السجن المؤبد كان عقابهم.. استوقف المتهمون السيارة المحملة بحديد التسليح بطريق مصر - اسكندرية الصحراوي زاعمين انهم رجال شرطة.. اقتادوا السائق والتباع بعدما عصبوا أعينهما حتي طريق مدينة 6 أكتوبر واحتجزوهما وباتوا ليلتهم في كبينة السائق وفي الصباح ألقوا بهما في الصحراء وسرقوا محتويات السيارة وباعوها..
الواقعة الأخري لعدد من المتهمين خطفوا عددا من الاطفال وسرقوا اعضاءهم البشرية وعوقبوا بالسجن المشدد.. الاتهام خطف واحتجاز بغرض السرقة ولكن الأخيرة سرقة من نوع خاص لأنها تتعلق بأعضاء بشرية.
جرائم الخطف عالجها قانون العقوبات في 10 مواد كما يقول محامي النقض ثروت رحمة وفرق بين خطف البالغ والطفل وعاقب المتهمين في الحالة الأولي بالحبس 3 سنوات إذا كان بدون تحايل أو اكراه.. فإذا استعمل الاكراه كانت الجريمة جناية تصل فيها العقوبة إلي السجن المشدد 15 سنة.
كما فرق القانون في خطف الأطفال بين الذكر والأنثي فجعل العقوبة للحالة الأولي تصل إلي السجن المشدد 10 سنوات إلا إذا ارتبطت بهتك عرض الطفل فإنها تصل إلي 15 سنة وفي الأنثي تصل العقوبة للمتهم الخاطف حتي السجن المشدد 15 سنة إلا إذا اقترنت بجريمة الاغتصاب فإنها تصل إلي الاعدام وكذلك إذا اقترنت بجريمة القتل ذكرا كان أو انثي فإن العقوبة تصل إلي الاعدام أيضا.
كما ألغي المشرع المادة التي تبرئ الخاطف الذي يغتصب ضحيته إذا تزوجها وعاقبته بالاعدام أيضا.
غير ان المستشار سامي محمود زين الدين الرئيس بمحكمة الاستئناف يقول ان بلاغات الخطف من الصعب اثباتها إلا إذا اقترنت باصابات أو طلب فدية في حالة الاطفال مثلا أو بغرض الاجبار علي توقيع شيكات أو ايصالات أمانة.. ويمكن أن تكون بعض البلاغات كيدية ولكن التحقيقات تكشف أي تلاعب والخطف للاحتجاز فقط جريمة كاملة والعقوبات تتراوح من السجن إلي الاعدام.. فماذا يقول الشرع في جرائم الخطف؟
الدكتور عبدالرحمن العدوي استاذ الفقه الاسلامي بجامعة الازهر يقول هذه الجرائم كلها وبالتفصيلات التي وضعها القانون تقع ضمن جرائم الحرابة وعقابها معروف حيث تتعدد بين القتل والصلب أو تقطيع الأيدي أو الأرجل من خلاف أو النفي من الأرض وقد شدد المشرع الإسلامي العقاب في هذه الجرائم حفاظا علي أمن المجتمع من العابثين والمفسدين الذين يروعون الأمة في أمنها وسلامتها ويحولون الطريق إلي مغامرة غير محسوبة لكل من أراد أن يغادر بيته والخطف إذا اقترن بالاستيلاء علي مال المخطوف فإن العقوبة هنا تكون قطع الأيدي والأرجل من خلاف.. فإذا اقترنت بالقتل يكون القصاص بالقتل.. فإذا اقترنت بالاغتصاب تكون قطع الأيدي والرجم حتي الموت..
أما عقوبة النفي من الأرض فقد فسرها بعض الفقهاء بالسجن أيضا لأن المقصود أن يكون المتهم مقيد الحرية.. فلو خطف المتهم طفلا مثلا بغرض الفدية ثم اطلق سراحه يطبق عليه حد الحرابة أيضا والجريمة هنا مكتملة.. ولكن العقوبة حسبما يراها القاضي وان كان يختار احدي العقوبات التي حددتها الآية الكريمة "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض" فإذا رأي القاضي ان النفي خارج البلاد مثلا يمكن أن يتيح للمتهم حريات أكبر لاقتراف جرائمه ووقع اختيار القاضي علي هذه العقوبة حسب قدر الجريمة التي أمامه فإنه يمكن أن يحكم بالسجن.
