الــــمــــقــــدمــــــة
عرف القانون الحيازة بأنها سيطرة فعلية من الشخص بنفسه على شيء او حق يجوز التعامل فيه.
فوفقا لهذا النص يعتبر حائزا من تكون له السيطرة الفعلية على شيء معين كمن يحوز عقارا معينا كما يصح ان ترد الحيازة على حق آخر غير حق الملكية كحق الانتفاع ويشترط ان يكون موضوع الحيازة من الاشياء الداخلة في دائرة التعامل.
ونظرا لاهمية الحيازة وما يترتب عليها من آثار قانونية سوف اتطرق في بحثي هذا الى عدة أمور ومنها كسب الحيازة فالحيازة تكتسب عن طريق السيطرة الفعلية كما هو واضح من التعريف وصفة الحيازة حيث تبقى الحيازة محتفظة بصفتها التي بدأت بها وقت كسبها ما لم يقم دليل على عكس ذلك ايضا انتقال الحيازة فهي تنتقل بصفتها من السلف الى الخلف العام والخلف الخاص وأخيرا زوال الحيازة حيث تزول الحيازة اذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الشيء او الحق او فقدها بأي طريقة أخرى
وسأتعرض الى هذه المواضيع على التقسيم التالي:
المبحث الاول كسب الحيازة وصفتها وانتقالها وزوالها.
المطلب الاول كسب الحيازة
المطلب الثاني صفة الحيازة
المطلب الثالث انتقال الحيازة
المطلب الرابع زوال الحيازة
المبحث الاول
كسب الحيازة وصفتها وانتقالها وزوالها
المطلب الاول
كسب الحيازة
تكتسب الحيازة عن طريق السيطرة الفعلية على الشيء فالحيازة سيطرة فعلية من الشخص بنفسه على شيء او حق يجوز التعامل فيه متى كان يحوز هذا الشيء او الحق لحساب نفسه لا لحساب غيره.
وقد يكتسب الشخص الحيازة ابتداء من دون ان تنتقل اليه بمقتضى القانون او الاتفاق, كالسارق والمغتصب فالسارق لا يتلقى حيازة الشيء الذي سرقه من الحائز السابق لهذا الشيء وانما السارق تنشأ له حيازة جديدة مستقلة عن الحيازة السابقة وان كان الانون لا يعتد بهذه الحيازة ومثل السارق في هذا الشأن المغتصب ولكن الفارق بينهما ان السرقة ترد على المنقول اما فعل الغصب قد يكون واردا على منقول او عقار.
والحيازة قد تنتقل من الحائز الى غيره اما بناء على نص القانون كالوارث فإن حيازة المورث للشيء او الحق تنتقل الى الوارث بصفتها بعد موت المورث وانتقال الحيازة هنا يتم بحكم القانون كما يصح ان تنتقل الحيازة عن طريق الاتفاق بين الحائز ومن تنتقل اليه الحيازة اذا باع الحائز الشيء الذي بحوزته وسلمه الى المشتري فإنه بمقتضى عقد البيع وتسليم المبيع تنتقل حيازة الشيء من البائع الى المشتري, كما يصح ان تنتقل الحيازة بالارادة المنفردة, كما اذا وصى شخص لآخر بشيء معين فإذا مات الموصي قبل الموصى له تنتقل حيازة الشيء الموصى به الى الموصى له .
المطلب الثاني
صفة الحيازة
تبقى الحيازة محتفظة بصفتها التي بدأت بها وقت كسبها ما لم يقم دليل على عكس ذلك فوفقا لذلك تظل الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها أي وقت السيطرة الفعلية على الشيء او الحق من قبل الحائز ما لم يثبت تغيير صفة الحيازة.
