من طرف محمد راضى مسعود الخميس مايو 20, 2010 12:11 am
الاخ الكريم رمضان بك هل هلالك ياراجل وحشتنا جدا اليك هذه الاجكام التى قد تفيدك وما عليك الااقامة دعوى بعدم نفاذ عقد الايجار استنادا لان العقد المزعوم فيما بين اطرافه هو كوعد بلفور اعطى من لايملك لمن لايستحق
القاعدة:
الايجار الصادر من شخص لايملك الشىء المؤجر وليس فى التعامل فيه وان وقع صحيحا بين طرفيه الا انه لا ينفذ فى حق مالكه او من له او من له الحق فى الانتفاع به الا باجازته من هذا الاخير فان لم يجزه ظل المستاجر بالنسبة له غاصبا للعين المؤجرة .
( المادة 558 ، 604 مدنى )
( الطعن رقم 2137 لسنة 60 ق جلسة 1 / 2 / 1995 س 46 ص 302 ج1 )
الموجز:
تعدد المستأجرين لعين واحدة . تفضيل المستأجر الذى يضع يده على العين المؤجرة دون غش . شرطه . المفاضلة لا تكون الا بين عقود صحيحة ونافذة .
القاعدة:
تطبيق النص فى المادة 573 مدنى بتفضل المستأجر الذى وضع يده على العين المؤجرة دون غش فى حالة تعدد المستأجرين لعين واحدة ، مناطه وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن تكون العقود التى تجرى المفاضلة بينها صحيحة وتافذة .
(م 573 ق المدنى)
( الطعن رقم 762 لسنة 52 ق جلسة 1984/3/15 ص 694 س 35)
بطلان عقود الإيجار اللاحقة على العقد الأول بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام وهو بطلان يلازمها حتى لو صدرت من مؤجر غير الذى أصدر العقد الأول طالما كان العقد الأول صادراً ممن يملك حق التأجير ومستوف لشرائط صحته ذلك أن مطلق البطلان الذى وصم به القانون العقود اللاحقة منذ نشوئها مؤداه إخضاعها لذات الحكم سواء أكانت صادرة والعقد الأول منها من مؤجر واحد أو إختلف المؤجر فيها عن المؤجر الأول وأنه لا مجال للاستناد إلى الحيازة فى المفاضلة بين المستأجرين بالتطبيق لنص المادة 573 من القانون المدنى لأن مناط هذه المفاضلة أن تكون العقود كلها صحيحة ونافذة . ( المادة 16 / 3 ق 52 لسنة 1969 و المادة 573 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 334 لسنة 58 ق ـ جلسة 1992/12/30 س 43 ج 2 ص 1458 )
القاعدة:
مناط المفاضلة بين العقود - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون كلها صحيحة وكان المقرر بنص المادة 125 من القانون أنه - إذا كان محل الالتزام مخالف للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا -وكان لا يجوز أن يتعارض محل الالتزام مع نصها فى القانون لأن مخالفة النهى المقرر بنص القانون تندرج تحت مخالفة النظام العام أو الآداب بحسب الأحوال
( الطعن رقم 1562 لسنة 52 ق جلسة 1989/5/22 ص 354 لسنة 40 ع 2 )
الموجز:
إجراء المفاضلة بين المستأجرين . شرطه أن تكون العقود صحيحة ونافذة .
القاعدة:
وإن شرعت المادة 573 / 1 من القانون المدني القاعدة العامة في المفاضلة بين المستأجرين متي أجر مؤجر معين بنفسه أو عن طريق نائب عنه عينا بذاتها عدة إجارات عن مدة بعينها أو عن مدد متداخلة وجعلت الأولوية لمن سبق منهم في وضع يده علي العين المؤجرة دون اعتداد بسبق تاريخ الاجارة أو اثبات تاريخها ، إلا إن مجال تطبيقها لا ينفتح والتزاحم لا يقوم الا اذا كانت العقود مبرمة مع مستأجرين عديدين بعقود ايجار صحيحة ونافذة ، فإذا شاب ارادة المؤجر عند صدور أحد العقود منه أحد عيوب الإرادة وتقرر بطلانه انعدمت الحكمة من ادخاله في نطاق المفاضلة ولما كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه مهد لقضائه باطمئنانه لأقوال شاهد المطعون عليه الثاني الذي قرر أن محافظة الجيزة التي يمثلها المطعون عليه الثالث استدعت المالك ـ المطعون عليه الأول ـ وطلبت منه العدول عن عقد الإيجار الصادر منه للمطعون عليه الثاني وتحرر عقد جديد للطاعنه ، وأنه رفض في البداية ثم أذعن تحت تأثير الاكراه الواقع عليه واضطر إلي التوقيع علي محضر عملية القرعة لصالح الطاعنة بما يفيد أنه انتهي إلي أن إرادة المؤجر عند ابرامه التعاقد الصادر إلي الطاعنة كانت معيبة ، وكان حسبه ذلك لإطراح سريان هذا العقد دون ما حاجة إلي اجراء المفاضلة بينه وبين العقد الصادر من ذات المؤجر الي المطعون عليه الثاني .
( المادتان 24 من القانون 49 لسنة 1977 ، 573 مدنى )
( الطعن رقم 206 لسنة 43 ق جلسة 1977/5/4 س 28 ص 1135 )
عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الجمعة مايو 21, 2010 11:02 am عدل 1 مرات