******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: لطعن رقم 28859 لسنة 69
قضائية جلسة 14 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: المحكمة ليست ملزمة بالردعلي اقوال شهود
النفي عليها ردا صريحا
للمحكمة ان تعول علي اقوال شهود الاثبات وتعرض عن
قالة شهود النفي دون ان تكون ملزمة بالاشارة الي
اقوالهم او الرد عليها ردا صريحا و قضاؤها
بالادانة استنادا الي ادلة الثبوت التي اوردتها
يفيد دلالة انها اطرحت شهادتهم ولم تري الاخذ بها
ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 28859 لسنة 69
قضائية جلسة 11 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: الدفع بصدور الاذن بعد القبض والتفتيش
دفاعا موضوعيا لا تجوز اثارته امام محكمة النقض
لما كان ذلك وكان الدفع بصدور الاذن بعد القبض
والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفي للرد عليه
اطمئنان المحكمة الي وقوع الضبط والتفتيش بناء علي
هذا الاذن اخذا منها بالادلة السائغة التي اوردتها
، فان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل الي جدل
موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة
الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه او مصادرة عقيدتها
امام محكمة النقض
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 11615 لسنة 65
قضائية جلسة 28/1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: الموضوع حجية الشيء المحكوم فيه لا يمتد
اثرها الي الاسباب - استثناء
من المقرر ان حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد الا
علي منطوق الحكم ولا يمتد اثرها الي الاسباب الا
ما كان مكملا للمنطوق ، فان ما تحدث به الحكم
المطعون فيه من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي
القاضي بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا لا يكون له
من اثر مادام الحكم لم ينتهي في منطوقه الي القضاء
بذلك . ولما ما كان انتهي اليه في منطوقه مناقضا
لاسبابه التي بني عليها ، فان الحكم يكون معيبا
بالتناقض والتخاذل - وهو ما يتسع له وجه الطعن -
مما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن مراقبة
صحة التطبيق القانوني علي الواقعة ، بما يوجب نقضه
والاعادة وذلك بغير حاجة الي بحث باقي اوجه الطعن
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 10585 لسنة 65
قضائية جلسة 3 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: بطلان الحكم لتحرير اسبابه بخط غير
مقروء
لما كان الحكم قد خلا فعلا من اسبابه لاستحالة
قراءة اغلب عبارته وزوال مداده في البعض الاخر
وكانت ورقة الحكم من الاوراق الرسمية التي يجب ان
تحمل اسبابا والا بطلت لفقدها عنصرا من مقمومات
وجودها قانونا ، وكان هذا الذي شابه الحكم المطعون
فيه من شأنه ان يعجز محكمة النقضعن مراقبة صحة
التطبيق القانوني علي الواقعة كما صار اثباتها
بالحكم والتقرير ارأي فيما اثاره الطاعن بطعنه
،فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة دون
بحث باقي اوجه الطعن
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 11061 لسنة 65
قضائية جلسة 14 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: اقامة مصانع او قمائن طوب علي الاراضي
الزراعية
ان مناط المسئولية الجنائية في اقامة مصنع او
قمينة ، ان تكون الارض المقام عليها المصنع او
القمينة من الاراضي الزراعية ، فان انحصر عنها هذا
الوصف كان الفعل غير مؤثم ، واذا كان الحكم
المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوي والظروف
التي احاطت بها ، واكتفي في بيان الدليل علي
ثبوتها في حق الطاعن بالاحالة الي محضر الضبط دون
ان يورد مضمونه ودون ان يستظهر في مدوناته طبيعة
الارض التي اقيمت عليها قمينة الطوب فانه يكون
معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 2944 لسنة 66
قضائية جلسة 28 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: القصد الجنائي في جريمة الاتلاف
جريمة الاتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361من
قانون العقوبات ، انما هي جريمة عمدية يتحقق القصد
الجنائي فيها متي تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي
عنه بالصور التي حددها القانون واتجاه ارادته الي
احداث الاتلاف او التخريب وعلمه بانه يحدثه بغير
حق وهو ما يقتضي ان يتخدث عنه الحكم استقلالا او
ان يكون فيما اورده من وقائع وظروف ما يكفى
للدلالة علي قيامه
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 11038 لسنة 65
قضائية جلسة 14 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: الدفع بانقضاء الدعوي بمضي المدة متعلق
بالنظام العام
الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة هو من
الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز
ابداؤه لدي محكمة الموضوع في اي وقت وباي وجه
وعليها ان ترد عليه ردا سائغا والا كان حكمها
معيبا بما يوجب نقضه
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 20113 لسنة 66
قضائية جلسة 14 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: اغفال اعلان المدعي المدني
للحضوربالاستئناف -اثره بطلان الحكم
الحكم الصادربالغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوي
المدنية وذلك من غير ان يعلن المدعي بالحقوق
المدنية للحضور امام المحكمة الاستئنافية ومن ان
يسمع دفاعه صدر باطلا لانطواءه علي مخالفة اجراء
من اجراءات المحاكمة مما يبطله بما يوجب نفضه فيما
قضي به في الدعوي المدنية
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 17463 لسنة 73
قضائية جلسة 14 /1 /2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: لايجوز للمحكمة العدول عن طلب للدفاع
بعد استجابتها له
من المقرر انه متي قدرت المحكمة جدية طلب من طلبات
الدفاع فاستجابت له ، فانه لايجوز لها ان تعدل عنه
الا لسبب سائغ يبرر هذا العدول
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم11645 لسنة65
قضائية جلسة 28/ 1 /2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: اثبات سن المجني عليه بغير وثيقة رسمية
او تقدير خبير - قصور في التسبيب
من المقرر ان تحديد سن المجني عليه في الجريمة
موضوع المحاكمة ركنا هاما في الجريمة لما يترتب
عليه من اثر في توقيع العقوبة والاصل في اثبات
السن لايعتد الا بوثيقة رسمية اما ثبت عدم وجودها
فتقدر السن بواسطة خبير وذ كان الجكم المطعون فيه
قد اطلق القول بان المجني عليهما لم يبلغ كل منهما
ثماني عشر عاما وقت وقوع الجريمة ولم يعن باستظهار
سنهما من واقع وثيقة رسمية او الاستعانة بخبير عند
عدم وجودها مع انه ركن جوهري في الجريمة فانه يكون
مشوبا في بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم12512 لسنة 65
قضائية جلسة 20 / 1 /2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: شرط قبول المعارضة في الحكم الحضوري
الاعتباري الاستئنافي - قيام العذر
من المقرر ان المعارضة في الحكم الحضوري
الاستئنافي لاتقبل وفقا لنص المادة 241من قانون
الاجراءات الجنائية الا اذا اثبت المحكوم عليه
قيام العذر الذي منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه
قبل الجلسة الصادر فيها الحكم الحضوري الاعتباري
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم11051 لسنة 65
قضائية جلسة 14 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: انكار القيمة القانونية لنص لمادة
156/2من قانون الزراعة المحكوم بعدم دستوريته
الاثر المترتب علي حكم المحكمة الدستورية العليا
بتاريخ بتاريخ الثالث من اعسطس سنة 1996في القضية
رقم37لسنة 15ق دستورية هو انكار القيمة القانونية
للنص الوارد في الفقرة الثانية من المادة 156من
قانون الزراعة سالف الذكر من عدم جواز وقف تنفيذ
عقوبة الغرامة المقضي بها ومن فان هذا الحظر يتجرد
من الوجود القانوني
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 8597 لسنة 65
قضائية جلسة 11/1/2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: المبدأ تناقض منطوق الحكم مع اسبابه
لما كان الحكم المطعون فيه في منطوقه مناقضا
لاسبابه التي بني عليها فان الحكم يكون معيبا
بالتناقض والتخاذل مما يعيبه ويوجب نقضه
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 34177 لسنة 65
قضائية جلسة 28 /1/ 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: حيازة نبات مخدر سلطة المحكمة فى بحث
الادلة المطروحة علية
من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال
الشهودوسائر العناصر المطروحة امامهاعلى بساط
البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى
اليه اقتناعهاوان تطرح ما يخالفها من صور اخرى
مادام استخلاصها سائغامستندا الى ادلة مقبولة فى
العقل والمنطق ولها اصلها فى الاوراق وان وزن
اقوال الشهود وتقديرها مرجعها الى محكمة الموضوع
تنزله المنزله التى تراه وتقدرة التقدير الذى
تطمئن اليه بغير معقب .
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 34177 لسنة 65
قضائية جلسة 28 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع -
استثناء
محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع ولا يقبل
امامها طلب جديد او دفع جديد لم يسبق عرضه علي
المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه ، الااذا
كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالابذاته علي
وقوع البطلان فيجوز اثارته لاول مرة اما محكمة
التقض
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 11643 لسنة
65قضائية جلسة 28 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: الاثر المترتب علي ترك الدعوي المدبية
في الادعاء المباشر
الفقرة الثانية من المادة 260 ا ج قد اوجبت الحكم
بترك الدعوي الجنائية في حالتي ترك الدعوي المدنية
واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركا لها اذا
كانت الدعوي قد رفعت بطريق الادعاء المباشر ولم
تطلب النيابة العامة الفصل فيها
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 11646 لسنة 65
قضائية جلسة 28 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: بناء بدون ترخيص - قصور في التسبيب
خلو الحكم من ماهية اعمال البناء المخالفة وكيفية
اجرائها وتقدير قيمتها وعدم ايراده مضمون الادلة
التي استند اليها في قضائه بالادانة ومؤدي كل منها
يجعله مشوبا بالقصور في التسبيب
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 10694 لسنة
65قضائية جلسة 11 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: جرائم السرقة بين الازواج وبين الاصول
والفروع - الحق في تحريك الدعوي - وايقاف تنفيذ
الحكم
المادة312 من قانون العقوبات تضع قيدا علي حق
النيابة العامة في تحريك الدعوي الجنائية علي من
يرتكب سرقة اضرارا بزوجه او بزوجته اواصوله او
فروعه بجعله متوقفا علي طلب المجني عليه كما تضع
حدا لتنفيذها الحكم النهائي علي الجاني بتخويل
المجني عليه وقف تنفيذ الحكم في اي وقت شاء
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 11615لسنة
65قضائية جلسة 2004/1/28
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: عدم اشتراط وكالة خاصة في جرائم الشكوي
لايشترط التوكيل الخاص الا في حالة تقديم الشكوي
ولا ينسحب حكمها علي الادعاء المباشر
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: 10679لسنة 65قضائية جلسة
11/1/2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: وجوب توقيع اعضاء الهيئة علي مسودة
الحكم
اذا تخلف احد اعضاء الهيئة عن حضور الجلسة التي
صدر بها الحكم المطعون فيه ولم يوقع علي مسودته
فان الحكم يكون باطلا متعينا نقضه.
