باسم الشعب
محكمة أمن الدولة العليا طوارئ القاهرة
المشكلة علنا برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين الرافعى رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين/ أحمد عبد الوهاب حليمة ومحمد منصور عبد الله المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة.
وحضور الأستاذ/ علاء يحيى إسماعيل وكيل النيابة
وحضور السيد/ سعيد حكيم شحاتة أمين السر.
أصدرت الحكم الأتي
في قضية النيابة العامة رقم 4190 سنة 86 الازبكية (121 كلى شمال)
ضد
1.
صلاح الدين مصطفى إسماعيل شرف وأخرين "37 متهما"
وحضر الأستاذ/ أحمد نبيل الهلالي منتدباً مع المتهمين 1، 11، 16.
وحضر الأستاذ عبد اللطيف بركات المحامى موكلاً مع المتهم الثاني.
وحضر الدكتور عصمت سيف الدولة المحامى منتدبا والأستاذ/ هشام على المحامى منتدبا مع المتهم الثالث.
وحضر الأستاذ/ مصطفى عويس المحامى منتدباً مع المتهمين 4، 28.
وحضر الأستاذ/ نظمى فرج المحامى موكلاً مع المتهم الخامس.
وحضر الدكتور/ عبد الحليم مندور المحامى منتدباً مع المتهم السادس.
وحضر الأستاذ/ أمير سالم المحامى منتدباً مع المتهم السادس والتاسع عشر.
وحضر الأستاذ/ نبيل نجم المحامى منتدباً مع المتهم السابع.
وحضر الأستاذ/ سيد عتيق المحامى منتدباً مع المتهم الثامن.
وحضر الأستاذ/ سامح عاشور المحامى منتدباً مع المتهمين التاسع والثاني عشر.
وحضر الأستاذ/ عبد الله الزغبى المحامى المنتدب مع المتهم العاشر.
وحضر الأستاذ/ يوسف عبد العال المحامى المنتدب مع المتهمين 11، 22.
وحضر الأستاذ/ محمد خالد الكيلانى المحامى منتدباً مع المتهم الرابع عشر.
وحضر الأستاذ/ سيد أبو زيد المحامى منتدباً مع المتهمين الخامس عشر والتاسع عشر.
وحضر الأستاذ/ أحمد الإمام المحامى منتدباً مع المتهم السادس عشر.
وحضرت الأستاذة/ أميرة بهي الدين المحامية منتدبة مع المتهمين 17، 18، 20.
وحضر الأستاذ/ عبد الله خليل منتدباً مع المتهمين 20، 22، 23.
وحضر الأستاذ/ عبد الفتاح بركه المحامى عن الأستاذ/ عبد المجيد عامر مع المتهمين 23، 24.
كما حضر الأستاذ/ محمد المستكاوى المحامى منتدباً مع المتهم 23.
وحضر الأستاذ/ محمد فهيم أمين موكلاً مع المتهم 25.
وحضرت الأستاذة/ لمياء صبرى المحامية عن الأستاذ عبد الحميد الزناتى المنتدب مع المتهم 26.
وحضرت الأستاذة/ أمال عبد الفتاح المحامية المنتدبة مع المتهم 29.
وحضر الأستاذ/ محمد عبد اللطيف المحامى المنتدب مع المتهم 31.
وحضر الأستاذ/ كامل فارس المحامى موكلاً مع المتهم 34.
وحضر الأستاذ/ فتحى الرشيدى موكلاً مع المتهم 35.
وحضر الأستاذ/ علم الدين زنط المحامى منتدباً مع المتهم 36.
وحضر الأستاذان/ أحمد عبد الحفيظ وربيع راشد المحاميان المنتدبان مع المتهم 37.
وحضر الأستاذ/ يوسف عبد العال المحامى عن الأستاذ/ أسامة خليل المنتدب مع المتهم 23.
المحكمة
حيث أن وقائع الدعوى تخلص في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين بدائرة أقسام الساحل والأزبكية والسيدة زينب محافظة القاهرة.
أولاً: المتهمون جميعاً:
1.
عطلوا عمداً سير قطارات السكك الحديدية على النحو المبين بالتحقيقات.
2.
وهم موظفون عموميون أضروا عمداً بأموال ومصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر التي يعملون بها بأن عطلوا سير قطارات السكك الحديدية مما ترتب عليه خسائر مالية قيمتها 300 ألف جنيه والإضرار بمال ركاب تلك القطارات وأصحاب البضائع المنقولة فيها.
