47 ش قصر النيل احمديس
ت : 23916661 المحامي
ف : 23909495 بالنقض
جهاز الكسب غير المشروع
مذكرة بدفاع
السيد / بصفته : المشكو في حقه
ضد
السيد /
في الشكوي رقم كسب غير مشروع
الوقائع
بتاريخ 1/10/1998 تعاقد المشكو في حقه مع الشركة الشاكية علي ان يقوم بسحب منتجات الشركة الشاكية من الدقيق الفاخر وتوزيعه
وبموجب ذلك الاتفاق جري العمل علي محاسبة المشكو في حقه شهريا وذلك بحساب قيمة المسحوبات ويخصم منها قيمة العمولة المتفق عليها بواقع خمسة جنيهات عن كل طن وبعد خصم نسبة عشرة في المائه من قيمة هذه العمولة والتي كانت الشركة الشاكية تقوم بتوريدها لحساب المشكو في حقه لمصلحة الضرائب وبعد خصم مصاريف تجديد خطابات الضمان . وقد كان المشكو في حقه يدفع ما هو مستحق عليه بعد اجراء تلك الخصومات شهريا .
وقد استمر العمل بينهما علي هذا النحو منذ تاريخ التعاقد وحتي عام 2003 وبعد ذلك قامت الشركة الشاكية - بعد تغير ادارتها - بمخالفة شروط التعاقد حيث قامت بالتعامل ببيع منتجاتها لعملاء يعملون في دائرة عمل المشكو في حقه وهي الاسكندرية والبحيره ولم تكتفي بذلك بل قامت عند حسابها للمشكو في حقه برفع قيمة مسحوباته عن القيمة التي باعت بها لعملائها وبواقع خمسون جنيها في الطن الامر الذي اصاب المشكو في حقه باضرار بالغه هذا فضلا عن عدم احتسابها للعمولة المتفق عليها وعدم احتسابها لمصاريف تجديد خطاب الضمان الامر الذي دفع المشكو في حقه الي التوقف عن التعامل مع هذه الشركة .
وقد رفضت الشركة الشاكية الاستجابة لطلبات المشكو في حقه التي تتفق مع الاتفاق والعرف واصرت علي موقفها وادعت بانها تداين المشكو في حقه بمبلغ 437755 جنيه ( اربعمائة و سبعه وثلاثون الف و سبعمائه وخمسه و خمسون جنيها ) وبالمخالفة للعقد والقانون والامانة وجميع الاعراف التجارية .
وقد حاولت الشركة الشاكية الاستيلاء علي اموال الطالب بغير حق حيث قامت باستخدام شيك بمبلغ مليوني جنيه كان تحت يدها كورقة ضمان واقامت به جنحه مباشرة بطلب عقابه عن جريمة اصدار شيك بدون رصيد وعندما فشلت في ذلك ذهبت الي الاضرار بالمشكو في حقه مستخدمة في ذلك كل السبل المشروعه والغير مشروعه حيث قامت بملاحقته بالشكاوي الكيدية وكان آخرها الشكوي الماثلة والتي تدل وتثبت سوء نيتها و اندفاعها المحموم نحو الكيد بالمشكو في حقه والاضراربه وآية ذلك انها اقامت دعوي مدنية بمطالبة المشكو في حقه بالمستحقات التي تدعيها وعندما ادعي المشكو في حقه ضدها بدعوي الحساب ورأت ان من شأن تلك الدعوي افساد مدعاتها بل ومديونيتها للمشكو في حقه سارعت بتقديم الشكوي الماثلة للضغط عليه مستغلة في ذلك كبر سنه وسوء حالته الصحية وعدم استطاعته علي التنقل ومستغلة في ذلك صفتها احدي الشركات التي تساهم الدولة في مالها واعتبرت كل ذلك كفيلا بتحقيق اغراضها والنيل من المشكو في حقه والتأثير عليه والاستيلاء علي امواله بغير حق .
