روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    عقد عمل جماعى

    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مدير عام المنتدي
    مدير عام المنتدي


    عدد المساهمات : 3455
    نقاط : 9937
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009

    5تلمةع عقد عمل جماعى

    مُساهمة من طرف مفيده عبد الرحمن الأحد أغسطس 01, 2010 5:07 pm

    انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... أبرم هذا العقد بمدينة ........بين كل من :
    1) النقابة العامة لصناع الاثاث و يمثلها رئيس مجلس ادارتها السيد / ........
    و مقرها ........ و المشهرة تحت رقم ........
    2) شركة ........ المختصة بصناعة الاثاث و يمثلها رئيس مجلس ادارتها السيد ........
    و مركزها الرئيسى كائن ........ و مشهرة تحت رقم ........
    يقر المتعاقدان بأهليتهما للتعاقد و الاتفاق على ما يلى :
    "البند الاول"
    تحقق للطرفين أن عدد العمال المنضمين للنقابة العامة لصناع الاثاث من العاملين لدى الطرف الثانى يجاوز خمسين فى المائة من مجموع العاملين , و لذلك فتسرى أحكام هذا العقد على كافة العاملين المنضمين لهذه النقابة و غير المنضمين اليها .
    "البند الثانى"
    يتعهد الطرف الثانى بقصر مدة الاختبار على شهرين فقط مما يترتب عليه تثبيت العمال المعينين تحت الاختبار الذين انقضت هذه المدة على تعيينهم و لم يسبق خلالها توقيع اى من الجزاءات عليهم , اما من لم يكملها فيجوز انهاء عقده بمجرد اتمام مدة الاشهر الثلاثة المقررة قانونا متى ثبت عدم صلاحيته للعمل دون أن يكون للطرف الاول الاعتراض على ذلك باعتبار هذا الحق يخص الطرف الثانى وحده و لا يلزم الاخير بتسبيب قراره .
    "البند الثالث"
    يقسم العمال الى ثلاثة فئات وفقا للكشف المقدم من الطرف الاول الى الطرف الثانى مراعيا فى اعداده مؤهل كل عامل و مدة عمله و خبرته , و يكون أجر العامل من الفئة الاولى ........ جنيها شهريا و الفئة الثانية ........جنيها شهريا و الفئة الثالثة ........ جنيها شهريا , و يتم الوفاء بالاجر بالعملة المتداولة قانونا و فى أحد ايام العمل و بمقره , و يعتبر الكشف سالف البيان جزءا لا يتجزأ من هذا العقد .
    "البند الرابع"
    يستحق العامل اجره كاملا اذا حضر الى مقر العمل فى الوقت المحدد للعمل و كان مستعدا لمباشرته و حالت دون ذلك اسباب ترجع إلى الطرف الثانى . فان كانت الاسباب قهرية خارجة عن ارادة الاخير استحق العامل نصف اجرة .
    "البند الخامس"
    على الطرف الثانى منح كل عامل علاوة دورية سنوية لا تقل عن ........ % من الاجر الذى تحتسب على اساسه اشتراكات التأمين الاجتماعى و بحد أقصى سبعة جنيهات و ذلك لمدة عشرين عاما من تاريخ استحقاق أول علاوة .
    "البند السادس"
    لا يجوز للطرف الثانى نقل أى من عمال الشهرية الى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالاجر السبوعى أو بالساعة او بالقطعة
    "البند السابع"
    يلتزم العامل عند قبض أجره بالتوقيع بما يفيد ذلك فى السجل المعد لهذا الغرض على أن يشتمل على بيانات بمفردات الاجر , و لا تبرأ ذمة الطرف الثانى من هذا الاجر الا بهذا التوقيع .
    "البند الثامن"
    للطرف الثانى استرداد الاجر المدفوع عن أيام الاجازات اذا ثبت له اشتغال العامل خلالها لحساب صاحب عمل اخر .
    "البند التاسع"
    لا يجوز للطرف الثانى ان يكلف العامل بغير العمل المتفق عليه الا اذا دعت الضرورة الى ذلك منعا لوقوع حادث او لاصلاح ما نشأ عنه أو فى حالة القوة القاهرة , على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة , و له أن يكلفه بعمل غير المتفق عليه اذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا فى سبيل تنظيم المنشأة مع عدم المساس بحقوقه المادية .
    "البند العاشر "
