أكدت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، على ضرورة حضور عضو من إدارتها فى أعمال لجان البت التى تزيد قيمتها على 500 ألف جنيه، وفى حالة عدم حضور من يمثلها تعد أعمال اللجان حينئذ باطلة.
صدرت الفتوى بعد أن طالب عبد العظيم وزير، محافظ القاهرة، رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى شأن مدى صحة انعقاد لجان البت فى المناقصات التى تطرحها محافظة القاهرة فى حال عدم حضور ممثل مجلس الدولة، حيث طرحت محافظة القاهرة مناقصة عامة لعمال النظافة والمهن بمجمع المواردى بتاريخ 7 يونيو 2009 وتم إلغاؤها لوجود عطاء وحيد، ثم أعيد طرحها فى مناقصة محدودة حدد للبت فيها جلسة 30 يوليو 2009 وتم دعوة ممثل إدارة الفتوى المختصة لحضور اجتماع لجنة البت إلا أنه لم يحضر مما تسبب فى تأجيلها عدة مرات.
وكانت محافظة القاهرة ترى أن يتم توجيه الدعوة لممثل مجلس الدولة لحضور لجان البت قبل موعد انعقادها بوقت كاف، فإذا لم يحضر بغير عذر مقبول تطبق القواعد العامة فى اجتماعات المجالس التى تقضى بأن يكون الاجتماع صحيحا بحضور الأغلبيه المطلقة لأعضائه دون أن يلحق بالاجتماع البطلان.
أكدت الجمعية العمومية على أن المادة 12 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 نصت على ضرورة اشتراك ممثل لوزارة المالية فى لجنة البت وعضو لإدارة الفتوى المختصة، وأن هذا الاشتراك الوجوبى يكون قد قصد به ضمان سلامة إجراءات التعاقد، وأن عدم حضور أى من هذين العضوين لأعمال لجان البت يترتب عليه الإخلال بضمانة أساسية وإجراء جوهرى اشترطها القانون، وهو ما يترتب عليه بطلان انعقاد لجنة البت عند عدم حضور أى منهما لأعمالها.
صدرت الفتوى بعد أن طالب عبد العظيم وزير، محافظ القاهرة، رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى شأن مدى صحة انعقاد لجان البت فى المناقصات التى تطرحها محافظة القاهرة فى حال عدم حضور ممثل مجلس الدولة، حيث طرحت محافظة القاهرة مناقصة عامة لعمال النظافة والمهن بمجمع المواردى بتاريخ 7 يونيو 2009 وتم إلغاؤها لوجود عطاء وحيد، ثم أعيد طرحها فى مناقصة محدودة حدد للبت فيها جلسة 30 يوليو 2009 وتم دعوة ممثل إدارة الفتوى المختصة لحضور اجتماع لجنة البت إلا أنه لم يحضر مما تسبب فى تأجيلها عدة مرات.
وكانت محافظة القاهرة ترى أن يتم توجيه الدعوة لممثل مجلس الدولة لحضور لجان البت قبل موعد انعقادها بوقت كاف، فإذا لم يحضر بغير عذر مقبول تطبق القواعد العامة فى اجتماعات المجالس التى تقضى بأن يكون الاجتماع صحيحا بحضور الأغلبيه المطلقة لأعضائه دون أن يلحق بالاجتماع البطلان.
أكدت الجمعية العمومية على أن المادة 12 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 نصت على ضرورة اشتراك ممثل لوزارة المالية فى لجنة البت وعضو لإدارة الفتوى المختصة، وأن هذا الاشتراك الوجوبى يكون قد قصد به ضمان سلامة إجراءات التعاقد، وأن عدم حضور أى من هذين العضوين لأعمال لجان البت يترتب عليه الإخلال بضمانة أساسية وإجراء جوهرى اشترطها القانون، وهو ما يترتب عليه بطلان انعقاد لجنة البت عند عدم حضور أى منهما لأعمالها.