وقد نجح هذا المخطط في التأثير علي المشكو في حقه بعد ان لاحقته طلبات الحضور امام جهاز الكسب غير المشروع وهو غير قادر علي الانتقال من الاسكندرية لسوء حالته الصحيه حتي انه عندما قرر الحضور لجلسة /4/2010 وانتقل الي القاهره قبلها باربعة ايام ساءت حالته الصحيه ودخل مستشفي دار الفؤاد مكث فيها اربعة ايام وخرج لحضور تلك الجلسه حتي لايقال انه متهرب وبعد ان لاقي هذه المشقه وبعد المناقشات التي دارت في هذه الجلسه وشعوره بان تحقيق دفاعه في هذه الشكوي والرد عليها محل شك خاصة وان هذا الامر يحتاج للجنة من خبراء وزارة العدل لبحث هذا التعامل والوقوف علي من الدائن ومن المدين وهو امر قد لايلجئ اليه جهاز الكسب لكل ذلك فقد آثر المشكو في حقه السلامة ورضخ لعرض الحاضر عن الشركة الشاكية بتسوية هذا الموضوع علي ان تقوم الشركه الشاكية بخصم مصاريف تجديد خطابات الضمان والبالغ مقدارها مائة و ستون الف جنيه من مبلغ ال 437755 جنيه ويسدد المشكو في حقه الباقي وينتهي الامر علي ذلك وبناء علي ذلك اجلت هيئة التحقيق هذه الجلسة الي جلسة10/5/2010 للتسوية .
وتنفيذا لذلك وعقب تلك الجلسة قام المشكو في حقه بتسليم الحاضر عن الشركة الشاكية مبلغ خمسون الف جنيه وقام بارسال فاكس الي تلك الشركة بناء علي طلب المستلم بسدادنا لهذا المبلغ لتسوية النزاع وقرر ايضا بانه سوف يقوم بالعرض علي مجلس الادارة لاقرار ما تم الاتفاق عليه .
وعندما توجه وكيل المشكو في حقه للشركة الشاكية فوجئ بانها تطالبه بسداد المبلغ الذي تدعيه كاملا الامر الذي جعل المشكو في حقه يشعر بانه اصبح مطية للشركه الشاكيه
تتلاعب به كيف تشاء. وعند هذا الحد فان المشكو في حقه لن يفرط في حقوقه ايثارا للسلامة ولن يدع الشركة الشاكية تستولي علي امواله بغير حق متمسكا في ذلك بيقين لايزاوله شك في ان هناك ربا واحدا هو المعين وهو القادر وهو العدل ولن يستطيع مخلوق مهما كانت صفته ان يؤذيه بشئ لايقدره سبحانه وتعالي . وتمسكا بيقين بان هناك عداله في الارض لايخفي علي فطنتها مثل تلك الترهات .
الدفاع
مقدمة واجبة :
من القواعد الاصولية المقرره " ان ما حرم اخذه حرم اعطاؤه " وان " ما حرم فعلة حرم طلبة " .
ومفاد ذلك ان كل شئ حرمت الشريعة الاسلاميه فعله لايجوز للمسلم ان يطلب من الغير ان يفعله لان المطلوب من المسلم قمع الفساد فى الارض ومن اعظم الفساد في الارض فعل الحرام ثم ان الحرام منكر والمطلوب من المسلم ازالة المنكر لا فعلة و لا طلبه من الغير.
وغش الغير و الاعتداء علي ماله و حقوقه كل ذلك لايجوز في شرع الاسلام فكذلك لا يجوز من الغير فعلة .
وبناء علي ذلك فان تقديم الشركة الشاكية للشكوي الماثلة بعد ان سبق لها تحقيق شكواها المماثلة بنيابة الاموال العامة بالاسكندرية وحفظها ومعاودة ادعائها بانها تداين المشكو في حقه وقبل ان يفصل القضاء في الدعوي المدنيه المنظورة في حقيقة هذا الدين وجودا او عدما هو سلوك غير سوي وذلك لان القصد منه ابتزاز المشكو في حقه والاستيلاء علي ماله بغير حق وبغير حكم وهو امر لايجوز ومساعدتها علي ذلك يعد تعاونا علي الاثم والعدوان ويخالف قول الله تعالي " وتعاونوا علي البر و التقوي ولا تعاونوا علي الاثم والعدوان " صدق الله العظيم
فضلا عن ذلك فان تقديم الشركة الشاكية للبلاغ الماثل رغم كل ما سبق هو سلوك غير مشروع لانه يعد بلاغا كاذبا وهو امر جرمته المادة 22 من القانون رقم 62 لسنة 1975 والتي تنص علي ان :
" كل من ابلغ كذبا بنية الاساءة عن كسب غير مشروع ولو لم يترتب علي ذلك اقامة الدعوي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر و بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه او باحدي هاتين العقوبتين "
لذلك فاننا نقصر دفاعنا علي الرد علي تلك الشكوي من خلال الدفوع والطلبات الاتية :
اولا : خروج الواقعه من دائرة التأثيم الجنائي :
ذلك لان العلاقه التي تربط بين الشاكي والمشكو في حقه هي علاقه تجارية والخلاف القائم هو خلاف نشئ عن هذه العلاقه ومن ثم فان الاحكام التي يجب الاحتكام اليها في تسوية هذا الخلاف هي الاحكام الواردة في العقد باعتباره شريعة المتعاقدين والي احكام القانون التجاري فيما خلي العقد من تنظيمه .
