المأذونين من تدوين أية بيانات لا تحوى الوثيقة موضعا لها، ومنها الشروط فيما عدا الكفالة وما يختص بالمهر وغيره من البيانات الواردة فيها، وقانون الأحوال الشخصية رقم 44 سنة 1979 وإن أجاز للزوجة اشتراط العمل لمصلحتها ودرءا للنشوز، لم يرتب على هذا الشرط جزاء على الزوج، سوى إجازته لها الخروج للعمل المشروط دون إذنه، ولا تعد ناشزا بهذا الخروج، وبالقيود التي وردت فيه والله سبحانه وتعالى أعلم.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من قتاوى دار الافتاء المصرية فى مسائل الاحوال الشخصية Empty رد: من قتاوى دار الافتاء المصرية فى مسائل الاحوال الشخصية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة أبريل 16, 2010 11:24 pm

    .
    الخلوة الصحيحة ترتب آثارها الشرعية
    المفتي : فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
    9 أغسطس 1979 م
    المبادئ :
    1- ثبوت الخلوة الصحيحة بين الزوجين يستتبع جميع الحقوق المقررة للمد خول بها فيما عدا التوارث بينه
    ما للطلاق البائن
    2- الشبكة والهدايا في هذه الحالة وبعد أن تم عقد الزواج لا حق للزوج في استردادها
    3- إذا اتفق على قدر المهر في السر ثم ذكر في العقد مهر أقل حكم بالمهر المتفق عليه في السر.
    4- وثيقة الزواج ورقة رسمية في خصوص الزواج فقط وتعتبر ورقة عرفية فيما عدا ذلك يجوز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات.
    5- التعويض بمعناه المعروف في القانون المدني غير مقرر في الشريعة إلا إذا كانت هناك أضرار مادية.
    سئل :
    بالطلب المقيد برقم 263 سنة 1978 المتضمن أن للسائل بنتا جامعية تقدم لخطبتها مهندس يعمل بالسعودية، وقدم لها شبكة من الذهب وبعض الهدايا وعند الاتفاق على المهر خيره المهندس بين أن يدفع مهرا إلى بنته مهما كان كبيرا وبين أن يقوم هو بإعداد بيت الزوجية بتأثيث ثلاث غرف تليق بالزوجية وبمركز الأسرة الاجتماعي، على أن يحرر بهذا الجهاز قائمة لصالح الزوجة بأن جميع الأثاث ملك خالص لها. وقد اختار السائل هذا الوضع الثاني على أن تكون قيمة الأثاث الذي يؤثثه لبيت الزوجية بمثابة المهر ، وتم الاتفاق بين السائل وخاطب ابنته على هذا الأساس ثم سافر هذا الخاطب إلى السعودية ومكث بها سنة، ثم عاد إلى مصر وطلب من السائل عقد القران على ابنته، وتم عقد القران فعلا بتاريخ 21/4/1977وقد ذكر في هذا العقد أن مقدم الصداق هو 25 قرشا ومؤخر الصداق هو 300 جنيه على أساس أن الاتفاق بين الطرفين هو تأثيث بيت الزوجية من جانب الزوج هو المعمول به بدلا من مقدم الصداق الذي هو كرمز فقط بالعقد ثم سافر الزوج مرة أخرى إلى السعودية ثم حضر في أواخر شهر مارس سنة 1978، وطوال هذه المدة لم يقم بالإنفاق على زوجته ثم مكث فترة مدعيا أنه يبحث عن شقة لتأثيث سكن الزوجية، وكان يحضر إلى زوجته أسبوعيا يوم الخميس ويعود إلى القاهرة يوم السبت، وقد حصلت خلوة شرعية بين الزوجين عدة مرات، ثم حضر إليهم مبديا رغبته في إجراء الطلاق بدون أسباب ولا مبررات على شرط أن يسترد الشبكة والهدايا والمصاريف التي أنفقها في حفل عقد القران، وبين لهم أن كل ما يلزمه هو أن يدفع لهم نصف مؤخر الصداق وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في حالة الطلاق قبل الدخول مع حدوث خلوة شرعية عدة مرات بين الزوجين وذلك بالنسبة للآتي : 1 - الشبكة التي قدمت للزوجة في فترة الخطبة 2- الهدايا 3-مقدم الصداق وإمكان طلب تحليفه اليمين الحاسمة أمام القضاء لبيان حقيقة مقدم الصداق الذي تم الاتفاق عليه خلافا للثابت بوثيقة الزواج 4- النفقة الشرعية من تاريخ الزواج حتى تاريخ الطلاق أو التطليق 5- مؤخر الصداق 6-التعويض اللازم للزوجة لما أصابها من أضرار مادية وأدبية ونفسية ناتجة عن هجر الزوج لها، وطلب الطلاق قبل الدخول وبعد حدوث الخلوة الشرعية الصحيحة.
    أجاب :
    من المقرر فقها وقانونا أن نفقة الزوجة التي سلمت نفسها لزوجها ولو حكما تجب عليه من وقت امتناعه من الإنفاق عليها مع وجوبه دون توقف على قضاء أو رضاء ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء وأن الخلوة الصحيحة بين الزوجين إذا ثبتت بالإقرار أو البينة تستتبع جميع الحقوق المقررة للمد خول بها فيتأكد بها جميع المهر عاجلة وأجله للزوجة وتجب عليها العدة إذا طلقت ولها النفقة مدة العدة شرعا أو إلى سنة من تاريخ الطلاق، ويحل لها مؤجل الصداق بالطلاق لأنه بائن - وأما عن الشبكة والهدايا في موضوع السؤال وبعد أن تم عقد الزواج فلا حق للزوج في استردادها ،لأنها وإن اعتبرت جزءا من المهر بالاتفاق أو جرى العرف باعتبارها جزءا منه أخذت حكم المهر وإذا لم تكن كذلك أخذت حكم الهبة فتصبح حقا للزوجة لا يجوز للزوج الرجوع فيها، لأن الزوجية من موانع الرجوع في الهبة شرعا وتعتبر باقي الهدايا من قبيل الهبة وتأخذ ذات الحكم وأما عن مقدم الصداق الثابت بالوثيقة ومقداره خمسة وعشرون قرشا، فإن الفقهاء قد تحدثوا فيما سموه بمهر السر ومهر العلن، وعلى هدى أقوال فقهاء المذهب الحنفي فإنه إذا اتفق على قدر المهر في السر ثم ذكر في العقد مهر أقل فإنه يحكم بالمهر المتفق عليه في السر وفى واقعة السؤال إذا كان قد تم الاتفاق على أن يجهز الزوج ثلاث غرف تليق بالزوجة ومركز أسرتها ويحرر بها قائمة تمليك للزوجة كما جاء بالسؤال وثبت هذا الاتفاق بطريق من طرق الإثبات الشرعية، فإن هذا المتفق عليه يكون مقابل مقدم المهر هذا ووثيقة الزواج ليس لها صفة الرسمية في مقدار المهر لأنها لم تعد لإثبات ذلك، فيجوز إثبات عكس ما جاء فيها بكافة طرق الإثبات ومنها يمين المدعى عليه ونكوله أما التعويض بالمعنى المعروف في القانون المدني فهو غير مقرر في الشريعة إلا إذا كانت هناك أضرار مادية أما الأضرار الأدبية فإن مؤجل الصداق ونفقة العدة إذا ثبتت الخلوة كل أولئك التزامات أوجبها الله ترضية للمطلقة وجبرا لما يكون قد لحقها ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد به السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم.