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم
3402لسنة65قضائية جلسة 11 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: قتل خطأ- سلطة المحكمة في تقدير توافر
رابطة السببية
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا او
مدتيا وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ
والنتيجة اوعدم توافرها هو من المسائل الموضوعية
التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام
تقديرها سائغا مستندا الي ادلة مقبولة ولها اصل في
الاوراق
******************************
مجموعة أحكام لعـــــــــام 2003
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 18427 لسنة 96 ق جلسة
2 يوليو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة
من أدلتها و عناصرها المختلفة بشرط أن يكون
إستخلاصها سائغاً
وكان من المقرر أنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع
أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها إلا أن شرط
ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها
فيما انتهت إليه قائماً فى الأوراق ، لأن الأصل أن
تبنى المحكمة حكمها على الوقائع الثابتة فى الدعوى
وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من
التحقيقات ، ومن المقرر أيضاً أنه من اللازم فى
أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه
الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير
تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق
.
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 24928 لسنة 64 ق جلسة
2 يوليو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن لا
يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور فى أول جلسة
تحدد للنظر فى معارضته
لما كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الحكم
باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف
المعارض عن الحضور فى أول جلسة تحدد للنظر فى
معارضته أما غذا حضر هذه الجلسة فإنه يكون متعيباً
على المحكمة أن تفصل فى موضوع الدعوى وتحكم فيه ،
ولو كان قد تخلف عن الحضور بعد ذلك إذ أن المادة
402/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، وقد رتب
الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر
المعارض فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى فغنها
أرادت أن ترتب جزاء على من لا يهتم بمعارضته فقضت
بحرمانه من أن يعاد نظر قضيته بمعرفة المحكمة التى
دانته غيابياً بعكس المعارض الذى حضر الجلسة
الأولى ثم تخلف بعد ذلك فإن فكرة الجزاء لا تلتقى
معه بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذى لم
يحضر البتة وإذ كان ذلك وكان الطاعن قد حضر جميع
جلسات المعارضة الاستئنافية عدا الجلسة الأخيرة لم
يحضرها فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن
فإن هذا الحكم يكون معيباً بالخطأ فى القانون مما
يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة غلى بحث باقى أوجه
الطعن .
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 18490 لسنة 96 ق جلسة
2 يوليو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى
تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم
وكان من المقرر أنه وإن لمحكمة الموضوع أن تقضى
بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة أو لعدم
كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشمل
حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى واحاطت
بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن
بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلى النفى فرجحت
دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر
الإثبات
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 25456 لسنة 63 ق جلسة
3 يونيو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: مخالفة أسباب الحكم مع منطوقه - يستوجب
نقضه
لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة مدونات الحكم
المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى
تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه
والقاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد
الميعاد وهو يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء
بغلغاء الحكم المعارض فيه وتعديل وتأييد حكم محكمة
أول درجة الصادر وغزاء هذا التناقض والاضطراب
البادى فى الحكم لا تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة
التطبيق القانونى على الواقعة والفصل فى شأنه ما
يثيره الطاعن بطعنه مما يتعين معه نقض الحكم
المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه
الطعن .
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 25415 لسنة 63 ق جلسة
3 يونيو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: تناقض اسباب الحكم مع منطوقه - يستوجب
نقضه
وحيث إنه يبين من مطالعة فيه أنه أورد فى أسبابه
قوله " وحيث أن الأستئناف مقدم فى الميعاد فهو
مقبول شكلاً - وحيث إن الحكم المستأنف فى محله
للأسباب الواردة به والتى تاخذ بها هذه المحكمة
فيتعين تاييده " لما كان ذلك ، وكان البين من
مدونات الحكم المطعون فيه على ما تقدم بيانه أنه
بعد ما انتهى إليه من أن الاستئناف مقدم فى
الميعاد القانونى فهو مقبول شكلاً عاد وقضى بعكس
ذلك فى المنطوق بعدم قبول الاسئناف شكلاً للتقرير
به بعد الميعاد مما يعيب الحكم بالتناقض والتخاذل
مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة غلى بحث أوجه
الطعن المقدمة من الطاعن .
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 25400 لسنة 63 ق جلسة
3 يونيو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: يجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة
لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون
الإجراءات الجنائية قد اوجبت أن يشتمل كل حكم
بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت
فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة
حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة ماخذها تمكيناً
لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على
الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يشتمل على
بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد الأدلة
التى استند عليها فى إدانة الطاعن واكتفى فى بيان
ذلك بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد
مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة فإنه
يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة .
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 25425 لسنة 63 ق جلسة
3 مايو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة
المرفوعة بين المتهم عن الحكم الغيابى الصادر
بإدانته بغير البراءة إلا إذا كان تخلفه عن الحضور
بالجلسة بغير عذر
ومن حيث إنه من المقرر انه لا يصح فى القانون
الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم
الغيابى الصادر بإدانته بغير البراءة غلا غذا كان
تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر وانه إذا
كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى حال دون حضور
المعرض بالجلسة التى صدر فيها الحكم فى المعرضة
فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على
غجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال
حقه فى الدفاع ومحل نظر العذر القهرى المانه
وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه
بطريق النقض ولمحكمة النقض أم تقدر الدليل المثبت
لهذا العذر الذى يقدم لها لأول مرة فتأخذ به أو
تطرحه حسبما تطمئن غليه لما كان ذلك وكان الطاعن
قد اعتذر بمرض ذكر انه حال بينه وبين حضور جلسة
المعارضة وارفق باسباب طعنه شهادة طيبة مؤرخة فى
الثالث من مارس سنة 1992 تفيد مرضه بالتهاب حاد
بالشعب الهوائية والحلق منذ الخامس والعشرين من
فبراير سنة 1992 ويحتاج للراحة والعلاج خلال هذه
الفترة وكانت المحكمة تسترسل بثقتها إلى ما
تضمنتنه هذه الشهادة فإنه يكون قد ثبت قيام العذر
القهرى المانع من حضور الطاعن الجلسة التى صدر
فيها الحكم المطعون فيه بما لا يصح معه فى القانون
الحكم فيها ويكون ذلك الحكم غير صحيح لقيامه على
إجراءات معيبة حرمت الطاعن من استعمال حقه فى
الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه
والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن .
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 13117 لسنة 65
القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة
الفصل فيها دفاع جوهرى
وحيث أنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة
الاستئنافية أن الطاعنين دفعاً بعدم جواز نظر
الدعوى لسابقة الفصل فيها فى القضية رقم 316 لسنة
1992 جنايات الدقى ولكن المحكمة أصدرت حكمها
المطعون فيه دون أن تعرض لهذا الدفاع ، لما كان
ذلك ، وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة
الفصل فيها هو دفاع جوهرى من شأنه أن يهدم التهمة
موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها فقد كان
واجبا على المحكمة أن تحققه وتفصل فيه ، أما وهى
لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يقتضى
نقضه والإعادة .
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 13034 لسنة 65
القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: يتعين ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو
إبهام مما يتعذر معه بيان مدى صحة الحكم من فساده
فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوى
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين ألا يكون
الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين
مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانونى على
واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه
مجملة أو غامضة فيما أثبته أو نقله من وقائع سواء
كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها
أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو
الدفع الجوهرية أو كانت متعلقة بعناصر الإدانة على
وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى
ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع
الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص
مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو
بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمة النقض عن
إعمال رقابتها على الوجه الصحيح .
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 3665 لسنة 65
القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: يحق لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لصالح
المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل
وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم
وحيث إنه لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه
بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إصدار
شيك بدون رصيد المعاقب عليها بالمادتين 336 ، 337
من قانون العقوبات وكان القانون رقم 17 لسنة 1999
بإصدار قانون التجارة قد صدر بعد الحكم المطعون
فيه وقبل الفصل فى الدعوى بحكم بات ونشر فى
الجريدة الرسمية فى 17/5/1999 ونص فى الفقرة
الأولى من المادة 534 منه على أنه " يعاقب بالحبس
وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية (
أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للسحب (ب)
..... ( جـ) ..... ( د ) ..... كما نص فى الفقرة
الرابعة من المادة المذكورة على أنه " وللمجنى
عليه ولو كيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى
هذه المادة أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة
بحسب الأحوال وفى أية حال كانت عليها الدعوى إثبات
صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى
الجنائية ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر ... " .
لما كان ذلك وكان القانون سالف الذكر يتحقق به
معنى القانون الأصلح للمتهم فى حكم الفقرة الثانية
من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ
للطاعن مركزا قانونياً أصلح إذ أجاز للقاضى - فيما
لم ير توقيع عقوبتى الحبس والغرامة التى لا تزيد
على خمسين ألف جنيه معاً - أن يحكم بإحدى هاتين
العقوبتين بعد أن كانت العقوبة المقررة لها الحبس
فقد ولما كان القانون رقم 17 لسنة 1999 بما أنشأه
من مركز قانونى أصلح للمتهم - وإن كان قد صدر فى
17 من مايو سنة 1999 ونص على العمل به فى تاريخ
لاحق - إلا أنه يعتبر من تاريخ صدوره لا من تاريخ
العمل به القانون الأصلح وطبقاً لنص المادة
الخامسة من قانون العقوبات ويكون واجب التطبيق على
الدعوى لما كان ذلك وكان الطاعن قد أرفق بأسباب
طعنه مخالصة موثقة بمصلحة الشهر لعقارى مؤرخة
15/11/1994 تتضمن استلام هشام محمد حسن راشد بصفته
وكيلاً عن والده - محمد حسن راشد بموجب التوكيل
رقم 4579 لسنة 1994 رسمى عام الإسكندرية قيمة
الشيك من الطاعن وبإبراء ذمته وهو ما يعنى تصالح
الطرفين . ومن ثم فإن المادة 534/4 من القانون رقم
17 لسنة 1999 تكون واجبة التطبيق على الدعوى . لما
كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من
قانون حالات وإجراءات الطعن رقم 57 لسنة 1959 تخول
لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من
تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل
فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم - وهو الحال
فى الدعوى الماثلة - فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم
المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء
الدعويين الجنائية والمدنية بالصلح دون حاجة لبحث
سائر أوجه الطعن الأخرى .
