انه فى يوم ........ الموافق ..-..-....
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
" طرف أول "
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
" طرف ثانى "
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
" طرف ثالث "
يقر جميع الاطراف بأهليتهم للتعاقد و الاتفاق على ما يلى :
"البند الاول"
نظرا لما اثير من خلاف بين الطرفين الاول و الثانى بوصفهما مالكين على الشيوع للعقار رقم ........ الكائن ........ كل بحق النصف و عزم الطرف الاول اقامة دعوى بقسمته , فقد اتفقا مع الطرف الثالث على تعيين الاخير حارسا عليه حتى يتم الفصل نهائيا فى دعوى القسمة .
"البند الثانى"
باعتبار الطرف الثانى هو القائم باعمال الادارة للعقار سالف البيان فيلتزم بتسليمه الى الطرف الثالث خلال اجل أقصاه ..-..-.... فان اخل بتنفيذ هذا الالتزام كان للاخير طلب تنفيذه جبرا و الزامه بتسليمه كافة الايرادات التى قام بتحصيلها و التى اهمل فى تحصيها خلال المدة من ابرام هذا العقد و حتى تسليم العقار .
"البند الثالث"
يلتزم الطرف الثالث فور تسلمه العقار بالمحافظة عليه باذلا فى ذلك عناية الرجل المعتاد و لو كانت عنايته بشئونه الخاصة أدنى من ذلك .
"البند الرابع"
يباشر الطرف الثالث اعمال الادارة وفقا للاصول المقررة , فيجرى الترميمات اللازمة للمحافظة على العقار و ابرام عقود الايجار و تحصيل الاجرة و اعطاء المخالصات و رفع دعاوى الفسخ و الاخلاء و الطرد و توقيع الحجوز التحفظية و التنفيذية و توكيل المحامين و سداد الرسوم و العوائد , باذلا فى كل ذلك عناية الرجل المعتاد على النحو المبين بالبند السابق .
"البند الخامس"
للطرف الثالث الانفاق على الاعمال التى تتطلبها الادارة من اجرة العقار المسلم اليه او بالاقتراض بفائدة او بدون فائدة , بما لا يجاوز مبلغ ........ فقط ........ جنيها لمرة واحدة طوال مدة الحراسة و متى دعت الضرورة الى ذلك .
"البند السادس"
لا يجوز للطرف الثالث ان يعهد بحفظ العقار او ادارته لأى من الطرفين الاول او الثانى , كما لا يجوز له بغير موافقتهما ان يعهد بذلك الى الغير ما لم يضطر الى ذلك بسبب ضرورة عاجلة .
"البند السابع"
ليس للطرف الثالث مباشرة أى عمل من أعمال التصرف غير تابعة لاعمال الادارة , فليس له ان يبيع او يقرض او يقترض أو يقايض او يشارك او يهب او يرهن او يصالح او يتنازل عن جزء من الحق او يجرى تحسينات فى العقار أو يطعن بالتزوير فى التصرفات الصادرة من المالكين او يؤجر عينا لأحدهما لخروج هذا الايجار عن اعمال الادارة المعتادة ما لم يوافق الاخر على ذلك .
"البند الثامن"
الطرف الثالث وحده هو صاحب الصفة فى كافة المنازعات المتعلقة باعمال الادارة , اما ما يتعلق منها بأصل الحق فى العقار فيكون الطرفان الاول و الثانى وحدهما هما صاحبا الصفة فيه .
"البند التاسع"
على الطرف الثالث توزيع الايراد شهريا على الطرفين الاول و الثانى كل بحسب حصته على النحو المبين بالبند الاول , و ذلك مقابل مخالصات موقع عليها و عليه تقديم كشف حساب لهما خلال شهر يناير من كل عام .
"البند العاشر"
يلتزم الطرف الثالث عند انتهاء مأموريته بصدور حكم نهائى أو صلح , ان يسلم كل طرف نصيبه المحكوم له به او ما تم التصالح عليه و ملحقاته و ما يخصه من باقى الايراد ان وجد .
و فى حالة صدور حكم نهائى بالقسمة بطريق التصفية , تسليم العقار للراسى عليه المزاد .
"البند الحادى عشر"
للطرف الثالث التنحى عن الحراسة اذا جدت ظروف اضطرته الى ذلك , كمرض او سفر او ضيق وقت , على ان يخطر الطرفين الاول و الثانى بذلك كتابة قبل التنحى بأسبوع على الاقل , و لا يخلى طرفه او ترفع مسئوليته المدنية و الجنائية الا باقرار مكتوب منهما بتسليمهما العقار و الايرادات حتى تاريخ الاقرار .
"البند الثانى عشر"
للطرفين الاول و الثانى معا عزل الطرف الثالث و تعيين آخر محله فى اى وقت , و لكل منهما طلب عزله و تعيين اخر محله اذا اهمل فى حفظ العقار او فى ادارته او اذا انحاز للطرف الاخر او بدد بعض الاموال او وجد من يقبل الحراسة بغير اجر .
"البند الثالث عشر"
يستحق الطرف الثالث اجرا عن اعمال الحراسة قدره ........ فقط ........جنيها شهريا , و له استرداد ما أنفقه من مصروفات فى حفظ العقار و ادارته .
و له فى سبيل ذلك الحق فى حبس العقار و الايرادات التى تحت يده حتى يستوفى كافة مستحقاته سواء فى حالة انتهاء الحراسة او انتقالها الى حارس اخر .
"البند الرابع عشر"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات . و يعتبر عنوان كل من أطرافه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
"البند الخامس عشر"
حرر العقد من ثلاث نسخ , لكل طرف نسخة .