    الدخول بالمرأة والخلوة بها
    المفتي : فضيلة الشيخ عطية صقر
    مايو 1997
    المبدأ :
    القرآن والسنة
    سئل :
    لو عقد شخص على امرأة ثم قبَّلها أو سافر بها في مكان بعيد عن أهلها ولم يتصل بها جنسيا ثم طلقها، هل يعتبر طلاقا قبل الدخول أو بعده ؟.
    أجاب :
    الدخول الحقيقي الذي تترتب عليه أحكامه يحصل باللقاء الجنسي المعروف ، وذلك عند جمهور الفقهاء ، فالتقبيل أو الخلوة الخالية من ذلك لا تترتب عليه أحكام الدخول ، لكن الإمام أبا حنيفة جعل للخلوة أحكاما تشترك فيها مع الدخول ، واشترط أن تكون الخلوة صحيحة ، وتكون صحيحة إذا كان الزوج مع الزوجة في مكان يأمنان فيه من دخول أحد عليهما أو إطلاعه على سرهما ، وألا يكون هناك ما يمنع من الاختلاط ، مستدلا بما رواه الدار قطني من كشف خمار امرأته ونظر إليها وجب الصداق ، دخل بها أو لم يدخل وبما روي عن زراره بن أبي أوفي أنه قال قضي الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أرخى عليها الستور وأغلق الباب فلها الصداق كاملا وعليها العدة ، دخل بها أم لم يدخل وحكى الطحاوي من أئمة الحنفية أن على هذا إجماع الصحابة من الخلفاء الراشدين وغيرهم فإذا لم تكن الخلوة صحيحة فلا تكون في الحكم كالدخول كأن كانا في مكان لا يأمنان فيه من دخول أحد أو إطلاعه عليهما ، أو كان معهما شخص ثالث يعقل ، أو كان هناك مانع من الاختلاط والمانع إما حسي كالمرض أو صغر السن ، أو كانت الزوجة بها مانع خلقي لا يمكن معه الاختلاط ، وإما مانع شرعي كالحيض أو صيام رمضان أو إحرام بالحج أو العمرة والخلوة الصحيحة تشارك الدخول الحقيقي عند الأحناف في أحكام وتخالفه في أحكام ، فالمشاركة في خمسة 1-تأكد المهر كله للزوجة 2-وجوب العدة عليها إذا وقعت فرقة بعد الخلوة بها 3- وجوب نفقة العدة على المطلق 4- -ثبوت نسب الولد منه 5- حرمة التزوج بامرأة أخرى محرم لها كالأخت وتزوج خامسة وذلك في أثناء العدة 6-وقوع الطلاق عليها ما دامت في العدة والمخالفة في سبعة : 1- لا يثبت بها إحصان فلا ترجم إن زنت 2- حرمة الربيبة فإن الشرط الدخول بأمها دخولا حقيقيا 3-حل المطلقة ثلاثا لا يكون إلا بالدخول 4- الرجعة فلا تحصل عنده إلا بالاتصال الجنسي 5-إرجاعها بدون عقد فلا يجوز إلا بعد الدخول الحقيقي 6- الميراث فلا يرث أحدهما الآخر قبل الدخول الحقيقي لو طلقها ومات في العدة 7-لا تعامل معاملة الثيب لو طلقها قبل الدخول الحقيقي وأرادت أن تتزوج بل تعامل كالبكر ملخص من كلام الشيخ عبد الرحمن تاج في كتابه أحكام الأحوال الشخصية ص 131 - 1136 ثم تحدث عن المذاهب بخصوص المهر ، فقال : إن الخلوة الصحيحة توجب المهر كله عند الحنفية والحنابلة، ولا توجبه عند الشافعية، وأما المالكية فقالوا : إن اختلى بها مدة طويلة كسنة مع عدم الموانع من المخالطة ، كانت الخلوة كالدخول في تأكد المهر كله حتى لو اعترف الطرفان بعدم المخالطة ويراجع الكتاب لاستكمال رأى المالكية انظر تفسير القرطبي في سورة النساء وقد أفضى بعضكم إلى بعض ج 3 ص ه. 2 ، ج ه ص 102.

