ارسل لى احد الاصدقاء القطريين قضيته الخاصة طالبا منى معاونته فيها كتابة مذكرة ، ومن هنا ولدت هذه المذكرة التى ارى انها من الممكن ان يكون بها مايفيد بعض الزملاء فى القضايا المشابهه وتعميما للفائدة نقدمها للنشر والله من وراء القصد.
47شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
ت : 23918458 المحامى بالنقض
محكمةالاسرة الجزئية بالدوحة
مذكره بدفاع : السيد /................................ المدعى
ضد
السيده /..........................................المدعى عليها
فى الدعوى رقم لسنة المحدد لنظرها جلسة / / 2010
مقدمة واجبة :ـ نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهمية تنشئة الطفل تنشئة صالحة، فقال: "كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهوِّدانه، أوينصِّرانه، أويمجِّسانه".
لقد سبق الإسلام الأمم والشعوب الكافرة التي انتبهت لأهمية المحاضن، وخطورتها، وتأثيرها في تكييف عقلية الناشئة على المنهج، والفلسفة، والسلوك الذي يراد منه، فكان للشيوعيين مثلاً محاضن خاصة "لتشويع" المواليد ومسخ فطرتهم، وترويضهم على المنهج الشيوعي الإباحي، وكذلك فعل الخارجي قرنق ، حيث كان يأخذ الأطفال ويربيهم في محاضن خاصة على الحقد والكراهية للإسلام والعرب، ويغرس فيهم من أصناف البغض وأسبابه ما الله به عليم؛ ينفقون عليها الأموال الطائلة، ويوكلون التخطيط والإشراف عليها لمن مردوا على بغض الإسلام والمسلمين، وأشربوا كراهية الدين.
ولهذا فإن الحضانة في الإسلام لها أهمية خاصة، وخطورة بالغة، من أجل ذلك أوجبها الإسلام على الأب أو من ينوب عنه، في حال الوفاة أو العجز.
وتزداد أهمية الحضانة ويعظم قدرها عندما يفترق الزوجان، وتنشأ بينهما نزاعات وخصومات تعرض الطفل لمخاطر كبيرة، ولانحرافات مثيرة، إذا لم يلتزم الطرفان المتنازعان بالأحكام الشرعية والآداب المرعية، ويتقيا الله في أنفسهما وأولادهما، ويقدما مصلحة الأولاد على حظوظ النفس.
إذن فإن الأصل في أحكام الحضانة رعاية الأصلح للمحضون، وعليه فكل أمر يعود بالفساد على المحضون في دينه وعرضه وبدنه ونفسه وغير ذلك، ينبغي أن يمنع؛ لأنه مخالف لمقاصد الشريعة عامة، ولمقصد أحكام الحضانة خاصة.
الموضوع :ـ
درأ للاطالة بغير مقتضى نحيل بشأنه لصحيفة الدعوى ولن نساير المدعى عليها فى محاولاتها اغراق الحق فى خضم الباطل وابعادنا عن موضوع الدعوى باثخان ملفها وتحبيله وتحميله بعشرات الاوراق التى لاطائل من ورائها الا اثقال كاهل العدالة بغير حق وفاتها ان كل هذه المحاولات من جانبها لاتنطل على فطنة العدالة فبصيرة العدالة كالشمس الساطعة تشرق على الحق فتجليه وتظهره وتحرق الباطل وتهدمه لذا فإننا سنسوق دفاعنا فى نقاط بسيطه بغير بعد اوتحريف للحق و غاية امرنا الحق والعدل من عدالة الارض ومن قبل الرضا والقبول من عدالة السماء التى لاتخفى عليها خافية .
الدفاع
ونقصره فى بيان النقاط والوقائع الجوهرية التى تقطع بيقين بافتقاد المدعى عليها للشروط الواقعية والشرعية لحضانة الصغار على النحو الآتى :ـ
اولا :ـ ثبوت ارتكابها واشتراكها بالاتفاق والتحريض والمساعدة فى اعمال اجرامية متمثلة فى الغدر والبلطجة والتعدى الجسيم والايذاء وفقا لما هو ثابت فى الحكم الجنائى الصادر فى الجناية رقم 279 لسنة 2009 والمستأنفه برقم 778 ،779 لسنة 2009 والتى انتهى الحكم فيها الى ادانتها بموجب الحكم الصادر فى تلك الجناية وليس بخاف على عدالة المحكمة الاحكام المستقرة التى تقضى أن للحكم الجنائى حجية على القاضى المدنى فيما فصل فيه فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الطعن رقم 178 لسنة 45 ق جلسة 25/4/ 1978 محكمة النقض المصرية ، فالحكم الجنائى له حجية مطلقة بما جاء فيه على الناس كافة ومنهم الخصوم فى الدعوى المدنية فهؤلاء لايجوز لهم أن يناقشوا حجية الحكم الجنائى والمسائل الجنائية من النظام العام ومن غير المقبول ان يقول القاضى الجنائى شيئا وينقضه القاضى المدنى ولذلك فالحكم الجنائى يقيد القاضى المدنى فى الوقائع التى فصل فيها وكان فصله فيها ضروريا الامر الذى يقطع بأن ادانتها بموجب الحكم الجنائى يحوز حجية الامر المقضى بما يمنعها من المجادلة فيما انتهى اليه من نتيجة فى هذا الشأن ويكون ماقضى به بمثابة عنوانا للحقيقة القاطعة التى يجب احترامها وعدم المساس بها ولما كان الحكم الجنائى قد استوثق وتأكد مما ارتكبته المدعى اليها من افعال مؤثمة وقد وصفها الحكم بالخطورة والاصرار والترصد وصولا للنتيجة وهى الانتقام من المجنى عليه ’’ المدعى ’’ الامر الذى يقطع بأن المدعى عليها صاحبة فكر اجرامى لايتوقف امام الضمير او العقل وان هذا الفكر يملك صاحبه ويسيطر عليه ممما يجعله حابط الارادة معدوم التقدير السليم لحقيقة الافعال بما يجعل من وجود الصغار تحت يدها وهى كما هى فى الفكر والافكار نذير خطر بأن الصغار وهم فى هذه السن الخطرة قد باتوا فى دائرة قوامها الشر والسعى الحثيث اليه مع البحث المستمر عمن يزين لها صنيع ماتفكر فيه مع سوئه وخبثة و مخالفته لقواعد الدين والاخلاق والنزاهة وابسط قواعد الرحمة والرفق التى يحض عليها ديننا الحنيف وليس بخاف على عدالة المحكمة ما ذكره الفقهاء – رحمهم الله –ان شروطاً كثيرة يجب توافرها فيمن تثبت له الحضانة، وكلها تدور على مقصد واحد، وهو توفير البيئة الصالحة لرعاية المحضون. واهم هذه الشروط. استقامة السلوك.فلا حضانة في حال الانحراف السلوكي الظاهر المؤثر في رعاية المحضون. فضلا عن الأمانة: بأن تكون أمينة عليه، فتكون أمينة على نفسه وأدبه وخلقه، فإن كانت فاسقة مستهترة، لا تؤمن على أخلاق الطفل وأدبه، ولا على نفسه، فإنها لا تكون أهلا للحضانة.
