ابتناء تقريره على بيانات خاطئه
قاضي الموضوع وحده هو صاحب الحق في تقدير ما يقدم إليه في الدعوى من البيانات وفي فهم ما يقوم فيها من القرائن، لا رقيب عليه فيما يحصله من بينة ولا فيما يتأوله من قرينة.
[الطعن رقم 74 - لسنــة 2 - تاريخ الجلسة 19 \ 01 \ 1933 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 0 - تم رفض هذا الطعن]
- 1 -
دفع أحد الخصوم بأن تقرير الخبير المعين في دعوى إثبات الحالة التي لم يكن هو طرفاً فيها لا يصلح حجة عليه في دعوى التعويض المرفوعة عليه، أو الدفع بأن الخبير المعين في الدعوى قد خرج عن المأمورية التي رسمتها المحكمة له في حكمها، أو بأنه لم يتعرض لمسألة التعويض في محضر أعماله، ولم يعرضها للبحث أمام طرفي الخصومة ليدلى كل منهما برأيه فيها هما من الدفوع الواجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع قبل الخوض في مناقشة التقرير وإلا فقد سقط الحق في إبدائهما. فإبداؤهما لأول مرة أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً غير مقبول.
[الطعن رقم 55 - لسنــة 5 - تاريخ الجلسة 30 \ 01 \ 1936 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 0 - تم رفض هذا الطعن]
إذا بدا لأحد خصوم الدعوى اعتراض على أعمال الخبير فعليه أن يثبت هذا الاعتراض عند مباشرة الخبير عمله، فإذا فاته ذلك فعليه أن يبدي اعتراضاته لدى محكمة الموضوع، فإن فأته ذلك أيضاً فطعنه على تلك الأعمال أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً لا يلتفت إليه.
[الطعن رقم 101 - لسنــة 5 - تاريخ الجلسة 14 \ 05 \ 1936 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 0 - تم رفض هذا الطعن]
استعانة المحكمه برايه
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير قيمة العمل المطروح تقديره أمامها دون رجوع إلى رأى خبير أو إلى أوراق متعلقة بعمل مماثل، إذ لا نص في القانون يلزمها بالاستعانة برأي خبير أو إتباع خطة معينة في ذلك. على أن المحكمة إذا عينت خبيراً للتقدير فإنها لا تكون مقيدة قانوناً بتقديره، بل هي لها الحرية المطلقة في الأخذ بتقديره أو زيادته أو نقصه.
[الطعن رقم 34 - لسنــة 1 - تاريخ الجلسة 10 \ 03 \ 1932 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 1 -
اعلان الخصوم بميعاد مباشره مأموريته
إن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على الطعون التي يوجهها الخصم إلى تقرير الخبير المعين في الدعوى ما دام أنها قد أخذت بما جاء في هذا التقرير، إذ أن في أخذها بما ورد فيه دليلاً كافياً على أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه، وهي في تقديرها ذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض.
[الطعن رقم 8 - لسنــة 1 - تاريخ الجلسة 19 \ 11 \ 1931 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 0 - تم رفض هذا الطعن]
جمهورية مصر العربية - النقض المدني
- 3 -
على الخبير ألا يباشر عمله إلا بعد دعوة الخصوم للحضور أمامه. وله، متى بلغتهم دعوته، أن يباشر العمل في الموعد الذي حدده لهم، سواء أحضروا بعد ذلك أم لم يحضروا، أما إذا باشر عمله دون أن يدعوهم إليه كان عمله مشوباً بالبطلان، وصح للخصوم أن يتمسكوا بذلك في الوقت المناسب أمام محكمة الموضوع، وكان فصل محكمة الموضوع في ذلك خاضعاً لرقابة محكمة النقض.