فالحيازة ان كانت مشوبة بعيب الاكراه وقت بدايتها, كأن يكون الحائز قد انتزع الشيء الذي حازه بالقوة من الحائز السابق فتظل الحيازة محتفظة بهذه الصفة . ولا يرتب القانون اثرا على هذه الحيازة الا اذا اثبت الحائز زوال صفة الاكراه وفي هذه الحالة يمكن للحيازة ان ترتب آثارها, وكذلك اذا كانت الحيازة قد بدأت معيبة بعيب الخفاء او اللبس تظل الحيازة معيبة ولا يعتد بها القانون الا اذا استطاع الحائز ان يثبت زوال عيب الخفاء عن طريق اثباته بأن الحيازة اصبحت ظاهرة واستطاع ان يثبت زوال عيب اللبس عن حيازته اذا استطاع ان يثبت بأن حيازته للشيء لحساب نفسه اصبحت حيازة واضحة.
كما ان الحيازة قد تتصف بحسن نية الحائز او سوء نية ويرتب القانون آثارا على ما اذا كان الحائز وقت حيازته حسن النية ام كان سيء النية:
((يعد حسن النية من يحوز الشيء وهو يجهل انه يعتدي على حق الغير ويفترض حسن النية ما لم يقم الدليل على غيره ))
- لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز الا من الوقت الذي يصبح فيه عالما ان حيازته اعتداء على الغير.
- كما يزول حسن النية من وقت اعلان الحائز يعيوب حيازته في صحيفة الدعوى.
- ويعد سيء النية من اغتصب بالاكراه الحيازة من غيره .
وفقا للقانون يكون الجائز حسن النية اذا كان الحائز لا يعلم وقت بدء حيازته انه يعتدي على ملك الغير, بأن كان يعتقد وقت بدء حيازته ان له حق على الشيء يخوله ان يباشر عليه السيطرة الفعليه لحساب نفسه أي حيازة هذا الشيء ولكن بشترط الا يكون عدم علم الحائز وقت بدء حيازته بأنه يعتدي على ملك الغير وليد خطئ جسيم من الحائز في هذه الحالة يعامل الحائز معاملة سيء النية لانه يقال في هذا الصدد الخطأ الجسيم يعادل الغش . وإن كان قانون المعاملات المدنية لم ينص على معاملة الحائز معاملة سيء النية متى كان جهله بأنه يعتدي على حق الغير ناشئا عن خطأ جسيم كما فعل القانون المدني المصري في المادة 965 لكن القواعد العامة تقتضي التسليم بهذا الحكم.
وإن كان الحائز يعلم وقت حيازته بأنه يعتدي على حق الغير فإن هذا الحائز يكون سيء النية وعلى ذلك يعد سارق للمنقول او غاصبه يعد سيء النية كذلك يعتبر مغتصب العقار سيء النية كما يعد الوارث الذي يستولي على مال من اموال التركة مع علمه بأن هذا المال غير مملوك لمورثه سيء النية وكذلك يعد من يحوز عمدا جزء من ارض جاره سيء النية.
والاصل في الحائز انه حسن النية ما لم يثبت عكس ذلك وهذه قرينة قانونية اقامها قانون المعاملات المدينة لصالح الحائز فهي تنص على مايلي ..... ويفترض حسن النية ما لم يقم الدليل على غيره فمن يدعي ان الحائز وقت بدء حيازته سيء النية لانه كان يعلم بأنه يعتدي على حق الغير وقت حيازته للشيء او الحق الذي حازه فعلى المدعي عبء اثبات ذلك لان الوضع الظاهر يدعو الى القول بأن الحائز حسن النية ومن يدعي بغير الظاهرة هو الذي يقع عليه عبء الاثبات.
