روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    قانون سامح عاشور وسبب عقدته

    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مدير عام المنتدي
    مدير عام المنتدي


    عدد المساهمات : 3455
    نقاط : 9937
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009

    قانون سامح عاشور وسبب عقدته Empty قانون سامح عاشور وسبب عقدته

    مُساهمة من طرف مفيده عبد الرحمن الجمعة مايو 14, 2010 5:22 am

    اسمحوا لي عرض كل مادار وقيل عن تعديل قانون المحاماه يوم ان كان سامح عاشور نقيبا وقد سمي قانون سامح عاشور .
    تشهد النقابة أحداثاً أكثر سخونة بعد موافقة مجلس الشعب على مشروع قانون المحاماة الجديد الذي يطلق عليه قانون سامح عاشور حيث تتجدد المظاهرات والاعتراضات بصفة يومية في ظل اعتراض 14 نقابة فرعية على هذا القانون، وتتزعم هذه المعارضة نقابات الجيزة والإسكندرية والقليوبية والمنوفية وأيضاً كتلة الإخوان بالنقابة لأنهم يرون على حد قولهم أن مشروع التعديل يدعو إلى التحجيم والتضييق عليهم.

    وفي ظل هذا الجدل القانوني ظهر مشروع قانون وضعته «لجنة الشريعة الإسلامية»، التي تسيطر عليها جماعة الإخوان بقيادة محمد طوسون أمين عام صندوق النقابة محاولين على تلاشي ما أغفله «قانون عاشور» بوضع مقاعد للشباب وأن يكون من بين أعضاء المجلس اثنتان من المحاميات على الأقل، وأيضاً رفع المعاش بواقع 25 جنيهاً عن كل سنة من سنوات الاشتغال بالمحاماة بحد أقصى ألف جنيه وبحد أدنى 250 جنيهاً على أن تتم زيادة المعاش سنوياً بنسبة لا تزيد على 10 %.
    وكان الدكتور أحمد فتحي سرور قد اعترض على ما تضمنته المادة الأولى من الاقتراح بمشروع القانون، والتي نصت على تشكيل مجلس مؤقت لإدارة شؤون النقابة مؤكداً أن هذا إجراء غير دستوري.
    التعديلات تمت الموافقة عليها فقدمته للنائب إبراهيم الجوجري لمساعدتنا في تعديله رسمياً بمجلس الشعب أي أنه مقدم من قبل أية منازعات قضائية بالنقابة ولكن نظراً لازدحام أجندة إبراهيم الجوجري وحرصه على الحوار مع عدد من المسؤولين تأخر في تقديم التعديل بمعنى أنه لا توجد نية مبيتة لتأخير المشروع أو تقديمه في وقت معين كما يشاع، مؤكداً أن القانون الجديد لا ينص على فترة ثالثة للنقيب بالرغم من أن ذلك في نقابة المحامين أو في نادي القضاة لا يعد عيباً.
    ويرفض مختار نوح-عضو مجلس النقابة سابقاً والذي يسعى للترشح لمنصب النقيب في الانتخابات القادمة- هذا القانون من حيث المبدأ أو أن يتم فرض قانون معين على أية مهنة بالتنسيق مع الدولة أو أن يوضع قانون للمحامين يباع لهم أو يشترى، كما أنني أرفض أن ينفرد سامح عاشور بوضع قانون دون عرضه على المحامين.
    تفصيل لسامح
    ويرى إبراهيم العرب-المحامي بالنقض والأمين العام المساعد للدورة السابقة بنقابة المحامين- أن المشروع جاء تفصيلاً على «سامح عاشور» لكي يأتي في دورة ثالثة فظهور هذا القانون في هذا التوقيت يدل دلالة قاطعة على إعطاء فرصة قانونية له لأنه رجل الحكومة.