    يجب على العامل أن يؤدى العمل بنفسه تبعا لتوجيه و اشراف الطرف الثانى و طبقا لما هو محدد بأنظمة العمل و عقود الجماعية و أن يبزل فى تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد و أن يأتمر باوامره الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه و ان يحرص على وسائل الانتاج و ادوات العمل الموضوعة تحت تصرفه او تصرف اخرين و ان يحافظ عليها بحرص و عناية الشخص المعتاد و ان يتخذ ما يلزم لحفظها و سلامتها , و ان يحتفظ بأسرار العمل و ان يعمل باستمرار على تنمية مهارته و الا يستخدم ادوات العمل خارج مكان العمل الا باذن الطرف الثانى و عليه الالتزام بتنفيذ كافة تعليمات السلامة و الصحة المهنية المقررة بالمنشأة .
    "البند الحادى عشر"
    للطرف الثانى فصل العامل بدون انذار أو مكافاة او تعويض اذا انتحل شخصية غير صالحة او قدم شهادات أو توصيات مزورة او ارتكب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة او اذا لم يراع التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمل و المنشأة رغم انذاره كتابة او اذا تغيب بدون سبب مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية رغم انذاره بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الاولى و خمسة أيام فى الحالة الثانية , أو اذا لم يقم بتأدية التزاماته الجوهرية او اذا افشى الاسرار الخاصة بالمنشأة او اذا حكم عليه نهائيا فى جناية او جنحة ماسة بالشرف او الامانة او الاداب العامة او اذا وجد اثناء العمل فى حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة دون حاجة الى ضبط محضر عن ذلك , او اذا تعدى بقية صورة على الطرف الثانى أو المدير المسئول او اذا وقع منه اعتداء جسيم على احد رؤساء العمل اثناء العمل او بسببه .
    "البند الثانى عشر"
    اذا تسبب العامل فى فقد او اتلاف او تدمير مهمات او الات او منتجات يملكها الطرف الثانى او كانت فى عهدته التزم بقيمتها و للاخير اقتطاع هذه القيمة بعد التحقيق و اخطار العامل بما اسفر عنه على الا يزيد ما يقتطع شهريا على اجر خمسة ايام .
    "البند الثالث عشر"
    يلتزم الطرف الثانى بالاشتراك عن جميع العمال لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية و ان مسك ملفا لكل عامل .
    "البند الرابع عشر"
    مدة هذا العقد ........ سنوات تبدأ من تاريخ قيده بمكتب القوى العاملة و تنهى فى ..-..-.... قابلة للتجديد لمدة او لمدد مماثلة ما لم يبلغ احد الطرفين الطرف الاخر و الجهة الادارية المختصة بوزارة العمل قبل نهاية المدة الاصلية أو المحددة بشهر على الاقل برغبته فى الانهاء .
    "البند الخامس عشر"
    يتعهد الطرف الاول بالحصول على قرار من مجلس ادارة النقابة فى اسبوع من تاريخ التوقيع على هذا العقد متضمنا موافقة المجلس عليه بأغلبية لا تقل عن ثلثى أعضائه .
    كما يتعهد الطرف الاول بقيد العقد بعد ذلك بالجهة الادارية المختصة بوزارة العمل , و ذلك لنفاذ أحكامه .
    "البند السادس عشر"
    تسرى احكام هذا العقد على العمال المنضمين للنقابة التى يمثلها الطرف الاول طوال مدته و لو انسحبوا من عضويتها قبل انتهاء هذه المدة , كما يسرى على من عداهم على نحو ما تقدم .
    "البند السابع عشر"
    لكل من الطرفين ان يطلب الحكم بانهاء العقد اذا طرأت على ظروف العمل تغييرات جوهرية تسوغ هذا الانهاء بشرط أن تكون قد مضت على تنفيذه سنة على الاقل .
    "البند الثامن عشر"
    تختص محكمة شئون العمال الجزئية أو دوائر العمال بالمحكمة الابتدائية الواقع مركز العمل بدائرتها بكافة المنازعات الفردية التى قد تنشأ عن تنفيذ هذا العقد سواء رفعت من احد الطرفين او من احد العمال , و للعامل الحق فى التدخل فى الدعوى التى ترفع من الطرف الاول متعلقة بحقوقه .
    و تختص هيئة التحكيم المنصوص عليها فى الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 بنظر المنازعات الجماعية التى ترفع من احد طرفى العقد على الاخر .
    "البند التاسع عشر"
    حرر هذا العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
    " الطرف الاول " " الطرف الثانى "

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 5:36 am