هناك احوال لا يجوز فيها لمن اصابه ضرر من الجريمه ان يدعى بالحق المدنى امام المحاكم الجنائيه وهذه الاحوال تتعلق بعضها بوقت الادعاء والبعض الاخر يتعلق بالجهةالتى يتم الادعاء امامها.
اولا:احوال تتعلق بوقت الادعاء .
لا يجوز الادعاء المدنى بعد ان تخرج الدعوه الجنائيه من حوزه محكمه اول درجه باصدار حكم فى موضوعها فالأدعاء المدنى امام المحكه الاستئنافيه محظور_ وعله ذلك واضحه هى عدم حرمان المتهم درجه من درجات التقاضى.
لذلك استقرت احكام القضاء اخيرا على جواز الادعاء المدنى اثناء نظر المعارضه المرفوعه من المتهم فى الحكم الغيابى الصادر ضده وذلك تأسيسا على ان المحكمه التى تنظر المعارضه هى ذات محكمه اول درجه فلا يترتب على هذا الوضع حرمان المتهم من درجه من درجات التقاضى .
وتترتيبا على ذلك المبدأ عدم جواز الادعاء المدنى لأول مره اثناء نظر الطعن بالنقض ولا امام محكمه الاعاده بعد نقض الحكم وذلك حتى لا يضار الطاعن من طعنه .
ولكن يثار التساؤل عما اذا كان يحق للمضرور من الجريمه ان يدعى مدنيا ضد المتهم فى المعارضه المرفوعه امام محكمه اول درجه فاذا كان المتهم حاضرا بجلسه المعارضه فأنه يجوز الادعاء مدنى ضده اما اذا كان غير حاضر بجلسه المعارضه المرفوعه من المتهم فاننا نرى لا يجوز قبول الادعاء مدنيا وذلك اعمالا لقاعده لا يضار الطاعن من طعنه وهو ما اتجهت اليه بعض المحاكم .
وأيضا يثار التساؤل بأنه هل يجوز الادعاء مدنيا من المضرور من الجريمه امام محكمه الاعاده فاننا نفرق بين اذا كان الطعن قد اعيد للمحكمه فى موضوع الدعوى ام فى شكل الدعوى ففى الحاله الأولى لا يجوز الادعاء المدنى امام محكمه الاعاده اما فى الحاله الثانيه فأننا نرى بأنه يجوز الادعاء مدنيا ضد المتهم حيث انه تبدا المحاكمه من جديد فى موضوع الدعوى ولا محل لاعمال قاعده لا يضار الطاعن من طعنه .
عدم جواز الادعاء المدنى اثناء تجديد حبس المتهم احتياطيا .
لايجوز الادعاء المدنى اثناء حبس المتهم احتياطيا وذلك عملا بنص الماده 152من قانون الاجراءات الجنائيه والتى تنص على انه لا يقبل من المجنى عليه او من المدعى بالحقوق المدنيه طلب حبس المتهم ولا تسمع منه اقوال فى المناقشات المتعلقه بالافراج ولا تدور امام جهة تجديد الحبس مناقشات غير متعلقه بهذا التجديد.
ولكن نظم القانون الجهات التى يجوز الادعاء المدنى امامها فحصرها فى مأمور الضبط القضائى والنيابه العامه وقاضى التحقيق ومحكمه الموضوع وليس من بينها قاضى تجديد الحبس وذلك بصريح نص الماده 27/1من قانون الاجراءات الجنائيه والماده 251 من ذات القانون .
ثانيا: الجهات المحظور الادعاء مدنى امامها .
لايقبل الادعاء مدنيا امام المحاكم العسكريه ومحاكم الاحداث ومحاكم امن الدوله بنوعيها سواء المنشأه طبقا للقانون 105 لسنه 1980 او تلك النشأه للقانون 162 لسنه 1958 .
فقد نصت الماده 49 من قانون الاحكام العسكريه لايقبل الادعاء المدنى امام المحاكم العسكريه .
كما نصت الماده 5/2 من القانون 105 لسنه 1980 وتعديلاته لا يقبل الادعاء المدنى امام محاكم امن الدوله ز
كما نصت الماده 11 من القانون 162 لسنه 1958 بشأن حاله الطوارئ لا تقل الدعوه المدنيه امام محاكم امن الدوله .
كما نصت الماده 129 من القانون رقم 12 لسنه 1996 باصدار قانون الطفل لاتقبل الدعوى المدنيه امام محكمه الاحداث .