    ويندهش إبراهيم العرب من البند الذي ينص على تشكيل لجنة برئاسة آخر نقيب منتخب وآخر مجلس منتخب، فذلك يعد تعدياً على الشرعية لأن آخر نقيب هو سامح عاشور الذي قضى ببطلان انتخابه وانتخاب الأعضاء في هذه الدورة مما يلزم بإجراء انتخابات وهذا يعتبر لعباً بالقانون ولعباً بالأحكام النهائية وتنفيذاً لرغبات سامح وضرباً بمصلحة المحامين عرض الحائط.
    ويؤكد ناصر رضا «عضو برابطة محامي الجلاء» أن هذا القانون به الكثير من العيوب المتمثلة في بنود هدفها الأول والأخير خدمة مقعد النقيب وليس مصلحة المحامين ومن أول هذه العيوب أنه أصبح للنقيب الحق في إحالة المحامي إلى مجلس تأديب منفرداً بعد أن كان هذا الإجراء يتم عن طريق قرار من مجلس النقابة بما يعني أن سلطة التأديب ستكون في يد النقيب الذي يستغل هذا الموضوع في تصفية حساباته مع من لا يتفق معه في فكره ومن يعارضه في العمل النقابي.
    ويضيف رضا: قانون سامح عاشور نص على فترة انتقالية لمدة سنة ويعين مجلس نقابة مؤقت يرأسه النقيب ونقباء النقابات الفرعية بما يعني أن جميع قرارات هذا المجلس ستكون صادرة من النقيب وهو بذلك يريد أن ينفرد وحده بإدارة النقابة والفترة الانتقالية لمدة سنة قابلة لأن تمتد وهذا الأمر سيجعل النقابة تعود إلى عهد الحراسة القميء البغيض الذي فقدت خلاله النقابة الكثير من هيبتها وقضى على آمال وطموحات المحامين.
    ومن ضمن عيوب القانون أيضاً يذكر ناصر رضا أن المشروع يلغي مقعدي الشباب اللذين نعتبرهما أمل النقابة الذين سوف يتسلمون الراية والمسؤولية فيما بعد فلابد أن يكون هناك من يعبر عن آمالهم وآلامهم وأوجاعهم وطموحاتهم واشترط القانون أيضاً ضرورة حصول المحامي على دبلوم في القانون قبل القيد في النقابة، وهذا الشرط اعتبره تعسفياً ويقلص عدد المحامين بأقل مما يحتاجه السوق وستصبح هناك فجوة في سوق العمل هذا فضلاً عن أن النقيب يعلم جيداً أن النجاح في دبلوم القانون لا يتجاوز 1 % سنوياً لصعوبة هذه الامتحانات بالإضافة إلى أن كبار المحامين الذين حفروا أسماءهم بحروف من نور في سجلات نقابة المحامين لم يكونوا من الحاصلين على هذا الدبلوم، ومثال ذلك أحمد الخواجة وبشري عصفور ومفيدة عبدالرحمن وعطيات الشافعي وإحسان الشافعي، باختصار النقيب يريد أن يخدم موقعه ليظل موجودا في المنصب.
    ناصر رضا كان يتوقع أن يلاقي مشروع القانون الرفض من مجلس الشعب لأن المحامين الأعضاء في مجلس الشعب التقوا زملاءهم في حلقات نقاشية وعلموا أن هناك غضباً عظيماً من جموع المحامين ورفضاً تاماً لهذا المشروع.
    ويعترض محمد عبدالعظيم-محام-على البند الذي ينص على السماح للأجانب بممارسة المهنة متسائلاً: لماذا.. فهل عدد المحامين المصريين قليل أو غير كافٍ لنستعين بمحامين أجانب، كما أن المعاملة بالمثل ليست في الخارج أي أن دول الخارج لا تستعين بمحامين مصريين؟ ومسألة السماح للمحامين الأجانب بالعمل في مصر إهدار لحق المحامي المصري، وفي الوقت نفسه نحرمه من العمل في الشركات الأجنبية الموجودة في مصر، وهذا يعني أن المحامي الأجنبي يزاحم المحامي المصري في أرض مصر للعمل في الشركات الموجودة وهذا يعد إخلالاً بحق المحامي المصري.
