أ- تمزق بملابس المجنى علية نتيجة دخوله
تلك المعركة.
ب- تلطخ هذه الملابس بالدماء الناتجة من الجروح الواردة بالتقرير لكن التقرير أفصح بأن الملابس ليس بها تمزقات أو قطوعات وأنها خالية أيضاً من التلوثات والدماء فإذا قال التقرير رغم هذا أنه يجوز حدوث الواقعة طبقاً لما جاء بروايتى المتهمين فإنه يكون قد تناقض مع نفسه تناقضاً يستعصى على الملائمة وبما يدمغه بالبطلان.
الوجه الثالث: إخلال التقرير بأبسط مبادئ علم الطب الشرعى:
1- أن تقرير الطب الشرعى قد خلط بين حالتين من حالات الموت بالاسفكسيا (الضغط على المسالك) وهما حالتى الشنق، والخنق 000 والفرق بين الحالتين كبير 000 ومما يميز إحدى الحالتين عن الأخرى هى العلامات المتولدة عن الحادث:-
أ – ففى حالة الشنق " تظهر علامات الحبل حول عنق الشخص المشنوق 000 ولكن المكان المقابل للعقدة يكون خالياً من العلامات 0
راجع الطب الشرعى معوض عبد التواب ص 355
راجع دكتور عدلى مشالى – الطب الشرعى ص 647
راجع دكتورة مديحة الخضرى– الطب الشرعى ص 37
ب- وفى حالة الخنق تختلف العلامات التى تظهر على العنق فى حالة الخنق عنها فى حالة الشنق فالأولى تظهر كاملة الاستدارة حول العنق، ولا تعترضها مواضع خالية بسبب وجود العقدة فى الحبل الذى يستخدم للشنق 0
راجع الطب الشرعى – معوض عبد التواب ص 356
راجع الطب الشرعى–دكتورة مديحة الخضرى ص43
فإذا قال تقرير الطب الشرعى بوجود مسافة بين التقاء الحبلين تقدر بحوالى 4 سم فإن هذا القول يصطدم مع أبسط مبادئ علم الطب الشرعى طبقاً لما سلف البيان إذ أن التصوير الوارد بالتقرير يؤدى لوصف الحالة بأنها حالة شنق وليست حالة خنق 0
هذا فضلاً عن أن قول التقرير إلى أن الوفاة " تعزى إلى اسفكسيا الخنق بالضغط على المسالك يتصادم مع المستقر علية فى علم الطب الشرعى من أن الحالة هى حالة شنق وليست حالة خنق 0
كما أن ما جاء بالتقرير وصفاً لتلك الحالة يتصادم مع ما هو منسوب للمتهمين بأنهما قاما بلف حبل حول عنق المجنى علية وقاما بشده – كل واحد من جهته ولم يتركاه إلا جثه هامدة ويقطع بانعدام هذا الفعل وإلا فيكف نفسر وجود مسافة بين التقاء الحبلين فى رقبة المجنى علية تقدر بحوالى 4 سم ؟ 0
( راجع ص 93 من الأوراق )
2- قال تقرير الطب الشرعى فى الصفحة الثانية أن الجثة فى دور بداية التيبس الرمى 000 فى حين أن التيبس الرمى يبدأ فى الحدوث بعد ساعتين من الوفاة ثم يكتمل التيبس ويدخل فى دور التعفن الرمى فى حوالى 12 ساعة من حدوث الوفاة.
راجع الطب الشرعى دكتورة مديحه الخضرى ص9
ويتفق المستشار معوض عبد التواب مع ما سبق فى كتابه الطب الشرعى ص 359 من أن التيبس الرمى يبدأ بعد حوالى ساعتين من الوفاة ويكون تاماً فى خلال من 8-12ساعة من الوفاة.
