أقر أنا ........الجنسية ........ , الديانة ........ , سن ........ سنة بطاقة عائلية رقم ........ بتاريخ ..-..-.... سجل مدنى ........ مقيم ........
بأننى قد أوصيت للسيد / ........ المقيم ........ بالعقار المملوك لى و الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ و المكون من ........ و الذى يحده من الناحية البحرية ........و القبلية ........ و الشرقية ........ و الغربية ........ بالمكلفة رقم ........ باسم ........ و ذلك وفقا لما يلى .
"البند الاول"
أوصى بقسمة تركتى من عقار و منقول بين ورثتى الشرعيين المنحصرين فى : 1) زوجتى السيدة / ........ ابنى الاكبر ........ ابنى الاصغر ........ ابنتى ........ أمى السيدة / ........
"البند الثانى"
أقر بأنه لا وارث لى غير من ذكروا بالبند السابق و فيهم وحدهم ينحصر أرثى .
"البند الثالث"
الاموال التى اكتسبها بعد ابرام هذه الوصية تؤول شائعة الى ورثتى سالفى الذكر و توزع و تتقسم عليهم طبقا لقواعد الميراث ما لم أبرم وصية جديدة أعيد تقسيم تركتى بموجبها .
"البند الرابع"
تتم القسمة عينا وفقا لما يأتى :
أولا : تختص زوجتى السيدة / ........ بالعقار المملوك لى رقم ........ الكائن ........ و الذى يحده من الناحية البحرية ........ و القبلية ........ و الشرقية ........ و الغربية ........ و المكون من ........ بالمكلفة رقم ........ باسم ........
ثانيا : يختص ابنى الاكبر ........ بالمتجر المملوك لى الكائن بشارع ........و المقيد بالسجل التجارى تحت رقم ........مشتملا على ما به من بضائع و حقوق متعلقة به , كما يختص بالعقار رقم ........ الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ و المكون من ........ و الذى يحده من الناحية البحرية ........ و القبلية ........ و الشرقية ........ و الغربية ........ و المكون من ........ بالمكلفة رقم ........ باسم ........ و يختص أيضا بالسيارة رقم ........
ثالثا : يختص ابنى الاصغر بالعقار رقم ........ الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ و المكون من ........ و الذى يحده من الناحية البحرية ........ و القبلية ........ و الشرقية ........ و الغربية ........ و المكون من ........ بالمكلفة رقم ........ باسم ........
رابعا : تختص ابنتى بالعقار رقم ........ الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ و المكون من ........ و الذى يحده من الناحية البحرية ........ و القبلية ........ و الشرقية ........ و الغربية ........ و المكون من ........ بالمكلفة رقم ........ باسم ........
خامسا : تختص والدتى السيدة / ........ بالعقار المملوك لى رقم ........ الكائن ........ و الذى يحده من الناحية البحرية ........ و القبلية ........ و الشرقية ........ و الغربية ........ و المكون من ........ بالمكلفة رقم ........ باسم ........
"البند الخامس"
لا تعتبر هذه القسمة نافذة الا بوفاتى , أما قبل ذلك فيكون لى الحق فى الرجوع فيها أو تعديلها فى أى وقت دون أن يكون لاحد ممن ذكروا فى البند الاول الاعتراض على ذلك .
"البند السادس"
فى حالة تصرفى فى عين من الاعيان السابقة , يخرج من كان مختصا بها من القسمة التى تضمنتها هذه الوصية و يستمر الباقون على ما خصص لهم على أن يستحق من خرج من القسمة حصته الميراثية من الاموال التى اكتسبها فيما بعد , فان تبقى شئ منها , كان مشاعا بين الجميع بعد موتى , أما ان قلت تلك الاموال عن هذه الحصة , بطلت القسمة و عادت جميع الاموال الى الشيوع .
"البند السابع"
فى حالة ابرامى عقد رهن متعلق بعقار من الاعيان المبينة بالبند الرابع , و نفذ الدائن المرتهن عليه أو قام من اختص به بتطهيره , كان له الرجوع على الباقين كل بما يخصه من الدين محسوبا بقدر حصته الميراثية .
"البند الثامن"
اذا توفى من قبلى أحد ممن ذكروا بالبند الاول , آلت حصته المقررة التى اختص بها شائعة الى باقى الورثة طبقا لقواعد الميراث .