    وقال: «نحن ضد أي شيء يفرض علينا ومع أي مجلس يأتي بانتخاب حر مباشر ومن جميع المحامين أياً كان هذا المجلس ومع أي قانون يعيد الإرادة الحرة للمحامين أياً كان صاحب هذا القانون».
    ويرى رجب السعدني-محام- أن تعديل القانون القديم شيء حسن لأن به أشياء تحتاج إلى التعديل ولكن ليس بهذه الصورة المفروضة علينا الآن فنحن نختلف مع المجلس الحالي الذي أبطلت عمله المحكمة الإدارية العليا وينصب رفض السعدني على فرض مجلس معين بطريقة معينة برئاسة آخر نقيب منتخب على الانتخابات.
    رئيس مجلس الشعب
    يقول
    ووصف المادة الأولي الخاصة بإنشاء مجلس مؤقت لإدارة نقابة المحامين بأنها «غير دستورية» وأضاف: «أربأ بنفسي أن أسهم في تمريرها.
    أرفض هذا القانون جملة وتفصيلا " هكذا يؤكد أحمد رضا الغتوري الحارس القضائي السابق لنقابة المحامين، والذي كان قد أعد مشروع قانون للمحاماة في عام 2000، وقام بعرضه على شيوخ المهنة والنقابات الفرعية بالمحافظات وكذلك الأحزاب السياسية، غير أن الحكومة لم تأخذ به لأنها رأت أن مشروع القانون يتعارض مع بعض مصالحها.
    يقول "الغتوري" : كان يجب أن يتم إعداد هذا القانون من خلال لجنة شيوخ المهنة، وأن يدرسه جموع المحامين دراسة مستفيضة، ويتم عرضه على الأحزاب السياسية ودوائر السلطة القضائية التي هى شريك أساسي للمحامين في العملية القضائية، لا أن يتم إعداده بهذه الطريقة السريعة ومن قبل نقيب المحامين الذي صدر حكم ببطلان ولايته، وأن تتدخل حكومة الحزب الوطني في وضع العديد من البنود التي تضمن لها السيطرة على النقابة، كما يتضح في المادة الخاصة بتشكيل لجنة لإدارة النقابة.
    ويشدد الغتوري على رفضه أن تكون نقابة المحامين ساحة لصراعات ساسية تستغلها التيارات السياسية والدينية المختلفة، لأن العمل السياسي مكانه الأحزاب السياسية وليس النقابات التي لابد وأن تكون في خدمة العمل النقابي والمهني في الأساس، وأي مشروع قانون لابد وأن يكرس هذه الحقيقة في المقام الأول .
    في حين يرى رفعت زيدان عضو مجلس النقابة ومقررلجنة الشباب أن الهدف من هذا القانون هو فرض الحراسة على النقابة، أو تجميدها بشكل قانوني من خلال اللجنة الإدراية التي نص عليها القانون، وكذلك القضاء على الدور الوطني والقومي لنقابة المحامين التي تتخذ العديد من المواقف الوطنية تجاه السياسات الحكومية، وأيضا إزاحة القوى المعارضة منها، وكذلك القضاء على وحدتها العضوية من خلال تقسيمها إلى كنتونات صغيرة لانتخاب أعضاء مجلس النقابة، مضيفا أن نظام الانتخابات الجديد في مشروع القانون سيجعل ولاء وانتماء كل عضو نقابة الى أبناء دائرته من المحامين الذين انتخبوه، وليس لجموع المحامين على مستوى الجمهورية، فكان يمكن لواضعي مشروع القانون الخلط بين النظام الجديد والنظام القديم للحصول على مزايا كل نظام انتخابي، نافيا في نفس الوقت تضرر الإخوان المسلمين من هذا النظام، خاصة وأن أعضاء مجلس النقابة الذين ينتمون للجماعة يفوزون في أي انتخابات بطريقة ديمقراطية أيا كان شكل النظام الانتخابي المعمول به.