كذلك فان الثابت من الاوراق ان الشركة الشاكية سبق وان تقدمت ببلاغ لنيابة الاموال العامة بالاسكندرية ضد المشكو في حقه ادعت فيه بمثل ادعائها الماثل وقامت النيابة العامة بالتحقيق في هذا البلاغ وانتهت الي حفظه اداريا بعد ان قيدته بمادة نزاع مدني وهوما يعد امرا بالا وجه لاقامة الدعوي قبل المشكو في حقه له حجيته في البلاغ الماثل خاصة وانه لم تستجد اي دلائل جديدة في النزاع
ثانيا : انتفاء اية شبهة كسب غير مشروع في حق المشكو في حقه :
و ذلك للاسباب الاتية :
1 - خلو الاوراق المقدمة من الشركة الشاكية من اي دليل يؤدي الي القول بان المشكو في حقه حصل لنفسه او لغيره علي كسب غير مشروع .
2 - ان المبلغ الذي تدعي الشركة الشاكية بانها تداين به المشكو في حقه هو محل نظر الدعوي رقم 714 لسنة 2006 مدني كلي الاسكندرية ولم يقض فيها حتي الان و من ثم لايجوز لها استيدائه قبل صدور حكم باحقيتها في هذا المبلغ .
3 - ان حسابات العلاقة التجارية التي تربط الشركة الشاكية والمشكو في حقه لم يتم الوقوف عليها وحسابها وتحديد الدائن و المدين فيها اذ انها منظورة بالدعوي سالفة الذكر .
4 – ان حجم التعامل بين الشاكية والمشكو في حقه خلال فترة التعاقد تجاوز المائة مليون جنيه وان المبلغ الذي تزعم به الشركة الشاكية لايصل لنصف في المائة من حجم التعامل الامر الذي يؤكد عدم انصراف نية المشكو في حقه الي الاستيلاء علي اموال الشركة الشاكية ويؤكد حقيقة الخلاف وانحصاره في عدم قيام الشركة الشاكية باتباع الاصول المتفق عليها في الحساب خلال الفتره الواقعة في عام 2003 وانه عند اتباع تلك الاصول سيتضح ان الشركة الشاكية مدينة للمشكو في حقه وليس العكس وهو امر متوقف علي الفصل في الدعوي رقم 714 لسنة 2006 مدني كلي الاسكندرية
ثالثا : عدم احقية الشركة الشاكية في المبلغ الذي تدعيه .
ولبيان ذلك نعرض اخطاء الشركة الشاكية في الحساب وتبريرها لذلك والرد علي تلك التبريرات و ذلك علي النحو التالي :
اولا : الخلاف نشئ خلال الفترة من شهر عام 2003 وحتي شهر من ذات العام حيث قامت الشركة الشاكية بحساب سعر الطن للمشكو في حقه بازيد من السعر المعلن والذي كانت تبيع به لباقي عملائها وبزيادة قدرها خمسون جنيها في الطن الواحد ومسحوبات المشكو في حقه خلال تلك الفتره وصلت الي طن ومن ثم فان قيمة الزيادة المحتسبه علي هذه الكمية هي طن × 50 جنيه =
ثانيا : قيام الشركة الشاكية بعدم حساب عمولة المشكو في حقه بواقع خمسة جنيهات علي الطن و عدم خصمها من الحساب وجملة هذه العمولة هي طن ×5 جنيه =
ثالثا : امتناع الشركة الشاكية بخصم قيمة مصاريف تجديد خطابات الضمان والتي كان يجري العمل بينهما بخصمها وقيمة هذه المصاريف مبلغ مائة وستون الف جنيه.
موقف الشركة الشاكية تجاه تلك الاخطاء
- الشركة الشاكية لم تنكر انها باعت للمشكو في حقه بسعر اعلي مما كانت تبيع به لغيره خلال تلك الفترة وانما بررت تلك الفعلة بان تحديد السعر الذي تبيع به هو من كامل حقها ومن حقها ايضا ان تبيع لمن تشاء وبما تشاء واضافت بان العقد المبرم بينها وبين المشكو في حقه قد تم الاتفاق فيه علي ان السعر الوارد في الفاتوره هو السعر النهائي بعد خصم العمولة ! كما بررت عدم خصمها لمصاريف تجديد خطاب الضمان بان الاتفاق المبرم بينهما لم ينص علي ذلك !