وصفة حسن النية للحائز تزول من الوقت الذي يصبح فيه الحائز عالما بأن حيازته تمثل اعتداء على حق الغير فإذا كان الحائز وقت اكتسابه للحيازة حسن النية فإن صفة حسن النية تزول ويصبح الحائز سيء النية من الوقت الذي يعلم فيه بأن لا حق له في حيازة الشيء او الحق الذ يحوزه وان حيازه تمثل اعتداء على حق الغير. فمن هذه اللحظة يعامل القانون الحائز باعتباره سيء النية ويزول حسن نية الحائز من وقت اعلان الحائز بالعيوب التي تشوب حيازته في صحيفة الدعوى المرفوعة عليه من قبل من يطعن في سوء نية الحائز وليست العبرة هنا بتاريخ رفع هذه الدعوى وانما العبرة بتاريخ اعلان هذه الدعوى الى الحائز .
ويعد في جميع الاحوال سيء النية من بداء بغصب حيازته بالاكراه من الحائز السابق فإذا كان الحائز وقت بدءه الحيازة قد غصب محل حيازته من الحائز السابق بالاكراه فإن هذا الحائز يستمر حائزا سيء النية محافظة على امن المجتمع وسلامته ويعد هذا الحائز سيء النية حتى ولو كان يعتقد وقت غصبه للحيازة بالاكراه بأن له حق في حيازة الشيء الذي حازه بهذه الطريقة, لانه لا يجوز للشخص ان يقتضي حقه بنفسه وانما كان عليه ان لا يلجأ الى هذه الوسيلة التي تعكر صفو الامن في المجتمع وانما كان عليه ان يلجأ الى الوسائل القانونية الواجبة الاتباع لاسترداد حيازته .
المطلب الثالث:
انتقال الحيازة
اولا انتقال الحيازة بصفتها الى الخلف العام:
تنتقل الحيازة بصفتها من السلف الى الخلف العام ويقصد بالخلف العام هو من يحل محل السلف بسبب موت السلف اما في كل امواله او في جزء شائع من امواله, ويعد خلفا عاما طبقا لهذا المفهوم كل من الوارث متى مات الموروث في كل امواله او في جزء شائع من امواله كما يعد خلفا عاما الموصى له بجزء شائع في التركة متى مات الموصى فقبل الموصى له.
اذا كانت حيازة السلف خالية من عيوب الحيازة. وكانت حيازته بحسن نية فإن حيازة السلف تنتقل الى الخلف العام بهذه الصفة لان حيازة الخلف امتداد لحيازة السلف.
اما اذا كانت حيازة معيبه بالاكراه او الخفاء او اللبس فإذا كانت الحيازة معيبة بعيب من هذه العيوب فإن حيازة السلف تنتقل الى الخلف العام وهي محملة بهذه العيوب لان الخلف العام لا تنشأ له حيازة جديدة مستقلة عن حيازة السلف, وانما الخلف العام يكتسب الحيازة عن طريق انتقالها اليه من السلف عن طريق الميراث او الوصية بحصة شائعة في التركة فحيازة الخلف العام ما هي الا امتداد لحيازة السلف, فإذا كانت حيازة السلف معيبة فتظل الحيازة معيبة بعد انتقالها الى الخلف العام بنفس العيوب السابقة على الانتقال.
واذا كان السلف سيء النية فإن حيازته تنتقل الى خلفه العام بهذا الوصف.