    ويضيف أن مشروع القانون يخلو من النص الخاص بتحديد مقعدين في مجلس النقابة للشباب، وهو ما يعني عدم إتاحة الفرصة لهم في ممارسة العمل النقابي رغم كل الدعوات لإتاحة الفرصة للشباب، مشيرا الى أن الرافضين لهذا القانون لن يقفوا مكتوفي الأيدي إذا خرج القانون بصورته الحالية.
    من جهتها نددت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان بمشروع القانون، وأكدت أنه من المنتظر تمريره بشكل سريع في الأيام المقبلة، وأن الهدف منه هو إحكام سيطرة الحكومة على مقاليد النقابة من خلال النص على وجود مجلس مؤقت لضبط الجداول، وهي إحدى مهام المجالس المنتخبة، موضحة أن هذا المجلس في الظروف العادية سيعطل إجراء الانتخابات لمدة عام بعد انتهاء دورة المجلس، ومن ناحية أخرى قد تسعى الحكومة في وجوده إلى تجميد أوضاع نقابة المحامين حاليا، واستبعاد إجراء الانتخابات على مقعد النقيب ومجلس النقابة، خاصة بعد الحكم ببطلان المجلس وإعطاء الفرصة لهذا المجلس غير الشرعي لإدارة النقابة، لحين موافقة اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات المهنية المنصوص عليها في القانون 100 على مواعيد فتح باب الترشيح، وبالتالي يستمر هذا المجلس لفترات غير محددة .
    ونبهت المؤسسة على ان نص هذه المادة يستبعد أعضاء مجلس النقابة في حين يبقى على النقيب، ويضيف اليه رؤساء النقابات الفرعية على الرغم من أن وضعهم يشبه وضعية النقيب، ومن ذلك يبدو أن صياغته جاءت لغرض استبعاد مجموعة أعضاء المجلس المنتمين لجماعة الإخوان.
    وأضافت في بيان لها أنه يظهر من هذا المشروع أن الدولة ترغب في تضييق وحصرالمستويات النقابية التي يمكن أن تمثل في المجلس، وإنجاح مرشحين حكوميين في الدوائر الصغيرة بدلا من انتخاب ممثلين عن الدوائر الاستئنافية المتسعة، وهو ما نص عليه القانون الحالي بأن (يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف، عدا محكمة استنناف القاهرة بعضو على الأقل وعضوين على الأكثر )، كما قلل المشروع من تمثيل المحامين بالهيئات العامة و الوحدات الاقتصادية وشركات القطاع العام من ستة أعضاء بالقانون الحالي الى عضوين فقط .
    وطالبت المؤسسة أعضاء مجلس الشعب بعدم مناقشة هذا المشروع في الدورة البرلمانية الحالية، وإعادته للتداول بين جموع المحامين والقادرين على صياغة قانون عادل يحقق استقلال النقابة عن أجهزة الدولة، لأن هذا المشروع لا يلبي طموحات المحامين خاصة أنه يغير من تشكيلة مجلس النقابة، ويؤدي إلى وضع النقابة في يد المجلس المؤقت المشار إليه لفترات طويلة لحين إجراء انتخابات جديدة .
    واثناء مناقشته بمجلس الشعب حدث ذلك :
    وقد شهدت المناقشات مواجهاتٍ ساخنةً بين الأغلبية والمعارضة، وهاجم النواب رجب حميدة بشدة بسبب اتهامه المحامين بأنهم مرتشون و"حرامية"، وقرر سرور حذف كلمته من المضبطة بعد ثورة النواب ضده.