    الشبكة من المهر عرفا
    المفتي : فضيلة الشيخ أحمد هر يدي
    16نوفمبر 1963 م
    المبادئ :
    1- العرف السائد المقرر له اعتباره في الشرع
    2- الشبكة من المهر عرفا وتكون قيمتها مع جميع المهر المسمى هو المهر كاملا
    3- لا يترتب على الطلاق قبل الدخول والخلوة أي تعويض عن أضرار مادية أو أدبية شرعا.
    سئل :
    بطلب مقيد برقم 77 سنة 1963 متضمن أن رجلا طلق زوجته قبل الدخول والخلوة بمقتضى إشهاد طلاق على يد مأذون، وكان قبل العقد عليها قد قدم لها شبكة عبارة عن حلية ذهبية وطلب السائل الإفادة عما إذا كان من حقه هذه الشبكة أم لا وهل للمطلقة المذكورة حق طلب التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقتها أم لا.
    أجاب :
    جري العرف على أن ما يقدمه الخاطب لخطوبته من شبكة يعتبر من المهر وذلك في المدن وفي العائلات الكبيرة في القرى، ولذلك يجرون على زيادة قيمة الشبكة إذا قل المهر والتقليل من قيمتها إذا كبر المهر لأنها في نظرهم جزء منه ومتمم له والعرف السائد المقرر له اعتباره في الشرع ومادامت الشبكة قد اعتبرت من المهر عرفا فتكون قيمة الشبكة وجميع المهر المذكور بوثيقة الزواج هو المهر كاملا والمنصوص عليه فقها أن المطلقة قبل الدخول والخلوة لها نصف المهر المسمى وعلى ذلك يكون من حق هذه المطلقة نصف المهر المقدم والمؤخر ونصف ثمن الشبكة والنصف الآخر من حق مطلقها أما عن حق هذه المطلقة في طلب التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقتها، فليس في الأحكام المعمول بها الآن ما يرتب للمطلقة حقا في التعويض في مثل هذه الحالة ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال

    العدل بين الزوجات
    المفتي : فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة
    (شوال 1342 هجرية - 25 مايو 1924 م)
    المبادئ :
    1- ليس للزوج أن يجحد متاع زوجته مسلمة كانت أو كتابية
    2- على الزوج أن يعدل بين زوجاته فيما يستطيع العدل فيه
    3- يحرم الدين الإسلامي ظلم أحد مطلقا ولو كان ذميا
    4- عدم جواز الانتفاع بمتاع الزوجة إلا برضاها.
    سئل :
    تزوج رجل مسلم بامرأتين إحداهما مسلمة والأخرى كتابية، وجعل لكل منهما مهرا بقدر ما للأخرى باعترافه، وأعطى لكل منهما قائمة بما لها من المتاع عنده لتكون حجة عليه، ثم تنازع مع زوجتيه فجحد متاع الكتابية وأساء معاملتها بقدر ما أحسن معاملة المسلمة فهل يبيح دين الإسلام التفاوت بين المسلمة والكتابية في حسن العشرة والمعاملة وهل للزوج شرعا أن يجحد متاع الكتابية دون المسلمة.
    أجاب :
    قال الله تعالى { إن الله يأمر بالعدل والإحسان } النحل 90 ، وقال عز من قائل { اعدلوا هو أقرب للتقوى }المائدة 8 ، والدين الإسلامي لا يبيح للمسلم ظلم أحد مطلقا وافقه في دينه أو خالفه، ولا فرق في ذلك بين الزوجة وغيرها، ولا بين الزوجة المسلمة والكتابية ، وقد أوجبت الشريعة الغراء على الزوج المسلم أن يعدل بين زوجاته إذا كن أحرارا، فيسوي بينهن في البيتوتة وعدم الجور في النفقة، فإذا كانت واقعة السؤال ثابتة وكان لتلك الزوجة الكتابية متاع تملكه وتختص به فليس لزوجها المسلم أن يجحده ، ولا أن يغتصب شيئا منه بل لا يجوز له الانتفاع بشيء منه إلا برضاها ، والله أعلم.

    العدل بين الزوجات
    المفتي : فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة
    (شوال 1342 هجرية - 25 مايو 1924 م)
    المبادئ :
    1- ليس للزوج أن يجحد متاع زوجته مسلمة كانت أو كتابية
    2- على الزوج أن يعدل بين زوجاته فيما يستطيع العدل فيه
    3- يحرم الدين الإسلامي ظلم أحد مطلقا ولو كان ذميا
    4- عدم جواز الانتفاع بمتاع الزوجة إلا برضاها.
    سئل :
    تزوج رجل مسلم بامرأتين إحداهما مسلمة والأخرى كتابية، وجعل لكل منهما مهرا بقدر ما للأخرى باعترافه، وأعطى لكل منهما قائمة بما لها من المتاع عنده لتكون حجة عليه، ثم تنازع مع زوجتيه فجحد متاع الكتابية وأساء معاملتها بقدر ما أحسن معاملة المسلمة فهل يبيح دين الإسلام التفاوت بين المسلمة والكتابية في حسن العشرة والمعاملة وهل للزوج شرعا أن يجحد متاع الكتابية دون المسلمة.
    أجاب :
    قال الله تعالى { إن الله يأمر بالعدل والإحسان } النحل 90 ، وقال عز من قائل { اعدلوا هو أقرب للتقوى }المائدة 8 ، والدين الإسلامي لا يبيح للمسلم ظلم أحد مطلقا وافقه في دينه أو خالفه، ولا فرق في ذلك بين الزوجة وغيرها، ولا بين الزوجة المسلمة والكتابية ، وقد أوجبت الشريعة الغراء على الزوج المسلم أن يعدل بين زوجاته إذا كن أحرارا، فيسوي بينهن في البيتوتة وعدم الجور في النفقة، فإذا كانت واقعة السؤال ثابتة وكان لتلك الزوجة الكتابية متاع تملكه وتختص به فليس لزوجها المسلم أن يجحده ، ولا أن يغتصب شيئا منه بل لا يجوز له الانتفاع بشيء منه إلا برضاها ، والله أعلم.