الجمهورية
الواقعة الأخري لعدد من المتهمين خطفوا عددا من الاطفال وسرقوا اعضاءهم البشرية وعوقبوا بالسجن المشدد.. الاتهام خطف واحتجاز بغرض السرقة ولكن الأخيرة سرقة من نوع خاص لأنها تتعلق بأعضاء بشرية.
جرائم الخطف عالجها قانون العقوبات في 10 مواد كما يقول محامي النقض ثروت رحمة وفرق بين خطف البالغ والطفل وعاقب المتهمين في الحالة الأولي بالحبس 3 سنوات إذا كان بدون تحايل أو اكراه.. فإذا استعمل الاكراه كانت الجريمة جناية تصل فيها العقوبة إلي السجن المشدد 15 سنة.
كما فرق القانون في خطف الأطفال بين الذكر والأنثي فجعل العقوبة للحالة الأولي تصل إلي السجن المشدد 10 سنوات إلا إذا ارتبطت بهتك عرض الطفل فإنها تصل إلي 15 سنة وفي الأنثي تصل العقوبة للمتهم الخاطف حتي السجن المشدد 15 سنة إلا إذا اقترنت بجريمة الاغتصاب فإنها تصل إلي الاعدام وكذلك إذا اقترنت بجريمة القتل ذكرا كان أو انثي فإن العقوبة تصل إلي الاعدام أيضا.
كما ألغي المشرع المادة التي تبرئ الخاطف الذي يغتصب ضحيته إذا تزوجها وعاقبته بالاعدام أيضا.
غير ان المستشار سامي محمود زين الدين الرئيس بمحكمة الاستئناف يقول ان بلاغات الخطف من الصعب اثباتها إلا إذا اقترنت باصابات أو طلب فدية في حالة الاطفال مثلا أو بغرض الاجبار علي توقيع شيكات أو ايصالات أمانة.. ويمكن أن تكون بعض البلاغات كيدية ولكن التحقيقات تكشف أي تلاعب والخطف للاحتجاز فقط جريمة كاملة والعقوبات تتراوح من السجن إلي الاعدام.. فماذا يقول الشرع في جرائم الخطف؟
الدكتور عبدالرحمن العدوي استاذ الفقه الاسلامي بجامعة الازهر يقول هذه الجرائم كلها وبالتفصيلات التي وضعها القانون تقع ضمن جرائم الحرابة وعقابها معروف حيث تتعدد بين القتل والصلب أو تقطيع الأيدي أو الأرجل من خلاف أو النفي من الأرض وقد شدد المشرع الإسلامي العقاب في هذه الجرائم حفاظا علي أمن المجتمع من العابثين والمفسدين الذين يروعون الأمة في أمنها وسلامتها ويحولون الطريق إلي مغامرة غير محسوبة لكل من أراد أن يغادر بيته والخطف إذا اقترن بالاستيلاء علي مال المخطوف فإن العقوبة هنا تكون قطع الأيدي والأرجل من خلاف.. فإذا اقترنت بالقتل يكون القصاص بالقتل.. فإذا اقترنت بالاغتصاب تكون قطع الأيدي والرجم حتي الموت..
أما عقوبة النفي من الأرض فقد فسرها بعض الفقهاء بالسجن أيضا لأن المقصود أن يكون المتهم مقيد الحرية.. فلو خطف المتهم طفلا مثلا بغرض الفدية ثم اطلق سراحه يطبق عليه حد الحرابة أيضا والجريمة هنا مكتملة.. ولكن العقوبة حسبما يراها القاضي وان كان يختار احدي العقوبات التي حددتها الآية الكريمة "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض" فإذا رأي القاضي ان النفي خارج البلاد مثلا يمكن أن يتيح للمتهم حريات أكبر لاقتراف جرائمه ووقع اختيار القاضي علي هذه العقوبة حسب قدر الجريمة التي أمامه فإنه يمكن أن يحكم بالسجن.
الجمهورية