    وأكد د. أحمد أبو بركة أن الدستور يقر ديمقراطية النقابات، ولا أحد يشكِّلها إلا جمعيتها العمومية، مشيرًا إلى أن تشكيل مجلس مؤقت للنقابة يعارض الدستور؛ لأنه يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين، وقال: "هذا تشويه لإرادة المحامين، والتفاف حول أحكام المحكمة الدستورية العليا"، مطالبًا بتنقية مشروع القانون من كافة المخالفات الدستورية.
    وطلب د. سرور من المستشار محمد الدكروري بأن يدليَ برأيه في المادة الأولى واقتراح نقلها إلى المادة 135، فرفض الدكروري، كما رفض الدكتور رمزي الشاعر، وأكدا أنهما لن يتحدثا قبل سماع كافة الآراء، وعلَّق د. سرور قائلاً: "إن المادة 135 تنص على تشكيل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة يختص بإجراء الانتخابات قبل 60 يومًا من تاريخ بطلان المجلس"، وتساءل: "هل هذا المجلس يعتبر مباشرًا اختصاصَه بقوة القانون بحيث يعتبر التعديل انتزاع اختصاص مجلس يباشر اختصاصه الآن؟".
    وقال النائب أحمد ناصر: "الحزب الوطني يُقدِّم "مشروع ملاكي" لخدمة شخصٍ معين"، مشيرًا إلى أن التاريخ يُعيد نفسه؛ حيث إنه في 15 يوليو 1992م حكمت محكمة النقض ببطلان انتخابات المجلس الذي كان يرأسه الأستاذ أحمد الخواجة، وخلال 96 ساعة اجتمع مجلس الشعب، وقدَّم أحد نواب الوطني اقتراحًا بمشروع قانون 98 لسنة 1992م، ونص التعديل على أن يتولى مجلسٌ من رئيس محكمة استئناف القاهرة، على أن تُجرى انتخابات خلال 60 يومًا، مؤكدًا رفضَه القاطعَ لمشروع القانون.
    وقال النائب صبحي صالح: "إن نص المادة الأولى بكل أوضاعه غير دستوري على الإطلاق؛ حيث إنه وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية القانون 125، فإنها قضت بأن الجمعية العمومية هي صاحبة الاختصاص الأصيل، وأكدت مبدأ الحرية النقابية، وعدم جواز إهدار هذا الحق بتعديله أو حظره، وأضاف أن هذا التنظيم النقابي لا بد أن يتم وفقًا لضوابط الدستور، كما أن محكمةَ النقض قررت أن أي تصرفٍ من أية جهة- سواء أكانت تشريعية أم قضائية أم تنفيذية، يهدد هذا الحق بحظره أو تقييده- يكون مخالفًا للدستور، وأكد انحراف التشريع عن مقصده؛ إذ سعى إلى تمييز فئةٍ عن أخرى أو حرمان فئة لحساب أخرى.
    وأضاف أنه إذا كانت المحكمة الدستورية قد قَصَرت على الجمعية العمومية حقَّ التعبير والعزل فإن أي تشريعٍ يتدخل في حقِّ الجمعية العمومية مخالفٌ للدستور بشكل فج؛ لأنه صادر أصل الحق، مشيرًا إلى أنه نصٌ معيبٌ وشخصي.
    وقال: "إن قوانين المحاماة قد شهدت منعطفاتٍ تشريعية مهمة منذ عام 1912م وصلت إلى 13 تعديلاً، والقانون 125 حينما صدر عام 81 كان مرتبطًا بظرفٍ تاريخي؛ حينما وقف عبد الله علي حسن ضد مَن عارض القانون ودافع عنه بشدة، ومات عبد الله حسن، ومات د. صوفي أبو طالب، ومات الرئيس السادات الذي صدر القانون في عهده، ومات القانون نفسه حينما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته".
    وتساءل صبحي صالح: "ما المبرر التشريعي لهذا النص الذي حيَّر المجلس واللجنة؟!"، مشيرًا إلى أنه نصٌّ مشبوه يُمثل خطرًا على نقابةِ المحامين، ومدفوع بعدم الدستورية.
