روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    أفيدوني أفادكم الله

    رمضان الشهاوي
    رمضان الشهاوي
    .
    .


    عدد المساهمات : 6
    نقاط : 10
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 13/08/2009
    العمل/الترفيه : محامي

    أفيدوني أفادكم الله Empty أفيدوني أفادكم الله

    مُساهمة من طرف رمضان الشهاوي الأربعاء مايو 19, 2010 10:56 pm

    أخوتي الأعزاء أعضاء المنتدى الكرام
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    في حياتنا العملية كمشتغلين بالقانون قد تواجهنا بعض المسائل القانونية التي يقف المحامي منا حائرا أمام الحل الأمثل لهذه المشكلة .. ولايجد أحيانا غير اللجوء إلى إخوانه للإستزادة من علمهم أو لأخذ النصيحة القانونية حول هذه المشكلة.
    وقد واجهتني مشكلة قانونية أطلب من الزملاء الأفاضل إفادتي بالرأي فيها ، وإليكم التفاصيل:
    أستأجر (أ) قطعة أرض زراعية من (ب)...
    قام (س) بعمل عقد إيجار لــ(ص)وهما لاتربطهما أية علاقة بهذه القطعة ولكن قاما بهذا العمل ابتغاء الاستيلاء عليها.
    قام (س) برفع دعوى طرد لعدم سداد الأجرة على (ص) وتحصل على حكم بالطرد مع التسليم..
    فما هو الحل العملي الأمثل الذي يمكن أن يقوم به (أ) أو (ب) لمجابهة هذا الحكم الذي بنى على خصومة صورية بهدف الاستيلاء على قطعة الأرض المملوكة لـ(ب) والمؤجرة لـ(أ).؟؟؟ 
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    أفيدوني أفادكم الله Empty رد: أفيدوني أفادكم الله

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس مايو 20, 2010 12:11 am

    الاخ الكريم رمضان بك هل هلالك ياراجل وحشتنا جدا اليك هذه الاجكام التى قد تفيدك وما عليك الااقامة دعوى بعدم نفاذ عقد الايجار استنادا لان العقد المزعوم فيما بين اطرافه هو كوعد بلفور اعطى من لايملك لمن لايستحق

    القاعدة:

    الايجار الصادر من شخص لايملك الشىء المؤجر وليس فى التعامل فيه وان وقع صحيحا بين طرفيه الا انه لا ينفذ فى حق مالكه او من له او من له الحق فى الانتفاع به الا باجازته من هذا الاخير فان لم يجزه ظل المستاجر بالنسبة له غاصبا للعين المؤجرة .
    ( المادة 558 ، 604 مدنى )
    ( الطعن رقم 2137 لسنة 60 ق جلسة 1 / 2 / 1995 س 46 ص 302 ج1 )
    الموجز:

    تعدد المستأجرين لعين واحدة . تفضيل المستأجر الذى يضع يده على العين المؤجرة دون غش . شرطه . المفاضلة لا تكون الا بين عقود صحيحة ونافذة .

    القاعدة:

    تطبيق النص فى المادة 573 مدنى بتفضل المستأجر الذى وضع يده على العين المؤجرة دون غش فى حالة تعدد المستأجرين لعين واحدة ، مناطه وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن تكون العقود التى تجرى المفاضلة بينها صحيحة وتافذة .
    (م 573 ق المدنى)
    ( الطعن رقم 762 لسنة 52 ق جلسة 1984/3/15 ص 694 س 35)
    بطلان عقود الإيجار اللاحقة على العقد الأول بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام وهو بطلان يلازمها حتى لو صدرت من مؤجر غير الذى أصدر العقد الأول طالما كان العقد الأول صادراً ممن يملك حق التأجير ومستوف لشرائط صحته ذلك أن مطلق البطلان الذى وصم به القانون العقود اللاحقة منذ نشوئها مؤداه إخضاعها لذات الحكم سواء أكانت صادرة والعقد الأول منها من مؤجر واحد أو إختلف المؤجر فيها عن المؤجر الأول وأنه لا مجال للاستناد إلى الحيازة فى المفاضلة بين المستأجرين بالتطبيق لنص المادة 573 من القانون المدنى لأن مناط هذه المفاضلة أن تكون العقود كلها صحيحة ونافذة . ( المادة 16 / 3 ق 52 لسنة 1969 و المادة 573 مدنى 131 لسنة 1948 )
    ( الطعن رقم 334 لسنة 58 ق ـ جلسة 1992/12/30 س 43 ج 2 ص 1458 )

    القاعدة:

    مناط المفاضلة بين العقود - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون كلها صحيحة وكان المقرر بنص المادة 125 من القانون أنه - إذا كان محل الالتزام مخالف للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا -وكان لا يجوز أن يتعارض محل الالتزام مع نصها فى القانون لأن مخالفة النهى المقرر بنص القانون تندرج تحت مخالفة النظام العام أو الآداب بحسب الأحوال
    ( الطعن رقم 1562 لسنة 52 ق جلسة 1989/5/22 ص 354 لسنة 40 ع 2 )

    الموجز:

    إجراء المفاضلة بين المستأجرين . شرطه أن تكون العقود صحيحة ونافذة .