    الكفاءة في الزواج
    المفتي : فضيلة الشيخ حسن مأمون
    19ذي القعدة 1375 هجرية - 28 يونيو 1956 م
    المبادئ :
    1- اشترط بعض أئمة مذاهب الفقه الإسلامي لإجراء عقد الزواج أن يكون بولي من جهة الزوجة مطلقا.
    2- بعضهم لم يشترط ذلك. فأجاز للأنثى إذا كانت كاملة الأهلية إجراء عقد زواجها بنفسها وليس لوليها حق إلا في كفاءة الزوج وتمام مهر المثل
    3- متى قام الأب بزواج بنته كاملة الأهلية برضاها كان العقد نافذا ولازما ولا يكون لأبيها حق الاعتراض من ناحية كفاءة الزوج مطلقا.
    سئل :
    إن رجلا غير مكره زوج بنته البالغة العاقلة الرشيدة برضاها ثم ادعى بعد زمن انعدام الكفاءة في الزوج وطلب معرفة الحكم الشرعي في ذلك.
    أجاب :
    إن بعض أئمة مذاهب الفقه الإسلامي اشترط لإجراء عقد الزواج أن يكون بولي من جهة الزوجة مطلقا، وبعضهم لم يشترط ذلك فأجاز للأنثى إذا كانت كاملة الأهلية بالحرية والعقل والبلوغ إجراء عقد زواجها بنفسها ولا يكون لوليها حق إلا في كفاءة الزوج وتمام مهر المثل وفى حادثة السؤال إذا كانت البنت المسئول عن زواجها كاملة الحرية بالعقل والبلوغ، وأن أباها هو الذي قام بإجراء عقد زواجها وكان ذلك برضاها فإن هذا العقد يكون نافذا ولازما عند جميع الأئمة متى استوفى جميع شروطه الشرعية الأخرى، وحينئذ لا يكون لأبيها حق الاعتراض على هذا العقد من ناحية كفاءة الزوج مطلقا، لأن من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله سبحانه وتعالى أعلم.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من قتاوى دار الافتاء المصرية فى مسائل الاحوال الشخصية Empty رد: من قتاوى دار الافتاء المصرية فى مسائل الاحوال الشخصية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة أبريل 16, 2010 11:27 pm

    تزويج الوصي للصغيرة


    المفتي : فضيلة الشيخ أحمد هر
    يدي
    18 يوليه سنة 1968 م
    المبادئ :
    1- إذا زوج الوصي الصغيرة بأذن من الأب قبل وفاته أو بأذن من القاضي كان عقد الزواج صحيحا شرعا ونافذا تترتب عليه جميع آثاره وان كان بغر إذن واحد منهما كان عقد الزواج غير صحيح شرعا وتعتد الزوجة من تاريخ المتاركة.
    2-الصغيرة إذا زوجها غير الأب والجد فعند بلوغها إما أن تجيز العقد فيستمر الزواج وأما ان تختار الفسخ فترفع أمرها إلى القاضي ليفسخ عقد زواجها.
    سئل :
    من السيدة / آ بالمملكة العربية السعودية جيزان صحة منطقة الريان طرف رجب وجيه مأمور صحة منطقة الريان بالطلب المقيد برقم 435 سنة 1968 المتضمن أن السائلة فتاة يمنية يتيمة الأبوين وقد زوجها الوصي عليها من رجل وكانت دون سن الزواج وان هذا الزوج داوم على تعذيبها ولم تجد من يدافع عنها لأنه ليس لها أحد من عائلتها على قيد الحياة وأنه في يوم ما اشتد بها التعذيب فخرجت من منزل الزوجية وكان سنها اذ ذاك لا تتجاوز الحادية عشر سنة وكان حالتها النفسية في هذا اليوم سيئة جدا فخرجت هائمة على وجهها حتى وصلت مسيرتها إلى خارج الحدود اليمنية بدولة عربية شقيقة واستقر بها المقام فيها وقضت بها اثنتى عشرة سنة بعيدة عن بيت الزوجية ولا تعلم عن زوجها شيئا وبعد هذا تقدم إليها رجل آخر ليتزوجها وتزوجته بالفعل بعقد شرعي بعد أن بينت للمسئولين قصتها من أولها إلى آخرها وقد قال لها البعض حينذاك أن طول السنوات الماضية لغيات الزوج تجعل عقد الزواج الثاني الجديد شرعيا ولا غبار عليه وتطلب السائلة بيان الحكم الشرعي في هذا الزواج الثاني الذي تم بعد أثني عشر عاما من بعدها عن الزوج الأول وهذا العقد الأخير صحيح شرعا وهل هناك أي حقوق عليها بالنسبة للزوج الأول.
    أجاب :
    المقرر شرعا إن تزويج الوصي للصغيرة إما أن يكون بإذن من الأب قبل وفاته أو يكون بإذن من القاضي فان كان بإذن واحد من هذين الاثنين كان عقد الزواج الأول صحيحا شرعا ونافذا وتترتب عليه جميع آثاره ولا يجوز شرعا للزوجة والحالة هذه إن تتزوج بآخر إلا بعد رفع الأمر للقضاء وحصول الطلاق وانقضاء العدة بعده أو يتبين أن الزوج الأول قد توفى وانقضت عدة الوفاة قبل عقد الزواج الثاني أما تزويج الوصي للصغيرة بغير إذن من الأب قبل وفاته وبغير إذن من القاضي فانه يكون غير صحيح شرعا ويجب على الزوجة أن تعتد من تاريخ المتاركة وقد نص في كتب الحنفية أن الصغيرة إذا زوجها غير الأب والجد فكان لها خيار الفسخ عند البلوغ فعند بلوغ الصغيرة اما أن تجيز العقد فيستمر الزواج ويبقى قائما بينهما وإما أن تختار الفسخ فترفع أمرها إلى القضاء ليفسخ عقد الزواج بينهما فإذا كان الوصي الذي زوج السائلة مأذونا بهذا التزويج من الأب قبل وفاته أو كان مأذونا به من القاضي كان عقد الزواج المذكور صحيحا شرعا ونافذا وتترتب عليه جميع آثاره وبالتالي يكون زواجها بالرجل الثاني زواجا غير صحيح شرعا ويجب على الزوجين أن يتفارقا برضاهما واختيارهما فان لم يتفارقا رضا واختيارا وجب على من يهمه الأمر ان يرفع أمرهما إلى القضاء ليفرق بينهما وان كان الوصي الذي زوج السائلة غير مأذون بهذا التزويج لا من الأب قبل وفاته ولا من القاضي كان عقد الزواج المذكور غير صحيح شرعا ولا تترتب عليه آثاره ويجب على الزوجة أن تعتد من تاريخ المتاركة وبناء على هذا يكون عقد الزواج الثاني صحيحا شرعا ونافذا وتترتب عليه جميع آثاره لا سيما وطول وقت المتاركة ربما يحقق انقاض العدة ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