ثانياً: المتهمون من الأول للخامس عشر أيضا:
1.
استعملوا القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغر وجه حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن منعوا عنة حسن عفيفي وسامي زكى السيد وآخرين مبينه أسماؤهم بالتحقيقات من قيادة قطارات السكك الحديدية المنوط بهم قيادتها وبلغوا بذلك مقصدهم بأن اشتركوا بطريق التحريض مع باقي المتهمين وآخرين في ارتكاب الجرائم المبينة بالبندين الأول والثالث وذلك بأن حرضوهم على الامتناع عمداً عن قيادة قطارات السكك الحديدية وتأدية واجبات وظيفتهم فوقعت الجرائم بناء على هذا التحريض.
ثالثاً: المتهمون من الخامس عشر إلى الأخير أيضا:
بصفتهم موظفين عموميين امتنعوا عمداً عن تأدية واجبات وظيفتهم بأن امتنعوا عن قيادة قطارات السكك الحديدية المنوط بهم قيادتها متفقين على ذلك ومستغلين تحقيق غرض مشترك هو الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم المالية وكان من شأن ذلك أن يحدث اضطرابا وأضراراً بمصالح عامة.
وقد استندت النيابة العامة في ذلك إلى أقوال كل من السادة (....) رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية و(......) وكيل وزارة النقل و(.......) نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية لشئون الضواحي و(.......) مدير هيئة السكك الحديدية للشئون المالية و(.....) نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للشئون المالية والإدارية و(.....) مدير إدارة البحث الجنائي لشرطة النقل والمواصلات و(......) مفتش مباحث السكة الحديد و(.....) رئيس مباحث محطة مصر و(.......) رئيس مباحث السكة الحديد و(......) مدير عام المنطقة المركزية للوحدات المتحركة و(........) الضابط بمباحث شرطة النقل والمواصلات و(.......) السائق بهيئة السكك الحديدية و(......) مدير خط حلوان و(......) الملاحظ بمحطة السيد زينب و(.......) مشرف تشغيل وصيانة بالهيئة القومية للسكك الحديدية و(....) سائق قطارات بالهيئة المذكورة و(......) معاون توضيب بالهيئة و(......) رئيس حركة أبراج محطة مصر و(.......) ملاحظ بلوك محطة مصر و(........) مدير إدارة ورش الفرز بالهيئة و(......) ملاحظ بلوك وردية شرق محطة القاهرة و(.......) عامل المناورة بوردية الشرق.
وحيث أن الدفاع طلب الاستماع إلى شهود نفى هم السادة (أحمد طه) عضو مجلس الشعب و(حسنى عفيفي حسن ) الوقاد بالهيئة و(الغريب عطية) و(محمد على) و(إبراهيم محمد حسين) و(زكريا عبد الله حسين)و (محمد متولي عزب) السائقين بالهيئة وقد استمعت المحكمة إليهم.
فشهد السيد (أحمد طه) عضو مجلس الشعب أنه في التاسعة من مساء يوم 7/7/1986 توجه إلى رابطة سائق القطارات بعد أن علم بإضراب السائقين عن العمل فوجد عدداً كبيراً منهم في حالة ضيق وغضب شديدين فحاول تهدئة الموقف وأقترح عقد لقاء مع السيد وزير النقل وبعض العمال وتنفيذاً لذلك الاقتراح توجه مع بعض العمال إلى مقر رئاسة الوزراء حيث تقابلوا مع السيد رئيس الوزراء ووزراء الزراعة والداخلية والنقل وقد وافقوا على اعتماد نصف مليون جنيه لإصلاح حال السائق فعاد هو ومن معه من العمال إلى الرابطة لإبلاغ باقي المجتمعين بما حدث وفى ذلك الوقت حضر بعض ممثلي الحزب الوطني فانسحب من الاجتماع وكانت الساعة حوالي الثالثة صباحاً.
وشهد حسنى عفيفي حسن الوقاد بالسكة الحديد أنه في يوم 7/7/1986 كان موجوداً بمقر الرابطة حتى وقت متأخر من الليل انتظاراً لمقدم السيد وزير النقل إلى أن تم القبض عليه وعلى زملائه.وأضاف أن ما ذكره في تحقيقات النيابة من أن (سيد أحمد السيد) و(عبد العظيم على عبد الرحمن) و(فاروق زكى) و(فكرى عزت) هددوه وأجبروه على ترك القطار كان تحت تهديد من مباحث السكة الحديد وخوفاً من المقدم (......) الذي كان موجوداً بغرفة وكيل النيابة أثناء التحقيق.