ومن المبادئ المستقرة فقها وقضاء و في الهدى النبوى إذا كان الأب أصون من الأم وأخير منها قدم عليها ، ولا التفات إلى اختيار الطفل في هذه الحال لأنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب ، فإذا اختار من يمكنه من ذلك فلا التفات إلى اختياره وكان عند من هو أنفع له ، ولا تحتمل الشريعة غير هذا ، والله عز وجل يقول : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ )[التحريم:6].
فالحضانة شريعة شريفة مقصودها الأساسى هو المحضون؛ ذكرا كان أو أنثى وعلى القاضي إن يحقق في الاصلحية بالنظر إلى كل الشروط الواردة في الحضانة نمرة القضية: قرار الاستئناف 171/1992م
المحكمة: محكمة الإستئناف السودان
وقد قضت محكمة الازبكية الشرعية بمصر ق 524 /29 مس 1/ 722 ’’ تسوية الفاسقة بالكتابية فى الامساك الى ان يعقل لايقتضى التسوية بينهما فى التقدير فإن الصغير يعقل اشياء قبل الاخرى وتعقله الاسلام وتصوره اصعب من تعقل الافعال الشائنة التى يحس بها الاطفال فى ديارنا فى سن الرابعة او الخامسة ويذكرون كثيرا من اثارها وينبغى ايضا ان نسوى الفاسقة بالكتابية إذا خيف على الصغير أن يألف ما عليه الام من سيرة فاسدة فقد نص على أن المناط فى الحضانة هو رعاية صالح الصغير والذى اراه ان فقه هذه المسألة يقضى بسقوط حضانة الفاسقة إذا خيف الضياع وكان الصغير بحيث يعقل ما تأتيه الحاضنة و إن لم يبلغ سبعا أو خيف عليه أن يألف ما تأتيه وإن لم يعقل .
وقد ذهبت دار الافتاء المصرية الى القول :
الشريعة تطلب دائما صون الأبدان والأرواح فإن خشى الشر والفساد على بدن أو نفس سقط حق من يخشى منه ذلك في طلب ضم الصبى وعلى ذلك فمتى أثبتت الجدة أن الأب ليس أهلا لضم البنت إليه كان للقاضى أن يضعها عند من يتمكن من صيانتها فإذا كانت جدتها قادرة على ذلك ساغ للقاضى أن يبقيها عندها والله أعلم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس له نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقاً، بل لا يقدم المعتدي، أوالمفرط على العادل البار مطلقاً، فكل من قدناه إنما نقدمه إذا حصل به مصلحة الحضانة، واندفعت به مضرتها، فأما مع وجود فساد من أحدهما فالآخر أولى بها بلا ريب).
والخلاصة
أن كل ما يخاف منه على الولد في بدنه أوأخلاقه في الحال أوالمال يسقط حق الحضانة.
ثانيا :ـ ثبوت ارتكابها افعالا تضرر بمصلحة الصغار وتعرض صحتهم وحياتهم للخطر .
بالرجوع لاسباب الحكم الصادر فى الجناية سالفة البيان ص4 حكم اول درجة وكذا تحقيقات هذه القضية يبين ان المدعى عليها فى هذه الدعوى قد وضعت لابنائها المطلوب اسقاط حضانتها عنهم منوما حتى يتسنى لشركائها تنفيذ مخططهم الاجرامى وهذا الذى ذهبت اليه من الناحية الطبية كان من الممكن أن يؤدى الى نتائج يتعذر تداركها بشأن صحة الصغار وتعريض ابدانهم وانفسهم للخطر واخطر مافى الامر انه يأتى من الجانب الاكثر امنا واطمئنانا فهل بعد الام امن ولاامان اللهم الطف اللهم الطف ولكن هذه السيدة تجردت من مشاعر الامومة ولم يبق لها الا مشاعر الانتقام والغدر التى سيطرت عليها فاقدتها مشاعر الام والانسان .
أمانة الفتوي بدار الإفتاء المصرية تقول إن الحضانة وتنظيمها إنما هي وسيلة لحماية المحضون ورعايته. بل هي ولاية للتربية غرضها الاهتمام بالصغير وضمان مصلحته وأمنه في شخصه ودينه وخلقه.. والقانون المنظم للحضانة والمستمد من الشريعة مقصده تحقيق ذلك بتعويد النفس علي العطاء والبذل وإنكار الذات. وعندما لا تسعف حرفية القوانين هذا تبقي روح القانون مطية للقاضي المتمكن المتشبع بأغراض الشارع ومقاصده للوصول إلي تحقيق المصلحة والعدل. فعند القاضي من الصلاحية المخولة له ما يجعله يقضي بذلك وهو مرتاح الضمير مطمئن البال.
فتوي دار الإفتاء تقول أيضاً إن أحكام القلب المستمدة من الشريعة تسبق أحكام القانون المدعمة بالأوراق والمستندات الرسمية فالحضانة مسئولية أخلاقية وعاطفية واجتماعية.. وقبل كل ذلك مسئولية أمام الله سوف نحاسب عليها يوم لا ينفع مكر أو خداع..
فالأصل في أحكام الحضانة رعاية الأصلح للمحضون، وعليه فكل أمر يعود بالفساد على المحضون في دينه وعرضه وبدنه ونفسه وغير ذلك، ينبغي أن يمنع؛ لأنه مخالف لمقاصد الشريعة عامة، ولمقصد أحكام الحضانة خاصة..
ثالثا : ثبوت ارتكابها لافعال شائنة بالمخالفة لقواعد الدين الحنيف واالاعراف الاجتماعية بضبط صورها وملابسها وبعض اغراضها طرف المدعو هشام شريكها فى الجريمة سالفة الذكر واحد العاملين لديها بشركاتها ووفقا للثابت من التحقيقات ان هذه الاشياء قد تم ضبطها بمعرفة ادارة البحث الجنائى بعد اكتشاف جريمتهم والقرينة هذه تنبىء عن استهتار غير مسبوق فى مجتماعتنا العربية والاسلامية ووضعت نفسها موضع الشبهات والاستهتار وايتاء الشبهات يضعان صاحبهما فى موضع الهلاك والتلف بما يجعله غير مؤتمن على نفسه فمن باب اولى كيف يؤتمن على غيره .