" الطرف الاول " " الطرف الثانى " " الطرف الثالث "
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
" طرف أول "
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
" طرف ثانى "
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
" طرف ثالث "
يقر جميع الاطراف بأهليتهم للتعاقد و الاتفاق على ما يلى :
"البند الاول"
نظرا لما اثير من خلاف بين الطرفين الاول و الثانى بوصفهما مالكين على الشيوع للعقار رقم ........ الكائن ........ كل بحق النصف و عزم الطرف الاول اقامة دعوى بقسمته , فقد اتفقا مع الطرف الثالث على تعيين الاخير حارسا عليه حتى يتم الفصل نهائيا فى دعوى القسمة .
"البند الثانى"
باعتبار الطرف الثانى هو القائم باعمال الادارة للعقار سالف البيان فيلتزم بتسليمه الى الطرف الثالث خلال اجل أقصاه ..-..-.... فان اخل بتنفيذ هذا الالتزام كان للاخير طلب تنفيذه جبرا و الزامه بتسليمه كافة الايرادات التى قام بتحصيلها و التى اهمل فى تحصيها خلال المدة من ابرام هذا العقد و حتى تسليم العقار .
"البند الثالث"
يلتزم الطرف الثالث فور تسلمه العقار بالمحافظة عليه باذلا فى ذلك عناية الرجل المعتاد و لو كانت عنايته بشئونه الخاصة أدنى من ذلك .
"البند الرابع"
يباشر الطرف الثالث اعمال الادارة وفقا للاصول المقررة , فيجرى الترميمات اللازمة للمحافظة على العقار و ابرام عقود الايجار و تحصيل الاجرة و اعطاء المخالصات و رفع دعاوى الفسخ و الاخلاء و الطرد و توقيع الحجوز التحفظية و التنفيذية و توكيل المحامين و سداد الرسوم و العوائد , باذلا فى كل ذلك عناية الرجل المعتاد على النحو المبين بالبند السابق .
"البند الخامس"
للطرف الثالث الانفاق على الاعمال التى تتطلبها الادارة من اجرة العقار المسلم اليه او بالاقتراض بفائدة او بدون فائدة , بما لا يجاوز مبلغ ........ فقط ........ جنيها لمرة واحدة طوال مدة الحراسة و متى دعت الضرورة الى ذلك .
"البند السادس"
لا يجوز للطرف الثالث ان يعهد بحفظ العقار او ادارته لأى من الطرفين الاول او الثانى , كما لا يجوز له بغير موافقتهما ان يعهد بذلك الى الغير ما لم يضطر الى ذلك بسبب ضرورة عاجلة .
"البند السابع"
ليس للطرف الثالث مباشرة أى عمل من أعمال التصرف غير تابعة لاعمال الادارة , فليس له ان يبيع او يقرض او يقترض أو يقايض او يشارك او يهب او يرهن او يصالح او يتنازل عن جزء من الحق او يجرى تحسينات فى العقار أو يطعن بالتزوير فى التصرفات الصادرة من المالكين او يؤجر عينا لأحدهما لخروج هذا الايجار عن اعمال الادارة المعتادة ما لم يوافق الاخر على ذلك .
"البند الثامن"
الطرف الثالث وحده هو صاحب الصفة فى كافة المنازعات المتعلقة باعمال الادارة , اما ما يتعلق منها بأصل الحق فى العقار فيكون الطرفان الاول و الثانى وحدهما هما صاحبا الصفة فيه .
"البند التاسع"
على الطرف الثالث توزيع الايراد شهريا على الطرفين الاول و الثانى كل بحسب حصته على النحو المبين بالبند الاول , و ذلك مقابل مخالصات موقع عليها و عليه تقديم كشف حساب لهما خلال شهر يناير من كل عام .
"البند العاشر"
يلتزم الطرف الثالث عند انتهاء مأموريته بصدور حكم نهائى أو صلح , ان يسلم كل طرف نصيبه المحكوم له به او ما تم التصالح عليه و ملحقاته و ما يخصه من باقى الايراد ان وجد .
و فى حالة صدور حكم نهائى بالقسمة بطريق التصفية , تسليم العقار للراسى عليه المزاد .
"البند الحادى عشر"
للطرف الثالث التنحى عن الحراسة اذا جدت ظروف اضطرته الى ذلك , كمرض او سفر او ضيق وقت , على ان يخطر الطرفين الاول و الثانى بذلك كتابة قبل التنحى بأسبوع على الاقل , و لا يخلى طرفه او ترفع مسئوليته المدنية و الجنائية الا باقرار مكتوب منهما بتسليمهما العقار و الايرادات حتى تاريخ الاقرار .
"البند الثانى عشر"
للطرفين الاول و الثانى معا عزل الطرف الثالث و تعيين آخر محله فى اى وقت , و لكل منهما طلب عزله و تعيين اخر محله اذا اهمل فى حفظ العقار او فى ادارته او اذا انحاز للطرف الاخر او بدد بعض الاموال او وجد من يقبل الحراسة بغير اجر .
"البند الثالث عشر"
يستحق الطرف الثالث اجرا عن اعمال الحراسة قدره ........ فقط ........جنيها شهريا , و له استرداد ما أنفقه من مصروفات فى حفظ العقار و ادارته .
و له فى سبيل ذلك الحق فى حبس العقار و الايرادات التى تحت يده حتى يستوفى كافة مستحقاته سواء فى حالة انتهاء الحراسة او انتقالها الى حارس اخر .
"البند الرابع عشر"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات . و يعتبر عنوان كل من أطرافه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
"البند الخامس عشر"
حرر العقد من ثلاث نسخ , لكل طرف نسخة .
" الطرف الاول " " الطرف الثانى " " الطرف الثالث "