انه فى يوم الموافق / / الساعة
بناء على طلب السيد / ومقيم برقم شارع قسم محافظة ومحلة المختار مكتب الاستاذ / محمد كامل حماد المحامى
انا محضر محكمة قد اتنقلت الى محل اقامة
السيدة / ومهتنها ومقيمة برقم شارع قسم محافظة مخاطبا مع /
واعلتنها بالاتى
الطالبة كانت زوجة للمعلن اليه بصحيح العقد الشرعى بموجب وثيقة عقد زواج رسمية مؤرخة / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ولازالت فى عصمته وطاعته حتى الان وقد سبق ان اقامت ضد المعلن اليه الدعوى رقم كلى احوال شخصية نفس بطلب الحكم لها على المعلن اليه بتطليقها طلقة بائنة للضرر تأسيسا على ان المعلن اليه اضر بها بما لايستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما بأن دأب على الاعتداء عليها بالضرب الامر الذى يخضع لنص المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 وبعد تداول الدعوى امام المحكمة فضت بجلسة / / برفض الدعوى تأسيسا على انهلم يثبت اضرار المعلن اليه بالطالبة وقد تأيد الحكم استئنافيا بتاريخ / / فى الاستئناف رقم .
وحيث انه بعد صيرورة الحكم سالف الذكر نهائيا تعدى عليها المعلن اليه بالسب بان وجة اليها عبارات مما اضر بها بما لايستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما .
وحيث ان المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 معدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2000 تقضى بان ( اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لايستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز من الاصلاح بينهما فاذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين على الوجة المبين بالمادة 19 من القانون رقم (1) لسنة 2000 .
وحيث ان الطالبة دعت المعلن اليه مرارا الى ان يطلقها رفعا للضرر عنها الا انه ابى بدون وجة شرعى الامر الذى اضطرها الى اقامة الدعوى للقضاء بطلباتها .
بناء علية
انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة الابتدائية الدائرة احوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم للطالبة على المعلن اليه بتطليقها عليه طلقة بائنة وامر بعدم التعرض لها فى امور الزوجية وبالزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه.
ولاجل العلم /
بناء على طلب السيد / ومقيم برقم شارع قسم محافظة ومحلة المختار مكتب الاستاذ / محمد كامل حماد المحامى
انا محضر محكمة قد اتنقلت الى محل اقامة
السيدة / ومهتنها ومقيمة برقم شارع قسم محافظة مخاطبا مع /
واعلتنها بالاتى
الطالبة كانت زوجة للمعلن اليه بصحيح العقد الشرعى بموجب وثيقة عقد زواج رسمية مؤرخة / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ولازالت فى عصمته وطاعته حتى الان وقد سبق ان اقامت ضد المعلن اليه الدعوى رقم كلى احوال شخصية نفس بطلب الحكم لها على المعلن اليه بتطليقها طلقة بائنة للضرر تأسيسا على ان المعلن اليه اضر بها بما لايستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما بأن دأب على الاعتداء عليها بالضرب الامر الذى يخضع لنص المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 وبعد تداول الدعوى امام المحكمة فضت بجلسة / / برفض الدعوى تأسيسا على انهلم يثبت اضرار المعلن اليه بالطالبة وقد تأيد الحكم استئنافيا بتاريخ / / فى الاستئناف رقم .
وحيث انه بعد صيرورة الحكم سالف الذكر نهائيا تعدى عليها المعلن اليه بالسب بان وجة اليها عبارات مما اضر بها بما لايستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما .
وحيث ان المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 معدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2000 تقضى بان ( اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لايستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز من الاصلاح بينهما فاذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين على الوجة المبين بالمادة 19 من القانون رقم (1) لسنة 2000 .
وحيث ان الطالبة دعت المعلن اليه مرارا الى ان يطلقها رفعا للضرر عنها الا انه ابى بدون وجة شرعى الامر الذى اضطرها الى اقامة الدعوى للقضاء بطلباتها .
بناء علية
انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة الابتدائية الدائرة احوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم للطالبة على المعلن اليه بتطليقها عليه طلقة بائنة وامر بعدم التعرض لها فى امور الزوجية وبالزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه.
ولاجل العلم /