[الطعن رقم 8 - لسنــة 1 - تاريخ الجلسة 19 \ 11 \ 1931 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 0 - تم رفض هذا الطعن]
- 1 -
الدفع ببطلان عمله
الدفع ببطلان عمل الخبير المعين في الدعوى لمباشرته عمله فيها قبل إعلان الحكم الصادر بندبه للمدعى عليه، مع كونه حكماً غيابياً، ولعدم توجيهه دعوة صحيحة إلى هذا المدعى عليه ليحضر أمامه في اليوم الذي حدده لمباشرة العمل، ولعدم تقديمه تقريره في الوقت اللائق - هذا الدفع ليس من قبيل الحجج التي يدلي بها الخصوم ولا تكون المحكمة ملزمة حتماً بذكرها والرد عليها في حكمها، بل هو من الدفوع التي يترتب على الأخذ بها أو رفضها بطلان عمل الخبير أو صحته فلا يجوز للمحكمة إغفال الرد عليه مع أخذها في حكمها برأي الخبير، بل من الواجب عليها - تحقيقاً للغرض الذي يرمي إليه قانون المرافعات في المادة 103 منه - أن تبين في حكمها الأسباب التي استندت إليها في رفض هذا الدفع بياناً كافياً, فإن هي لم تفعل كان حكمها باطلاً بطلاناً جوهرياً.
[الطعن رقم 61 - لسنــة 2 - تاريخ الجلسة 01 \ 12 \ 1932 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 1 -
الطعن في تقرير الخبير
إذا دفع المدعي أمام المحكمة الابتدائية ببطلان تقرير الخبير المعين في الدعوى لمخالفة المواد 227 و228 و229 من قانون المرافعات ولمخالفته للواقع فاستبعدت المحكمة تقريره وندبت خبيراً آخر، ومع ذلك أخذت المحكمة الاستئنافية في حكمها بتقرير هذا الخبير دون أن تتعرض لأوجه البطلان التي كان أثارها المدعى أمام المحكمة الابتدائية وأصر عليها أمامها هي أيضاً ودون أن تفند الأسباب التي من أجلها استبعدته محكمة الدرجة الأولى، فهذا الحكم يكون معيباً في تسبيبه بما يستوجب نقضه.
[الطعن رقم 123 - لسنــة 14 - تاريخ الجلسة 12 \ 04 \ 1945 - مكتب فني 4 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 1 -
الغرض من تعيين الخبير
إن المحكمة، إذ تلجأ إلى أرباب الخبرة تكلفهم بحث عمل من الأعمال وإبداء رأيهم فيه وتصرح لهم بسماع شهود، فإنما معولها الأول يكون على البحث الشخصي الذي يقوم به الخبير ليصل فيه بحسب استعداده وكفاءته الخاصة إلى استخراج الحقيقة التي يستعين القاضي به على كشفها، وأما سماعه الشهود فليس لذاته مقصوداً للقاضي، وإنما هو أمر يحصل من باب إعانة الخبير على القيام ببحثه الشخصي الذي قد يصادف أموراً ثانوية لا يستطيع استخراج حقائقها من مجرد الماديات التي يعالج بحثها فيضطر إلى التحري عما تعيه صدور الناس من المعلومات ليثبت الحقيقة التي يظنها الواقعية أو ليرجع بين حقيقة وأخرى مما تفيده إياه الماديات، ومعوله في كل حال إنما يكون على الماديات التي يبحثها بشخصه، كما أن معول القضاء لا يكون إلا على البحث الشخصي الذي يجريه الخبير.
فإذا كلف خبير بتصفية الحساب بين طرفي الدعوى بعد معاينة الأطيان وتقدير ريعها، فاقتصر الخبير على سماع شهود من بينهم رجل قال له إنه كان من العمال المباشرين للزراعة (خولي) وبنى تقديره ريع الأطيان على مجرد قول هذا العامل وأثبت هذا التقدير في محاضر أعماله وتقريره، دون أن يعاين بنفسه الأطيان ويتعرف معدن أجزائها ويقدر لكل جزء الأجر الذي يناسبه بحسب مشاهدته ومعرفته الشخصية، فلا يمكن الاعتداد بتقرير هذا الخبير كدليل في الدعوى. والحكم الذي يبني في جوهره على هذا التقرير يكون قد بني على دليل غير قائم في الواقع ويعتبر خالياً من الأسباب الموضوعية ويتعين نقضه.