وشهد (الغريب عطيطو محمد على) السائق بالهيئة أنه في يوم 7/7/1986 كان يعمل بمحطة السيدة زينب وفى الساعة الثامنة مساءً طلب أخذ عربية فوارغ وتوصيلها إلى الورشة بطرة وعندما عاد إلى محطة السيدة زينب شاهد مشاجرة بين الجمهور ولم يشاهد أياً من (صلاح مصطفى) و(عدلى حسين) و(محمد حسين الأكيابى) و(محمد حسنين خليل) بمحطة السيدة زينب.
وشهد (إبراهيم محمد حسين) السائق بخط حلوان أنه في يوم 2/7/86 حضر الاجتماع الذي عقد بمقر الرابطة بالقاهرة كان للسائقين عدة طلبات ووعد الوزير بالحضور يوم 7/7/1986 للاجتماع بهم لمناقشة مطالبهم وفى ذلك اليوم انتظر هو وزملاءه بالرابطة من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة والنصف مساءً ولم يحضر الوزير فحدث تذمر من السائقين وحضر الأستاذ/ أحمد طه عوض مجلس الشعب واصطحب معه بعضاً منهم وتقابلوا مع السيد وزير النقل وبعض الوزراء بمقر رئاسة الوزراء ثم عادوا إلى مقر الرابطة.
وشهد (زكريا عبد الله حسن) السائق بالهيئة بأنه في يوم 7/7/1986 كان في بنى سويف مع زميله محمد أحمد حامد ولم يخبره الأخير بأنه ممتنع عن العمل وشهد محمد متولي عزب السائق بالهيئة أنه في يوم 14/12/85 أرسل السائقون برقيات للسيد رئيس مجلس الوزراء ولمجلس الشعب ولوزراء الداخلية والنقل يطالبون فيها بكادر خاص لهم وزيادة بدل طبيعة العمل وبدل المخاطر ولكن أحداً لم يستجب لهم وتحدد يوم 2/7/1986 لمقابلة الوزير ولكنه اعتذر وحدد يوم 7/7/1986 للاجتماع ولكنه لم يحضر أيضا وكان السائقون مجتمعون بمقر الرابطة في انتظار مقدم الوزير وقامت الشرطة بالقبض عليهم.
وحيث أن المتهمين أنكروا ما هو منسوب إليهم وسايرهم الدفاع فى هذا الإنكار ودفع ببطلان القبض لخلوا الأوراق مما يفيد صدور أوامر بالقبض على المتهمين.
ودفع ببطلان أمر الإحالة فيما تضمنه من الاتهام الوارد تحت بند أولاً تأسيساً على تجهيله بعد بيان الفعل المادى المنسوب إلى المتهمين كما دفع أيضا ببطلان تشكيل المحكمة لأن الدعوى الماثلة كان يجب نظرها أمام محكمة أمن الدولة العليا لا أمام محكمة أمن الدولة "طوارئ" ودفع كذلك بانتفاء الركن الشرعى تأسيساً على أن المادة 124 من قانون العقوبات قد نسخت نسخاً صريحاً بالقرار بقانون 2 لسنه 77 الذى تم إلغاؤه بالقانون رقم 194 لسنه 83 كما أن نفس المادة (124 من قانون العقوبات) قد نسخت ضمنياً بالاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتى وقعت عليها جمهورية مصر العربية.
وحيث أنه بالنسبة للدفع ببطلان أمر الإحالة فيما تضمنه بالنسبة للتهمة الأولى فمردود بأن المادة 214/2 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يتضمن قرار الاتهام فى مواد الجنايات الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها، فيجب أن يبين قرار الاتهام الركن المادة للجريمة والقصد الجنائى والنتيجة إذا كان يتطلب لقيام الجريمة توافر نتيجة معينة ورابطة السببية بين الفعل والنتيجة والضرر إذا كانت الجريمة تتطلبه ولا يترتب على إغفال قرار الاتهام لشئ منها البطلان، إلا إذا كان متعلقاً بإجراء جوهري طبقا لنص المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية.