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 3565 لسنة 65
القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: يتعين على الحكم بالإدانة فى جريمة
إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد من حيث
الوجود والكفاية والقابلية للصرف
فمن المقرر أنه يتعين على الحكم بالإدانة فى جريمة
إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد فى ذاته
من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف - بغض
النظر عن قصد الساحب وانتوائه عدم صرف قيمته
استغلالاً للأوضاع المصرفية - كرفض البنك الصرف
عند التشكك فى صحة التوقيع أو عند عدم مطابقة
توقيعه للتوقيع المحفوظ ، لأنه لا يسار إلى بحث
القصد الملابس إلا بعد ثبوت الفعل نفيه . لما كان
ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة
الدعوى البتة واكتفى فى التدليل عليها بالإحالة
إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ولم يبين وجه
استلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية فى
حق المتهم كما أغفل بحث أمر رصيد الطاعن فى المصرف
وجوداً أو عدماً واستيفاء شرائطه إذ أطلق القول
بثبوت التهمة فى عبارة مجملة مجهلة - هذا إلى أنه
لم يشر إلى نص القانون الذى أنزل العقاب بمقتضاه
على النحو الذى استلزمه القانون فإنه يكون معيباً
بالقصور فضلاً عن البطلان بما يوجب نقضه والإعادة
، بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 3565 لسنة 65
القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: يتعين على الحكم بالإدانة فى جريمة
إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد من حيث
الوجود والكفاية والقابلية للصرف
وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد
أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة
والظروف التى استخلصت المحكمة منها الإدانة حتى
يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا
لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على
الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً
كما أوجبت أن يشير الحكم إلى نص القانون الذى أنزل
العقاب بمقتضاه ، وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة
شرعية التجريم والعقاب والتسبيب .
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 5225 لسنة 65
القضائية جلسة 30 سبتمبر سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: يجب على كل حكم بالإدانة أن يشتمل على
نص القانون الذى حكم بموجبه
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية
نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على نص
القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته
قاعدة شرعية الجرائم والعقاب . لما كان ذلك ، وكان
كلا الحكمين الابتدائى والمطعون فيه الذى أيده قد
خلا من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب
على الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً
ولا يعصمه من هذا العيب ما ورد فى ديباجة كلا
الحكمين من الإشارة إلى مادتى العقاب ما دام أنه
لم يحل إليهما بما يفصح عن أخذه بهما ومن ثم يتعين
نقضه والإعادة وحتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته فى
ظل المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999
.
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 12429 لسنة 64
القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: قصور فى التسبيب
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فيما
مجمله أن المعلومات أفادت بتهريب المواد المخدرة
أثناء زيادة أهلية المسجونين وقد تم ضبط المطعون
ضده حاملاً كيساً بلاستيكياً بتفتيشه عثر على علبة
سجائر بداخلها سيجارة بها مخدر الحشيش . وساق
الحكم أقوال النقيب فوزية محمد عبد الحافظ فقررت
بما تقدم ذكره وأن العلبة كان بداخلها سيجارة بها
مخدر الحشيش ، ثم أورد ما جاء بتقرير المعمل
الكيماوى أن تبغ السيجارة المضبوطة مخلوط بمخدر
الحشيش ، وخلص الحكم إلى أن المحكمة لا تساير
النيابة العامة فيما ذهبت إليه من أن الإحراز كان
بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى
وترى المحكمة أن القصد من الإحراز كان تعاطياً ،
وانتهى من ذلك إلى معاقبة المطعون ضده طبقاً
للمواد 1 ، 2 ، 37 / 1 ، 42 / 1 من القانون رقم
182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989
والبند رقم 57 من القسم الثانى من الجدول رقم 1
الملحق به والمعدل . لما كان ذلك ، وكان الحكم إذ
انتهى إلى أن إحراز المطعون ضده للمخدر إنما كان
بقصد التعاطى دون أن يبين العناصر والأسانيد التى
على أساسها بنت المحكمة عقيدتها بأن الإحراز كان
بقصد التعاطى بل أمسك عن ذلك تماماً مما يجعل
قضاءه فى هذا الشأن عاريا عن التسبيب الذى يؤدى
إلى النتيجة التى انتهى إليها ومن ثم يكون معيباً
بالقصور الذى يبطله بما يوجب نقضه والإعادة .
**************************************************
(1) القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل المادة
12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55
لسنة 1959.
اعتبار القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بإحالة
الموظفين إلى المعاش أو الاستيداع من أعمال
السيادة .
( عدم دستورية )
( الدعوى رقم 2 لسنة1ق . جلسة 6/11/1971)
( الدعوى رقم 6 لسنة1ق . جلسة 6/11/1971)
(2) المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض
أحكام الأحوال الشخصية م2 ضم الصغير بعد انتهاء
الحضانة .
( رفض الدعوى )
( الدعوى رقم 10لسنة 5ق. جلسة 3/7/1976 )
(3) م6 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون
رقم 25 لسنة 1966 فيما تضمنه من تخويل رئيس
الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى
القضاء العسكرى أياًّ من الجرائم التى يعاقب عليها
قانون العقوبات أو أي قانون اخر .
( رفض الدعوى )
( الدعوى رقم 12 لسنة 5 ق . جلسة 3/4/1976 )
( الدعوى رقم1 لسنة 7 ق . جلسة 6/11/1976 )
( احالة جرائم جلب المخدرات للقضاء العسكرى )
(4) النص فى المادة 12 من نظام العاملين بالقطاع
العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 على
نهائية القرار الصادر من رئيس مجلس الادارة فى
تظلم العامل من تقدير كفايته لا يعنى حظر الطعن فى
هذا القرار قضائياً .
( رفض الدعوى )
( الدعوى رقم 4 لسنة 7ق . جلسة 27/11/1976 )
(5) المواد 1و6و77 من القانون رقم 28 لسنة 1974
بشأن إعادة العاملين المفصولين بغير الطريق
التأديبى الى وظائفهم .نصه على ان يكون التعويض
على النحو الوارد به لا مخالفة للدستور للمشرع
سلطة تقدير طريقة التعويض ومداه على أن يكون
مناسباً للضرر وعلى ألا يكون ضئيلاً إلى حد يصل
إلى مستوى مصادرة الحق المقرر فى الدستور .
( رفض الدعوى )
( الدعاوى أرقام 14و15 لسنة 5و3 لسنة 7 جلسة
11/12/1976 )
(6) قرار رئيس الجمهورية رقم 1337 لسنة 1967
بإعلان حالة الطوارئ عمال من أعمال السيادة.
(عدم الاختصاص )
( الدعوى رقم 22 لسنة 6 ق . جلسة 5/2/1977 )
( اتفاقية تنظيم إقامة الجيوش العربية من أعمال
السيادة عدم اختصاص 21/1/1984 القضية رقم 48 لسنة
4ق دستورية )
(7) قرار بقانون بتشديد عقوبة الراشى والمرتشى رقم
120 لسنة 1962 صدر فى ظروف قد اقتضت للإسراع
بإصداره حفاظاً على أمن الدولة الاقتصادى تقدير
قيام الضرورة لا يخضع لمعيار ثابت .
(رفض الدعوى )
( الدعوى رقم 11 لسنة 7 ق . جلسة 1/4/1978 )
( المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964
قبل تعديلها بالقانون رقم 59 لسنة 1968 التى نصت
على أنه لا يجوز الطعن فى قرارات رئيس الجمهورية
الصادرة وفقاً لأحكام القانون المذكور مخالفة
لدستور 1958 وكذلك المادة الاولى التى خولت لرئيس
الجمهورية حق اعتقال أى شخص دون أن توجه إليه أية
تهمة .رقابة المحكمة العليا لدستورية القوانين
تدور فى نطاق الدستور الذى يحتكم إليه بالنسبة إلى
الطعن بعدم الدستورية هو الدستور الذى صدر القانون
المطعن فيه فى ظله والدستور الذى عمل به بعد ذلك
وظل معمولاً به طوال فترة سريانه .
(عدم دستورية )
( المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 قبل
تعديلها بالقانون رقم 59 لسنة 1986 )
( الدعوى رقم 5 لسنة 7 ق .ع جلسة 1/4/1978 )
(9) المواد 30و33و34و37و41 من قانون نظام العاملين
بالسلك الدبلوماسى والقنصلى - تشكيل مجلس تأديب
أعضاء السلكين يغلب عليه الطابع القضائى - مخالفة
حظر جمع سلطات التحقيق والاتهام والمحاكمة فى يد
شخص واحد مخالفة لقانون المرافعات . وجوب النطق
بالحكم فى جلسة علنية م 169 يقتصر على الاحكام
التى تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق .
( رفض الدعوى )
( الدعوى رقم 17 لسنة 7 ق . جلسة 1/4/1978)
(10) الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار
الجمهورى بقانون رقم 98 لسنة 1957 ببعض الأحكام
الخاصة بالتهريب .
غير دستورية فيما نصت عليه من أنه يجوز لوزير
المالية والاقتصاد أو من ينيبه أن يأمر بمصادرة
الأشياء موضوع المخالفة إدارياً .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 28 لسنة 1 ق . جلسة 3/1/1981 )
وكذلك المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 1959
فى شأن الاستيراد لذات السبب. ( القضية رقم 23
لسنة 3 ق . دستورية جلسة 15/5/1982 )
(11) المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1963
نصت على أن تؤول إلى الدولة ملكية الأراضى
الزراعية المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون
ولا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات
الملاك الخاضعين لأحكامه ما لم تكن صادرة فى احد
المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة
وثابتة التاريخ فى يوم 32/12/1961.
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 7 لسنة 1 ق . جلسة 7/2/1981 )
(12) من المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960
فى شان مكافحة المخدرات أجازت لوزير المختص بقرار
منه أن يعدل الجداول الملحقة به .
( رفض الدعوى )
(القضية رقم 15 لسنة 1ق . دستورية جلسة 9/5/1981 )
(13) المادة الثامن من القرار بقانون رقم 150 لسنة
1964 فيما نصت عليه من أيلولة اموال وممتلكات
الأشخاص الطبيعين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقاً
لأحكام قانون الطوارىء إلى ملكية الدولة .
المادة الرابعة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن
فرض الحراسة الصادرة بالقانون رقم 69 لسنة 1974
فيما نصت عليه من تعيين حد أقصى لما يرد إلى
الأشخاص الذين شملتهم الحراسة و أسرهم.
( عدم دستورية )
( القضية رقم 39 لسنة 3ق . جلسة 15/5/1982 )
(14) المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 72 لسنة
1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت والتى تضمنت
النص على أن تكون قرارات لجان التقويم نهائية وغير
قابلة بأى وجه من أوجه الطعن .
( عدم دستورية - تطبيق دستور 1971 )
( القضية رقم 16 لسنة 1ق . جلسة 30/4/1983 )
( القضية رقم 5 لسنة 2 ق . جلسة 30/4/1983)
(15) المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية
الصادرة بالقانون رقم 150لسنة 1950 لمأمور الضبط
القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش
منزل المتهم ويضبط فيه الأشياء والأوراق .
( عدم دستورية)
( القضية رقم5 لسنة 4 ق . جلسة 3/12/1983 )
(16) الفقرة الاولى من المادة الثالثة من القانون
رقم 50 لسنة 1982 باختصاص محكمة أمن الدولة العليا
طوارىء بكافة التظلمات والطعون من القرارات و
الأوامر الصادرة طبقاً لحالة الطوارىء .