    زواج السفيه صحيح بشرط
    المفتي : فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف
    25جمادى الثانية 1365 هجرية - 27 يونيو 1946 م
    المبدأ :
    زواج السفيه صحيح بشرط ألا يزيد على مهر المثل وتبطل الزيادة.
    سئل :
    رجل محجور عليه للسفه والغفلة باشر عقد زواجه فهل يكون عقد زواجه هذا صحيحا مع وجود قيم عليه مع ملاحظة أن الصداق في عقد الزواج هو مهر المثل.
    أجاب :
    اطلعنا على السؤال ونفيد أن المحجور عليه للسفه حكمه في الزواج حكم البالغ العاقل فيصح زواجه غير أنه إذا سمي مهرا أزيد من مهر المثل لا يجب عليه إلا مهر المثل وتبطل الزيادة. قال في الفتاوى الخانية ( ولو تزوج امرأة صح نكاحه وإن زاد على مهر مثلها لا تلزمه الزيادة ) انتهى وبهذا علم الجواب عن السؤال واللّه تعالى أعلم.

    زواج المرأة نفسها من غير كفء
    المفتي : فضيلة الشيخ محمد عبده
    12شوال 1321 هجرية
    المبادئ :
    1- إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء ورضي به أحد الأولياء لم يكن لهذا الولي ولا لمن هو مثله أو دونه في الولاية حق الفسخ.
    2- رضاء بعض الأولياء المستوين في الدرجة كرضاء كلهم لأنه حق لهم لا يتجزأ فيثبت لكل منهم على الكمال.
    سئل :
    في رجل مسيحي أصوله غير مسلمين عدل عن دينه واعتنق دين الإسلام ثم تزوج بامرأة مسلمة أصولها مسلمون وتلك المرأة لها ابن بالغ رشيد حضر عقد نكاحه عليها ورضى به قبل العقد ودخل بها ذلك الزوج وعاشرها معاشرة الأزواج والآن قام رجل يدعى أنه ابن عمها ويريد فسخ ذلك النكاح بدعوى أن هذا الزوج غير كفء لتلك الزوجة فهل ليس له حق في ذلك نظرا لرضاء الابن بما ذكر قبل العقد فلا يفسخ حينئذ ذلك النكاح للزومه بسبب رضاء الابن لكونه مقدما في ولاية النكاح على ابن العم على فرض أنه ابن عم أفيدوا الجواب.
    أجاب :
    أجمع علماؤنا على أن أقرب الأولياء إلى المرأة الابن ثم ابن الابن وإن سفل ثم الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا ثم الأخ لأبوين ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأبوين ثم ابن الأخ لأب وإن سفلوا ثم العم لأبوين ثم العم لأب ثم ابن العم لأبوين ثم ابن العم لأب وإن سفلوا إلى آخر ما ذكروه من الترتيب في أولياء النكاح العصبة بأنفسهم على ترتيب الإرث والحجب كما في رد المحتار والهندية وغيرهما من كتب المذهب وصرحوا بأن المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء فللأولياء أن يفرقوا بينهما دفعا لضرر العار عن أنفسهم وأن رضاء بعض الأولياء المستوين في درجة كرضاء كلهم لأنه حق لهم لا يتجزأ فيثبت لكل منهم على الكمال فإذا أبطله أحدهم لا يبقى كحق القصاص أما لو رضي الأبعد كان للأقرب الاعتراض كما في الفتح وحواشيه وصرحوا بأن المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء ورضي به أحد الأولياء لم يكن لهذا الولي ولا لمن في درجته أو دونه في الولاية حق الفسخ ويكون ذلك لمن فوقه كما في الخانية وصرحوا بأن المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء صح النكاح في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وهو قول صاحبيه أخرا حتى إنه ثبت فيه قبل التفريق حكم الطلاق والظهار، والإيلاء والتوارث وغير ذلك ولكن للأولياء حق الاعتراض وروي الحسن عن أبي حنيفة أن النكاح لا ينعقد وبه أخذ كثير من المشايخ كما في المحيط وقالوا باختيار هذه الرواية للفتوى كما في الهندية وذكر برهان الأئمة أن الفتوى في جواز النكاح بكرا كانت أو ثيبا على قول الإمام وهذا إذا كان لها ولي فإن لم يكن صح النكاح اتفاقا وقد علم من السؤال وجود الولي الأقرب هنا وهو الابن ورضاؤه بزواج أمه المذكورة من غير الكفء قبل العقد فصح النكاح ولا حق في فسخه لابن العم المذكور لأنه ليس له ذلك لما تقرر من أنها إذا زوجت نفسها من غير كفء ورضي به أحد الأولياء لم يكن لهذا الولي ولا لمن هو مثله أو دونه في الولاية حق الفسخ وهو دون الابن في الولاية ولا محالة وعلى ذلك لا يملكه كما لا يملكه لو فرض وكان مساويا للابن في الدرجة متى رضي الابن لأن رضاء البعض كرضاء الكل كما قلنا وبالجملة فالنكاح المسئول عنه صحيح على ظاهر الرواية ولا حق لابن العم في الاعتراض لما ذكر وعلى رواية الحسن ، لوجود الابن الذي ولايته فوق ولاية ابن العم ورضائه قبل العقد فهو صحيح لازم باتفاق أئمة المذهب فلا وجه لفسخه في حال من الأحوال واللّه تعالى أعلم