    القاعدة:

    وإن شرعت المادة 573 / 1 من القانون المدني القاعدة العامة في المفاضلة بين المستأجرين متي أجر مؤجر معين بنفسه أو عن طريق نائب عنه عينا بذاتها عدة إجارات عن مدة بعينها أو عن مدد متداخلة وجعلت الأولوية لمن سبق منهم في وضع يده علي العين المؤجرة دون اعتداد بسبق تاريخ الاجارة أو اثبات تاريخها ، إلا إن مجال تطبيقها لا ينفتح والتزاحم لا يقوم الا اذا كانت العقود مبرمة مع مستأجرين عديدين بعقود ايجار صحيحة ونافذة ، فإذا شاب ارادة المؤجر عند صدور أحد العقود منه أحد عيوب الإرادة وتقرر بطلانه انعدمت الحكمة من ادخاله في نطاق المفاضلة ولما كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه مهد لقضائه باطمئنانه لأقوال شاهد المطعون عليه الثاني الذي قرر أن محافظة الجيزة التي يمثلها المطعون عليه الثالث استدعت المالك ـ المطعون عليه الأول ـ وطلبت منه العدول عن عقد الإيجار الصادر منه للمطعون عليه الثاني وتحرر عقد جديد للطاعنه ، وأنه رفض في البداية ثم أذعن تحت تأثير الاكراه الواقع عليه واضطر إلي التوقيع علي محضر عملية القرعة لصالح الطاعنة بما يفيد أنه انتهي إلي أن إرادة المؤجر عند ابرامه التعاقد الصادر إلي الطاعنة كانت معيبة ، وكان حسبه ذلك لإطراح سريان هذا العقد دون ما حاجة إلي اجراء المفاضلة بينه وبين العقد الصادر من ذات المؤجر الي المطعون عليه الثاني .
    ( المادتان 24 من القانون 49 لسنة 1977 ، 573 مدنى )
    ( الطعن رقم 206 لسنة 43 ق جلسة 1977/5/4 س 28 ص 1135 )


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الجمعة مايو 21, 2010 11:02 am عدل 1 مرات
    رمضان الشهاوي
    رمضان الشهاوي
    .
    .


    عدد المساهمات : 6
    نقاط : 10
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 13/08/2009
    العمل/الترفيه : محامي

    أفيدوني أفادكم الله Empty رد: أفيدوني أفادكم الله

    مُساهمة من طرف رمضان الشهاوي الخميس مايو 20, 2010 11:35 pm

    أخي وأستاذي محمد بك راضي
    أشكرك جزيل الشكر على هذه الدرر القانونية التي أتحفتني بها ، وإن كان ذلك الكرم الحاتمي ليس بجديد على شخصك الكريم ، لإانت دائما وأبدا مثال للعطاء الأخوي الرائع ومعين لاينضب يحج إليه كل راغب في العلم والاستزادة.
    أشكرك أخي ألف مرة ومرة ولا أكل ولا أمل هذا الشكر غير المنقطع.
    ولكن اسمح لي أخي الكريم أن أثقل عليك طامعا في عظيم كرمك ، طالبا الاستزادة في الموضوع حول صاحب الصفة الأقوى في هذه الدعوى:
    هل هو مالك العين أم مستأجرها ؟؟
    بمعنى أيهما أجدى وأنفع ، أن تقام الدعوى من المالك أم من المستأجر منه؟؟ خاصة وأن المالك ليس معه عقد ملكية مسجل ، بل عقد ملكية صادر به حكم صحة ونفاذ منذ عام 1984 ، أما شهادة قيودات السجل العيني فثابت فيها أن الملكية ما زالت باسم البائع للمالك الحالي ، وأخشى أن أقيم الدعوى تأسيسا على الملكية وتحال إلى مكتب الخبراء ويطلب الخبير شهادة قيودات ، وفي هذه الحالة سيسلك الطريق الأقرب للخلاص من الدعوى وينتهي إلى أنني غير مالك لأن ملكيتي غير مسجلة.
    أرجو الإفادة مع التماس العذر إن كنت قد أثقلت على سيادتكم.
    تقبل تحياتي.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    أفيدوني أفادكم الله Empty رد: أفيدوني أفادكم الله

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس مايو 20, 2010 11:50 pm

    الاخ العزيز رمضان بك ارى ان الدعوى لورفعت باسم المستأجر تكون اجدى واواوقع وبالاخص لو أن العقد ثابت فى الجمعية الزراعية اوبطاقة الحيازة ويجوز ادخال المالك المؤجر له فيها تأكيدا و تعضيدا له فى مدعاته وان كانت علاقة المالك جيدة بمن باع له من الممكن ايضا ادخاله للاقرار بالحق لموكلك المشترى منه

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد نوفمبر 24, 2024 3:14 pm