- الفقرة الثانية من القانون رقم 50 لسنة 1982
والتى نصت على إحالة الدعاوى والطعون والتظلمات
المتعلقة بالقبض والاعتقال وفقاً لقانون حالة
الطوارىء .
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 55 لسنة 5ق . جلسة 16/6/19489)
(17) القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض
أحكام قوانين الأحوال الشخصية .
( عدم دستورية )
( عدم توافر شروط صدوره فى غيبة المجلس )
(القضية رقم 28 لسنة 2 ق- جلسة 4/5/4/1985)
(18) المادة 226 من القانون المدنى ( الفوائد ).
رفض الدعوى - مفاد المادة الثامنة من الدستور تقيد
التشريع اعتباراً من دستور 1971 بمبادىء الشريعة
الإسلامية دون القوانين السابقة التى صدرت فى ظل
عدم وجود هذا القيد.
( القضية رقم 20 لسنة 1 ق . دستورية جلسة
4/5/1985)
(19) المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم
الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809
لسنة 1975 ومواد القوانين الأخرى فيما تضمنته من
قبول أفراد الفئات المبينة بها فى الكليات أو
المعاهد العليا دون التقييد بمجموع درجات النجاح
فى الثانوية العامة .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 106 لسنة 6 ق . جلسة 29/1985 )
(20) البند (أ) من المادة الخامسة من القانون رقم
33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام
الاجتماعى حظر الانتماء للأحزاب السياسية أو
مباشرة الحقوق و الأنشطة السياسية لكل من حكم
بإدانته فى الجناية رقم 1 لسنة 1971 مكتب المدعى
العام ينطوى على عقوبة جنائية بأثر رجعى .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 49 لسنة 6 ق . جلسة 4/4/1987)
(21) المواد الخامسة مكرر أو السادسة فقرة 1
والسابعة عشر فقرة 1 من القانون رقم 380 لسنة 1972
فى شأن مجلس الشعب المعدلة بالقانون رقم 1140 لسنة
1983 - الانتخابات بالقوائم الحزبية تمنع
المستقلين من الترشيح .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 131 لسنة 6ق . جلسة 16/5/1987 )
المادة الخامسة مكرر من القانون رقم 38 لسنة 1972
فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 188 لسنة
1986 تحديد مقعد واحد فى كل دائرة مخصص لنظام
الانتخاب الفردى - إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص .
(عدم دستورية )
أ- تفسير نصوص الدستور يكون باعتبارها وحدة واحدة
يكمل بعضها بعضاً فلا يفسر نص منه بمعزل عن نصوصه
الأخرى و إنما متسانداً معها بما يقيم بينها
التوافق وينأى بها عن التعارض .
ب.الأصل فى الأحكام القضائية أنها كاشفة وليست
منشئة مما يستتبع أن يكون للحكم بعد الدستورية أثر
رجعى كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة - الاستثناء من
الأثر الرجعى الحقوق والمركز التى استقرت عند
صدوره بحكم حائز لقوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة
التقادم .
ج - القضاء بعدم دستورية النص التشريعى الذى أجريت
انتخابات مجلس الشعب بناء عليه مؤداه ولازمة بطلان
تكوين المجلس منذ انتخابه ودون أن يستتبع ذلك
إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذ
من إجراءات .
( القضية رقم 37 لسنة 9ق . جلسة 19/5/1990)
(22) البند ثانياً من المادة الرابعة من القانون
رقم 40 لسنة 1977 والتى نصت على ضرورة تميز برنامج
الحزب وسياسته وأساليبه فى تحقيق هذا البرنامج
تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى .
( رفض الدعوى )
البند السابع من المادة الرابعة من ذات القانون -
و التى نصت على اشتراط ألا يكون من بين مؤسسى
الحزب أو قياداته من تقوم أدلة جدية على قيامه
بالدعوى أو المشاركة فى الدعوى أو التحبيز أو
الترويج بأية طريقة من طرق العلانية - لأعمال
تتعارض مع معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية
وجمهورية إسرائيل .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 44لسنة 7ق. دستورية جلسة 7/5/1988)
(23) الفقرة الأولى من المادة 76 الفقرة الثانية
من المادة 86 من قانون نظام الحكم المحلى الصادر
بالقرار رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50
لسنة 1981- الانتحاب بالقوائم منع المستقلين و
كذلك المادة 7 والفقرة الأولى من المادة 8 والمادة
10 والفقرتين 1و2 من المادة 12 من القانون رقم 120
لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى قبل تعديلها
بالقانون رقم 10 لسنة 1989 .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 23 لسنة 8ق . جلسة 15/4/1989 )
(24) المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى
شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه
هذا النص من إعفاء الاماكن لمؤجر لاستعمالها فى
أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى
أو المهنى من نسبة الزيادة فى القيمة الإيجارية
المقررة بالمادة 7 من القانون المشار إليه .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 210 لسنة 7ق. جلسة 29/4/1989)
(25) المادة الأولى م المرسوم بقانون رقم 92 لسنة
1937 التى لاتجيز فى الأحوال التى تطبق فيها
المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير
فى الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 293 من
قانون العقوبات ما لم يكن المحكموم له بالنفقة أو
بأجرة الحضانة أو الرضاعة قد استنفذ الإجراءات
المنصوص عليها فى المادة 347 من اللائحة المشار
اليها .
( رفض الدعوى )
المرسوم بقانون المذكور صدر طبقاً لحالة الضرورة
المنصوص عليها فى المادة 41 من دستور 1923 وفقاً
ظروف إصداره وقد أقره البرلمان بمجلسيه .
( القضية رقم 15 لسنة 8ق. دستورية جلسة 7/12/1991)
(26)القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون
رقم 122 لسنة 1989 فى شأن مكافحة المخدرات الدفع
ببطلان القانون لصدوره عن مجلس نيابى حكم ببطلانه
غير صحيح .
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 4لسنة12ق. جلسة 7/12/1991)
(27) المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بقرار
رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 الفقرة
الثانية منها افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم
من وجدت فى حيازته البضائع بقصد الاتجار المستندات
الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية
المقررة .
( عدم دستورية )
- الأصل فى الإنسان البراءة .
- يجب أن يكون الاتهام الجنائي معرفاً بالتهمة
مفصلاً أدلتها وكافة العناصر المرتبطة بها.
- يجب أن يتم الفصل فى هذا الاتهام عن طريق محكمة
مستقلة ومحايدة ينشئها القانون وأن تجرى المحاكمة
فى علانية خلال مدة معقولة وأن تستند المحكمة فى
قرارها بالإدانة إلى موضوعية التحقيق الذى تجريه .
- لايجوز التدخل بالقرائن لغل يد المحكمة عن
القيام بمهمتها الأصلية فى مجال التحقق من قيام
الجريمة .
(القضية رقم 13لسنة 12ق.دستورية جلسة2/2/1992جـ 5
المجلد الأول ص165)
(28) الفقرة الثانية من المادة 22من القانون رقم
136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير
وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
" إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من
أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره يكون
بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذى يستأجره أو
توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة
الثانية .
( القضية رقم 36 لسنة 9ق.جلسة 14/3/1992)
(29) القرار بقانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن
مكافحة الدعارة الطعن عليه لصدوره فى غير الأحوال
التى تجيز إصدار قرارات بقوانين غير سديد الانضمام
إلى اتفاقية محاربة الدعارة تبرر صدور قرار جمهورى
بالقانون فى غيبة مجلس الامة . ( رفض الدعوى )
( القضية رقم 12لسنة 11ق. جلسة 16/4/192)
(30) القرار بقانون رقم 102 لسنة1980 بسريان قانون
التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالهيئة
العربية للتصنيع ووحداتها الإنتاجية والتى تساهم
فيها . القرار بقانون صدر مجاوز نطاق التفويض
المقرر لرئيس الجمهورية وفى غير الضرورة الملجئة
لإصدار قرار بقانون فى غبية البرلمان .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 25لسنة 8 ق.دستورية جلسة 16/5/192)
(31) المادة 15 من قانون المحاماة الصادر بالقانون
رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه لا يجوز لمن ولى
الوزارة أو شغل نصب مستشاراً بإحدى الهيئات
القضائية وأساتذة القانون بالجامعات المصرية أن
يمارس المحاماة إلا أمام محكمة النقض وما يعادلها
ومحاكم الاستئاف وما يعادلها ومحاكم الجنايات
ومحكمة القضاء الإدارى .
( عدم دستورية )
(32)الفقرة الثانية من المادة55 من قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة1983 والتى قررت جواز
نزول المحامى أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة غير
المحاماة من المهن الحرة أو لمباشرة حرفة غير
مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة وما يرتبه هذا النص
من آثار قانونية على التنازل المشار اليه .
(عدم دستورية )
( إهدار حماية حق الملكية )
( القضية المقيدة برقم 25لسنة1ق.جلسة 27/5/1992)
(33) المادة123 من قانون الإجراءات الجنائية من
إلزام المتهم الكلف بالحضور إلى المحكمة مباشرة
وبدون تحقيق سابق بأن يقدم خلال الخمسة الأيام
التالية لإعلان تكليفة بالحضور بيان الأدلة على
صحة كل فعل أسنده إلى موظف عام أو شخص ذى صفة
نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة و إلا سقط حقه فى
إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من
المادة 302 من قانون العقوبات .
(عدم دستورية )
- حرص الدستور على أن يكون عرض الآراء المتصلة
بالشئون العامة وانتقاد أعمال القائمين عليها
متمتعاً بالحماية الدستورية تغليباً لحقيقة أن
الشئون العامة وقواعد تنظيمها وطريقة إدارتها
وثيقة الصلة بالمصالح المباشرة للجماعة وهى حرية
يقتضيها النظام الديمقراطى غايتها النهائية الوصول
إلى الحقيقة من خلال ضمان تدفق المعلومات وفعالية
الآراء لمختلفة بعضها ببعض.
- لا يجوز أن يكون القانون أداة تعوق حرية التعبير
عن مظاهر الإخلال بأمانة الوظيفة أو النيابة أو
الخدمة العامة .
- الطريق إلى السلامة القومية إنما يكمن فى ضمان
الفرص المتكافئة للحوار المفتوح وليس لأحد أن يفرض
على غيره صمتاً ولو كان معززاً بالقانون .
- انتقاد القائمين بالعمل العام وإن كان مريراً
يظل متمتعاً بالحماية التى كلفها الدستور لحرية
التعبير عن الآراء بما لا يخل بالمضمون الحق لهذه
الحرية أو يجاوز الأغراض المقصودة من إرسائها .