الرد علي تبريرات الشركة
لايخفي علي فطنة العداله ما قضت به المادة 89 من قانون التجارة في شان تحديد سعر المبيع في حالة عدم الاتفاق عليه في العقد حيث قضت بالاتي :
1- اذا لم يحدد المتعاقدان الثمن انعقد البيع بالسعر الذي يجري عليه التعامل بينهما فاذا لم يكن بينهما تعامل سابق فبالسعر المتداول في السوق
2- اذا اتفق علي ان يكون البيع بسعر السوق او اذا وجب الاخذ بهذا السعر وفقا للفقرة السابقة فالعبرة بمتوسط سعر السوق في الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد الا اذا قضي الاتفاق او جري عرف التجارة علي غير ذلك او تبين من وجوب اعتماد سعر اخر واذا تعدد سعر السوق فالعبرة بالسعر الوسط
وبالرجوع الي عقد التوزيع المبرم بين الشاكية و المشكو في حقه نجد انه جري بان تتم المحاسبة شهريا عن المسحوبات ولم يرد في هذا العقد اتفاق علي تحديد السعروفي هذه الحالة يتم تحديد السعر وفقا للقانون وليس وفقا لهوي الشركة وحتي يمكن الوقوف علي سعر وقيمة تلك المسحوبات يتم الرجوع الي التعاملات السابقه لمعرفة السعر الذي كان يجري العمل به والرجوع ايضا الي السعر السائد في السوق في هذا الوقت وذلك تطبيقا للقانون
وحيث ان الشركة الشاكية قد قامت بحساب المبلغ الذي تطالب به بناء علي السعر الذي حددته من عندياتها والذي يخالف السعر الذي كانت تتعامل به مع الغير في هذا الوقت ويخالف سعر السوق ويخالف الاسعار السابقه التي كانت تتعامل بها معه الامر الذي يكون معه هذا البناء باطلا لابتنائه علي باطل .
كذلك فان عدم خصم الشركة الشاكية لمصاريف تجديد خطابات الضمان بمقولة ان الاتفاق المبرم بينهما لم ينص فيه علي ذلك هو قول مخالف للعرف والقانون ذلك لان الثابت ان الشركة الشاكية كانت تقوم بخصم هذه المصروفات في الحسابات التي كانت بينهما قبل تلك الفترة وهو ما يعني ان العرف جري بذلك ومن ثم فلا حاجه لان ينص الاتفاق علي اجراء هذا الخصم حتي تقوم الشركة بذلك والدليل علي ان اجراء هذه الخصومات قد استقر العرف عليه هو ان باقي الشركات المماثلة تقوم بخصمها مع عملائها وفي شأن ذلك تقضي القواعد الاصولية المقررة بان " المعروف عرفا كالمشروط شرطا " اي ما جري به العرف يراعي ويعتبر من دون حاجة لاشتراطة في عقود الناس و تصرفاتهم وقضت ايضا بان " المعروف بين التجار كالمشروط بينهم "
الامر الذي يكون معه عدم خصم الشركة الشاكية لمصاريف تجديد خطابات الضمان مخالف للعرف والقانون .
لذلك نلتمس من سيادتكم
اصليا : الامر بان لا وجه لاقامة الدعوي لانتفاء شبهة الكسب غير المشروع
واحتياطيا : ندب لجنة من خبراء وزارة العدل تكون مهمتها الانتقال الي مقر الشركة الشاكية والاطلاع علي دفاتر حسابات العملاء الخاصة بالفترة من شهر عام 2003 وحتي شهر عام 2003 وذلك لمعرفة هل هناك فرق بين الاسعار المحسوبة علي المشكو في حقه وبين الاسعار المحسوبه لباقي العملاء من عدمه وفي الحالة الاولي تحديد قيمة الفارق في جميع مسحوبات المشكو في حقه في هذه الفتره وكذا تحديد جملة مسحوبات المشكو في حقه خلال تلك الفترة وبيان عما اذا كانت الشركة الشاكية قد قامت باحتساب العمولة المتفق عليها بواقع خمسة جنيهات للطن من عدمه وفي الحالة الثانية
تحديد قيمة هذة العمولة عن جملة تلك المسحوبات وكذا تحديد قيمة مصاريف تجديد خطابات الضمان التي لم تخصم من الحساب وبالجملة تحقيق العناصر الحسابية المتعلقة بالشكوي واعتراضات المشكو في حقه عليها وتصفية هذا الحساب وصولا لنتيجة نهائية بشانه مع التصريح للجنة بسماع اقوال المشكو في حقه وتقديم مستنداته والانتقال الي اية جهه حكوميه او غير حكومية تساعد علي اداء المامورية .