ثانيا ضم مدة حيازة السلف الى الخلف العام:
لقد بينا في ما سبق ان حيازة السلف تنتقل الى الخلف العام بصفتها , فإذا كانت حيازة السلف موصوفة بمدة معينة فإن هذه المدة يستفيد منها الخلف العام متى كان القانون يرتب اثرا على هذه المدة فإذا مان الوارث يريد التمسك بعدم سماع دعوى الاسترداد على عقار غير مسجل كان المورث يحوزه ان كان الوارث يريد ان يتمسك بالتقادم الكسب , ثم انتقلت حيازته الى الوارث بوفاة المورث فيمكن للوارث ان يضم مدة حيازة المورث الى مدة حيازته فإذا كان المورث قد حاز هذا العقار لمدة عشر شنوات فيكفي لعدم سماع دعوى الماك باسترداد هذا العقار لمضي المدة اذا لم يوجد عذر شرعي ان تستمر حيازة الوارث لهذا العقار مدة خمس سنوات لان مدة المورث (السلف) تضم الى مدة الوارث(الخلف العام) وعن طرق ضم المدتين يتمكن الوارث من دفع دعوى الاسترداد المقامة عليه من قبل مالك العقار بسقوطها بمضي المدة, اذا لم يوجد عذر شرعي يوقف سريان هذه المدة بمعنى ان الوارث يمكن له ان يدفع دعوى الاسترداد المقامة عليه من مالك العقار و بأنه قد اكتسب ملكية العقار بالتقادم الطويل بشرط ان يكون العقار غير مسجل لان العقار المسجل لا يرد عليه التقادم فمن حاز منقولا او عقارا غير مسجل باعتباره مالكا له او حاز حقا عينيا على منقول او حقا عينيا غير مسجل على عقار , واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة , فلا تسمع عليه عند الانكار دعوى الملك او دعوى الحق العيني من احد ليس بذي عذر شرعي .
وبشرط ان لا يكون محل الحيازة مملوكا للدولة او الهيئات العامة التابعة لدولة او كان المال موقفا وقفا خيريا .
ثالثا حيازة الخلف الخاص:
الخلف الخاص هو من يحل محل السلف في حيازة عين معينة بالذات فالمشتري يعد خلفا خاصا للبائع, والموصى له بعبن معينة اذا مات الموصي قبل الموصى له, يعد الموصى له خلفا خاصا للموصي, ويأخذ حكم الخلف الخاص كل من يلتزم الحائز في مواجهته بأن يسلم له العين موضوع الحيازة كالموصى له بعين معينة وهي في يد الوارث, كما يأخذ حكم الخلف الخاص كل من ردت اليه حيازة العين على اثر بطلان التصرف او فسخه او الاقالة .
وتنتقل الحيازة من السلف الى الخلف الخاص عن طريق الاتفاق من السلف الى الخلف الخاص التسليم وانما تنتقل الحيازة من السلف الى الخلف الخاص متى كان في استطاعة الخلف الخاص ان يسيطر على الشيء او الحق محل الحيازة سيطرة فعلية ولو لم يتم التسليم فعلا ويتحقق ذلك اذا تم انتقال الحيازة عن طريق التسليم الحكمي لانه قد لا يتم التسليم المادي كما اذا استمر السلف حائزا ولكن لسبب الخلف , كان يحتفظ البائع بالمبيع باعتباره مستأجرا .
والخلف الخاص بمجرد تسلمه الشيء من سلفه يبدأ الخلف الخاص يمارس على هذا الشيء حيازته, وتعتبر حيازة الخلف الخاص مستقلة عن حيازة السلف, خلافا لما رأيناه بالنسبة للخلف العام فحيازته تعتبر امتداد لحيازة سلفه, لان حيازة السلف تنتقل الى الخلف العام بأوصافها اما حيازة الخلف الخاص فهي حيازة جديدة منفصلة عن حيازة السلف ولهذا يمكن ان تكون حيازة السلف معيبة بعيب الاكراه مثلا وتكون حيازة الخلف الخاص خالية من عيب الاكراه اذا كان الخلف وقت السيطرة الفعلية على الشيء او الحق محل الحيازة لا يعلم بأن حيازة السلف مشوبة بعيب الاكراه وقد يكون السلف حيازته مقترنة بسوء النية متى كان السلف يعلم وقت حيازته بأنه يعتدي على حق الغير, وتكون حيازة الخلف الخاص التي تلقاها من هذا السلف مقترنة بحسن النية اذا كان الخلف الخاص وقت تلقيه الحيازة كان يجهل بأنه اعتدى على حق الغير وحسن نية الخلف الخاص مفترض وفقا لاحكام قانون المعاملات المدنية ما لم يثبت عكس ذلك.