- لا يجوز أن يفرض قانون جنائى قيوداً باهظة على
الأدلة النافية لهذا التعريض با
رقم الحكم وجلسة صدوره: لطعن رقم 28859 لسنة 69
قضائية جلسة 14 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: المحكمة ليست ملزمة بالردعلي اقوال شهود
النفي عليها ردا صريحا
للمحكمة ان تعول علي اقوال شهود الاثبات وتعرض عن
قالة شهود النفي دون ان تكون ملزمة بالاشارة الي
اقوالهم او الرد عليها ردا صريحا و قضاؤها
بالادانة استنادا الي ادلة الثبوت التي اوردتها
يفيد دلالة انها اطرحت شهادتهم ولم تري الاخذ بها
ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 28859 لسنة 69
قضائية جلسة 11 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: الدفع بصدور الاذن بعد القبض والتفتيش
دفاعا موضوعيا لا تجوز اثارته امام محكمة النقض
لما كان ذلك وكان الدفع بصدور الاذن بعد القبض
والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفي للرد عليه
اطمئنان المحكمة الي وقوع الضبط والتفتيش بناء علي
هذا الاذن اخذا منها بالادلة السائغة التي اوردتها
، فان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل الي جدل
موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة
الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه او مصادرة عقيدتها
امام محكمة النقض
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 11615 لسنة 65
قضائية جلسة 28/1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: الموضوع حجية الشيء المحكوم فيه لا يمتد
اثرها الي الاسباب - استثناء
من المقرر ان حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد الا
علي منطوق الحكم ولا يمتد اثرها الي الاسباب الا
ما كان مكملا للمنطوق ، فان ما تحدث به الحكم
المطعون فيه من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي
القاضي بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا لا يكون له
من اثر مادام الحكم لم ينتهي في منطوقه الي القضاء
بذلك . ولما ما كان انتهي اليه في منطوقه مناقضا
لاسبابه التي بني عليها ، فان الحكم يكون معيبا
بالتناقض والتخاذل - وهو ما يتسع له وجه الطعن -
مما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن مراقبة
صحة التطبيق القانوني علي الواقعة ، بما يوجب نقضه
والاعادة وذلك بغير حاجة الي بحث باقي اوجه الطعن
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 10585 لسنة 65
قضائية جلسة 3 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: بطلان الحكم لتحرير اسبابه بخط غير
مقروء
لما كان الحكم قد خلا فعلا من اسبابه لاستحالة
قراءة اغلب عبارته وزوال مداده في البعض الاخر
وكانت ورقة الحكم من الاوراق الرسمية التي يجب ان
تحمل اسبابا والا بطلت لفقدها عنصرا من مقمومات
وجودها قانونا ، وكان هذا الذي شابه الحكم المطعون
فيه من شأنه ان يعجز محكمة النقضعن مراقبة صحة
التطبيق القانوني علي الواقعة كما صار اثباتها
بالحكم والتقرير ارأي فيما اثاره الطاعن بطعنه
،فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة دون
بحث باقي اوجه الطعن
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 11061 لسنة 65
قضائية جلسة 14 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: اقامة مصانع او قمائن طوب علي الاراضي
الزراعية
ان مناط المسئولية الجنائية في اقامة مصنع او
قمينة ، ان تكون الارض المقام عليها المصنع او
القمينة من الاراضي الزراعية ، فان انحصر عنها هذا
الوصف كان الفعل غير مؤثم ، واذا كان الحكم
المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوي والظروف
التي احاطت بها ، واكتفي في بيان الدليل علي
ثبوتها في حق الطاعن بالاحالة الي محضر الضبط دون
ان يورد مضمونه ودون ان يستظهر في مدوناته طبيعة
الارض التي اقيمت عليها قمينة الطوب فانه يكون
معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 2944 لسنة 66
قضائية جلسة 28 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: القصد الجنائي في جريمة الاتلاف
جريمة الاتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361من
قانون العقوبات ، انما هي جريمة عمدية يتحقق القصد
الجنائي فيها متي تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي
عنه بالصور التي حددها القانون واتجاه ارادته الي
احداث الاتلاف او التخريب وعلمه بانه يحدثه بغير
حق وهو ما يقتضي ان يتخدث عنه الحكم استقلالا او
ان يكون فيما اورده من وقائع وظروف ما يكفى
للدلالة علي قيامه
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 11038 لسنة 65
قضائية جلسة 14 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: الدفع بانقضاء الدعوي بمضي المدة متعلق
بالنظام العام
الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة هو من
الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز
ابداؤه لدي محكمة الموضوع في اي وقت وباي وجه
وعليها ان ترد عليه ردا سائغا والا كان حكمها
معيبا بما يوجب نقضه
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 20113 لسنة 66
قضائية جلسة 14 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: اغفال اعلان المدعي المدني
للحضوربالاستئناف -اثره بطلان الحكم
الحكم الصادربالغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوي
المدنية وذلك من غير ان يعلن المدعي بالحقوق
المدنية للحضور امام المحكمة الاستئنافية ومن ان
يسمع دفاعه صدر باطلا لانطواءه علي مخالفة اجراء
من اجراءات المحاكمة مما يبطله بما يوجب نفضه فيما
قضي به في الدعوي المدنية
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 17463 لسنة 73
قضائية جلسة 14 /1 /2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: لايجوز للمحكمة العدول عن طلب للدفاع
بعد استجابتها له
من المقرر انه متي قدرت المحكمة جدية طلب من طلبات
الدفاع فاستجابت له ، فانه لايجوز لها ان تعدل عنه
الا لسبب سائغ يبرر هذا العدول
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم11645 لسنة65
قضائية جلسة 28/ 1 /2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: اثبات سن المجني عليه بغير وثيقة رسمية
او تقدير خبير - قصور في التسبيب
من المقرر ان تحديد سن المجني عليه في الجريمة
موضوع المحاكمة ركنا هاما في الجريمة لما يترتب
عليه من اثر في توقيع العقوبة والاصل في اثبات
السن لايعتد الا بوثيقة رسمية اما ثبت عدم وجودها
فتقدر السن بواسطة خبير وذ كان الجكم المطعون فيه
قد اطلق القول بان المجني عليهما لم يبلغ كل منهما
ثماني عشر عاما وقت وقوع الجريمة ولم يعن باستظهار
سنهما من واقع وثيقة رسمية او الاستعانة بخبير عند
عدم وجودها مع انه ركن جوهري في الجريمة فانه يكون
مشوبا في بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم12512 لسنة 65
قضائية جلسة 20 / 1 /2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: شرط قبول المعارضة في الحكم الحضوري
الاعتباري الاستئنافي - قيام العذر
من المقرر ان المعارضة في الحكم الحضوري
الاستئنافي لاتقبل وفقا لنص المادة 241من قانون
الاجراءات الجنائية الا اذا اثبت المحكوم عليه
قيام العذر الذي منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه
قبل الجلسة الصادر فيها الحكم الحضوري الاعتباري
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم11051 لسنة 65
قضائية جلسة 14 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: انكار القيمة القانونية لنص لمادة
156/2من قانون الزراعة المحكوم بعدم دستوريته
الاثر المترتب علي حكم المحكمة الدستورية العليا
بتاريخ بتاريخ الثالث من اعسطس سنة 1996في القضية
رقم37لسنة 15ق دستورية هو انكار القيمة القانونية
للنص الوارد في الفقرة الثانية من المادة 156من
قانون الزراعة سالف الذكر من عدم جواز وقف تنفيذ
عقوبة الغرامة المقضي بها ومن فان هذا الحظر يتجرد
من الوجود القانوني
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 8597 لسنة 65
قضائية جلسة 11/1/2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: المبدأ تناقض منطوق الحكم مع اسبابه
لما كان الحكم المطعون فيه في منطوقه مناقضا
لاسبابه التي بني عليها فان الحكم يكون معيبا
بالتناقض والتخاذل مما يعيبه ويوجب نقضه
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 34177 لسنة 65
قضائية جلسة 28 /1/ 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: حيازة نبات مخدر سلطة المحكمة فى بحث
الادلة المطروحة علية
من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال
الشهودوسائر العناصر المطروحة امامهاعلى بساط
البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى
اليه اقتناعهاوان تطرح ما يخالفها من صور اخرى
مادام استخلاصها سائغامستندا الى ادلة مقبولة فى
العقل والمنطق ولها اصلها فى الاوراق وان وزن
اقوال الشهود وتقديرها مرجعها الى محكمة الموضوع
تنزله المنزله التى تراه وتقدرة التقدير الذى
تطمئن اليه بغير معقب .
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 34177 لسنة 65
قضائية جلسة 28 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع -
استثناء
محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع ولا يقبل
امامها طلب جديد او دفع جديد لم يسبق عرضه علي
المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه ، الااذا
كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالابذاته علي
وقوع البطلان فيجوز اثارته لاول مرة اما محكمة
التقض
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 11643 لسنة
65قضائية جلسة 28 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: الاثر المترتب علي ترك الدعوي المدبية
في الادعاء المباشر
الفقرة الثانية من المادة 260 ا ج قد اوجبت الحكم
بترك الدعوي الجنائية في حالتي ترك الدعوي المدنية
واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركا لها اذا
كانت الدعوي قد رفعت بطريق الادعاء المباشر ولم
تطلب النيابة العامة الفصل فيها
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 11646 لسنة 65
قضائية جلسة 28 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: بناء بدون ترخيص - قصور في التسبيب
خلو الحكم من ماهية اعمال البناء المخالفة وكيفية
اجرائها وتقدير قيمتها وعدم ايراده مضمون الادلة
التي استند اليها في قضائه بالادانة ومؤدي كل منها
يجعله مشوبا بالقصور في التسبيب
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 10694 لسنة
65قضائية جلسة 11 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: جرائم السرقة بين الازواج وبين الاصول
والفروع - الحق في تحريك الدعوي - وايقاف تنفيذ
الحكم
المادة312 من قانون العقوبات تضع قيدا علي حق
النيابة العامة في تحريك الدعوي الجنائية علي من
يرتكب سرقة اضرارا بزوجه او بزوجته اواصوله او
فروعه بجعله متوقفا علي طلب المجني عليه كما تضع
حدا لتنفيذها الحكم النهائي علي الجاني بتخويل
المجني عليه وقف تنفيذ الحكم في اي وقت شاء
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 11615لسنة
65قضائية جلسة 2004/1/28
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: عدم اشتراط وكالة خاصة في جرائم الشكوي
لايشترط التوكيل الخاص الا في حالة تقديم الشكوي
ولا ينسحب حكمها علي الادعاء المباشر
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: 10679لسنة 65قضائية جلسة
11/1/2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: وجوب توقيع اعضاء الهيئة علي مسودة
الحكم
اذا تخلف احد اعضاء الهيئة عن حضور الجلسة التي
صدر بها الحكم المطعون فيه ولم يوقع علي مسودته
فان الحكم يكون باطلا متعينا نقضه.