[الطعن رقم 38 - لسنــة 4 - تاريخ الجلسة 21 \ 03 \ 1935 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]
- 2 -
تقدير اجرة
إذا كان الخصم قد أودع الخزانة المبلغ الصادر به الأمر بتقدير أتعاب الخبير قبل المعارضة التي رفعت منه في هذا الأمر، ثم لما صدر الحكم لصالحه في المعارضة بادر بصرف الزائد على ما حكم به فيها، ثم نقض هذا الحكم وأعيدت دعوى المعارضة لنظرها من جديد أمام محكمة الاستئناف، فإن ما كان من صرف هذا الزائد لا يكون مانعاً من نظر هذه الدعوى من جديد قولاً بأن المعارضة تصبح غير مقبولة شكلاً بسبب أن المبلغ الصادر به أمر التقدير الذي سيعاد النظر في المعارضة فيه لم يكن مودعاً كله في الخزانة كما تشترط المادة 234 مرافعات. وذلك لأن المعارض إذ صرف الذائد إنما كان منفذاً لحكم الاستئناف الذي لا يمنع من تنفيذه الطعن فيه بطريق النقض.
[الطعن رقم 55 - لسنــة 13 - تاريخ الجلسة 24 \ 02 \ 1944 - مكتب فني 4 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
تقريره –الاخد به كله او بعضه
لا جدال في أن المحكمة كما لها أن تأخذ بتقرير الخبير كله لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه، لأنها مقيدة بآراء الخبراء إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه.
[الطعن رقم 41 - لسنــة 13 - تاريخ الجلسة 09 \ 03 \ 1944 - مكتب فني 4 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 0 - تم رفض هذا الطعن]
- 1 -
إن قاضي الموضوع له - بحسب الأصل - السلطة المطلقة في استنباط القرائن التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته. فله إذن أن يعتمد على القرينة المستفادة من تقرير خبير كان قد باشر عمله أمام المجلس الحسبي في غير مواجهة الخصوم ما دامت هذه القرينة يعززها غيرها من القرائن القائمة في الدعوى.
[الطعن رقم 75 - لسنــة 13 - تاريخ الجلسة 18 \ 05 \ 1944 - مكتب فني 4 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 1 -
تكليف الخصوم الحضور امامه
إن عدم مراعاة الخبير الإجراءات المنصوص عليها في المادة 227 من قانون المرافعات لا تستوجب حتماً بطلان تقريره، لأن المادة المذكورة ليس فيها نص على البطلان. غير أنه إذا ترتب على عدم تكليف الخصوم بالحضور أمام الخبير إخلال بحق دفاعهم لعدم تمكنهم من إبداء ما يعن لهم من الملاحظات والطلبات في سبيل صيانة مصالحهم، فإن ذلك يكون سبباً موجباً لبطلان تقرير الخبير، وما لم يتوافر ذلك في الدعوى فلا وجه للدفع ببطلان التقرير.
[الطعن رقم 90 - لسنــة 13 - تاريخ الجلسة 06 \ 04 \ 1944 - مكتب فني 4 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 2 -
حكم تمهيدى بتعيين خبير
الحكم التمهيدي بتعيين خبير في دعوى لا يلزم المحكمة التي أصدرته بأن تتقيد في قضائها برأي هذا الخبير فيما عين له، بل يكون لها مع ذلك حق النظر في أصل الموضوع وبحثه من كافة وجوهه والقضاء فيه على وفق ما ترى.