فقد حرص النبيُّ صلى الله عليه وسلم ألا يضع نفسه موضع شبهة، وأن يوضِّح لأصحابه الحقيقة حتى لا يدع مجالاً لوساوس الشيطان. روى البخاري ومسلم من عدة طرق عن النعمان بن البشير قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما
مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، من
وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى ، يوشك أن يرتع فيه ، ألا
وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه ، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت
صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب)) .
[ [أخرجه البخاري ج 1ص 116 ، ومسلم 1599 . قضت محكمة استئناف الكويت
ان مجتمعنا الكويتي والتقاليد التي تحيطه وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف لا تقبل مثل هذه التصرفات من الزوجة التي كان يجب عليها ان تحفظ زوجها ولا تقيم علاقة مع شخص أجنبي عنها بما ينافي أحكام الشريعة الإسلامية وأعراف المسلمين ويلقي في الوقت ذاته ظلالاً من الشك والريبة على سلوك الزوجة وحسن خلقها وينأى بها عن الصلاحية لحضانة الأولاد الصغار .. إذ لابد من توافر الصلاحية للحاضن ومنها القدرة على صيانة الصغير خلقياً وان زوجة مثل تلك الأم لا يمكن ان يكون لديها القدرة على بث القيم الحميدة بهؤلاء الأبناء الأمر الذي يوجب معاودة النظر في هذا الحكم الطعين .. أوردها وكيل الزوج قد نالت قناعة محكمة الاستئناف فأردفت قائلة بمسببات حكمها ان الاستئناف الماثل قام على سند صحيح حيث ثبت للمحكمة من تحقيقات جناية الزنا التي تم حفظها بحق الزوجة انها أقرت بعلاقتها برجل أجنبي منذ سنتين وانها كانت تلتقي به خارج البيت في الأسواق والمطاعم بمفردها وكان يعطيها نقوداً ورضيت له بأن يقبلها عدة مرات داخل كبينة بأحد المطاعم وهو فعل غير جائز شرعاً وقانوناً .
ويخل بدينها وخلقها وأمانتها على نفسها وانتهاك لحرمة الزوجية وعدم امتثالها لقواعد الشريعة الإسلامية من وجوب ان تحفظ الزوجة زوجها في ماله ونفسها فلا يتوافر فيها شرط الأمانة.
ولذلك فالمحكمة تقضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إثبات الحضانة للزوجة وتقرر إسقاط حضانتها للأبناء وبضم الأولاد لوالدهم المستأنف ليرعاهم ويقوم بشؤونهم مع إسقاط النفقات المقررة لهم.
رابعا :ـ ثبوت مخالفتها لقواعد الشريعة الغراء ولقواعد الاخلاق والاداب العامه والتقاليد والاعراف الاجتماعية بتبادلها لرسائل الغزل الصريح والهيام والغرام مع رجال اجانب لاتربطها بهم ثمة علاقة شرعية .
بالرجوع لاوراق الدعوى مستند رقم 2 حافظتنا يستبين لعدالة المحكمة ومن خلال الرسائل ـ التى فرغت بمعرفة النيابة العامة فى الجناية التى ادينت المدعى عليها فيها ـ مدى ماحوته تلك الرسائل من الفاظ خادشه لايصح أن تتلقاها وتتبادلها سيدة مسلمة محافظة شريفة من شخص لايرتبط معها برباط الزوجية المقدس وعلى سبيل المثال لا الحصر حضنك دفاى .... لمسة ايدك تجننى .... يا ... كيف اسميك بالورد وهو يذبل من حلاك وكيف اسميك بالبدر ونور عينى من ضياك وكيف اسميك بالمسك وهو نسمة من هواك ، ...... موت فيك ياروح القلب بحبك حبك بحبك ومن الرسائل المرسلة منها الله لايحرمنى منك يامعانى الرجولة والنخوة ياريت منك فى حياتى اثنين ..... تونى شفت الماسج بحب تكون بعض الاحيان مراهق لانى انا كمان بكون بعض الاحيان مراهقة ثم هاهى تخاطب شريكها هشام هشام ياشريك همى ودربى يالى لا اعرف فين يوصلنى ........ وبقلب يخاف عليك يا انظف وارق قلب أكبد أنا مثلك حتى جمعنى الخالق فيك ....... أى ساعة ستشرفنا بطلتك البهيه المهم ما تتأخر ياحلو ..............ما فى عمل عملته الاطلعت فيه روحى ودخان من رأسى ودموع ونار من عيونى مع توسلات ورجاء وشكر وشكوى وصراخ من فمى ورجفة وتاتاه بشفايفى وسخونة فى جسمى واسهال فى بطنى ولرعشة فى ندى .... انا كمان على طريقتى الخاصة تعودت عليك يا لغالى وبحتاجلك فى الليل والنهار نصيبك كده ...
مش معقول اخرج بكره وبعده اولاد عليهم مدارس .... ثم عادت وارسلت رسالة اخرى غدا وسأخذ الاولاد لزيارة جدهم ..... آواه من هذا الفحش اللهم الطف اللهم الطف .
جاء في (رد المحتار) بعد كلام ما نصه: والحاصل أن الحاضنة إن كانت فاسقة فسقا يلزم منه ضياع الولد عندها سقط حقها، وإلا فهي أحق به إلى أن يعقل فينزع منها كالكتابية.
فعلم أن الفاسقة يسقط حقها في الحضانة بأحد أمرين: الأول أن يلزم من بقاء الولد عندها ضياعه باشتغالها عنه بالخروج من المنزل ونحوه، والثاني أن يعقل فجورها، فإذا وجد أحد هذين الأمرين سقط حقها في الحضانة، وانتقل حق الحضانة إلى من بعدها ممن له الحق فيها، وظاهر أنه إذا عقل الولد الفجور كان ذلك مسقطاً حضانة لأن المناط في سقوط حضانة الأم رؤية الفجور مع التمييز ، هذا كله على مذهب الحنفية، وقد نقل (صاحب الدر) أن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن الفاسقة بترك الصلاة لا حضانة لها، وعليه يكون الزنا مطلقا مسقطا للحضانة في مذهب الإمام الشافعي سواء ترتب عليه ضياع الولد أم لا، وسواء أعقل الولد أم لا.