"البند التاسع"
يضمن الموصى لهم بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض قانونى أو استحقاق , و يكون كل منهم ملزما بنسبة حصته أن يعوض مستحق الضمان , و تكون العبرة فى تقدير قيمة العين وقت نفاذ القسمة بوفاة الموصى . فان كان احد الموصى له قد أصبح معسرا عند استحقاق الضمان وزع القدر الذى يلزمه على مستحق الضمان و باقى المتقاسمين غير المعسرين كل بقدر حصته .
"البند العاشر"
يسقط الضمان المبين بالبند السابق اذا كان الاستحقاق راجعا الى خطأ مستحق الضمان .
"البند الحادى عشر"
يلتزم الموصى له الذى يواجه باستحقاق الغير للعين التى اختص بها أن يخطر باقى الموصى لهم فى الوقت المناسب أو يدخلهم فى الدعوى المقامة ضده و الا سقط حقه فى الضمان .
"البند الثانى عشر"
لا يجوز لأى من الموصى لهم الطعن على القسمة التى تضمنتها هذه الوصية بالغبن و ليس له الحق فى طلب نقضها أو الرجوع على باقى الموصى لهم لهذا السبب .
"البند الثالث عشر"
لا يجوز لأى من الموصى لهم الطعن على هذه القسمة اذا جاوز حصة أحدهم فيها قدر ما يخصه فى الميراث طالما لم تجاوز الزيادة ثلث قيمة التركة مقدرة وقت القبض .
"محضر تصديق"
وزارة العدل ـ مصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
مكتب توثيق ........
محضر تصديق رقم ........ لسنة ........
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-....
أمامنا نحن ........ الموثق بالمكتب سالف البيان.
قد تم التوقيع على هذا العقد من السيد/ ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ ,
ومن السيد/ ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ وهذا تصديق منا بذلك.
الموثق
فى حالة عدم وجود بطاقة مع المتعاقد, يضاف بعد ذكر أسماء الطرفين أن التوقيع تم بحضور شاهدين هما السيد / ........ بطاقة عائلية أو شخصية رقم ........ سجل مدنى ........ , والسيد/ ........ بطاقة رقم ........ سجل مدنى ........
بأننى قد أوصيت للسيد / ........ المقيم ........ بالعقار المملوك لى و الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ و المكون من ........ و الذى يحده من الناحية البحرية ........و القبلية ........ و الشرقية ........ و الغربية ........ بالمكلفة رقم ........ باسم ........ و ذلك وفقا لما يلى .
"البند الاول"
أوصى بقسمة تركتى من عقار و منقول بين ورثتى الشرعيين المنحصرين فى : 1) زوجتى السيدة / ........ ابنى الاكبر ........ ابنى الاصغر ........ ابنتى ........ أمى السيدة / ........
"البند الثانى"
أقر بأنه لا وارث لى غير من ذكروا بالبند السابق و فيهم وحدهم ينحصر أرثى .
"البند الثالث"
الاموال التى اكتسبها بعد ابرام هذه الوصية تؤول شائعة الى ورثتى سالفى الذكر و توزع و تتقسم عليهم طبقا لقواعد الميراث ما لم أبرم وصية جديدة أعيد تقسيم تركتى بموجبها .
"البند الرابع"
تتم القسمة عينا وفقا لما يأتى :
أولا : تختص زوجتى السيدة / ........ بالعقار المملوك لى رقم ........ الكائن ........ و الذى يحده من الناحية البحرية ........ و القبلية ........ و الشرقية ........ و الغربية ........ و المكون من ........ بالمكلفة رقم ........ باسم ........
ثانيا : يختص ابنى الاكبر ........ بالمتجر المملوك لى الكائن بشارع ........و المقيد بالسجل التجارى تحت رقم ........مشتملا على ما به من بضائع و حقوق متعلقة به , كما يختص بالعقار رقم ........ الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ و المكون من ........ و الذى يحده من الناحية البحرية ........ و القبلية ........ و الشرقية ........ و الغربية ........ و المكون من ........ بالمكلفة رقم ........ باسم ........ و يختص أيضا بالسيارة رقم ........