وكيل المشكوفي حقه
احمد يس المحامى
ت : 23916661 المحامي
ف : 23909495 بالنقض
جهاز الكسب غير المشروع
مذكرة بدفاع
السيد / بصفته : المشكو في حقه
ضد
السيد /
في الشكوي رقم كسب غير مشروع
الوقائع
بتاريخ 1/10/1998 تعاقد المشكو في حقه مع الشركة الشاكية علي ان يقوم بسحب منتجات الشركة الشاكية من الدقيق الفاخر وتوزيعه
وبموجب ذلك الاتفاق جري العمل علي محاسبة المشكو في حقه شهريا وذلك بحساب قيمة المسحوبات ويخصم منها قيمة العمولة المتفق عليها بواقع خمسة جنيهات عن كل طن وبعد خصم نسبة عشرة في المائه من قيمة هذه العمولة والتي كانت الشركة الشاكية تقوم بتوريدها لحساب المشكو في حقه لمصلحة الضرائب وبعد خصم مصاريف تجديد خطابات الضمان . وقد كان المشكو في حقه يدفع ما هو مستحق عليه بعد اجراء تلك الخصومات شهريا .
وقد استمر العمل بينهما علي هذا النحو منذ تاريخ التعاقد وحتي عام 2003 وبعد ذلك قامت الشركة الشاكية - بعد تغير ادارتها - بمخالفة شروط التعاقد حيث قامت بالتعامل ببيع منتجاتها لعملاء يعملون في دائرة عمل المشكو في حقه وهي الاسكندرية والبحيره ولم تكتفي بذلك بل قامت عند حسابها للمشكو في حقه برفع قيمة مسحوباته عن القيمة التي باعت بها لعملائها وبواقع خمسون جنيها في الطن الامر الذي اصاب المشكو في حقه باضرار بالغه هذا فضلا عن عدم احتسابها للعمولة المتفق عليها وعدم احتسابها لمصاريف تجديد خطاب الضمان الامر الذي دفع المشكو في حقه الي التوقف عن التعامل مع هذه الشركة .
وقد رفضت الشركة الشاكية الاستجابة لطلبات المشكو في حقه التي تتفق مع الاتفاق والعرف واصرت علي موقفها وادعت بانها تداين المشكو في حقه بمبلغ 437755 جنيه ( اربعمائة و سبعه وثلاثون الف و سبعمائه وخمسه و خمسون جنيها ) وبالمخالفة للعقد والقانون والامانة وجميع الاعراف التجارية .
وقد حاولت الشركة الشاكية الاستيلاء علي اموال الطالب بغير حق حيث قامت باستخدام شيك بمبلغ مليوني جنيه كان تحت يدها كورقة ضمان واقامت به جنحه مباشرة بطلب عقابه عن جريمة اصدار شيك بدون رصيد وعندما فشلت في ذلك ذهبت الي الاضرار بالمشكو في حقه مستخدمة في ذلك كل السبل المشروعه والغير مشروعه حيث قامت بملاحقته بالشكاوي الكيدية وكان آخرها الشكوي الماثلة والتي تدل وتثبت سوء نيتها و اندفاعها المحموم نحو الكيد بالمشكو في حقه والاضراربه وآية ذلك انها اقامت دعوي مدنية بمطالبة المشكو في حقه بالمستحقات التي تدعيها وعندما ادعي المشكو في حقه ضدها بدعوي الحساب ورأت ان من شأن تلك الدعوي افساد مدعاتها بل ومديونيتها للمشكو في حقه سارعت بتقديم الشكوي الماثلة للضغط عليه مستغلة في ذلك كبر سنه وسوء حالته الصحية وعدم استطاعته علي التنقل ومستغلة في ذلك صفتها احدي الشركات التي تساهم الدولة في مالها واعتبرت كل ذلك كفيلا بتحقيق اغراضها والنيل من المشكو في حقه والتأثير عليه والاستيلاء علي امواله بغير حق .
