أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
واعلنته بالاتى
بتاريخ ..-..-.... أتفق المعلن اليه مع الطالب على أن يؤجر الاول للثانى الشقة رقم ........ بالعقار المملوك له والكائن ........ بأجرة شهرية قدرها ........ جنيها فأبرم بذلك عقد شفوى تسلم الطالب بموجبة العين المؤجرة من المعلن اليه واستمر انتفاقه بها حتى تاريخ رفع هذه الدعوى وقام كل طرف بتنفيذ التزامه المقرر قانونا والمترتب على هذه العلاقة, وإذ عرض الطالب على المعلن اليه أن يحرر له عقد ايجار عن العين التى يشغلها أو يعطيه وصولا لقاء الاجرة التى يقوم بدفعها له شهريا وفاء لالتزامه , فأمتنع عن ذلك .
لما كان ذلك وكانت الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون رقم 49 لسنه 1977 تنص على انه يجوز للمستأجر اثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الاثبات, مما مؤداه ان المشروع قد أجاز للمستأجر أن يثبت واقعة التأخير وجميع شروط العقد بكافة طرق الاثبات سواء كانت الكتابة غير موجودة أصلا أو وجدت ويراد الاثبات ما يخالفها أو يجاوزها وغاية المشروع من هذا سواء بامتناع المؤجر عن تحرير عقد ايجار للمستأجر أو اتخاذه وسيله لاخفاء أمر غير مشروع ولذلك رخص للمستأجر عند مخالفة ذلك النص اثابت واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة الطرق استثناء من أحكام المادتين 60و61 من قانون الاثبات رقم 25 لسنه 1968 .
واستنادا الى ما سلف, فأن الطالب يتمسك باحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات واقعة التأجير بينه وبين المعلن اليه عن شقة النزاع ويكون هذا الطلب متفقا وصحيح القانون بما يجيز قبوله .
بناء علية
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم عليه بثبوت العلاقة الايجارية فيما بينه وبين الطالب عن شقة النزاع اعتبارا من ..-..-.... لقاء أجرة شهرية قدرها ........ جنيها مع الزامه بتحرير عقد ايجار للطالب , والزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..
بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
واعلنته بالاتى
بتاريخ ..-..-.... أتفق المعلن اليه مع الطالب على أن يؤجر الاول للثانى الشقة رقم ........ بالعقار المملوك له والكائن ........ بأجرة شهرية قدرها ........ جنيها فأبرم بذلك عقد شفوى تسلم الطالب بموجبة العين المؤجرة من المعلن اليه واستمر انتفاقه بها حتى تاريخ رفع هذه الدعوى وقام كل طرف بتنفيذ التزامه المقرر قانونا والمترتب على هذه العلاقة, وإذ عرض الطالب على المعلن اليه أن يحرر له عقد ايجار عن العين التى يشغلها أو يعطيه وصولا لقاء الاجرة التى يقوم بدفعها له شهريا وفاء لالتزامه , فأمتنع عن ذلك .
لما كان ذلك وكانت الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون رقم 49 لسنه 1977 تنص على انه يجوز للمستأجر اثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الاثبات, مما مؤداه ان المشروع قد أجاز للمستأجر أن يثبت واقعة التأخير وجميع شروط العقد بكافة طرق الاثبات سواء كانت الكتابة غير موجودة أصلا أو وجدت ويراد الاثبات ما يخالفها أو يجاوزها وغاية المشروع من هذا سواء بامتناع المؤجر عن تحرير عقد ايجار للمستأجر أو اتخاذه وسيله لاخفاء أمر غير مشروع ولذلك رخص للمستأجر عند مخالفة ذلك النص اثابت واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة الطرق استثناء من أحكام المادتين 60و61 من قانون الاثبات رقم 25 لسنه 1968 .
واستنادا الى ما سلف, فأن الطالب يتمسك باحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات واقعة التأجير بينه وبين المعلن اليه عن شقة النزاع ويكون هذا الطلب متفقا وصحيح القانون بما يجيز قبوله .
بناء علية
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم عليه بثبوت العلاقة الايجارية فيما بينه وبين الطالب عن شقة النزاع اعتبارا من ..-..-.... لقاء أجرة شهرية قدرها ........ جنيها مع الزامه بتحرير عقد ايجار للطالب , والزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..