ومع ان حيازة الخلف الخاص حيازة جديدة لكن يجوز له ان يضم مدة حيازة السلف الى مدة حيازته وهو ما يسميه قانون المعاملات المدنية باسم الاتصال اذا اراد الخلف الخاص التمسك بمرور الزمان , أي اذا اراد الخلف الخاص ان يتمسك بالتقادم المكسب للعين التي يحوزها حيث يحق لمن يدعي التملك بمرور الزمان ان يستند الى حيازة الشخص الذي اتصل منه العقار اليه. فإذا كان السلف سبق وان حاز الشيء الذي انتقلت حيازته للخلف الخاص مدة عشر سنوات مثلا يمكن للخف الخاص ان يضم هذه المدة الى مدة حيازته حتى يتكسك بالتقادم المكسبو متى كان يجوز له التقدمسك بالتقادم المكسب مع ملاحظة ان حيازة المستأجر والمنتفع والمودع اليه والمستعير او ورثهم لا تؤدي الى كسب الملكية بمرور الزمان مهما طالت مدة حيازتهم لان هذا النوع من الحيازة لا تقوم الحيازة فيه على قرينة الملكية , اذ ينقذ هذه القرينة سند الحيازة ذاته .
فالخلف الخاص بالخيار في ضم مدة حيازة سلفه الى مدته , وهو يطالب بضم هذه المدة ان كانت له مصلحة في الضمو اما اذا لم تكن له مصلحة في الضم فهو لا يطالب بضمها.
المطلب
زوال الحيازة
تزول الحيازة اذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الشيء او الحق او فقدها بأي طريقة اخرى .
وتعرف الحيازة بأنها هي السيطرة الفعلية من شخص على شيء او حق عيني وان الشخص يباشر السيطرة الفعلية على الشيء او الحق لحساب نفسه. بمعنى ان يتوافر في الحيازة وفقا للمعيار المادي السيطرة الفعلية. وان يتوافر لدى الشخص الذي يباشر السيطرة الفعلية نية الحيازة لحساب نفسه ولهذا تزول الحيازة اذا توافر امر من الامور التالية:
1- تزول الحيازة اذا فقد الحائز عنصر السيطرة الفعلية على الشيء ونية الحيازة معا, وهذا يتحقق في حالتين:
الحالة الاولى: اذا تصرف الحائز في الشيء وسلمه المتصرف اليهو وفي هذه الحالة تزول الحيازة عن السلف , وتنشأ حيازة جديدة للخلف الخاصو بناء على الاتفاق الذي تم بينه وبين السلف فلو باع شخص الشيء الذي يملكه وسلم البائع المبيع الى المشتري في هذه الحالة تنشأ حيازة على هذا الشيء.
الحالة الثانية: اذا تخلى الحائز على الحيازة بارادته المنفردة , فإن حيازته تزول عنه بهذا التخلي و فإذا كان الشيء الذي تخلى عن حيازته الحائز عقاراو فإن الحيازة تزول عن هذا العقار دون ان تزول ملكيته , اما اذا كان هذا الشيء منقولا فإذا تخلى الحائز عنه بنية تركه, فإن هذا التخلي يزيل الحيازة والملكية معا ويصبح المنقول لا مالك له , فإذا القى شخص ببعض الاشياء في سلة المهملات بنية تركها فإن ملكية هذا الشخص وحيازته تزول عن هذا المنقول ويصبح المنقول مالا مباحا لا مالك له:
- كما تزول الحيازة اذا فقد الحائز السيطرة الفعلية على الشيء او الحق موضوع الحيازة بدون اختياره ولكن في هذا يفرق بين المنقول والعقار:
أ) اذا كان محل الحيازة منقولا فإنه بمجرد فقد الحائز سيطرته الفلية على هذا الشيء تزول حيازته, سواء كان هذا الشيء استحوذ عليه احد كالسارق او الغاصب, فيصبح من استحوذ على هذا المنقول حائزا له بمجرد سيطرته الفعلية على هذا المنقول فإذا كان الشخص يمتلك حصانا فإذا سرق منه هذا الحصان او اغتصبه منه الغير, فإن السارق المغتصب بمجرد سيطرته الفعلية على هذا الحصان يصبح حائزا له وقد يفقد الحائز السيطرة الفعلية على الشيء دون ان يحوزه احد وكما لو ضاع الحيوان.