    زواج الصغيرة
    المفتي : فضيلة الشيخ عطية صقر
    مايو 1997
    المبدأ :
    القرآن والسنة
    سئل :
    في بعض البلاد يزوجون البنات وهن صغيرات غير بالغات ، سواء أكان القانون يمنع أو يجيز فما حكم موافقة البنت على تزويج وليها لها؟
    أجاب :
    من المعلوم أن عقد الزواج يشترط في صحته تمييز المتعاقدين ، فإن كان أحدهما مجنونا أو صغيرا لا يميز فإن الزواج لا ينعقد ، وهنا يكون للولي الحق في عقد الزواج ، فالصغيرة إن كانت مميزة لابد من استئذانها وموافقتها ، أما إن كانت غير مميزة فإنه يجوز للأب والجد تزويجها بغير إذنها ، لأن الغالب أنهما يرعيانها ويريدان لها الخير، وقد زوج أبو بكر الصديق رضى الله عنه ابنته عائشة من الرسول صلى الله عليه وسلم وهى صغيرة دون إذنها، حيث لم تكن في سن يعتبر فيها إذنها ، وليس لها الخيار إذا بلغت ، فكان سنها ست سنوات ومن أجل هذا استحب الشافعية ألا يزوجها الأب أو الجد حتى تبلغ ويستأذنها ، ولا يجوز لغير الأب والجد أن يزوج الصغيرة كما رآه الجمهور، فإن زوجها لم يصح الزواج ، لكن أبا حنيفة وجماعة من السلف أجازوا لجميع الأولياء وقالوا بصحة الزواج ، ولها الخيار إذا بلغت ، وذلك لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم زوَّج أمامه بنت حمزة وهى صغيرة وجعل لها الخيار إذا بلغت ، وهو لم يزوجها بوصفه نبيا ، بل لأنها قريبته وهو وليها لأنها بنت عمه ، ولو زوجها بوصفه نبيا لم يكن لها الخيار، كما قال تعالى : (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) الأحزاب : 36 وقال بهذا الرأي عمر وعلى وابن مسعود وابن عمر وأبو هريرة. أما الكبيرة فلا يجوز إكراهها على الزواج كما تقدم توضيحه في صفحة 593 من المجلد الأول من هذه الفتاوى.

    زواج المرأة نفسها من غير كفء
    المفتي : فضيلة الشيخ محمد عبده
    12شوال 1321 هجرية
    المبادئ :
    1- إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء ورضي به أحد الأولياء لم يكن لهذا الولي ولا لمن هو مثله أو دونه في الولاية حق الفسخ.
    2- رضاء بعض الأولياء المستوين في الدرجة كرضاء كلهم لأنه حق لهم لا يتجزأ فيثبت لكل منهم على الكمال.
    سئل :
    في رجل مسيحي أصوله غير مسلمين عدل عن دينه واعتنق دين الإسلام ثم تزوج بامرأة مسلمة أصولها مسلمون وتلك المرأة لها ابن بالغ رشيد حضر عقد نكاحه عليها ورضى به قبل العقد ودخل بها ذلك الزوج وعاشرها معاشرة الأزواج والآن قام رجل يدعى أنه ابن عمها ويريد فسخ ذلك النكاح بدعوى أن هذا الزوج غير كفء لتلك الزوجة فهل ليس له حق في ذلك نظرا لرضاء الابن بما ذكر قبل العقد فلا يفسخ حينئذ ذلك النكاح للزومه بسبب رضاء الابن لكونه مقدما في ولاية النكاح على ابن العم على فرض أنه ابن عم أفيدوا الجواب.
    أجاب :
    أجمع علماؤنا على أن أقرب الأولياء إلى المرأة الابن ثم ابن الابن وإن سفل ثم الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا ثم الأخ لأبوين ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأبوين ثم ابن الأخ لأب وإن سفلوا ثم العم لأبوين ثم العم لأب ثم ابن العم لأبوين ثم ابن العم لأب وإن سفلوا إلى آخر ما ذكروه من الترتيب في أولياء النكاح العصبة بأنفسهم على ترتيب الإرث والحجب كما في رد المحتار والهندية وغيرهما من كتب المذهب وصرحوا بأن المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء فللأولياء أن يفرقوا بينهما دفعا لضرر العار عن أنفسهم وأن رضاء بعض الأولياء المستوين في درجة كرضاء كلهم لأنه حق لهم لا يتجزأ فيثبت لكل منهم على الكمال فإذا أبطله أحدهم لا يبقى كحق القصاص أما لو رضي الأبعد كان للأقرب الاعتراض كما في الفتح وحواشيه وصرحوا بأن المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء ورضي به أحد الأولياء لم يكن لهذا الولي ولا لمن في درجته أو دونه في الولاية حق الفسخ ويكون ذلك لمن فوقه كما في الخانية وصرحوا بأن المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء صح النكاح في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وهو قول صاحبيه أخرا حتى إنه ثبت فيه قبل التفريق حكم الطلاق والظهار، والإيلاء والتوارث وغير ذلك ولكن للأولياء حق الاعتراض وروي الحسن عن أبي حنيفة أن النكاح لا ينعقد وبه أخذ كثير من المشايخ كما في المحيط وقالوا باختيار هذه الرواية للفتوى كما في الهندية وذكر برهان الأئمة أن الفتوى في جواز النكاح بكرا كانت أو ثيبا على قول الإمام وهذا إذا كان لها ولي فإن لم يكن صح النكاح اتفاقا وقد علم من السؤال وجود الولي الأقرب هنا وهو الابن ورضاؤه بزواج أمه المذكورة من غير الكفء قبل العقد فصح النكاح ولا حق في فسخه لابن العم المذكور لأنه ليس له ذلك لما تقرر من أنها إذا زوجت نفسها من غير كفء ورضي به أحد الأولياء لم يكن لهذا الولي ولا لمن هو مثله أو دونه في الولاية حق الفسخ وهو دون الابن في الولاية ولا محالة وعلى ذلك لا يملكه كما لا يملكه لو فرض وكان مساويا للابن في الدرجة متى رضي الابن لأن رضاء البعض كرضاء الكل كما قلنا وبالجملة فالنكاح المسئول عنه صحيح على ظاهر الرواية ولا حق لابن العم في الاعتراض لما ذكر وعلى رواية الحسن ، لوجود الابن الذي ولايته فوق ولاية ابن العم ورضائه قبل العقد فهو صحيح لازم باتفاق أئمة المذهب فلا وجه لفسخه في حال من الأحوال واللّه تعالى أعلم