وفى مثل هذا قضت محكمة التمييز الكويتية الى تأييد إسقاط حضانة أم لأولادها وضمهم لأبيهم
انتهت محكمة أول درجة للأحوال الشخصية إلى عدم أمانة الأم لأن تكون حاضنة لأولادها لما ارتكبته من أعمال ماسة بالشرف والأخلاق وصفتها المحكمة بارتكابها الرذيلة مما تكفي أن تكون سبباً في القضاء بإسقاط حضانتها عن أولادها لاتهامها في واقعة ارتكاب جريمة الزنا وذلك بما قرره شهود الإثبات العاملين بمنزلها وذلك بمقابلتها كثيراً أشخاص لا يعرفونهم في أماكن مختلفة يتقابلون فيها أحياناً بعيداً عن منزلها وأحياناً تأخذهم معها بسيارتها ويدخلون أحد الفنادق أو الشقق المعدة للإقامة بالفنادق والسياحة ، وقد تم ضبطها مع شريكها ذات مرة واعترفت بجريمتها تفصيلاً ودلت تحريات المباحث على اعتيادها مقابلة أشخاص مختلفة في هذا الفندق في الأوقات التي يكون زوجها في عمله أو مسافراً لأداء عمله خارج البلاد وأنها تأخذ معها أولادها وخادمتها للتمويه وإبعاد الشك عنها وتتركهم في مكان اللعب وتعود لهم بعد حوالي ساعتين وأنها تستخدم خطا لا تمتلكه للتمويه عن زوجها أو أي أحد آخر وذلك في المكالمات التي تقدم بها في أعمالها المشبوهة. وخلصت المحكمة إلى عدم توافر شروط الحضانة الواردة في مفهوم نص المادة 190 من قانون الأحوال الشخصية التي تعني أن من يقوم بحضانة الصغير يجب أن يكون أميناً عليه وأن يحافظ على الصغير وأن يصونه من كل ما من شأنه أن يضر بشخصه أو يؤثر في تقويمه النفسي وسلوكه الاجتماعي أو دينه أو بأخلاقه ولا يفترض في فاسق أن يعتني بصغار ولا يستحق أن يكون حاضناً وفاقد الشيء لا يعطيه ، وقضت المحكمة بإسقاط حضانة الأم لأولادها وضمهم لأبيهم ليتولى رعايتهم والمحافظة عليهم وأمرت بعدم تعرضها لهم في ذلك وإلغاء حكم النفقة الخاص بالصغار الذي استصدرته ضد الأب وخصم المبالغ التي تسلمتها الأم منها وذلك من مستحقاتها الشخصية.
وأيدت محكم الاستئناف الحكم وطعنت الأم على حكم الاستئناف بطريق التمييز وأودعت النيابة العامة مذكرة بالرأي برفض الطعن ومحكمة التمييز رفضته وأيدت القضاء الموضوعي الذي رأته أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في ضم الواقع وتقديره ومدى توافر شروط الحضانة في الحاضنة وصلاحيتها وجدية مقتضيات حرمانها منها
الحكم منشور بجريدة الرؤية بتاريخ 16/10/2008.
خامسا :ـ ثبوت خروجها المستمر من دارها واحترافها للتجارة بامتلاكها شركات ومشاريع تجارية مع ثبوت تبسطها مع العاملين لديها وتدخلها لرعاية علاقات بعضهم المشبوهه ومحاولاتها انهاء المشاكل والتقريب بين اصحابها مع ثبوت استخدام بعضهم لها فى تلك العلاقات لتضليل اطراف اخرى بشهادة مكذوبة منها على حسن سلوكه وسيرته الطيبه مع ثبوت اقرارها بأنهم يستخدمون تليفونها للقيام باجراء اتصالات تنظيما لتلك العلاقات المشبوهه ثم فى النهاية ثبوت فشل اختياراتها لتابعيها بعد ان ثبت ان شريكها هشام وصديقها التى كانت تتغزل فيه وفى رجولته من قبل قد قام بسرقتها وتعريض شركاتها للافلاس نلتمس الرجوع لمذكرة دفاع المدعى عليها ص 22 مما يقطع باضطراب الشخصية وتقلبها وعدم اتزانها بما لاتصلح معها لحفظ الصغار وحمايتهم ولايخفى على فطنة العدالة القواعد الاصولية الت تقضى تثبت الحضانة للام بعد الفرقة الا ان تكون مرتدة او فاجرة او غير مأمونة ذكره فى المجتبى بأن تخرج كل وقت وتترك الولد ضائعا علق على عبارة بأن تخرج كل وقت بقوله المراد كثرة الخروج لأن المدار على ترك الولد ضائعا والولد فى حكم الامانة عندها ومضيع الامانه لايستأمن وجاء فى الجزء الاول من فتاوى المهديه الام احق حضانة الصغير قبل الفرقة وبعدها الا ان تكون فاجر فجورا يضيع به الولد او غير مأمونة على الصغير بأن تخرج كل وقت وتترك الولد ضائعا وليس مجرد كون الام لها صنعة مسقطا لحضانتها يلاحظ أن علة السقوط المذكور لدى الفقهاء هو مانص عليه من انه لو كانت الحاضنة كثيرة الصلاة وقد استولت عليها محبة الله وخوفه حتى شغلاها عن الولد ولزم ضياعه نزع منها .
سادسا :ـ ثبوت اهلية المدعى لضم اولادة مع ثبوت حسن اخلاقه ويكفى لتأكيد هذا الامر الرجوع لمقالة المدعى عليها فى حقه فى هذا الشأن وفقا للثابت على لسانها بأول الصفحة 2 من مذكرة دفاعها إذ أقرت بأن المدعى يحج ويعتمر كل سنه ويقوم بافطار الصائم فى المساجد فى شهر رمضان فكون لنفسه مصداقية بمحيطة ونحمد الله على انها لم تقل على المدعى انه سكيرا اوعربيدا فتهمته فى نظرها هى الافعال التى وصفته بها وهى انه يفطر الصائم ويحج ويعتمر بارك الله له واحسن عمله ولذا فإن عمله الصالح هو من وقف معه وانقذه من الفعلة الدنيئة التى أتتها المدعى عليها وشركائها الخمسة فبحول الله نجا من بطشهم وسوء ما اتفقوا عليه ويكف لتأكيد ذلك ان الله قد جعلها تصرخ ففر شركاؤها وهم الذين اتحدت نوايهم للفتك بالرجل والحاق الأذى به عنتا واقتدارا وبغير حق وقل حسبنا الله .
لذ لـــك
نصمم على الطلبات :ـ بإسقاط حضانة المدعى عليها للأولاد ... و.... و.. أولاد المدعى والزامها بتسليمهم إياه لتربيتهم التربية القويمة المتفقة مع الشرع والدين ومنع تعرضها له فى ذلك مع الزامها المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .
ولله الامر من قبل ومن بعد
وكيل المدعى
محمد راضى مسعود
المحامى
47شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
ت : 23918458 المحامى بالنقض
محكمةالاسرة الجزئية بالدوحة
مذكره بدفاع : السيد /................................ المدعى
ضد
السيده /..........................................المدعى عليها
فى الدعوى رقم لسنة المحدد لنظرها جلسة / / 2010
مقدمة واجبة :ـ نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهمية تنشئة الطفل تنشئة صالحة، فقال: "كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهوِّدانه، أوينصِّرانه، أويمجِّسانه".
لقد سبق الإسلام الأمم والشعوب الكافرة التي انتبهت لأهمية المحاضن، وخطورتها، وتأثيرها في تكييف عقلية الناشئة على المنهج، والفلسفة، والسلوك الذي يراد منه، فكان للشيوعيين مثلاً محاضن خاصة "لتشويع" المواليد ومسخ فطرتهم، وترويضهم على المنهج الشيوعي الإباحي، وكذلك فعل الخارجي قرنق ، حيث كان يأخذ الأطفال ويربيهم في محاضن خاصة على الحقد والكراهية للإسلام والعرب، ويغرس فيهم من أصناف البغض وأسبابه ما الله به عليم؛ ينفقون عليها الأموال الطائلة، ويوكلون التخطيط والإشراف عليها لمن مردوا على بغض الإسلام والمسلمين، وأشربوا كراهية الدين.
ولهذا فإن الحضانة في الإسلام لها أهمية خاصة، وخطورة بالغة، من أجل ذلك أوجبها الإسلام على الأب أو من ينوب عنه، في حال الوفاة أو العجز.
وتزداد أهمية الحضانة ويعظم قدرها عندما يفترق الزوجان، وتنشأ بينهما نزاعات وخصومات تعرض الطفل لمخاطر كبيرة، ولانحرافات مثيرة، إذا لم يلتزم الطرفان المتنازعان بالأحكام الشرعية والآداب المرعية، ويتقيا الله في أنفسهما وأولادهما، ويقدما مصلحة الأولاد على حظوظ النفس.
إذن فإن الأصل في أحكام الحضانة رعاية الأصلح للمحضون، وعليه فكل أمر يعود بالفساد على المحضون في دينه وعرضه وبدنه ونفسه وغير ذلك، ينبغي أن يمنع؛ لأنه مخالف لمقاصد الشريعة عامة، ولمقصد أحكام الحضانة خاصة.
الموضوع :ـ
درأ للاطالة بغير مقتضى نحيل بشأنه لصحيفة الدعوى ولن نساير المدعى عليها فى محاولاتها اغراق الحق فى خضم الباطل وابعادنا عن موضوع الدعوى باثخان ملفها وتحبيله وتحميله بعشرات الاوراق التى لاطائل من ورائها الا اثقال كاهل العدالة بغير حق وفاتها ان كل هذه المحاولات من جانبها لاتنطل على فطنة العدالة فبصيرة العدالة كالشمس الساطعة تشرق على الحق فتجليه وتظهره وتحرق الباطل وتهدمه لذا فإننا سنسوق دفاعنا فى نقاط بسيطه بغير بعد اوتحريف للحق و غاية امرنا الحق والعدل من عدالة الارض ومن قبل الرضا والقبول من عدالة السماء التى لاتخفى عليها خافية .
الدفاع
ونقصره فى بيان النقاط والوقائع الجوهرية التى تقطع بيقين بافتقاد المدعى عليها للشروط الواقعية والشرعية لحضانة الصغار على النحو الآتى :ـ
اولا :ـ ثبوت ارتكابها واشتراكها بالاتفاق والتحريض والمساعدة فى اعمال اجرامية متمثلة فى الغدر والبلطجة والتعدى الجسيم والايذاء وفقا لما هو ثابت فى الحكم الجنائى الصادر فى الجناية رقم 279 لسنة 2009 والمستأنفه برقم 778 ،779 لسنة 2009 والتى انتهى الحكم فيها الى ادانتها بموجب الحكم الصادر فى تلك الجناية وليس بخاف على عدالة المحكمة الاحكام المستقرة التى تقضى أن للحكم الجنائى حجية على القاضى المدنى فيما فصل فيه فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الطعن رقم 178 لسنة 45 ق جلسة 25/4/ 1978 محكمة النقض المصرية ، فالحكم الجنائى له حجية مطلقة بما جاء فيه على الناس كافة ومنهم الخصوم فى الدعوى المدنية فهؤلاء لايجوز لهم أن يناقشوا حجية الحكم الجنائى والمسائل الجنائية من النظام العام ومن غير المقبول ان يقول القاضى الجنائى شيئا وينقضه القاضى المدنى ولذلك فالحكم الجنائى يقيد القاضى المدنى فى الوقائع التى فصل فيها وكان فصله فيها ضروريا الامر الذى يقطع بأن ادانتها بموجب الحكم الجنائى يحوز حجية الامر المقضى بما يمنعها من المجادلة فيما انتهى اليه من نتيجة فى هذا الشأن ويكون ماقضى به بمثابة عنوانا للحقيقة القاطعة التى يجب احترامها وعدم المساس بها ولما كان الحكم الجنائى قد استوثق وتأكد مما ارتكبته المدعى اليها من افعال مؤثمة وقد وصفها الحكم بالخطورة والاصرار والترصد وصولا للنتيجة وهى الانتقام من المجنى عليه ’’ المدعى ’’ الامر الذى يقطع بأن المدعى عليها صاحبة فكر اجرامى لايتوقف امام الضمير او العقل وان هذا الفكر يملك صاحبه ويسيطر عليه ممما يجعله حابط الارادة معدوم التقدير السليم لحقيقة الافعال بما يجعل من وجود الصغار تحت يدها وهى كما هى فى الفكر والافكار نذير خطر بأن الصغار وهم فى هذه السن الخطرة قد باتوا فى دائرة قوامها الشر والسعى الحثيث اليه مع البحث المستمر عمن يزين لها صنيع ماتفكر فيه مع سوئه وخبثة و مخالفته لقواعد الدين والاخلاق والنزاهة وابسط قواعد الرحمة والرفق التى يحض عليها ديننا الحنيف وليس بخاف على عدالة المحكمة ما ذكره الفقهاء – رحمهم الله –ان شروطاً كثيرة يجب توافرها فيمن تثبت له الحضانة، وكلها تدور على مقصد واحد، وهو توفير البيئة الصالحة لرعاية المحضون. واهم هذه الشروط. استقامة السلوك.فلا حضانة في حال الانحراف السلوكي الظاهر المؤثر في رعاية المحضون. فضلا عن الأمانة: بأن تكون أمينة عليه، فتكون أمينة على نفسه وأدبه وخلقه، فإن كانت فاسقة مستهترة، لا تؤمن على أخلاق الطفل وأدبه، ولا على نفسه، فإنها لا تكون أهلا للحضانة.