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم
3402لسنة65قضائية جلسة 11 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: قتل خطأ- سلطة المحكمة في تقدير توافر
رابطة السببية
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا او
مدتيا وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ
والنتيجة اوعدم توافرها هو من المسائل الموضوعية
التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام
تقديرها سائغا مستندا الي ادلة مقبولة ولها اصل في
الاوراق
******************************
مجموعة أحكام لعـــــــــام 2003
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 18427 لسنة 96 ق جلسة
2 يوليو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة
من أدلتها و عناصرها المختلفة بشرط أن يكون
إستخلاصها سائغاً
وكان من المقرر أنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع
أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها إلا أن شرط
ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها
فيما انتهت إليه قائماً فى الأوراق ، لأن الأصل أن
تبنى المحكمة حكمها على الوقائع الثابتة فى الدعوى
وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من
التحقيقات ، ومن المقرر أيضاً أنه من اللازم فى
أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه
الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير
تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق
.
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 24928 لسنة 64 ق جلسة
2 يوليو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن لا
يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور فى أول جلسة
تحدد للنظر فى معارضته
لما كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الحكم
باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف
المعارض عن الحضور فى أول جلسة تحدد للنظر فى
معارضته أما غذا حضر هذه الجلسة فإنه يكون متعيباً
على المحكمة أن تفصل فى موضوع الدعوى وتحكم فيه ،
ولو كان قد تخلف عن الحضور بعد ذلك إذ أن المادة
402/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، وقد رتب
الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر
المعارض فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى فغنها
أرادت أن ترتب جزاء على من لا يهتم بمعارضته فقضت
بحرمانه من أن يعاد نظر قضيته بمعرفة المحكمة التى
دانته غيابياً بعكس المعارض الذى حضر الجلسة
الأولى ثم تخلف بعد ذلك فإن فكرة الجزاء لا تلتقى
معه بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذى لم
يحضر البتة وإذ كان ذلك وكان الطاعن قد حضر جميع
جلسات المعارضة الاستئنافية عدا الجلسة الأخيرة لم
يحضرها فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن
فإن هذا الحكم يكون معيباً بالخطأ فى القانون مما
يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة غلى بحث باقى أوجه
الطعن .
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 18490 لسنة 96 ق جلسة
2 يوليو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى
تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم
وكان من المقرر أنه وإن لمحكمة الموضوع أن تقضى
بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة أو لعدم
كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشمل
حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى واحاطت
بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن
بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلى النفى فرجحت
دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر
الإثبات
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 25456 لسنة 63 ق جلسة
3 يونيو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: مخالفة أسباب الحكم مع منطوقه - يستوجب
نقضه
لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة مدونات الحكم
المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى
تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه
والقاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد
الميعاد وهو يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء
بغلغاء الحكم المعارض فيه وتعديل وتأييد حكم محكمة
أول درجة الصادر وغزاء هذا التناقض والاضطراب
البادى فى الحكم لا تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة
التطبيق القانونى على الواقعة والفصل فى شأنه ما
يثيره الطاعن بطعنه مما يتعين معه نقض الحكم
المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه
الطعن .
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 25415 لسنة 63 ق جلسة
3 يونيو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: تناقض اسباب الحكم مع منطوقه - يستوجب
نقضه
وحيث إنه يبين من مطالعة فيه أنه أورد فى أسبابه
قوله " وحيث أن الأستئناف مقدم فى الميعاد فهو
مقبول شكلاً - وحيث إن الحكم المستأنف فى محله
للأسباب الواردة به والتى تاخذ بها هذه المحكمة
فيتعين تاييده " لما كان ذلك ، وكان البين من
مدونات الحكم المطعون فيه على ما تقدم بيانه أنه
بعد ما انتهى إليه من أن الاستئناف مقدم فى
الميعاد القانونى فهو مقبول شكلاً عاد وقضى بعكس
ذلك فى المنطوق بعدم قبول الاسئناف شكلاً للتقرير
به بعد الميعاد مما يعيب الحكم بالتناقض والتخاذل
مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة غلى بحث أوجه
الطعن المقدمة من الطاعن .
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 25400 لسنة 63 ق جلسة
3 يونيو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: يجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة
لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون
الإجراءات الجنائية قد اوجبت أن يشتمل كل حكم
بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت
فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة
حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة ماخذها تمكيناً
لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على
الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يشتمل على
بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد الأدلة
التى استند عليها فى إدانة الطاعن واكتفى فى بيان
ذلك بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد
مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة فإنه
يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة .
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 25425 لسنة 63 ق جلسة
3 مايو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة
المرفوعة بين المتهم عن الحكم الغيابى الصادر
بإدانته بغير البراءة إلا إذا كان تخلفه عن الحضور
بالجلسة بغير عذر
ومن حيث إنه من المقرر انه لا يصح فى القانون
الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم
الغيابى الصادر بإدانته بغير البراءة غلا غذا كان
تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر وانه إذا
كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى حال دون حضور
المعرض بالجلسة التى صدر فيها الحكم فى المعرضة
فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على
غجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال
حقه فى الدفاع ومحل نظر العذر القهرى المانه
وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه
بطريق النقض ولمحكمة النقض أم تقدر الدليل المثبت
لهذا العذر الذى يقدم لها لأول مرة فتأخذ به أو
تطرحه حسبما تطمئن غليه لما كان ذلك وكان الطاعن
قد اعتذر بمرض ذكر انه حال بينه وبين حضور جلسة
المعارضة وارفق باسباب طعنه شهادة طيبة مؤرخة فى
الثالث من مارس سنة 1992 تفيد مرضه بالتهاب حاد
بالشعب الهوائية والحلق منذ الخامس والعشرين من
فبراير سنة 1992 ويحتاج للراحة والعلاج خلال هذه
الفترة وكانت المحكمة تسترسل بثقتها إلى ما
تضمنتنه هذه الشهادة فإنه يكون قد ثبت قيام العذر
القهرى المانع من حضور الطاعن الجلسة التى صدر
فيها الحكم المطعون فيه بما لا يصح معه فى القانون
الحكم فيها ويكون ذلك الحكم غير صحيح لقيامه على
إجراءات معيبة حرمت الطاعن من استعمال حقه فى
الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه
والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن .
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 13117 لسنة 65
القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة
الفصل فيها دفاع جوهرى
وحيث أنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة
الاستئنافية أن الطاعنين دفعاً بعدم جواز نظر
الدعوى لسابقة الفصل فيها فى القضية رقم 316 لسنة
1992 جنايات الدقى ولكن المحكمة أصدرت حكمها
المطعون فيه دون أن تعرض لهذا الدفاع ، لما كان
ذلك ، وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة
الفصل فيها هو دفاع جوهرى من شأنه أن يهدم التهمة
موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها فقد كان
واجبا على المحكمة أن تحققه وتفصل فيه ، أما وهى
لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يقتضى
نقضه والإعادة .
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 13034 لسنة 65
القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: يتعين ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو
إبهام مما يتعذر معه بيان مدى صحة الحكم من فساده
فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوى
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين ألا يكون
الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين
مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانونى على
واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه
مجملة أو غامضة فيما أثبته أو نقله من وقائع سواء
كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها
أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو
الدفع الجوهرية أو كانت متعلقة بعناصر الإدانة على
وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى
ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع
الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص
مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو
بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمة النقض عن
إعمال رقابتها على الوجه الصحيح .
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 3665 لسنة 65
القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: يحق لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لصالح
المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل
وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم
وحيث إنه لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه
بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إصدار
شيك بدون رصيد المعاقب عليها بالمادتين 336 ، 337
من قانون العقوبات وكان القانون رقم 17 لسنة 1999
بإصدار قانون التجارة قد صدر بعد الحكم المطعون
فيه وقبل الفصل فى الدعوى بحكم بات ونشر فى
الجريدة الرسمية فى 17/5/1999 ونص فى الفقرة
الأولى من المادة 534 منه على أنه " يعاقب بالحبس
وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية (
أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للسحب (ب)
..... ( جـ) ..... ( د ) ..... كما نص فى الفقرة
الرابعة من المادة المذكورة على أنه " وللمجنى
عليه ولو كيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى
هذه المادة أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة
بحسب الأحوال وفى أية حال كانت عليها الدعوى إثبات
صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى
الجنائية ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر ... " .
لما كان ذلك وكان القانون سالف الذكر يتحقق به
معنى القانون الأصلح للمتهم فى حكم الفقرة الثانية
من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ
للطاعن مركزا قانونياً أصلح إذ أجاز للقاضى - فيما
لم ير توقيع عقوبتى الحبس والغرامة التى لا تزيد
على خمسين ألف جنيه معاً - أن يحكم بإحدى هاتين
العقوبتين بعد أن كانت العقوبة المقررة لها الحبس
فقد ولما كان القانون رقم 17 لسنة 1999 بما أنشأه
من مركز قانونى أصلح للمتهم - وإن كان قد صدر فى
17 من مايو سنة 1999 ونص على العمل به فى تاريخ
لاحق - إلا أنه يعتبر من تاريخ صدوره لا من تاريخ
العمل به القانون الأصلح وطبقاً لنص المادة
الخامسة من قانون العقوبات ويكون واجب التطبيق على
الدعوى لما كان ذلك وكان الطاعن قد أرفق بأسباب
طعنه مخالصة موثقة بمصلحة الشهر لعقارى مؤرخة
15/11/1994 تتضمن استلام هشام محمد حسن راشد بصفته
وكيلاً عن والده - محمد حسن راشد بموجب التوكيل
رقم 4579 لسنة 1994 رسمى عام الإسكندرية قيمة
الشيك من الطاعن وبإبراء ذمته وهو ما يعنى تصالح
الطرفين . ومن ثم فإن المادة 534/4 من القانون رقم
17 لسنة 1999 تكون واجبة التطبيق على الدعوى . لما
كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من
قانون حالات وإجراءات الطعن رقم 57 لسنة 1959 تخول
لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من
تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل
فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم - وهو الحال
فى الدعوى الماثلة - فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم
المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء
الدعويين الجنائية والمدنية بالصلح دون حاجة لبحث
سائر أوجه الطعن الأخرى .