ثالثا : يختص ابنى الاصغر بالعقار رقم ........ الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ و المكون من ........ و الذى يحده من الناحية البحرية ........ و القبلية ........ و الشرقية ........ و الغربية ........ و المكون من ........ بالمكلفة رقم ........ باسم ........
رابعا : تختص ابنتى بالعقار رقم ........ الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ و المكون من ........ و الذى يحده من الناحية البحرية ........ و القبلية ........ و الشرقية ........ و الغربية ........ و المكون من ........ بالمكلفة رقم ........ باسم ........
خامسا : تختص والدتى السيدة / ........ بالعقار المملوك لى رقم ........ الكائن ........ و الذى يحده من الناحية البحرية ........ و القبلية ........ و الشرقية ........ و الغربية ........ و المكون من ........ بالمكلفة رقم ........ باسم ........
"البند الخامس"
لا تعتبر هذه القسمة نافذة الا بوفاتى , أما قبل ذلك فيكون لى الحق فى الرجوع فيها أو تعديلها فى أى وقت دون أن يكون لاحد ممن ذكروا فى البند الاول الاعتراض على ذلك .
"البند السادس"
فى حالة تصرفى فى عين من الاعيان السابقة , يخرج من كان مختصا بها من القسمة التى تضمنتها هذه الوصية و يستمر الباقون على ما خصص لهم على أن يستحق من خرج من القسمة حصته الميراثية من الاموال التى اكتسبها فيما بعد , فان تبقى شئ منها , كان مشاعا بين الجميع بعد موتى , أما ان قلت تلك الاموال عن هذه الحصة , بطلت القسمة و عادت جميع الاموال الى الشيوع .
"البند السابع"
فى حالة ابرامى عقد رهن متعلق بعقار من الاعيان المبينة بالبند الرابع , و نفذ الدائن المرتهن عليه أو قام من اختص به بتطهيره , كان له الرجوع على الباقين كل بما يخصه من الدين محسوبا بقدر حصته الميراثية .
"البند الثامن"
اذا توفى من قبلى أحد ممن ذكروا بالبند الاول , آلت حصته المقررة التى اختص بها شائعة الى باقى الورثة طبقا لقواعد الميراث .
"البند التاسع"
يضمن الموصى لهم بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض قانونى أو استحقاق , و يكون كل منهم ملزما بنسبة حصته أن يعوض مستحق الضمان , و تكون العبرة فى تقدير قيمة العين وقت نفاذ القسمة بوفاة الموصى . فان كان احد الموصى له قد أصبح معسرا عند استحقاق الضمان وزع القدر الذى يلزمه على مستحق الضمان و باقى المتقاسمين غير المعسرين كل بقدر حصته .
"البند العاشر"
يسقط الضمان المبين بالبند السابق اذا كان الاستحقاق راجعا الى خطأ مستحق الضمان .
"البند الحادى عشر"
يلتزم الموصى له الذى يواجه باستحقاق الغير للعين التى اختص بها أن يخطر باقى الموصى لهم فى الوقت المناسب أو يدخلهم فى الدعوى المقامة ضده و الا سقط حقه فى الضمان .
"البند الثانى عشر"
لا يجوز لأى من الموصى لهم الطعن على القسمة التى تضمنتها هذه الوصية بالغبن و ليس له الحق فى طلب نقضها أو الرجوع على باقى الموصى لهم لهذا السبب .
"البند الثالث عشر"
لا يجوز لأى من الموصى لهم الطعن على هذه القسمة اذا جاوز حصة أحدهم فيها قدر ما يخصه فى الميراث طالما لم تجاوز الزيادة ثلث قيمة التركة مقدرة وقت القبض .
"محضر تصديق"
وزارة العدل ـ مصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
مكتب توثيق ........
محضر تصديق رقم ........ لسنة ........
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-....
أمامنا نحن ........ الموثق بالمكتب سالف البيان.
قد تم التوقيع على هذا العقد من السيد/ ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ ,
ومن السيد/ ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ وهذا تصديق منا بذلك.
الموثق
فى حالة عدم وجود بطاقة مع المتعاقد, يضاف بعد ذكر أسماء الطرفين أن التوقيع تم بحضور شاهدين هما السيد / ........ بطاقة عائلية أو شخصية رقم ........ سجل مدنى ........ , والسيد/ ........ بطاقة رقم ........ سجل مدنى ........