    زواج المسلم بالكتابية في الكنيسة
    المفتي : فضيلة الشيخ عطية صقر
    مايو 1997
    المبدأ :
    القرآن والسنة
    سئل :
    في بعض البلاد غير الإسلامية يصرون على أن المسلم لو تزوج بكتابية فلا بد من عقد الزواج بالكنيسة، فهل يعتبر ذلك حراما، مع أنه لم ينطق بكلمة مما يقوله القسيس ؟
    أجاب :
    إذا تم زواج المسلم بالمسيحية على الطريقة المدنية بإيجاب وقبول وحضور شاهدين مسلمين كان الزواج صحيحا شرعا ، أما إجراؤه في الكنيسة على الطريقة المعهودة عندهم فلا يصح ، وإذا تحتم العقد في الكنيسة فليكن بعد إجراء العقد على الطريقة الشرعية في أي مكان آخر، وإلا فليكن العقد بعد الانتهاء من إجراءات الكنيسة، أما إذا لم يتحتم العقد في الكنيسة فلا حاجة إلى الذهاب إليها والعقد بها الفتاوى الإسلامية المجلد الخامس ص 1927 .

    زواج المعتوهة
    المفتي : فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
    2شعبان 1401 هجرية - 4 يونية 1981 م
    المبادئ :
    1- فقدان العقل أو نقصانه أو اختلاله إن كان مصحوبا بهدوء فهو العته وإن كان مصحوبا باضطراب فهو الجنون.
    2- إذا باشر المعتوه رجلا كان أو امرأة عقد زواجه، كان عقده موقوفا على إجازة وليه إن كان مميزا، وإلا وقع عقده باطلا ولا تلحقه إجازة الولي.
    3- صاحب الولاية في ذلك هو القاضي، وله أن يستعين بأهل الخبرة في بيان وتحديد الحالة العقلية للأشخاص
    4- لا يجوز تزويج المعتوه إلا بولي نفسه أو القيم المأذون من القاضي وإلا كانت الولاية للقاضي في تزويجه.
    سئل :
    بالطلب المقيد برقم 174 سنة 1981 المتضمن أن المواطنة / ل م س فحصت بواسطة دار الصحة النفسية بالخانكة وجاء بالتقرير أنه يبدو عليها علامات التخلف الواضح، ولا تعرف اليوم ولا التاريخ ولا عدد أصابع يدها ولا المسائل الحسابية البسيطة فهي تجيب 3 ،5، 40 وبسؤالها عن أملاكها أخذت تخلط في كلامها ولا تستطيع أن تحدد شيئا واضحا ويبين من هذا الفحص أن المذكورة مصابة بحالة نقص عقلي شديد، وهو نوع من العته، مما يجعلها غير قادرة على إدارة شئونها بالطريقة الصحيحة الواعية وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يحق لها وهى بهذه الكيفية مباشرة عقد زواجها بنفسها أو بواسطة وكيلها أو القيم عليها، وما الحكم إذا باشرته بنفسها من غير ولى أو قيم عليها.
    أجاب :
    في كتب اللغة أن ( عته ) بفتح أوله وكسر ثانيه ( ع ت ها ) بفتح الأول والثاني من باب تعب، بمعنى نقص عقله من غير جنون، أو بمعنى دهش وفى التهذيب المعتوه المد هوش من غير مس أو جنون ودهش دهشا من باب تعب، ذهب عقله حياء أو خوفا والإنسان قد يولد مجردا من العقل، كمن يولد فاقدا حاسة البصر، وقد يولد ومعه عقله، لكن يعترضه ما يوقف العقل عن سيره في أول أدوار حياته، أو بعد ذلك بقليل أو كثير من الزمن ، وقد يولد سليم العقل، ويساير عقله جسمه في النمو حتى يبلغ رشيدا، ثم يعتره مرض يذهب بالعقل كله أو بعضه، أو يذهب به في بعض الأزمنة دون بعض. وقد تردد في كتب الفقه وأصوله لفظان يصفان حالة الإنسان الذي يكون بهذه الحال، الجنون والعته، لكن الفقهاء لم يبينوا أهما حقيقة واحدة يندرج تحتها نوعان، أو هما حقيقتان متغايرتان وفى معنى العته قال الزيلعي في كتابه (كتاب الحجر ص 191 ج - 5 طبعة أولى بولاق 1315 هجرية وذات الموضع في الفتاوى الهندية ج 5ص 54 وما بعدها والدر المختار ورد المحتار لابن عابدين ج - 5 ص 136 وما بعدها والهداية وتكملة فتح القدير والعناية ج - 7 ص 309 وما بعدها ) تبين الحقائق شرح كنز الدقائق واختلفوا في تفسيره اختلافا كثيرا، وأحسن ما قيل فيه أنه هو من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعل المجنون وبهذا يفترق العته عن الجنون، إذ الأخير موجب لعدم العقل ، أما الأول فموجب لنقصانه، وبذلك يمكن القول إن فاقد العقل ، أو ناقصة أو مختلة، سواء أكان هذا الوصف ثابتا لاصقا به من أول حياته أو كان طارئا عليه بعد بلوغه عاقلا إن كانت حالته حالة هدوء فهو المعتوه في اصطلاح الفقهاء، وإن كانت حالته حالة اضطراب فهو المجنون والمعتوه بهذا الوصف قسمان مميز وغير مميز، فإن كان مميزا فحكم تصرفاته حكم الصبي المميز، وإن كان دون ذلك كانت أحكامه أحكام الصبي غير المميز وجملة أحكام الصبي في العقود والتصرفات أنه إذا كان غير مميز، بأن كان دون سن السابعة من عمره لا ينعقد شيء من تصرفاته أما إذا كان مميزا بأن بلغ هذه السن فما فوقها دون البلوغ كانت تصرفاته في ثلاثة أقسام : الأول/أن يتصرف تصرفا ضارا بماله ضررا ظاهرا كالطلاق والقرض والصدقة، وهذا لا ينعقد أصلا فلا ينفذ ولو أجازه الولي الثاني/أن يتصرف تصرفا نافعا نفعا بينا كقبول الهبة ، وهذا ينعقد وينفذ ولو لم يجزه الولي، وكإجارته نفسه للعمل بأجرة مثله وعمله فعلا فيما أستؤجر عليه الثالث/أن يتردد بين النفع والضرر كالبيع والشراء، باحتمال كون الصفقة رابحة أو خاسرة، وهذا القسم ينعقد موقوفا على إجازة الولي، وليس للولي أن يجيزه إذا كان في الصفقة التي عقدها الصبي المميز غبن فاحش، ومثل هذا عقد الزواج، حيث يتوقف على إجازة الولي أو إذنه. ويجرى فقه الإمامين مالك وأحمد في الجملة على نحو هذه الأحكام أما فقه الإمام الشافعي فلم يعتد بتصرف الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز فلا تنعقد منه عبارة، ولا تصح له ولاية، لأنه مسلوب العبارة والولاية لما كان ذلك وكان من شروط صحة عقد الزواج ولزومه ونفاذه بترتب آثاره عليه أن يكون كل من العاقدين كامل الأهلية ( بالغا عاقلا ) فإذا باشر المعتوه رجلا أو امرأة عقد زواجه كان عقده موقوفا على إجازة وليه إذا كان مميزا، أما إذا كان غير مميز وقع عقده باطلا ولا تلحقه إجازة الولي كالصبي تماما في أحكامه المتقدمة وإذا كان ذلك فإذا كانت المسئول عنها قد بلغ العته بها درجة إسقاط التمييز لم يجز لها أن تباشر أي تصرف ومن ذلك عقد تزويج نفسها، فإذا باشرته وهى غير مميزة وقع العقد باطلا ، والأمر في هذا إلى القاضي صاحب الاختصاص، لأنه لا ينبغي أن يبت في أمر ضعيف العقل ومختلة، إلا بعد أن يمتحن ويتحرى حاله، وصاحب الولاية في هذا هو القاضي، وله أن يستعين بأهل الخبرة في تبيان وتحديد حالة المسئول عنها العقلية، فإذا ظهر أنها غير مميزة قطعا، كان عقد زواجها الذي باشرته باطلا لا يجيز معاشرتها كزوجة شرعا، ويعتبر من يعاشرها بمقتضى هذا العقد زانيا، والقاعدة الموضوعية للقضاء في هذا أرجح الأقوال في فقه الإمام أبى حنيفة، إمضاء للمادتين 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 والسادسة من القانون رقم 462 سنة 1955 وذلك لخلو التشريع الخاص ) القانون رقم 119 سنة 1952 ( من النص على هذا الحكم هذا ولا يباشر تزويج المعتوه سواء كان مميزا أو غير مميز إلا ولى نفسه شرعا، الأب ثم الجد لأب ثم باقي العصبة بترتيب الميراث أو القيم الذي يأذنه القاضي المختص بالتزويج، أو ذات القاضي صاحب الولاية في أمور عديمي الأهلية والله سبحانه وتعالى أعلم.

    زواج غير صحيح شرعا
    المفتي : فضيلة الشيخ حسن مأمون
    13ربيع أول سنة 1377هـ 7 أكتوبر سنة 1957م
    المبادئ :
    1- الزواج بالمحرمة أن كانت معروفة وقت العقد فالعقد باطل وإن لم تكن معروفة وقت العقد فالعقد فاسد
    2- العقد الفاسد يترتب عليه بعد الدخول الحقيقي وجوب العدة وثبوت النسب والعقد الباطل لا يترتب عليه أي أثر من آثار العقد الصحيح.
    3- إذا جرى عقد الزواج بين مسلمة ارتدت عن الإسلام وبين مسيحي وكانت الحرمة معروفة وقت إجرائه كان العقد باطلا وإن لم تكن معروفة كان العقد فاسدا.
    سئل :
    من الأستاذ / ص أ ك المحامى قال إن امرأة مسلمة دخلت دين النصرانية باعتناقها الدين المسيحي ببطر كية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة ثم تزوجت برجل مسيحي وطلب الأستاذ السائل بيان حكم الشريعة الإسلامية في هذا الزواج هل يكون باطلا أو صحيحا ما دام المتزوج بها مسيحيا.
    أجاب :
    أنه نص في الدر المختار في آخر باب نكاح الكافر ج 2 ص545 على أنه لا يصح أن ينكح مرتد أو مرتدة أحدا من الناس مطلقا وقال العلامة ابن عابدين في رد المحتار تعليقا على قول الدر ( مطلقا ) أي مسلما أو كافرا أو مرتدا وهو تأكيد لما فهم من النكرة في النفي انتهى والذي يستفاد من النصوص الفقهية الأخرى أن الزواج بالمحرمة حرمة مؤبدة أو مؤقتة أن كانت هذه الحرمة معروفة وقت العقد فالعقد باطل وإن لم تكن معروفة وقت العقد فالعقد فاسد لا باطل والعقد الفاسد يترتب عليه بعد الدخول الحقيقي وجوب العدة وثبوت النسب وحينئذ فالذي نراه أن العقد الذي جرى بين هذين المتعاقدين بعد ارتداد هذه الزوجة عن الإسلام يعتبر في نظر الشريعة الإسلامية عقدا باطلا إن كانت الحرمة معروفة وقته ولا يترتب عليه أي أثر من آثار الزوجية الصحيحة أما إذا كانت الحرمة غير معروفة وقت العقد فيكون العقد فاسدا لا باطلا ويترتب عليه وجوب العدة وثبوت النسب هذا ما ظهر لنا ومنه يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 1:10 am