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 3565 لسنة 65
القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: يتعين على الحكم بالإدانة فى جريمة
إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد من حيث
الوجود والكفاية والقابلية للصرف
فمن المقرر أنه يتعين على الحكم بالإدانة فى جريمة
إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد فى ذاته
من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف - بغض
النظر عن قصد الساحب وانتوائه عدم صرف قيمته
استغلالاً للأوضاع المصرفية - كرفض البنك الصرف
عند التشكك فى صحة التوقيع أو عند عدم مطابقة
توقيعه للتوقيع المحفوظ ، لأنه لا يسار إلى بحث
القصد الملابس إلا بعد ثبوت الفعل نفيه . لما كان
ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة
الدعوى البتة واكتفى فى التدليل عليها بالإحالة
إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ولم يبين وجه
استلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية فى
حق المتهم كما أغفل بحث أمر رصيد الطاعن فى المصرف
وجوداً أو عدماً واستيفاء شرائطه إذ أطلق القول
بثبوت التهمة فى عبارة مجملة مجهلة - هذا إلى أنه
لم يشر إلى نص القانون الذى أنزل العقاب بمقتضاه
على النحو الذى استلزمه القانون فإنه يكون معيباً
بالقصور فضلاً عن البطلان بما يوجب نقضه والإعادة
، بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 3565 لسنة 65
القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: يتعين على الحكم بالإدانة فى جريمة
إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد من حيث
الوجود والكفاية والقابلية للصرف
وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد
أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة
والظروف التى استخلصت المحكمة منها الإدانة حتى
يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا
لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على
الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً
كما أوجبت أن يشير الحكم إلى نص القانون الذى أنزل
العقاب بمقتضاه ، وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة
شرعية التجريم والعقاب والتسبيب .
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 5225 لسنة 65
القضائية جلسة 30 سبتمبر سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: يجب على كل حكم بالإدانة أن يشتمل على
نص القانون الذى حكم بموجبه
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية
نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على نص
القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته
قاعدة شرعية الجرائم والعقاب . لما كان ذلك ، وكان
كلا الحكمين الابتدائى والمطعون فيه الذى أيده قد
خلا من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب
على الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً
ولا يعصمه من هذا العيب ما ورد فى ديباجة كلا
الحكمين من الإشارة إلى مادتى العقاب ما دام أنه
لم يحل إليهما بما يفصح عن أخذه بهما ومن ثم يتعين
نقضه والإعادة وحتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته فى
ظل المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999
.
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 12429 لسنة 64
القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: قصور فى التسبيب
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فيما
مجمله أن المعلومات أفادت بتهريب المواد المخدرة
أثناء زيادة أهلية المسجونين وقد تم ضبط المطعون
ضده حاملاً كيساً بلاستيكياً بتفتيشه عثر على علبة
سجائر بداخلها سيجارة بها مخدر الحشيش . وساق
الحكم أقوال النقيب فوزية محمد عبد الحافظ فقررت
بما تقدم ذكره وأن العلبة كان بداخلها سيجارة بها
مخدر الحشيش ، ثم أورد ما جاء بتقرير المعمل
الكيماوى أن تبغ السيجارة المضبوطة مخلوط بمخدر
الحشيش ، وخلص الحكم إلى أن المحكمة لا تساير
النيابة العامة فيما ذهبت إليه من أن الإحراز كان
بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى
وترى المحكمة أن القصد من الإحراز كان تعاطياً ،
وانتهى من ذلك إلى معاقبة المطعون ضده طبقاً
للمواد 1 ، 2 ، 37 / 1 ، 42 / 1 من القانون رقم
182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989
والبند رقم 57 من القسم الثانى من الجدول رقم 1
الملحق به والمعدل . لما كان ذلك ، وكان الحكم إذ
انتهى إلى أن إحراز المطعون ضده للمخدر إنما كان
بقصد التعاطى دون أن يبين العناصر والأسانيد التى
على أساسها بنت المحكمة عقيدتها بأن الإحراز كان
بقصد التعاطى بل أمسك عن ذلك تماماً مما يجعل
قضاءه فى هذا الشأن عاريا عن التسبيب الذى يؤدى
إلى النتيجة التى انتهى إليها ومن ثم يكون معيباً
بالقصور الذى يبطله بما يوجب نقضه والإعادة .
**************************************************
(1) القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل المادة
12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55
لسنة 1959.
اعتبار القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بإحالة
الموظفين إلى المعاش أو الاستيداع من أعمال
السيادة .
( عدم دستورية )
( الدعوى رقم 2 لسنة1ق . جلسة 6/11/1971)
( الدعوى رقم 6 لسنة1ق . جلسة 6/11/1971)
(2) المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض
أحكام الأحوال الشخصية م2 ضم الصغير بعد انتهاء
الحضانة .
( رفض الدعوى )
( الدعوى رقم 10لسنة 5ق. جلسة 3/7/1976 )
(3) م6 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون
رقم 25 لسنة 1966 فيما تضمنه من تخويل رئيس
الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى
القضاء العسكرى أياًّ من الجرائم التى يعاقب عليها
قانون العقوبات أو أي قانون اخر .
( رفض الدعوى )
( الدعوى رقم 12 لسنة 5 ق . جلسة 3/4/1976 )
( الدعوى رقم1 لسنة 7 ق . جلسة 6/11/1976 )
( احالة جرائم جلب المخدرات للقضاء العسكرى )
(4) النص فى المادة 12 من نظام العاملين بالقطاع
العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 على
نهائية القرار الصادر من رئيس مجلس الادارة فى
تظلم العامل من تقدير كفايته لا يعنى حظر الطعن فى
هذا القرار قضائياً .
( رفض الدعوى )
( الدعوى رقم 4 لسنة 7ق . جلسة 27/11/1976 )
(5) المواد 1و6و77 من القانون رقم 28 لسنة 1974
بشأن إعادة العاملين المفصولين بغير الطريق
التأديبى الى وظائفهم .نصه على ان يكون التعويض
على النحو الوارد به لا مخالفة للدستور للمشرع
سلطة تقدير طريقة التعويض ومداه على أن يكون
مناسباً للضرر وعلى ألا يكون ضئيلاً إلى حد يصل
إلى مستوى مصادرة الحق المقرر فى الدستور .
( رفض الدعوى )
( الدعاوى أرقام 14و15 لسنة 5و3 لسنة 7 جلسة
11/12/1976 )
(6) قرار رئيس الجمهورية رقم 1337 لسنة 1967
بإعلان حالة الطوارئ عمال من أعمال السيادة.
(عدم الاختصاص )
( الدعوى رقم 22 لسنة 6 ق . جلسة 5/2/1977 )
( اتفاقية تنظيم إقامة الجيوش العربية من أعمال
السيادة عدم اختصاص 21/1/1984 القضية رقم 48 لسنة
4ق دستورية )
(7) قرار بقانون بتشديد عقوبة الراشى والمرتشى رقم
120 لسنة 1962 صدر فى ظروف قد اقتضت للإسراع
بإصداره حفاظاً على أمن الدولة الاقتصادى تقدير
قيام الضرورة لا يخضع لمعيار ثابت .
(رفض الدعوى )
( الدعوى رقم 11 لسنة 7 ق . جلسة 1/4/1978 )
( المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964
قبل تعديلها بالقانون رقم 59 لسنة 1968 التى نصت
على أنه لا يجوز الطعن فى قرارات رئيس الجمهورية
الصادرة وفقاً لأحكام القانون المذكور مخالفة
لدستور 1958 وكذلك المادة الاولى التى خولت لرئيس
الجمهورية حق اعتقال أى شخص دون أن توجه إليه أية
تهمة .رقابة المحكمة العليا لدستورية القوانين
تدور فى نطاق الدستور الذى يحتكم إليه بالنسبة إلى
الطعن بعدم الدستورية هو الدستور الذى صدر القانون
المطعن فيه فى ظله والدستور الذى عمل به بعد ذلك
وظل معمولاً به طوال فترة سريانه .
(عدم دستورية )
( المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 قبل
تعديلها بالقانون رقم 59 لسنة 1986 )
( الدعوى رقم 5 لسنة 7 ق .ع جلسة 1/4/1978 )
(9) المواد 30و33و34و37و41 من قانون نظام العاملين
بالسلك الدبلوماسى والقنصلى - تشكيل مجلس تأديب
أعضاء السلكين يغلب عليه الطابع القضائى - مخالفة
حظر جمع سلطات التحقيق والاتهام والمحاكمة فى يد
شخص واحد مخالفة لقانون المرافعات . وجوب النطق
بالحكم فى جلسة علنية م 169 يقتصر على الاحكام
التى تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق .
( رفض الدعوى )
( الدعوى رقم 17 لسنة 7 ق . جلسة 1/4/1978)
(10) الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار
الجمهورى بقانون رقم 98 لسنة 1957 ببعض الأحكام
الخاصة بالتهريب .
غير دستورية فيما نصت عليه من أنه يجوز لوزير
المالية والاقتصاد أو من ينيبه أن يأمر بمصادرة
الأشياء موضوع المخالفة إدارياً .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 28 لسنة 1 ق . جلسة 3/1/1981 )
وكذلك المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 1959
فى شأن الاستيراد لذات السبب. ( القضية رقم 23
لسنة 3 ق . دستورية جلسة 15/5/1982 )
(11) المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1963
نصت على أن تؤول إلى الدولة ملكية الأراضى
الزراعية المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون
ولا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات
الملاك الخاضعين لأحكامه ما لم تكن صادرة فى احد
المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة
وثابتة التاريخ فى يوم 32/12/1961.
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 7 لسنة 1 ق . جلسة 7/2/1981 )
(12) من المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960
فى شان مكافحة المخدرات أجازت لوزير المختص بقرار
منه أن يعدل الجداول الملحقة به .
( رفض الدعوى )
(القضية رقم 15 لسنة 1ق . دستورية جلسة 9/5/1981 )
(13) المادة الثامن من القرار بقانون رقم 150 لسنة
1964 فيما نصت عليه من أيلولة اموال وممتلكات
الأشخاص الطبيعين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقاً
لأحكام قانون الطوارىء إلى ملكية الدولة .
المادة الرابعة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن
فرض الحراسة الصادرة بالقانون رقم 69 لسنة 1974
فيما نصت عليه من تعيين حد أقصى لما يرد إلى
الأشخاص الذين شملتهم الحراسة و أسرهم.
( عدم دستورية )
( القضية رقم 39 لسنة 3ق . جلسة 15/5/1982 )
(14) المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 72 لسنة
1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت والتى تضمنت
النص على أن تكون قرارات لجان التقويم نهائية وغير
قابلة بأى وجه من أوجه الطعن .
( عدم دستورية - تطبيق دستور 1971 )
( القضية رقم 16 لسنة 1ق . جلسة 30/4/1983 )
( القضية رقم 5 لسنة 2 ق . جلسة 30/4/1983)
(15) المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية
الصادرة بالقانون رقم 150لسنة 1950 لمأمور الضبط
القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش
منزل المتهم ويضبط فيه الأشياء والأوراق .
( عدم دستورية)
( القضية رقم5 لسنة 4 ق . جلسة 3/12/1983 )
(16) الفقرة الاولى من المادة الثالثة من القانون
رقم 50 لسنة 1982 باختصاص محكمة أمن الدولة العليا
طوارىء بكافة التظلمات والطعون من القرارات و
الأوامر الصادرة طبقاً لحالة الطوارىء .