ادعو الله سحانه وتعالى ان اكون قد وفقت فى ذلك.
عماد محمود خليل المحامى بسوهاج
اولا:احوال تتعلق بوقت الادعاء .
لا يجوز الادعاء المدنى بعد ان تخرج الدعوه الجنائيه من حوزه محكمه اول درجه باصدار حكم فى موضوعها فالأدعاء المدنى امام المحكه الاستئنافيه محظور_ وعله ذلك واضحه هى عدم حرمان المتهم درجه من درجات التقاضى.
لذلك استقرت احكام القضاء اخيرا على جواز الادعاء المدنى اثناء نظر المعارضه المرفوعه من المتهم فى الحكم الغيابى الصادر ضده وذلك تأسيسا على ان المحكمه التى تنظر المعارضه هى ذات محكمه اول درجه فلا يترتب على هذا الوضع حرمان المتهم من درجه من درجات التقاضى .
وتترتيبا على ذلك المبدأ عدم جواز الادعاء المدنى لأول مره اثناء نظر الطعن بالنقض ولا امام محكمه الاعاده بعد نقض الحكم وذلك حتى لا يضار الطاعن من طعنه .
ولكن يثار التساؤل عما اذا كان يحق للمضرور من الجريمه ان يدعى مدنيا ضد المتهم فى المعارضه المرفوعه امام محكمه اول درجه فاذا كان المتهم حاضرا بجلسه المعارضه فأنه يجوز الادعاء مدنى ضده اما اذا كان غير حاضر بجلسه المعارضه المرفوعه من المتهم فاننا نرى لا يجوز قبول الادعاء مدنيا وذلك اعمالا لقاعده لا يضار الطاعن من طعنه وهو ما اتجهت اليه بعض المحاكم .
وأيضا يثار التساؤل بأنه هل يجوز الادعاء مدنيا من المضرور من الجريمه امام محكمه الاعاده فاننا نفرق بين اذا كان الطعن قد اعيد للمحكمه فى موضوع الدعوى ام فى شكل الدعوى ففى الحاله الأولى لا يجوز الادعاء المدنى امام محكمه الاعاده اما فى الحاله الثانيه فأننا نرى بأنه يجوز الادعاء مدنيا ضد المتهم حيث انه تبدا المحاكمه من جديد فى موضوع الدعوى ولا محل لاعمال قاعده لا يضار الطاعن من طعنه .
عدم جواز الادعاء المدنى اثناء تجديد حبس المتهم احتياطيا .
لايجوز الادعاء المدنى اثناء حبس المتهم احتياطيا وذلك عملا بنص الماده 152من قانون الاجراءات الجنائيه والتى تنص على انه لا يقبل من المجنى عليه او من المدعى بالحقوق المدنيه طلب حبس المتهم ولا تسمع منه اقوال فى المناقشات المتعلقه بالافراج ولا تدور امام جهة تجديد الحبس مناقشات غير متعلقه بهذا التجديد.
ولكن نظم القانون الجهات التى يجوز الادعاء المدنى امامها فحصرها فى مأمور الضبط القضائى والنيابه العامه وقاضى التحقيق ومحكمه الموضوع وليس من بينها قاضى تجديد الحبس وذلك بصريح نص الماده 27/1من قانون الاجراءات الجنائيه والماده 251 من ذات القانون .
ثانيا: الجهات المحظور الادعاء مدنى امامها .
لايقبل الادعاء مدنيا امام المحاكم العسكريه ومحاكم الاحداث ومحاكم امن الدوله بنوعيها سواء المنشأه طبقا للقانون 105 لسنه 1980 او تلك النشأه للقانون 162 لسنه 1958 .
فقد نصت الماده 49 من قانون الاحكام العسكريه لايقبل الادعاء المدنى امام المحاكم العسكريه .
كما نصت الماده 5/2 من القانون 105 لسنه 1980 وتعديلاته لا يقبل الادعاء المدنى امام محاكم امن الدوله ز
كما نصت الماده 11 من القانون 162 لسنه 1958 بشأن حاله الطوارئ لا تقل الدعوه المدنيه امام محاكم امن الدوله .
كما نصت الماده 129 من القانون رقم 12 لسنه 1996 باصدار قانون الطفل لاتقبل الدعوى المدنيه امام محكمه الاحداث .
ادعو الله سحانه وتعالى ان اكون قد وفقت فى ذلك.
عماد محمود خليل المحامى بسوهاج