[الطعن رقم 41 - لسنــة 2 - تاريخ الجلسة 10 \ 11 \ 1932 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 1 -
إذا كان أساس الدعوة المطالبة بحساب ريع منزل مشترك وقدمت فيها جملة أوراق معترف بها من طرفي الخصومة، ورأت محكمة الاستئناف - خلافاً لما رأته محكمة الدرجة الأولى من وجوب تعيين خبير وإحالة على التحقيق وانتقال لمحل النزاع - أن بعضا من هذه الأوراق مضافاً إليه إقرارات الخصوم يشمل من العناصر الواقعية ما يكفي للفصل في موضوع الدعوى فلا حرج عليها في ذلك إذ هي ليست مقيدة بما صدر من أحكام تمهيدية أو تحضيرية أو بالانقياد لرأى خبير ما دامت قد كونت اعتقادها من أوراق مقدمة لها تقديماً صحيحاً ومن أقوال الخصوم الثابتة في محاضر الجلسات.
[الطعن رقم 84 - لسنــة 5 - تاريخ الجلسة 12 \ 03 \ 1936 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 0 - تم رفض هذا الطعن]
خبير
خبراء قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لا يعينون إلا بعد التحقق من كفايتهم وصلاحيتهم لأعمال القسم الذى يعينون فيه وذلك طبقاً لما تقضى به المادتين 18 و35 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام القضاء فإذا اطمأنت محكمة الموضوع إلى تقرير خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير فإن النعى على الحكم بأن هذا الخبير لا خبرة له فى تحقيق الخطوط لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير المحكمة لعمل الخبير وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض.
[الطعن رقم 33 - لسنــة 33 - تاريخ الجلسة 11 \ 05 \ 1967 - مكتب فني 18 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
سلطة قاضى الموضوع فى الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها هى من إطلاقاته دون أن يكون ملزما بالسير فى إجراءات التحقيق أو ندب خبير، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد ساق الأدلة والقرائن التى خلص منها إلى تزوير إيصال، فلا عليه بعد ذلك إذ لم يندب خبيرا أو يحيل الدعوى إلى التحقيق.
[الطعن رقم 127 - لسنــة 34 - تاريخ الجلسة 25 \ 07 \ 1967 - مكتب فني 18 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 2 -
التحقيق الذى يصح للمحكمة أن تتخذه سندا أساسيا لحكمها هو الذى يجرى وفقا للأحكام التى رسمها القانون بشهادة الشهود فى المادة 189 وما يليها من قانون المرافعات تلك الأحكام التى تقضى بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضى تندبه لذلك وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل حسن سير التحقيق توصلا إلى الحقيقة، أما ما يجريه الخبير من سماع الشهود ولو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة لا يعد تحقيقا بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدى به الخبير فى أداء مهمته.
[الطعن رقم 185 - لسنــة 34 - تاريخ الجلسة 29 \ 06 \ 1967 - مكتب فني 18 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]
- 2 -
إذا باشر الخبير أعماله في غيبة أحد الخصوم في الدعوى دون إعلانه فإن عمله يكون باطلاً حتماً. وإذا هو لم يقم ببعض ما ندب لأدائه فإن العمل الذي قام به لا يكون باطلاً. وللقاضي أن يعيد المأمورية إليه ليتمم ما فاته منها إن كان ذلك لازماً للحكم في الدعوى وإلا فصل فيها على أساس ما قام به الخبير من الأعمال متى وجده كافياً لتنويره وتكوين رأيه، وعلى كل حال فهذا أمر موضوعي لا شأن لمحكمة النقض به ولا رقابة لها عليه.