محكمة أمن الدولة العليا طوارئ القاهرة
المشكلة علنا برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين الرافعى رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين/ أحمد عبد الوهاب حليمة ومحمد منصور عبد الله المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة.
وحضور الأستاذ/ علاء يحيى إسماعيل وكيل النيابة
وحضور السيد/ سعيد حكيم شحاتة أمين السر.
أصدرت الحكم الأتي
في قضية النيابة العامة رقم 4190 سنة 86 الازبكية (121 كلى شمال)
ضد
1.
صلاح الدين مصطفى إسماعيل شرف وأخرين "37 متهما"
وحضر الأستاذ/ أحمد نبيل الهلالي منتدباً مع المتهمين 1، 11، 16.
وحضر الأستاذ عبد اللطيف بركات المحامى موكلاً مع المتهم الثاني.
وحضر الدكتور عصمت سيف الدولة المحامى منتدبا والأستاذ/ هشام على المحامى منتدبا مع المتهم الثالث.
وحضر الأستاذ/ مصطفى عويس المحامى منتدباً مع المتهمين 4، 28.
وحضر الأستاذ/ نظمى فرج المحامى موكلاً مع المتهم الخامس.
وحضر الدكتور/ عبد الحليم مندور المحامى منتدباً مع المتهم السادس.
وحضر الأستاذ/ أمير سالم المحامى منتدباً مع المتهم السادس والتاسع عشر.
وحضر الأستاذ/ نبيل نجم المحامى منتدباً مع المتهم السابع.
وحضر الأستاذ/ سيد عتيق المحامى منتدباً مع المتهم الثامن.
وحضر الأستاذ/ سامح عاشور المحامى منتدباً مع المتهمين التاسع والثاني عشر.
وحضر الأستاذ/ عبد الله الزغبى المحامى المنتدب مع المتهم العاشر.
وحضر الأستاذ/ يوسف عبد العال المحامى المنتدب مع المتهمين 11، 22.
وحضر الأستاذ/ محمد خالد الكيلانى المحامى منتدباً مع المتهم الرابع عشر.
وحضر الأستاذ/ سيد أبو زيد المحامى منتدباً مع المتهمين الخامس عشر والتاسع عشر.
وحضر الأستاذ/ أحمد الإمام المحامى منتدباً مع المتهم السادس عشر.
وحضرت الأستاذة/ أميرة بهي الدين المحامية منتدبة مع المتهمين 17، 18، 20.
وحضر الأستاذ/ عبد الله خليل منتدباً مع المتهمين 20، 22، 23.
وحضر الأستاذ/ عبد الفتاح بركه المحامى عن الأستاذ/ عبد المجيد عامر مع المتهمين 23، 24.
كما حضر الأستاذ/ محمد المستكاوى المحامى منتدباً مع المتهم 23.
وحضر الأستاذ/ محمد فهيم أمين موكلاً مع المتهم 25.
وحضرت الأستاذة/ لمياء صبرى المحامية عن الأستاذ عبد الحميد الزناتى المنتدب مع المتهم 26.
وحضرت الأستاذة/ أمال عبد الفتاح المحامية المنتدبة مع المتهم 29.
وحضر الأستاذ/ محمد عبد اللطيف المحامى المنتدب مع المتهم 31.
وحضر الأستاذ/ كامل فارس المحامى موكلاً مع المتهم 34.
وحضر الأستاذ/ فتحى الرشيدى موكلاً مع المتهم 35.
وحضر الأستاذ/ علم الدين زنط المحامى منتدباً مع المتهم 36.
وحضر الأستاذان/ أحمد عبد الحفيظ وربيع راشد المحاميان المنتدبان مع المتهم 37.
وحضر الأستاذ/ يوسف عبد العال المحامى عن الأستاذ/ أسامة خليل المنتدب مع المتهم 23.
المحكمة
حيث أن وقائع الدعوى تخلص في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين بدائرة أقسام الساحل والأزبكية والسيدة زينب محافظة القاهرة.
أولاً: المتهمون جميعاً:
1.
عطلوا عمداً سير قطارات السكك الحديدية على النحو المبين بالتحقيقات.
2.
وهم موظفون عموميون أضروا عمداً بأموال ومصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر التي يعملون بها بأن عطلوا سير قطارات السكك الحديدية مما ترتب عليه خسائر مالية قيمتها 300 ألف جنيه والإضرار بمال ركاب تلك القطارات وأصحاب البضائع المنقولة فيها.