ب) اما اذا كان موضوع الحيازة عقارا, فإن الحائز يفقد حيازته على العقار اذا استحوذ الغير على هذا العقار , بأن بدأ الغير حيازة على هذا العقار تتعارض مع حيازة الحائز السابق في هذه الحالة يحق للحائز السابق ان يسترد حيازة العقار خلال سنة من تاريخ فقده لهذه الحيازة, اذا رفع دعوى استرداد الحيازة خلال سنة من تاريخ فقده الحيازة فالحائز لا يعد قد فقد حيازته , اما اذا مضت السنة ولم يسترد الحائز السابق حيازته او لم يرفع دعوى استرداد الحيازة فإن الحائز يفقد حيازته حتى ولو كان يجهل ان جيازت قد اغتصبت .
وفي هذا الصدد نص القانون على انه لا تسمع الدعوى بها اذا استمر هذا المانع سنة كاملة وكان ناشئا عن حيازة جديدة وقعت رغم ارادة الحائز او دون علمه.
واذا حال دون مباشرة الحيازة مانع وقتي كسيل غمر الارض الزراعية فإن هذا لا يؤدي الى زوال الحيازة .
2- كما تزول الحيازة اذا تخلى الحائز عن نية الحيازة لحساب نفسه مع استمراره في السيطرة الفعلية على الشيء او الحق موضوع الحيازة , وفي هذه الحالة ينقلب الحائز الى حائزا بالواسطة كأن يبيع الابع شيئا يملكه الى متبوعه, ويظل التابع محتفظا بهذا الشيء لحساب متبوعه وعلى ذلك تصح الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلا به اتصالا يلزمه طاعته فيما يتعلق بهذه الحيازة.
الــــخــــاتــــمـــــة
تكتسب الحيازة عن طريق السيطرة الفعلية على الشيء فالحيازة سيطرة فعلية من الشخص بنفسه على شيء او حق يجوز التعامل فيه متى كان يحوز هذا الشيء او الحق لحساب نفسه لا لحساب غيره.
وتبقى الحيازة محتفظة بصفتها التي بدأت بها وقت كسبها ما لم يقم دليل على عكس ذلك فوفقا لذلك تظل الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها أي وقت السيطرة الفعلية على الشيء او الحق من قبل الحائز ما لم يثبت تغيير صفة الحيازة.
وتنتقل الحيازة بصفتها من السلف الى الخلف العام والخلف الخاص سواء كانت خالية من العيوب او لم تخلو وسواء كان السلف حسن النية ام شيء النية ولكن في حالة انتقالها الى الخلف الخاص فإنها تكون حيازة جديدة بصفتها مستقلة عن حيازة السلف حتى وإن كانت مشوبة بأحد العيوب مالم يثبت عكس ذلك.
و تزول الحيازة اذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الشيء او الحق او فقدها بأي طريقة أخرى
الــــمــــراجــــــــــع
1- الاستاذ الدكتور عبد الخالق حسن احمد – الوجيز في شرح قانون المعاملات المدنية – الجزء السادس الحقوق العينية الاصلية الملكية بوجه عام واسباب كسبها- الطبعة الثانية 2004م – مطابع البيان التجارية – كلية شرطة دبي.
2- الدكتور عبد المنعم فرج الصده – الحقوق العينية الاصلية – طبعة سنة 1982 .
3- الدكتور محمود جمال الدين زكي – دروس في الحقوق العينية الاصلية طبعة 1976.
4- الدكتور عبد المنع البدراوي – حق الملكية
منقووووول