ومن المبادئ المستقرة فقها وقضاء و في الهدى النبوى إذا كان الأب أصون من الأم وأخير منها قدم عليها ، ولا التفات إلى اختيار الطفل في هذه الحال لأنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب ، فإذا اختار من يمكنه من ذلك فلا التفات إلى اختياره وكان عند من هو أنفع له ، ولا تحتمل الشريعة غير هذا ، والله عز وجل يقول : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ )[التحريم:6].
فالحضانة شريعة شريفة مقصودها الأساسى هو المحضون؛ ذكرا كان أو أنثى وعلى القاضي إن يحقق في الاصلحية بالنظر إلى كل الشروط الواردة في الحضانة نمرة القضية: قرار الاستئناف 171/1992م
المحكمة: محكمة الإستئناف السودان
وقد قضت محكمة الازبكية الشرعية بمصر ق 524 /29 مس 1/ 722 ’’ تسوية الفاسقة بالكتابية فى الامساك الى ان يعقل لايقتضى التسوية بينهما فى التقدير فإن الصغير يعقل اشياء قبل الاخرى وتعقله الاسلام وتصوره اصعب من تعقل الافعال الشائنة التى يحس بها الاطفال فى ديارنا فى سن الرابعة او الخامسة ويذكرون كثيرا من اثارها وينبغى ايضا ان نسوى الفاسقة بالكتابية إذا خيف على الصغير أن يألف ما عليه الام من سيرة فاسدة فقد نص على أن المناط فى الحضانة هو رعاية صالح الصغير والذى اراه ان فقه هذه المسألة يقضى بسقوط حضانة الفاسقة إذا خيف الضياع وكان الصغير بحيث يعقل ما تأتيه الحاضنة و إن لم يبلغ سبعا أو خيف عليه أن يألف ما تأتيه وإن لم يعقل .
وقد ذهبت دار الافتاء المصرية الى القول :
الشريعة تطلب دائما صون الأبدان والأرواح فإن خشى الشر والفساد على بدن أو نفس سقط حق من يخشى منه ذلك في طلب ضم الصبى وعلى ذلك فمتى أثبتت الجدة أن الأب ليس أهلا لضم البنت إليه كان للقاضى أن يضعها عند من يتمكن من صيانتها فإذا كانت جدتها قادرة على ذلك ساغ للقاضى أن يبقيها عندها والله أعلم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس له نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقاً، بل لا يقدم المعتدي، أوالمفرط على العادل البار مطلقاً، فكل من قدناه إنما نقدمه إذا حصل به مصلحة الحضانة، واندفعت به مضرتها، فأما مع وجود فساد من أحدهما فالآخر أولى بها بلا ريب).
والخلاصة
أن كل ما يخاف منه على الولد في بدنه أوأخلاقه في الحال أوالمال يسقط حق الحضانة.
ثانيا :ـ ثبوت ارتكابها افعالا تضرر بمصلحة الصغار وتعرض صحتهم وحياتهم للخطر .
بالرجوع لاسباب الحكم الصادر فى الجناية سالفة البيان ص4 حكم اول درجة وكذا تحقيقات هذه القضية يبين ان المدعى عليها فى هذه الدعوى قد وضعت لابنائها المطلوب اسقاط حضانتها عنهم منوما حتى يتسنى لشركائها تنفيذ مخططهم الاجرامى وهذا الذى ذهبت اليه من الناحية الطبية كان من الممكن أن يؤدى الى نتائج يتعذر تداركها بشأن صحة الصغار وتعريض ابدانهم وانفسهم للخطر واخطر مافى الامر انه يأتى من الجانب الاكثر امنا واطمئنانا فهل بعد الام امن ولاامان اللهم الطف اللهم الطف ولكن هذه السيدة تجردت من مشاعر الامومة ولم يبق لها الا مشاعر الانتقام والغدر التى سيطرت عليها فاقدتها مشاعر الام والانسان .
أمانة الفتوي بدار الإفتاء المصرية تقول إن الحضانة وتنظيمها إنما هي وسيلة لحماية المحضون ورعايته. بل هي ولاية للتربية غرضها الاهتمام بالصغير وضمان مصلحته وأمنه في شخصه ودينه وخلقه.. والقانون المنظم للحضانة والمستمد من الشريعة مقصده تحقيق ذلك بتعويد النفس علي العطاء والبذل وإنكار الذات. وعندما لا تسعف حرفية القوانين هذا تبقي روح القانون مطية للقاضي المتمكن المتشبع بأغراض الشارع ومقاصده للوصول إلي تحقيق المصلحة والعدل. فعند القاضي من الصلاحية المخولة له ما يجعله يقضي بذلك وهو مرتاح الضمير مطمئن البال.
فتوي دار الإفتاء تقول أيضاً إن أحكام القلب المستمدة من الشريعة تسبق أحكام القانون المدعمة بالأوراق والمستندات الرسمية فالحضانة مسئولية أخلاقية وعاطفية واجتماعية.. وقبل كل ذلك مسئولية أمام الله سوف نحاسب عليها يوم لا ينفع مكر أو خداع..
فالأصل في أحكام الحضانة رعاية الأصلح للمحضون، وعليه فكل أمر يعود بالفساد على المحضون في دينه وعرضه وبدنه ونفسه وغير ذلك، ينبغي أن يمنع؛ لأنه مخالف لمقاصد الشريعة عامة، ولمقصد أحكام الحضانة خاصة..
ثالثا : ثبوت ارتكابها لافعال شائنة بالمخالفة لقواعد الدين الحنيف واالاعراف الاجتماعية بضبط صورها وملابسها وبعض اغراضها طرف المدعو هشام شريكها فى الجريمة سالفة الذكر واحد العاملين لديها بشركاتها ووفقا للثابت من التحقيقات ان هذه الاشياء قد تم ضبطها بمعرفة ادارة البحث الجنائى بعد اكتشاف جريمتهم والقرينة هذه تنبىء عن استهتار غير مسبوق فى مجتماعتنا العربية والاسلامية ووضعت نفسها موضع الشبهات والاستهتار وايتاء الشبهات يضعان صاحبهما فى موضع الهلاك والتلف بما يجعله غير مؤتمن على نفسه فمن باب اولى كيف يؤتمن على غيره .