[الطعن رقم 18 - لسنــة 7 - تاريخ الجلسة 28 \ 10 \ 1937 - مكتب فني 2 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 0 - تم رفض هذا الطعن]
خبير معين من قبل المدعى عليه
- 2 -
إذا كانت المحكمة قد رفضت الدعوى المرفوعة من المدعي على شركة التأمين " التي اتفق معها على تأمين نقل كمية من نترات الصودا بمركب شراعي من جهة إلى جهة أخرى " بطلب التعويض المتفق عليه، لأن البضاعة المؤمن على نقلها غرقت، وبنت الرفض على أن المدعي خالف أحد شروط العقد بأن شحن المراكب بأكثر من الحمولة المقررة، محصلة اقتناعها بذلك من العناصر الموجودة في الدعوى ومن المستخرجات الرسمية المبينة لحمولة المركب، ومدعمة نظرها بما قرره المدعي نفسه، في التحقيق الذي أجراه البوليس عن الحادثة، من أقوال لم ينكر صدورها منه، فإن حكمها يكون مبنياً على عناصر مؤدية إليه. ولا يعيبه أن يكون قد استند - فيما استند إليه - إلى تقرير مهندس الشركة المدعي عليها رغم أنه لم يكن معيناً خبيراً في الدعوى وفقاً للقانون، ما دام استناد الحكم إليه لم يكن إلا من قبيل تعزيز ما اقتنعت به المحكمة من وقوع المخالفة من المدعي. وخصوصاً أن هذا التقرير هو عن واقعة مادية للمحكمة أن تحصل اقتناعها بصحتها من أي دليل في الدعوى.
[الطعن رقم 1 - لسنــة 12 - تاريخ الجلسة 12 \ 11 \ 1942 - مكتب فني 4 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
دعوة الخصوم للحضور امامة
إن المادة 227 من قانون المرافعات وإن أوجبت على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه حسب القانون بغير أن ترتب جزاء ما، لا على عدم قيامه بإجراء هذه الدعوة أصلاً، ولا على إجراء الدعوة بأية وسيلة أخرى غير الإعلان على يد محضر، فإنه تنبغي التفرقة بين مخالفة حكم هذه المادة بعدم إجراء أية دعوة ما للخصوم، وبين مخالفتها بدعوتهم للحضور بورقة أخرى غير ورقة التكليف على يد محضر، وذلك لأن مطلق الدعوة للخصم أية كانت وسيلتها هو إجراء جوهري قصد منه تمكين طرفي الخصومة من الحضور أمام الخبير والدفاع عن مصالحهم عند قيامه بما عهد إليه من الإجراءات اللازمة لتنوير الدعوى. أما حصول هذه الدعوة بورقة من أوراق المحضرين فهو إجراء خادم للإجراء الأول مقصود منه الاستيثاق من حصول هذه الدعوة بدليل يقيني. ومقتضى هذه التفرقة أن يكون الجزاء على عدم حصول دعوة ما للخصوم هو بطلان أعمال الخبير حتماً لما يترتب على ذلك من الإخلال بحق الدفاع الواجبة صيانته في جميع مراحل الدعوى. أما حصول الدعوة بغير ورقة التكليف على يد محضر فلا يقتضى البطلان إلا إذا لم يطمئن قاضي الموضوع إلى أن الدعوة بهذه الوسيلة بلغت محلها الواجب إبلاغها إليه.
[الطعن رقم 35 - لسنــة 1 - تاريخ الجلسة 26 \ 05 \ 1932 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]
دعوى مطالبه بحساب وقف
إذا طلب أحد المستحقين من ناظر وقف تقديم حساب عنه في مدة معينة، فلا مانع يمنع الناظر من أن يعتمد على تقرير خبير سبق تعيينه في دعوى مستحق آخر مبين فيه إيراد هذا الوقف عينه ومصروفه في نفس المدة المرفوعة عنها دعوى الحساب وأن يقول إنه هو الحساب المطلوب منه، وكل ما في الأمر أن هذا التقرير لا يمكن أن يكون بذاته حجة على الخصوم. فإذا كانت المحكمة لم تتخذ هذا التقرير بذاته حجة عليهم، بل كان كل الذي فعلته هو أنها راجعته ونظرت فيما إذا كانت أقلام الإيراد والمنصرف هي أقلاماً حقيقية يمكن التعويل عليها أم لا، ثم قررت بعد هذه المراجعة أن التقرير مبني على أساس صحيح، فذلك لا يعيب حكمها لأنها لا تكون قد قضت اعتماداً على هذا التقرير وحده وإنما اعتبرت ما فيه هو الحساب المطلوب، ثم نظرت في صحة ما فيه وقدرته تقديراً تملكه هي لكونه من أمور الموضوع.