    ورفض نائب الوطني محمد عامر نص المادة الأولى من القانون، مشيرًا إلى أنه غير دستوري، خاصةً أن الدستور يقضي بديمقراطية العمل النقابي، وقال إن تشكيل المجلس المؤقت سوف يُثير عدة مشكلات؛ حيث إن النص يقضي بأن يقيم التشكيلُ آخر مجلس منتخب؛ ولأن المجلس الحالي تم إبطاله، فإننا سنأتي بالمجلس السابق له، وربما يكون عددٌ من أعضائه قد توفوا.
    وأشار النائب علاء عبد المنعم إلى أن نقابة المحامين ليست في أزمةٍ حتى يصدرَ تشريع يحل الأزمة، وقال: إن المشكلةَ أن أشخاصًا معينين يتم وضع القانون في خدمتهم، وتوقيت التقدم بالمشروع مريب؛ لأن المشروع لم يُقدَّم إلا بعد صدور حكم بطلان المجلس الحالي، وقال: "كان أولى بالقائمين على المشروع أن يذكروا اسم سامح عاشور صراحةً بدلاً من النص على رئاسة النقيب العام الحالي".
    وتساءل: "ما دخل النقابات الفرعية في العامة إلا إذا كان القصد إحداث أغلبية مزيفة بمجلس النقابة؟!"، وقال: "إن هذا القانون قد جاء متطابقًا مع المشروع المقدَّم من سامح عاشور"، وقال: "لا يليق بالمجلس أن يستخدم لتمرير قوانين لصالح أشخاصٍ بعينهم".
    وتساءل: "إذا لم يتم عمل إجراء الانتخابات خلال سنة سيتم إصدار قرار بمد المجلس المؤقت ويظل راسخًا في النقابة مثل الحراسة".
    وتحدَّث المستشار محمد الدكروري مؤكدًا أن المادة الأولى تتعارض مع الدستور إذا تم وضعها لمعالجة حالة فردية بعينها، "وإذا رفعت هذه المادة نكون قد أزلنا على النص شبهة عدم الدستورية"، وقال: "إن الـ60 يومًا التي نصَّ عليها القانون لإجراء الانتخابات قد انقضت ولم تُجرَ الانتخابات، وبالتالي يكون النص قد عجز عن مواجهة الموقف الذي شُرِّع من أجله".
    وتساءل سرور: "هل موعد الـ60 يومًا استرشادي أم إلزامي؟ وهل الانتخابات بعد 60 يومًا تكون باطلة؟"، ورد الدكروري: "في الحالتين لم تجرِ الانتخابات، وعلى السلطة التشريعية أن تواجه ذلك".
    وعلَّق سرور: "هل لا زال المجلس المؤقت برئاسة رئيس استئناف القاهرة يمارس اختصاصاته وقائمًا؟ أم انتهى؟" وردد الدكروري: "هذا تشكيل إداري وليس محكمة".
    وعلَّق د. رمزي الشاعر على أن اللجنةَ المشكلة في القانون لا تزال مختصة بإجراء الانتخابات، ولكن بعد أن تباطأت اللجنة مدة أربعة أشهر لم تُجرَ الانتخابات، فهل يحق للسلطة التشريعية أن تتدخل لمنع هذا التراخي؟.
    ورد الدكروري: "إذا كان القضاة يُشكِّلون خيارًا فأهل النقابة أولى بها، وكل النقابات تنادي بأن تكون شئونها موكلة إليها".
    وتساءل النائب صبحي صالح: "لماذا يتم اختيار أشخاص بعينهم لإجراء انتخابات بعينها؟!".
    وتساءل النائب محمد العمدة: "كيف يجوز للسلطة التشريعية أن تغتصب حق النقابة في اختيار مجلسها؟! وهل يجوز أن يتم تشكيل مجلس مؤقت من نفس المجلس المحكوم ببطلانه؟".

    وقال النائب د. جمال زهران: "إن هذا المشروع به شبهة سياسية، ويستهدف استبعاد فصيلٍ سياسي معين وتمكين فصيل سياسي آخر،، منتقدًا أن يضم المجلس المؤقت رؤساء النقابات الفرعية.
    وأكد النائب طلعت السادات مخالفة مشروع القانون للدستور والقانون، متهمًا المنصة بأنها أصبحت لا تنظر إلى لائحةٍ أو قانونٍ أو دستور، وقال: "إن هذا المشروع قد قُدِّم في ليلةٍ ظلماء، ثم نُظِرَ في اللجنةِ في ليلةٍ ظلماء، وناقشه المجلس بعيدًا عن الاعتبارات الدستورية والقانونية،.
    وقال: "عيب القانون ده يطلع من مجلس الشعب؛ لأنه قانون ميت وغير دستوري"، محمِّلاً د. سرور مسئوليةَ إصدار هذا القانون الذي يستهدف ضرب الإخوان، مشيرًا إلى أن هذا لن يحدث، والحزب الوطني هو الذي سيخسر.
    فيما أثارت كلمة النائب رجب حميدة استياءً واسعًا من نواب المعارضة؛ حيث أشار إلى رفضه ما ذكره البعض أن مشروع القانون قد أُعِدَّ لخدمة سامح عاشور، وقال: "عاشور نائب رئيس الحزب الناصري، فكيف تُشرِّع الحكومةُ لكي تضع على رأس النقابة معارضًا؟!".
    وقال: "إن بعضَ المحامين مرتشون وحرامية"، وقاطعه سرور وانفعل عليه نواب المعارضة فيما صفق نواب الأغلبية، وطالب رئيس المجلس بشطب كلمته من المضبطة، وبعد انفعال سرور على حميدة هاجمه بعض نواب الوطني وكادوا يشتبكون معه مثل كرم الحفيان.
    وطالب نائب الوطني محمد عامر د. سرور بالنزول إلى القاعة للإدلاء برأيه القانوني في نص المادة الأولى، وعلَّق سرور مطالبًا بإرجاء مناقشة المادة الأولى، وقال: "مستعد أن أنزل من على المنصة لأقول رأيي حتى ولو معجبش حد".
    وقد شهدت مناقشة المادة 59 من مشروع القانون وقعةً مثيرةً، والتي تنصُّ على عدم تسجيل العقود التي تبلغ قيمتها 5 آلاف جنيه فأكثر إلا إذا كانت موقعًا عليها من أحد المحامين؛ حيث اقترحت نائبة الوطني ابتسام حبيب رفع النسبة إلى 50 ألف جنيه، وقالت إن هذا النص لم يعد مناسبًا للوقت الحالي، وأيَّدها النائب أحمد عز بقوةٍ، وصفَّق لها نواب الوطني بشدة، فيما عارض النائب عمر هريدي مقرر مشروع القانون وكرم الحفيان، وأكدا أن هذا سيضر شباب المحامين، كما اعترض عددٌ من نواب المعارضة والإخوان، ومنهم أسامة جادو وأحمد أبو بركة وأحمد ناصر.
    وطرح د. سرور التعديل للتصويت فوافق عليه نواب الأغلبية، وبعد إقراره عدة مواد اقترح د. سرور إعادة مناقشة هذه المادة، مشيرًا إلى أن هذا النص سوف يضر جموع المحامين الشباب، وقال: "لن أصدر قانونًا يغضب المحامين، وهذه المادة بوضعها الحالي قد قضت على كافة الامتيازات التي أعطاها القانون للمحامين"، وعلَّق أحمد عز على أنه لم يعد من المناسب أن تظل النسبة كما هي منذ عام 1982م، وطالب برفعها، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي أن تستفيد نقابة المحامين على حساب بقية الشعب.
    واقترح د. سرور بخفضها إلى 15 ألف جنيه، إلا أنَّ عز قد طالبه برفعها إلى 20 ألف جنيه، ووافق المجلس على ذلك.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 12:25 pm