فقد حرص النبيُّ صلى الله عليه وسلم ألا يضع نفسه موضع شبهة، وأن يوضِّح لأصحابه الحقيقة حتى لا يدع مجالاً لوساوس الشيطان. روى البخاري ومسلم من عدة طرق عن النعمان بن البشير قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما
مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، من
وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى ، يوشك أن يرتع فيه ، ألا
وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه ، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت
صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب)) .
[ [أخرجه البخاري ج 1ص 116 ، ومسلم 1599 . قضت محكمة استئناف الكويت
ان مجتمعنا الكويتي والتقاليد التي تحيطه وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف لا تقبل مثل هذه التصرفات من الزوجة التي كان يجب عليها ان تحفظ زوجها ولا تقيم علاقة مع شخص أجنبي عنها بما ينافي أحكام الشريعة الإسلامية وأعراف المسلمين ويلقي في الوقت ذاته ظلالاً من الشك والريبة على سلوك الزوجة وحسن خلقها وينأى بها عن الصلاحية لحضانة الأولاد الصغار .. إذ لابد من توافر الصلاحية للحاضن ومنها القدرة على صيانة الصغير خلقياً وان زوجة مثل تلك الأم لا يمكن ان يكون لديها القدرة على بث القيم الحميدة بهؤلاء الأبناء الأمر الذي يوجب معاودة النظر في هذا الحكم الطعين .. أوردها وكيل الزوج قد نالت قناعة محكمة الاستئناف فأردفت قائلة بمسببات حكمها ان الاستئناف الماثل قام على سند صحيح حيث ثبت للمحكمة من تحقيقات جناية الزنا التي تم حفظها بحق الزوجة انها أقرت بعلاقتها برجل أجنبي منذ سنتين وانها كانت تلتقي به خارج البيت في الأسواق والمطاعم بمفردها وكان يعطيها نقوداً ورضيت له بأن يقبلها عدة مرات داخل كبينة بأحد المطاعم وهو فعل غير جائز شرعاً وقانوناً .
ويخل بدينها وخلقها وأمانتها على نفسها وانتهاك لحرمة الزوجية وعدم امتثالها لقواعد الشريعة الإسلامية من وجوب ان تحفظ الزوجة زوجها في ماله ونفسها فلا يتوافر فيها شرط الأمانة.
ولذلك فالمحكمة تقضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إثبات الحضانة للزوجة وتقرر إسقاط حضانتها للأبناء وبضم الأولاد لوالدهم المستأنف ليرعاهم ويقوم بشؤونهم مع إسقاط النفقات المقررة لهم.
رابعا :ـ ثبوت مخالفتها لقواعد الشريعة الغراء ولقواعد الاخلاق والاداب العامه والتقاليد والاعراف الاجتماعية بتبادلها لرسائل الغزل الصريح والهيام والغرام مع رجال اجانب لاتربطها بهم ثمة علاقة شرعية .
بالرجوع لاوراق الدعوى مستند رقم 2 حافظتنا يستبين لعدالة المحكمة ومن خلال الرسائل ـ التى فرغت بمعرفة النيابة العامة فى الجناية التى ادينت المدعى عليها فيها ـ مدى ماحوته تلك الرسائل من الفاظ خادشه لايصح أن تتلقاها وتتبادلها سيدة مسلمة محافظة شريفة من شخص لايرتبط معها برباط الزوجية المقدس وعلى سبيل المثال لا الحصر حضنك دفاى .... لمسة ايدك تجننى .... يا ... كيف اسميك بالورد وهو يذبل من حلاك وكيف اسميك بالبدر ونور عينى من ضياك وكيف اسميك بالمسك وهو نسمة من هواك ، ...... موت فيك ياروح القلب بحبك حبك بحبك ومن الرسائل المرسلة منها الله لايحرمنى منك يامعانى الرجولة والنخوة ياريت منك فى حياتى اثنين ..... تونى شفت الماسج بحب تكون بعض الاحيان مراهق لانى انا كمان بكون بعض الاحيان مراهقة ثم هاهى تخاطب شريكها هشام هشام ياشريك همى ودربى يالى لا اعرف فين يوصلنى ........ وبقلب يخاف عليك يا انظف وارق قلب أكبد أنا مثلك حتى جمعنى الخالق فيك ....... أى ساعة ستشرفنا بطلتك البهيه المهم ما تتأخر ياحلو ..............ما فى عمل عملته الاطلعت فيه روحى ودخان من رأسى ودموع ونار من عيونى مع توسلات ورجاء وشكر وشكوى وصراخ من فمى ورجفة وتاتاه بشفايفى وسخونة فى جسمى واسهال فى بطنى ولرعشة فى ندى .... انا كمان على طريقتى الخاصة تعودت عليك يا لغالى وبحتاجلك فى الليل والنهار نصيبك كده ...
مش معقول اخرج بكره وبعده اولاد عليهم مدارس .... ثم عادت وارسلت رسالة اخرى غدا وسأخذ الاولاد لزيارة جدهم ..... آواه من هذا الفحش اللهم الطف اللهم الطف .
جاء في (رد المحتار) بعد كلام ما نصه: والحاصل أن الحاضنة إن كانت فاسقة فسقا يلزم منه ضياع الولد عندها سقط حقها، وإلا فهي أحق به إلى أن يعقل فينزع منها كالكتابية.
فعلم أن الفاسقة يسقط حقها في الحضانة بأحد أمرين: الأول أن يلزم من بقاء الولد عندها ضياعه باشتغالها عنه بالخروج من المنزل ونحوه، والثاني أن يعقل فجورها، فإذا وجد أحد هذين الأمرين سقط حقها في الحضانة، وانتقل حق الحضانة إلى من بعدها ممن له الحق فيها، وظاهر أنه إذا عقل الولد الفجور كان ذلك مسقطاً حضانة لأن المناط في سقوط حضانة الأم رؤية الفجور مع التمييز ، هذا كله على مذهب الحنفية، وقد نقل (صاحب الدر) أن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن الفاسقة بترك الصلاة لا حضانة لها، وعليه يكون الزنا مطلقا مسقطا للحضانة في مذهب الإمام الشافعي سواء ترتب عليه ضياع الولد أم لا، وسواء أعقل الولد أم لا.