- الفقرة الثانية من القانون رقم 50 لسنة 1982
والتى نصت على إحالة الدعاوى والطعون والتظلمات
المتعلقة بالقبض والاعتقال وفقاً لقانون حالة
الطوارىء .
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 55 لسنة 5ق . جلسة 16/6/19489)
(17) القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض
أحكام قوانين الأحوال الشخصية .
( عدم دستورية )
( عدم توافر شروط صدوره فى غيبة المجلس )
(القضية رقم 28 لسنة 2 ق- جلسة 4/5/4/1985)
(18) المادة 226 من القانون المدنى ( الفوائد ).
رفض الدعوى - مفاد المادة الثامنة من الدستور تقيد
التشريع اعتباراً من دستور 1971 بمبادىء الشريعة
الإسلامية دون القوانين السابقة التى صدرت فى ظل
عدم وجود هذا القيد.
( القضية رقم 20 لسنة 1 ق . دستورية جلسة
4/5/1985)
(19) المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم
الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809
لسنة 1975 ومواد القوانين الأخرى فيما تضمنته من
قبول أفراد الفئات المبينة بها فى الكليات أو
المعاهد العليا دون التقييد بمجموع درجات النجاح
فى الثانوية العامة .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 106 لسنة 6 ق . جلسة 29/1985 )
(20) البند (أ) من المادة الخامسة من القانون رقم
33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام
الاجتماعى حظر الانتماء للأحزاب السياسية أو
مباشرة الحقوق و الأنشطة السياسية لكل من حكم
بإدانته فى الجناية رقم 1 لسنة 1971 مكتب المدعى
العام ينطوى على عقوبة جنائية بأثر رجعى .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 49 لسنة 6 ق . جلسة 4/4/1987)
(21) المواد الخامسة مكرر أو السادسة فقرة 1
والسابعة عشر فقرة 1 من القانون رقم 380 لسنة 1972
فى شأن مجلس الشعب المعدلة بالقانون رقم 1140 لسنة
1983 - الانتخابات بالقوائم الحزبية تمنع
المستقلين من الترشيح .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 131 لسنة 6ق . جلسة 16/5/1987 )
المادة الخامسة مكرر من القانون رقم 38 لسنة 1972
فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 188 لسنة
1986 تحديد مقعد واحد فى كل دائرة مخصص لنظام
الانتخاب الفردى - إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص .
(عدم دستورية )
أ- تفسير نصوص الدستور يكون باعتبارها وحدة واحدة
يكمل بعضها بعضاً فلا يفسر نص منه بمعزل عن نصوصه
الأخرى و إنما متسانداً معها بما يقيم بينها
التوافق وينأى بها عن التعارض .
ب.الأصل فى الأحكام القضائية أنها كاشفة وليست
منشئة مما يستتبع أن يكون للحكم بعد الدستورية أثر
رجعى كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة - الاستثناء من
الأثر الرجعى الحقوق والمركز التى استقرت عند
صدوره بحكم حائز لقوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة
التقادم .
ج - القضاء بعدم دستورية النص التشريعى الذى أجريت
انتخابات مجلس الشعب بناء عليه مؤداه ولازمة بطلان
تكوين المجلس منذ انتخابه ودون أن يستتبع ذلك
إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذ
من إجراءات .
( القضية رقم 37 لسنة 9ق . جلسة 19/5/1990)
(22) البند ثانياً من المادة الرابعة من القانون
رقم 40 لسنة 1977 والتى نصت على ضرورة تميز برنامج
الحزب وسياسته وأساليبه فى تحقيق هذا البرنامج
تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى .
( رفض الدعوى )
البند السابع من المادة الرابعة من ذات القانون -
و التى نصت على اشتراط ألا يكون من بين مؤسسى
الحزب أو قياداته من تقوم أدلة جدية على قيامه
بالدعوى أو المشاركة فى الدعوى أو التحبيز أو
الترويج بأية طريقة من طرق العلانية - لأعمال
تتعارض مع معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية
وجمهورية إسرائيل .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 44لسنة 7ق. دستورية جلسة 7/5/1988)
(23) الفقرة الأولى من المادة 76 الفقرة الثانية
من المادة 86 من قانون نظام الحكم المحلى الصادر
بالقرار رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50
لسنة 1981- الانتحاب بالقوائم منع المستقلين و
كذلك المادة 7 والفقرة الأولى من المادة 8 والمادة
10 والفقرتين 1و2 من المادة 12 من القانون رقم 120
لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى قبل تعديلها
بالقانون رقم 10 لسنة 1989 .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 23 لسنة 8ق . جلسة 15/4/1989 )
(24) المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى
شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه
هذا النص من إعفاء الاماكن لمؤجر لاستعمالها فى
أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى
أو المهنى من نسبة الزيادة فى القيمة الإيجارية
المقررة بالمادة 7 من القانون المشار إليه .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 210 لسنة 7ق. جلسة 29/4/1989)
(25) المادة الأولى م المرسوم بقانون رقم 92 لسنة
1937 التى لاتجيز فى الأحوال التى تطبق فيها
المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير
فى الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 293 من
قانون العقوبات ما لم يكن المحكموم له بالنفقة أو
بأجرة الحضانة أو الرضاعة قد استنفذ الإجراءات
المنصوص عليها فى المادة 347 من اللائحة المشار
اليها .
( رفض الدعوى )
المرسوم بقانون المذكور صدر طبقاً لحالة الضرورة
المنصوص عليها فى المادة 41 من دستور 1923 وفقاً
ظروف إصداره وقد أقره البرلمان بمجلسيه .
( القضية رقم 15 لسنة 8ق. دستورية جلسة 7/12/1991)
(26)القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون
رقم 122 لسنة 1989 فى شأن مكافحة المخدرات الدفع
ببطلان القانون لصدوره عن مجلس نيابى حكم ببطلانه
غير صحيح .
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 4لسنة12ق. جلسة 7/12/1991)
(27) المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بقرار
رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 الفقرة
الثانية منها افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم
من وجدت فى حيازته البضائع بقصد الاتجار المستندات
الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية
المقررة .
( عدم دستورية )
- الأصل فى الإنسان البراءة .
- يجب أن يكون الاتهام الجنائي معرفاً بالتهمة
مفصلاً أدلتها وكافة العناصر المرتبطة بها.
- يجب أن يتم الفصل فى هذا الاتهام عن طريق محكمة
مستقلة ومحايدة ينشئها القانون وأن تجرى المحاكمة
فى علانية خلال مدة معقولة وأن تستند المحكمة فى
قرارها بالإدانة إلى موضوعية التحقيق الذى تجريه .
- لايجوز التدخل بالقرائن لغل يد المحكمة عن
القيام بمهمتها الأصلية فى مجال التحقق من قيام
الجريمة .
(القضية رقم 13لسنة 12ق.دستورية جلسة2/2/1992جـ 5
المجلد الأول ص165)
(28) الفقرة الثانية من المادة 22من القانون رقم
136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير
وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
" إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من
أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره يكون
بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذى يستأجره أو
توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة
الثانية .
( القضية رقم 36 لسنة 9ق.جلسة 14/3/1992)
(29) القرار بقانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن
مكافحة الدعارة الطعن عليه لصدوره فى غير الأحوال
التى تجيز إصدار قرارات بقوانين غير سديد الانضمام
إلى اتفاقية محاربة الدعارة تبرر صدور قرار جمهورى
بالقانون فى غيبة مجلس الامة . ( رفض الدعوى )
( القضية رقم 12لسنة 11ق. جلسة 16/4/192)
(30) القرار بقانون رقم 102 لسنة1980 بسريان قانون
التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالهيئة
العربية للتصنيع ووحداتها الإنتاجية والتى تساهم
فيها . القرار بقانون صدر مجاوز نطاق التفويض
المقرر لرئيس الجمهورية وفى غير الضرورة الملجئة
لإصدار قرار بقانون فى غبية البرلمان .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 25لسنة 8 ق.دستورية جلسة 16/5/192)
(31) المادة 15 من قانون المحاماة الصادر بالقانون
رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه لا يجوز لمن ولى
الوزارة أو شغل نصب مستشاراً بإحدى الهيئات
القضائية وأساتذة القانون بالجامعات المصرية أن
يمارس المحاماة إلا أمام محكمة النقض وما يعادلها
ومحاكم الاستئاف وما يعادلها ومحاكم الجنايات
ومحكمة القضاء الإدارى .
( عدم دستورية )
(32)الفقرة الثانية من المادة55 من قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة1983 والتى قررت جواز
نزول المحامى أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة غير
المحاماة من المهن الحرة أو لمباشرة حرفة غير
مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة وما يرتبه هذا النص
من آثار قانونية على التنازل المشار اليه .
(عدم دستورية )
( إهدار حماية حق الملكية )
( القضية المقيدة برقم 25لسنة1ق.جلسة 27/5/1992)
(33) المادة123 من قانون الإجراءات الجنائية من
إلزام المتهم الكلف بالحضور إلى المحكمة مباشرة
وبدون تحقيق سابق بأن يقدم خلال الخمسة الأيام
التالية لإعلان تكليفة بالحضور بيان الأدلة على
صحة كل فعل أسنده إلى موظف عام أو شخص ذى صفة
نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة و إلا سقط حقه فى
إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من
المادة 302 من قانون العقوبات .
(عدم دستورية )
- حرص الدستور على أن يكون عرض الآراء المتصلة
بالشئون العامة وانتقاد أعمال القائمين عليها
متمتعاً بالحماية الدستورية تغليباً لحقيقة أن
الشئون العامة وقواعد تنظيمها وطريقة إدارتها
وثيقة الصلة بالمصالح المباشرة للجماعة وهى حرية
يقتضيها النظام الديمقراطى غايتها النهائية الوصول
إلى الحقيقة من خلال ضمان تدفق المعلومات وفعالية
الآراء لمختلفة بعضها ببعض.
- لا يجوز أن يكون القانون أداة تعوق حرية التعبير
عن مظاهر الإخلال بأمانة الوظيفة أو النيابة أو
الخدمة العامة .
- الطريق إلى السلامة القومية إنما يكمن فى ضمان
الفرص المتكافئة للحوار المفتوح وليس لأحد أن يفرض
على غيره صمتاً ولو كان معززاً بالقانون .
- انتقاد القائمين بالعمل العام وإن كان مريراً
يظل متمتعاً بالحماية التى كلفها الدستور لحرية
التعبير عن الآراء بما لا يخل بالمضمون الحق لهذه
الحرية أو يجاوز الأغراض المقصودة من إرسائها .
- لا يجوز أن يفرض قانون جنائى قيوداً باهظة على
الأدلة النافية لهذا التعريض با