ثانياً: المتهمون من الأول للخامس عشر أيضا:
1.
استعملوا القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغر وجه حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن منعوا عنة حسن عفيفي وسامي زكى السيد وآخرين مبينه أسماؤهم بالتحقيقات من قيادة قطارات السكك الحديدية المنوط بهم قيادتها وبلغوا بذلك مقصدهم بأن اشتركوا بطريق التحريض مع باقي المتهمين وآخرين في ارتكاب الجرائم المبينة بالبندين الأول والثالث وذلك بأن حرضوهم على الامتناع عمداً عن قيادة قطارات السكك الحديدية وتأدية واجبات وظيفتهم فوقعت الجرائم بناء على هذا التحريض.
ثالثاً: المتهمون من الخامس عشر إلى الأخير أيضا:
بصفتهم موظفين عموميين امتنعوا عمداً عن تأدية واجبات وظيفتهم بأن امتنعوا عن قيادة قطارات السكك الحديدية المنوط بهم قيادتها متفقين على ذلك ومستغلين تحقيق غرض مشترك هو الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم المالية وكان من شأن ذلك أن يحدث اضطرابا وأضراراً بمصالح عامة.
وقد استندت النيابة العامة في ذلك إلى أقوال كل من السادة (....) رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية و(......) وكيل وزارة النقل و(.......) نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية لشئون الضواحي و(.......) مدير هيئة السكك الحديدية للشئون المالية و(.....) نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للشئون المالية والإدارية و(.....) مدير إدارة البحث الجنائي لشرطة النقل والمواصلات و(......) مفتش مباحث السكة الحديد و(.....) رئيس مباحث محطة مصر و(.......) رئيس مباحث السكة الحديد و(......) مدير عام المنطقة المركزية للوحدات المتحركة و(........) الضابط بمباحث شرطة النقل والمواصلات و(.......) السائق بهيئة السكك الحديدية و(......) مدير خط حلوان و(......) الملاحظ بمحطة السيد زينب و(.......) مشرف تشغيل وصيانة بالهيئة القومية للسكك الحديدية و(....) سائق قطارات بالهيئة المذكورة و(......) معاون توضيب بالهيئة و(......) رئيس حركة أبراج محطة مصر و(.......) ملاحظ بلوك محطة مصر و(........) مدير إدارة ورش الفرز بالهيئة و(......) ملاحظ بلوك وردية شرق محطة القاهرة و(.......) عامل المناورة بوردية الشرق.
وحيث أن الدفاع طلب الاستماع إلى شهود نفى هم السادة (أحمد طه) عضو مجلس الشعب و(حسنى عفيفي حسن ) الوقاد بالهيئة و(الغريب عطية) و(محمد على) و(إبراهيم محمد حسين) و(زكريا عبد الله حسين)و (محمد متولي عزب) السائقين بالهيئة وقد استمعت المحكمة إليهم.
فشهد السيد (أحمد طه) عضو مجلس الشعب أنه في التاسعة من مساء يوم 7/7/1986 توجه إلى رابطة سائق القطارات بعد أن علم بإضراب السائقين عن العمل فوجد عدداً كبيراً منهم في حالة ضيق وغضب شديدين فحاول تهدئة الموقف وأقترح عقد لقاء مع السيد وزير النقل وبعض العمال وتنفيذاً لذلك الاقتراح توجه مع بعض العمال إلى مقر رئاسة الوزراء حيث تقابلوا مع السيد رئيس الوزراء ووزراء الزراعة والداخلية والنقل وقد وافقوا على اعتماد نصف مليون جنيه لإصلاح حال السائق فعاد هو ومن معه من العمال إلى الرابطة لإبلاغ باقي المجتمعين بما حدث وفى ذلك الوقت حضر بعض ممثلي الحزب الوطني فانسحب من الاجتماع وكانت الساعة حوالي الثالثة صباحاً.
وشهد حسنى عفيفي حسن الوقاد بالسكة الحديد أنه في يوم 7/7/1986 كان موجوداً بمقر الرابطة حتى وقت متأخر من الليل انتظاراً لمقدم السيد وزير النقل إلى أن تم القبض عليه وعلى زملائه.وأضاف أن ما ذكره في تحقيقات النيابة من أن (سيد أحمد السيد) و(عبد العظيم على عبد الرحمن) و(فاروق زكى) و(فكرى عزت) هددوه وأجبروه على ترك القطار كان تحت تهديد من مباحث السكة الحديد وخوفاً من المقدم (......) الذي كان موجوداً بغرفة وكيل النيابة أثناء التحقيق.