وقد نجح هذا المخطط في التأثير علي المشكو في حقه بعد ان لاحقته طلبات الحضور امام جهاز الكسب غير المشروع وهو غير قادر علي الانتقال من الاسكندرية لسوء حالته الصحيه حتي انه عندما قرر الحضور لجلسة /4/2010 وانتقل الي القاهره قبلها باربعة ايام ساءت حالته الصحيه ودخل مستشفي دار الفؤاد مكث فيها اربعة ايام وخرج لحضور تلك الجلسه حتي لايقال انه متهرب وبعد ان لاقي هذه المشقه وبعد المناقشات التي دارت في هذه الجلسه وشعوره بان تحقيق دفاعه في هذه الشكوي والرد عليها محل شك خاصة وان هذا الامر يحتاج للجنة من خبراء وزارة العدل لبحث هذا التعامل والوقوف علي من الدائن ومن المدين وهو امر قد لايلجئ اليه جهاز الكسب لكل ذلك فقد آثر المشكو في حقه السلامة ورضخ لعرض الحاضر عن الشركة الشاكية بتسوية هذا الموضوع علي ان تقوم الشركه الشاكية بخصم مصاريف تجديد خطابات الضمان والبالغ مقدارها مائة و ستون الف جنيه من مبلغ ال 437755 جنيه ويسدد المشكو في حقه الباقي وينتهي الامر علي ذلك وبناء علي ذلك اجلت هيئة التحقيق هذه الجلسة الي جلسة10/5/2010 للتسوية .
وتنفيذا لذلك وعقب تلك الجلسة قام المشكو في حقه بتسليم الحاضر عن الشركة الشاكية مبلغ خمسون الف جنيه وقام بارسال فاكس الي تلك الشركة بناء علي طلب المستلم بسدادنا لهذا المبلغ لتسوية النزاع وقرر ايضا بانه سوف يقوم بالعرض علي مجلس الادارة لاقرار ما تم الاتفاق عليه .
وعندما توجه وكيل المشكو في حقه للشركة الشاكية فوجئ بانها تطالبه بسداد المبلغ الذي تدعيه كاملا الامر الذي جعل المشكو في حقه يشعر بانه اصبح مطية للشركه الشاكيه
تتلاعب به كيف تشاء. وعند هذا الحد فان المشكو في حقه لن يفرط في حقوقه ايثارا للسلامة ولن يدع الشركة الشاكية تستولي علي امواله بغير حق متمسكا في ذلك بيقين لايزاوله شك في ان هناك ربا واحدا هو المعين وهو القادر وهو العدل ولن يستطيع مخلوق مهما كانت صفته ان يؤذيه بشئ لايقدره سبحانه وتعالي . وتمسكا بيقين بان هناك عداله في الارض لايخفي علي فطنتها مثل تلك الترهات .
الدفاع
مقدمة واجبة :
من القواعد الاصولية المقرره " ان ما حرم اخذه حرم اعطاؤه " وان " ما حرم فعلة حرم طلبة " .
ومفاد ذلك ان كل شئ حرمت الشريعة الاسلاميه فعله لايجوز للمسلم ان يطلب من الغير ان يفعله لان المطلوب من المسلم قمع الفساد فى الارض ومن اعظم الفساد في الارض فعل الحرام ثم ان الحرام منكر والمطلوب من المسلم ازالة المنكر لا فعلة و لا طلبه من الغير.
وغش الغير و الاعتداء علي ماله و حقوقه كل ذلك لايجوز في شرع الاسلام فكذلك لا يجوز من الغير فعلة .
وبناء علي ذلك فان تقديم الشركة الشاكية للشكوي الماثلة بعد ان سبق لها تحقيق شكواها المماثلة بنيابة الاموال العامة بالاسكندرية وحفظها ومعاودة ادعائها بانها تداين المشكو في حقه وقبل ان يفصل القضاء في الدعوي المدنيه المنظورة في حقيقة هذا الدين وجودا او عدما هو سلوك غير سوي وذلك لان القصد منه ابتزاز المشكو في حقه والاستيلاء علي ماله بغير حق وبغير حكم وهو امر لايجوز ومساعدتها علي ذلك يعد تعاونا علي الاثم والعدوان ويخالف قول الله تعالي " وتعاونوا علي البر و التقوي ولا تعاونوا علي الاثم والعدوان " صدق الله العظيم
فضلا عن ذلك فان تقديم الشركة الشاكية للبلاغ الماثل رغم كل ما سبق هو سلوك غير مشروع لانه يعد بلاغا كاذبا وهو امر جرمته المادة 22 من القانون رقم 62 لسنة 1975 والتي تنص علي ان :
" كل من ابلغ كذبا بنية الاساءة عن كسب غير مشروع ولو لم يترتب علي ذلك اقامة الدعوي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر و بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه او باحدي هاتين العقوبتين "
لذلك فاننا نقصر دفاعنا علي الرد علي تلك الشكوي من خلال الدفوع والطلبات الاتية :
اولا : خروج الواقعه من دائرة التأثيم الجنائي :
ذلك لان العلاقه التي تربط بين الشاكي والمشكو في حقه هي علاقه تجارية والخلاف القائم هو خلاف نشئ عن هذه العلاقه ومن ثم فان الاحكام التي يجب الاحتكام اليها في تسوية هذا الخلاف هي الاحكام الواردة في العقد باعتباره شريعة المتعاقدين والي احكام القانون التجاري فيما خلي العقد من تنظيمه .
كذلك فان الثابت من الاوراق ان الشركة الشاكية سبق وان تقدمت ببلاغ لنيابة الاموال العامة بالاسكندرية ضد المشكو في حقه ادعت فيه بمثل ادعائها الماثل وقامت النيابة العامة بالتحقيق في هذا البلاغ وانتهت الي حفظه اداريا بعد ان قيدته بمادة نزاع مدني وهوما يعد امرا بالا وجه لاقامة الدعوي قبل المشكو في حقه له حجيته في البلاغ الماثل خاصة وانه لم تستجد اي دلائل جديدة في النزاع
ثانيا : انتفاء اية شبهة كسب غير مشروع في حق المشكو في حقه :
و ذلك للاسباب الاتية :
1 - خلو الاوراق المقدمة من الشركة الشاكية من اي دليل يؤدي الي القول بان المشكو في حقه حصل لنفسه او لغيره علي كسب غير مشروع .
2 - ان المبلغ الذي تدعي الشركة الشاكية بانها تداين به المشكو في حقه هو محل نظر الدعوي رقم 714 لسنة 2006 مدني كلي الاسكندرية ولم يقض فيها حتي الان و من ثم لايجوز لها استيدائه قبل صدور حكم باحقيتها في هذا المبلغ .
3 - ان حسابات العلاقة التجارية التي تربط الشركة الشاكية والمشكو في حقه لم يتم الوقوف عليها وحسابها وتحديد الدائن و المدين فيها اذ انها منظورة بالدعوي سالفة الذكر .
4 – ان حجم التعامل بين الشاكية والمشكو في حقه خلال فترة التعاقد تجاوز المائة مليون جنيه وان المبلغ الذي تزعم به الشركة الشاكية لايصل لنصف في المائة من حجم التعامل الامر الذي يؤكد عدم انصراف نية المشكو في حقه الي الاستيلاء علي اموال الشركة الشاكية ويؤكد حقيقة الخلاف وانحصاره في عدم قيام الشركة الشاكية باتباع الاصول المتفق عليها في الحساب خلال الفتره الواقعة في عام 2003 وانه عند اتباع تلك الاصول سيتضح ان الشركة الشاكية مدينة للمشكو في حقه وليس العكس وهو امر متوقف علي الفصل في الدعوي رقم 714 لسنة 2006 مدني كلي الاسكندرية
ثالثا : عدم احقية الشركة الشاكية في المبلغ الذي تدعيه .
ولبيان ذلك نعرض اخطاء الشركة الشاكية في الحساب وتبريرها لذلك والرد علي تلك التبريرات و ذلك علي النحو التالي :
اولا : الخلاف نشئ خلال الفترة من شهر عام 2003 وحتي شهر من ذات العام حيث قامت الشركة الشاكية بحساب سعر الطن للمشكو في حقه بازيد من السعر المعلن والذي كانت تبيع به لباقي عملائها وبزيادة قدرها خمسون جنيها في الطن الواحد ومسحوبات المشكو في حقه خلال تلك الفتره وصلت الي طن ومن ثم فان قيمة الزيادة المحتسبه علي هذه الكمية هي طن × 50 جنيه =
ثانيا : قيام الشركة الشاكية بعدم حساب عمولة المشكو في حقه بواقع خمسة جنيهات علي الطن و عدم خصمها من الحساب وجملة هذه العمولة هي طن ×5 جنيه =
ثالثا : امتناع الشركة الشاكية بخصم قيمة مصاريف تجديد خطابات الضمان والتي كان يجري العمل بينهما بخصمها وقيمة هذه المصاريف مبلغ مائة وستون الف جنيه.
موقف الشركة الشاكية تجاه تلك الاخطاء
- الشركة الشاكية لم تنكر انها باعت للمشكو في حقه بسعر اعلي مما كانت تبيع به لغيره خلال تلك الفترة وانما بررت تلك الفعلة بان تحديد السعر الذي تبيع به هو من كامل حقها ومن حقها ايضا ان تبيع لمن تشاء وبما تشاء واضافت بان العقد المبرم بينها وبين المشكو في حقه قد تم الاتفاق فيه علي ان السعر الوارد في الفاتوره هو السعر النهائي بعد خصم العمولة ! كما بررت عدم خصمها لمصاريف تجديد خطاب الضمان بان الاتفاق المبرم بينهما لم ينص علي ذلك !
الرد علي تبريرات الشركة
لايخفي علي فطنة العداله ما قضت به المادة 89 من قانون التجارة في شان تحديد سعر المبيع في حالة عدم الاتفاق عليه في العقد حيث قضت بالاتي :
1- اذا لم يحدد المتعاقدان الثمن انعقد البيع بالسعر الذي يجري عليه التعامل بينهما فاذا لم يكن بينهما تعامل سابق فبالسعر المتداول في السوق
2- اذا اتفق علي ان يكون البيع بسعر السوق او اذا وجب الاخذ بهذا السعر وفقا للفقرة السابقة فالعبرة بمتوسط سعر السوق في الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد الا اذا قضي الاتفاق او جري عرف التجارة علي غير ذلك او تبين من وجوب اعتماد سعر اخر واذا تعدد سعر السوق فالعبرة بالسعر الوسط
وبالرجوع الي عقد التوزيع المبرم بين الشاكية و المشكو في حقه نجد انه جري بان تتم المحاسبة شهريا عن المسحوبات ولم يرد في هذا العقد اتفاق علي تحديد السعروفي هذه الحالة يتم تحديد السعر وفقا للقانون وليس وفقا لهوي الشركة وحتي يمكن الوقوف علي سعر وقيمة تلك المسحوبات يتم الرجوع الي التعاملات السابقه لمعرفة السعر الذي كان يجري العمل به والرجوع ايضا الي السعر السائد في السوق في هذا الوقت وذلك تطبيقا للقانون
وحيث ان الشركة الشاكية قد قامت بحساب المبلغ الذي تطالب به بناء علي السعر الذي حددته من عندياتها والذي يخالف السعر الذي كانت تتعامل به مع الغير في هذا الوقت ويخالف سعر السوق ويخالف الاسعار السابقه التي كانت تتعامل بها معه الامر الذي يكون معه هذا البناء باطلا لابتنائه علي باطل .
كذلك فان عدم خصم الشركة الشاكية لمصاريف تجديد خطابات الضمان بمقولة ان الاتفاق المبرم بينهما لم ينص فيه علي ذلك هو قول مخالف للعرف والقانون ذلك لان الثابت ان الشركة الشاكية كانت تقوم بخصم هذه المصروفات في الحسابات التي كانت بينهما قبل تلك الفترة وهو ما يعني ان العرف جري بذلك ومن ثم فلا حاجه لان ينص الاتفاق علي اجراء هذا الخصم حتي تقوم الشركة بذلك والدليل علي ان اجراء هذه الخصومات قد استقر العرف عليه هو ان باقي الشركات المماثلة تقوم بخصمها مع عملائها وفي شأن ذلك تقضي القواعد الاصولية المقررة بان " المعروف عرفا كالمشروط شرطا " اي ما جري به العرف يراعي ويعتبر من دون حاجة لاشتراطة في عقود الناس و تصرفاتهم وقضت ايضا بان " المعروف بين التجار كالمشروط بينهم "
الامر الذي يكون معه عدم خصم الشركة الشاكية لمصاريف تجديد خطابات الضمان مخالف للعرف والقانون .
لذلك نلتمس من سيادتكم
اصليا : الامر بان لا وجه لاقامة الدعوي لانتفاء شبهة الكسب غير المشروع
واحتياطيا : ندب لجنة من خبراء وزارة العدل تكون مهمتها الانتقال الي مقر الشركة الشاكية والاطلاع علي دفاتر حسابات العملاء الخاصة بالفترة من شهر عام 2003 وحتي شهر عام 2003 وذلك لمعرفة هل هناك فرق بين الاسعار المحسوبة علي المشكو في حقه وبين الاسعار المحسوبه لباقي العملاء من عدمه وفي الحالة الاولي تحديد قيمة الفارق في جميع مسحوبات المشكو في حقه في هذه الفتره وكذا تحديد جملة مسحوبات المشكو في حقه خلال تلك الفترة وبيان عما اذا كانت الشركة الشاكية قد قامت باحتساب العمولة المتفق عليها بواقع خمسة جنيهات للطن من عدمه وفي الحالة الثانية
تحديد قيمة هذة العمولة عن جملة تلك المسحوبات وكذا تحديد قيمة مصاريف تجديد خطابات الضمان التي لم تخصم من الحساب وبالجملة تحقيق العناصر الحسابية المتعلقة بالشكوي واعتراضات المشكو في حقه عليها وتصفية هذا الحساب وصولا لنتيجة نهائية بشانه مع التصريح للجنة بسماع اقوال المشكو في حقه وتقديم مستنداته والانتقال الي اية جهه حكوميه او غير حكومية تساعد علي اداء المامورية .
وكيل المشكوفي حقه
احمد يس المحامى