وفى مثل هذا قضت محكمة التمييز الكويتية الى تأييد إسقاط حضانة أم لأولادها وضمهم لأبيهم
انتهت محكمة أول درجة للأحوال الشخصية إلى عدم أمانة الأم لأن تكون حاضنة لأولادها لما ارتكبته من أعمال ماسة بالشرف والأخلاق وصفتها المحكمة بارتكابها الرذيلة مما تكفي أن تكون سبباً في القضاء بإسقاط حضانتها عن أولادها لاتهامها في واقعة ارتكاب جريمة الزنا وذلك بما قرره شهود الإثبات العاملين بمنزلها وذلك بمقابلتها كثيراً أشخاص لا يعرفونهم في أماكن مختلفة يتقابلون فيها أحياناً بعيداً عن منزلها وأحياناً تأخذهم معها بسيارتها ويدخلون أحد الفنادق أو الشقق المعدة للإقامة بالفنادق والسياحة ، وقد تم ضبطها مع شريكها ذات مرة واعترفت بجريمتها تفصيلاً ودلت تحريات المباحث على اعتيادها مقابلة أشخاص مختلفة في هذا الفندق في الأوقات التي يكون زوجها في عمله أو مسافراً لأداء عمله خارج البلاد وأنها تأخذ معها أولادها وخادمتها للتمويه وإبعاد الشك عنها وتتركهم في مكان اللعب وتعود لهم بعد حوالي ساعتين وأنها تستخدم خطا لا تمتلكه للتمويه عن زوجها أو أي أحد آخر وذلك في المكالمات التي تقدم بها في أعمالها المشبوهة. وخلصت المحكمة إلى عدم توافر شروط الحضانة الواردة في مفهوم نص المادة 190 من قانون الأحوال الشخصية التي تعني أن من يقوم بحضانة الصغير يجب أن يكون أميناً عليه وأن يحافظ على الصغير وأن يصونه من كل ما من شأنه أن يضر بشخصه أو يؤثر في تقويمه النفسي وسلوكه الاجتماعي أو دينه أو بأخلاقه ولا يفترض في فاسق أن يعتني بصغار ولا يستحق أن يكون حاضناً وفاقد الشيء لا يعطيه ، وقضت المحكمة بإسقاط حضانة الأم لأولادها وضمهم لأبيهم ليتولى رعايتهم والمحافظة عليهم وأمرت بعدم تعرضها لهم في ذلك وإلغاء حكم النفقة الخاص بالصغار الذي استصدرته ضد الأب وخصم المبالغ التي تسلمتها الأم منها وذلك من مستحقاتها الشخصية.
وأيدت محكم الاستئناف الحكم وطعنت الأم على حكم الاستئناف بطريق التمييز وأودعت النيابة العامة مذكرة بالرأي برفض الطعن ومحكمة التمييز رفضته وأيدت القضاء الموضوعي الذي رأته أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في ضم الواقع وتقديره ومدى توافر شروط الحضانة في الحاضنة وصلاحيتها وجدية مقتضيات حرمانها منها
الحكم منشور بجريدة الرؤية بتاريخ 16/10/2008.
خامسا :ـ ثبوت خروجها المستمر من دارها واحترافها للتجارة بامتلاكها شركات ومشاريع تجارية مع ثبوت تبسطها مع العاملين لديها وتدخلها لرعاية علاقات بعضهم المشبوهه ومحاولاتها انهاء المشاكل والتقريب بين اصحابها مع ثبوت استخدام بعضهم لها فى تلك العلاقات لتضليل اطراف اخرى بشهادة مكذوبة منها على حسن سلوكه وسيرته الطيبه مع ثبوت اقرارها بأنهم يستخدمون تليفونها للقيام باجراء اتصالات تنظيما لتلك العلاقات المشبوهه ثم فى النهاية ثبوت فشل اختياراتها لتابعيها بعد ان ثبت ان شريكها هشام وصديقها التى كانت تتغزل فيه وفى رجولته من قبل قد قام بسرقتها وتعريض شركاتها للافلاس نلتمس الرجوع لمذكرة دفاع المدعى عليها ص 22 مما يقطع باضطراب الشخصية وتقلبها وعدم اتزانها بما لاتصلح معها لحفظ الصغار وحمايتهم ولايخفى على فطنة العدالة القواعد الاصولية الت تقضى تثبت الحضانة للام بعد الفرقة الا ان تكون مرتدة او فاجرة او غير مأمونة ذكره فى المجتبى بأن تخرج كل وقت وتترك الولد ضائعا علق على عبارة بأن تخرج كل وقت بقوله المراد كثرة الخروج لأن المدار على ترك الولد ضائعا والولد فى حكم الامانة عندها ومضيع الامانه لايستأمن وجاء فى الجزء الاول من فتاوى المهديه الام احق حضانة الصغير قبل الفرقة وبعدها الا ان تكون فاجر فجورا يضيع به الولد او غير مأمونة على الصغير بأن تخرج كل وقت وتترك الولد ضائعا وليس مجرد كون الام لها صنعة مسقطا لحضانتها يلاحظ أن علة السقوط المذكور لدى الفقهاء هو مانص عليه من انه لو كانت الحاضنة كثيرة الصلاة وقد استولت عليها محبة الله وخوفه حتى شغلاها عن الولد ولزم ضياعه نزع منها .
سادسا :ـ ثبوت اهلية المدعى لضم اولادة مع ثبوت حسن اخلاقه ويكفى لتأكيد هذا الامر الرجوع لمقالة المدعى عليها فى حقه فى هذا الشأن وفقا للثابت على لسانها بأول الصفحة 2 من مذكرة دفاعها إذ أقرت بأن المدعى يحج ويعتمر كل سنه ويقوم بافطار الصائم فى المساجد فى شهر رمضان فكون لنفسه مصداقية بمحيطة ونحمد الله على انها لم تقل على المدعى انه سكيرا اوعربيدا فتهمته فى نظرها هى الافعال التى وصفته بها وهى انه يفطر الصائم ويحج ويعتمر بارك الله له واحسن عمله ولذا فإن عمله الصالح هو من وقف معه وانقذه من الفعلة الدنيئة التى أتتها المدعى عليها وشركائها الخمسة فبحول الله نجا من بطشهم وسوء ما اتفقوا عليه ويكف لتأكيد ذلك ان الله قد جعلها تصرخ ففر شركاؤها وهم الذين اتحدت نوايهم للفتك بالرجل والحاق الأذى به عنتا واقتدارا وبغير حق وقل حسبنا الله .
لذ لـــك
نصمم على الطلبات :ـ بإسقاط حضانة المدعى عليها للأولاد ... و.... و.. أولاد المدعى والزامها بتسليمهم إياه لتربيتهم التربية القويمة المتفقة مع الشرع والدين ومنع تعرضها له فى ذلك مع الزامها المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .
ولله الامر من قبل ومن بعد
وكيل المدعى
محمد راضى مسعود
المحامى