وشهد (الغريب عطيطو محمد على) السائق بالهيئة أنه في يوم 7/7/1986 كان يعمل بمحطة السيدة زينب وفى الساعة الثامنة مساءً طلب أخذ عربية فوارغ وتوصيلها إلى الورشة بطرة وعندما عاد إلى محطة السيدة زينب شاهد مشاجرة بين الجمهور ولم يشاهد أياً من (صلاح مصطفى) و(عدلى حسين) و(محمد حسين الأكيابى) و(محمد حسنين خليل) بمحطة السيدة زينب.
وشهد (إبراهيم محمد حسين) السائق بخط حلوان أنه في يوم 2/7/86 حضر الاجتماع الذي عقد بمقر الرابطة بالقاهرة كان للسائقين عدة طلبات ووعد الوزير بالحضور يوم 7/7/1986 للاجتماع بهم لمناقشة مطالبهم وفى ذلك اليوم انتظر هو وزملاءه بالرابطة من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة والنصف مساءً ولم يحضر الوزير فحدث تذمر من السائقين وحضر الأستاذ/ أحمد طه عوض مجلس الشعب واصطحب معه بعضاً منهم وتقابلوا مع السيد وزير النقل وبعض الوزراء بمقر رئاسة الوزراء ثم عادوا إلى مقر الرابطة.
وشهد (زكريا عبد الله حسن) السائق بالهيئة بأنه في يوم 7/7/1986 كان في بنى سويف مع زميله محمد أحمد حامد ولم يخبره الأخير بأنه ممتنع عن العمل وشهد محمد متولي عزب السائق بالهيئة أنه في يوم 14/12/85 أرسل السائقون برقيات للسيد رئيس مجلس الوزراء ولمجلس الشعب ولوزراء الداخلية والنقل يطالبون فيها بكادر خاص لهم وزيادة بدل طبيعة العمل وبدل المخاطر ولكن أحداً لم يستجب لهم وتحدد يوم 2/7/1986 لمقابلة الوزير ولكنه اعتذر وحدد يوم 7/7/1986 للاجتماع ولكنه لم يحضر أيضا وكان السائقون مجتمعون بمقر الرابطة في انتظار مقدم الوزير وقامت الشرطة بالقبض عليهم.
وحيث أن المتهمين أنكروا ما هو منسوب إليهم وسايرهم الدفاع فى هذا الإنكار ودفع ببطلان القبض لخلوا الأوراق مما يفيد صدور أوامر بالقبض على المتهمين.
ودفع ببطلان أمر الإحالة فيما تضمنه من الاتهام الوارد تحت بند أولاً تأسيساً على تجهيله بعد بيان الفعل المادى المنسوب إلى المتهمين كما دفع أيضا ببطلان تشكيل المحكمة لأن الدعوى الماثلة كان يجب نظرها أمام محكمة أمن الدولة العليا لا أمام محكمة أمن الدولة "طوارئ" ودفع كذلك بانتفاء الركن الشرعى تأسيساً على أن المادة 124 من قانون العقوبات قد نسخت نسخاً صريحاً بالقرار بقانون 2 لسنه 77 الذى تم إلغاؤه بالقانون رقم 194 لسنه 83 كما أن نفس المادة (124 من قانون العقوبات) قد نسخت ضمنياً بالاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتى وقعت عليها جمهورية مصر العربية.
وحيث أنه بالنسبة للدفع ببطلان أمر الإحالة فيما تضمنه بالنسبة للتهمة الأولى فمردود بأن المادة 214/2 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يتضمن قرار الاتهام فى مواد الجنايات الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها، فيجب أن يبين قرار الاتهام الركن المادة للجريمة والقصد الجنائى والنتيجة إذا كان يتطلب لقيام الجريمة توافر نتيجة معينة ورابطة السببية بين الفعل والنتيجة والضرر إذا كانت الجريمة تتطلبه ولا يترتب على إغفال قرار الاتهام لشئ منها البطلان، إلا إذا كان متعلقاً بإجراء جوهري طبقا لنص المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية.