السيد/........
يستأجر المرسل منكم الشقة رقم ........ بالعقار رقم ........ الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ بأجرة شهرية قدرها ........ جنيها و ذلك بموجب عقد الايجار المؤرخ ..-..-.... , و كان المرسل يقوم بالوفاء بالاجرة بالعين المؤجرة بصفة منتظمة فى أوائل كل شهر لقاء ايصال يفيد ذلك , و اذ انقضى الاسبوع الاول من الشهر الجارى دون ارسال ايصال الاجرة ليوفى المرسل بالتزامه خاصة أن عقد الايجار لم يتضمن اتفاقا على الوفاء فى أجل غير الاسبوع الاول من كل شهر .
و اذ تنص المادة 27 من قانون ايجار الاماكن رقم 49 لسنة 1977 على أنه يجب أن يتم الوفاء بالاجرة المحددة و ما فى حكمها كاملة الى المؤجر فى موعد لا يجاوز الاسبوع الاول من الشهر المستحقة عنه أو الموعد المتفق عليه فى العقد و ذلك بإيصال مثبتة فيه قيمة الاجرة , فإذا امتنع المؤجر عن استلام الاجرة و اعطاء سند المخالصة عنها , فللمستأجر قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ الاستحقاق أن يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول لتسلمها خلال أسبوع فإذا لم يتسلمها خلال هذا الميعاد يودع المستأجر الاجرة دون رسوم خلال الاسبوع التالى خزانة مأمورية العوائد المختصة , مقابل ايصال يكون سندا لبراءة ذمة المستأجر من قيمة الاجرة المستحقة بالقدر المودع .
و بموجب هذا الاخطار لا يعتبر المرسل ممتنعا أو متأخرا فى سداد الاجرة المستحقة حتى انقضاء كافة المدد المحددة فيما سلف و لو تداخلت فى شهر لاحق مع اعتبار هذا الاخطار منصرفا الى كل أجرة تستحق من بعده .
فنخطركم بموجب هذا لتسليم الاجرة المستحقة عن شهر ........ سنة ........ خلال اسبوع من تاريخه لقاء ايصال يوقع عليه منكم فى حضورنا حتى لا نتعرض مستقبلا لانكار التوقيع الوارد به أو الطعن عليه بالتزوير مما يعرضنا للمسئوليتين المدنية و الجنائية , و الا قمنا بايداعها على ذمتكم خزانة مأمورية العوائد المختصة .
تحريرا فى ..-..-.... المرسل:........
يستأجر المرسل منكم الشقة رقم ........ بالعقار رقم ........ الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ بأجرة شهرية قدرها ........ جنيها و ذلك بموجب عقد الايجار المؤرخ ..-..-.... , و كان المرسل يقوم بالوفاء بالاجرة بالعين المؤجرة بصفة منتظمة فى أوائل كل شهر لقاء ايصال يفيد ذلك , و اذ انقضى الاسبوع الاول من الشهر الجارى دون ارسال ايصال الاجرة ليوفى المرسل بالتزامه خاصة أن عقد الايجار لم يتضمن اتفاقا على الوفاء فى أجل غير الاسبوع الاول من كل شهر .
و اذ تنص المادة 27 من قانون ايجار الاماكن رقم 49 لسنة 1977 على أنه يجب أن يتم الوفاء بالاجرة المحددة و ما فى حكمها كاملة الى المؤجر فى موعد لا يجاوز الاسبوع الاول من الشهر المستحقة عنه أو الموعد المتفق عليه فى العقد و ذلك بإيصال مثبتة فيه قيمة الاجرة , فإذا امتنع المؤجر عن استلام الاجرة و اعطاء سند المخالصة عنها , فللمستأجر قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ الاستحقاق أن يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول لتسلمها خلال أسبوع فإذا لم يتسلمها خلال هذا الميعاد يودع المستأجر الاجرة دون رسوم خلال الاسبوع التالى خزانة مأمورية العوائد المختصة , مقابل ايصال يكون سندا لبراءة ذمة المستأجر من قيمة الاجرة المستحقة بالقدر المودع .
و بموجب هذا الاخطار لا يعتبر المرسل ممتنعا أو متأخرا فى سداد الاجرة المستحقة حتى انقضاء كافة المدد المحددة فيما سلف و لو تداخلت فى شهر لاحق مع اعتبار هذا الاخطار منصرفا الى كل أجرة تستحق من بعده .
فنخطركم بموجب هذا لتسليم الاجرة المستحقة عن شهر ........ سنة ........ خلال اسبوع من تاريخه لقاء ايصال يوقع عليه منكم فى حضورنا حتى لا نتعرض مستقبلا لانكار التوقيع الوارد به أو الطعن عليه بالتزوير مما يعرضنا للمسئوليتين المدنية و الجنائية , و الا قمنا بايداعها على ذمتكم خزانة مأمورية العوائد المختصة .
تحريرا فى ..-..-.... المرسل:........