فإذا كانت الوفاة طبقاً للثابت بالأوراق قد حدثت الساعة الخامسة صباح يوم 3/1/2004 وأن الفارق فى الزمن بين التشريح والوفاة هى 35 ساعة 000 وأن الجثة ظلت فى وضع الجلوس أكثر من ستة ساعات وأن الجثة نقلت للمشرحة الساعة الخامسة عصر يوم10/1/2004 000 فإن قول التقرير بأن الجثة فى دور بداية التيبس هو قول ينافى أبسط مبادئ علم الطب الشرعى 0
3- جاء بتقرير الطب الشرعى أنه عثر بدم المجنى عليه على الكحول الإثيلى بنسبة 2.7 % وهو ما يشير إلى أنه كان فى حالة سكر 000 ثم عاد التقرير فى نهايته إلى القول بأن الواقعة جائزة الحدوث وفق أى من روايتى المتهمين، وقد نسبت إليهما أقوال بتحقيقات النيابة العامة من أن شجار قد حدث بين المجنى عليه وبين المتهم الأول نتج عنها محاولة هرب المتهم الثانى إلا أن المجنى عليه جذبه من دبر ثم حدث تماسك بينهما نتج عنه وقوع المتهم الثانى أو المتهمة الأولى حسب الأقوال المنسوبة لهما 000 وهذا التصوير يتنافى ويتناقض مع حالة السكر التى سجلها التقرير وبتلك النسبة العالية.
الوجه الرابع: خطأ الطبيب الشرعى والخبيرة الكيميائية فى تحديد نسبة الكحول فى دم المجنى عليه بما يؤدى لتهاتر التقرير وإهداره كدليل :
· ذكر الطبيب الشرعى/ .................. فى تحقيقات المحكمة ص15 "أن الثابت من تقرير المعمل أن نسبة الكحول الإثيلى فى الدم هو نسبة 2.7 فى الألف وللتأكد من ذلك يرجع للخبيرة التى أجرت التحليل لأنه كان ورد أنه 2.7% وتم تصحيحها إلى 2.7 فى الألف".
· كما ذكر كبير الأطباء الشرعيين ص29 من تحقيقات المحكمة : "أحب أقول أن النسبة 2.7 فى الألف لكل ألف سنتيمتر مكعب من الدم أى لكل لتر من الدم وليس 2.7 % كما بتقرير الطب الشرعى لأن ذلك مجرد خطأ مادى".
· كما ذكرت الخبيرة الكيميائية التى قدرت نسبة الكحول فى الدم ص38 من تحقيقات المحكمة رداً على سؤال الدفاع عن المتهم الثانى عن التناقض بين النسبة التى فى التقرير 2.7% والنسبة التى يقول الطبيب الشرعى وكبير الأطباء الشرعيين بأنها صحيحة وهى 2.7 فى الألف "ممكن يكون خطأ مادى فى الكتابة وأنا المفروض أعملها بالحروف وأن النسبة هى 2.7 فى الألف"
· ورداً على السؤال من الدفاع عن المتهم الثانى بأنه ما الدليل على أن النسبة هى 2.7 فى الألف وليست 2.7%. أجابت الخبيرة الكيميائية ص39 "التقرير اللى معايا ثابت به أن نسبة الكحول فى الدم قدرت بنحو 2.7 فى الألف ولو بصينا لهذه النسبة تكتب 2.7 0% وأنا باطلاعى على التقرير المعملى المرفق بأوراق القضية تبين حدوث خطأ مادى كتب 2.7% وهى المفروض تكتب 2.7 0% زى ما ورد المسودة بتاعة التقرير التى أتشرف بتقديمها".
· وقد نوهت المحكمة "أنها قدمت صورة ضوئية من تقرير رقم 37 ك معمل على القضية رقم 26/2003 إدارى العمرانية عن العينات التى أخذت من جثة المتوفى أحمد حسين مراد عبد المقصود وكانت مختومة بخاتم يقرأ د. .........والمحكمة أشرت عليه بالنظر والإرفاق بتاريخ اليوم"
عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الأربعاء يوليو 15, 2009 11:16 pm عدل 1 مرات