[الطعن رقم 14 - لسنــة 4 - تاريخ الجلسة 18 \ 10 \ 1934 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 0 - تم رفض هذا الطعن]
رأى الخبير
متى كان يبين من تقرير الخبير أنه قد تكفل بالرد على جميع الاعتراضات التى أوردها الطاعن فى سبب النعى ، فان الحكم المطعون فيه إذ احال إلى تقرير الخبير مقاما على أسبابه يكون قد تضمن الرد على تلك الاعتراضات ويكون مايثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
[الطعن رقم 291 - لسنــة 28 - تاريخ الجلسة 20 \ 06 \ 1963 - مكتب فني 14 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
طلب تحقيق بواسطه خبير
- 3 -
ليست المحكمة ملزمة قانوناً بإجابة طلب تعيين خبير إلا في الحالات التي أوجب فيها القانون الاستعانة بخبير كالأحوال المنصوص عليها في المواد 30 مرافعات و 363 و452 مدني. و لكن إذا كان طلب تعيين الخبير هو بأمل الحصول على دليل يفيد حسن نية المتهم أو عدم سوء قصده، فإن للمحكمة - بما لها من السلطة في تقدير الأدلة وقبول أو عدم قبول تقديم أدلة جديدة اكتفاء بما لديها - الحق في رفض هذا الطلب.
[الطعن رقم 4 - لسنــة 1 - تاريخ الجلسة 19 \ 11 \ 1931 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 6 -
إذا كان طلب التحقيق بواسطة أرباب الخبرة جائزاً قانوناً وكان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم في إثبات مدعاه، فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول. فإذا ادعى الناظر أن الريع في السنين التي يطلب المستحق حقه فيها يضيق عن أن يسع دفع هذا الاستحقاق كاملاً وقدم للمحكمة حساب تلك السنين - وهو حساب معتمد من لجنة معينة بكتاب الوقف - وطلب إلى المحكمة تعيين خبير لفحصه للتثبت من صحة ادعائه فلم تعبأ المحكمة بطلبه هذا، بل قضت ضمناً برفضه بلا سبب ظاهر مقبول كان هذا الرفض مصادرة للناظر في وسيلته الوحيدة في الإثبات التي هي حق له لا يسوغ قانوناً حرمانه منه وصح طعنه من هذه الجهة في الحكم.
[الطعن رقم 28 - لسنــة 5 - تاريخ الجلسة 05 \ 01 \ 1936 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 0 - تم قبول هذا الطعن]
طلب تعيين خبيرلفحص حساب
- 1 -
ما دام الحساب الذي يقدمه ناظر الوقف مشفوعاً بمستنداته، فالمستحق هو الذي عليه مراجعته وبيان موطن الخلل فيه، وليس له أن يلزم المحكمة بتعيين خبير ما دامت المحكمة لا ترى ضرورة للاستعانة بخبير في فحص الحساب.
[الطعن رقم 68 - لسنــة 3 - تاريخ الجلسة 22 \ 03 \ 1934 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 0 - تم رفض هذا الطعن]
مراجعته وتقديره- لايعنيه
- 1 -
إذا طلب أحد المستحقين من ناظر وقف تقديم حساب عنه في مدة معينة، فلا مانع يمنع الناظر من أن يعتمد على تقرير خبير سبق تعيينه في دعوى مستحق آخر مبين فيه إيراد هذا الوقف عينه ومصروفه في نفس المدة المرفوعة عنها دعوى الحساب وأن يقول إنه هو الحساب المطلوب منه، وكل ما في الأمر أن هذا التقرير لا يمكن أن يكون بذاته حجة على الخصوم. فإذا كانت المحكمة لم تتخذ هذا التقرير بذاته حجة عليهم، بل كان كل الذي فعلته هو أنها راجعته ونظرت فيما إذا كانت أقلام الإيراد والمنصرف هي أقلاماً حقيقية يمكن التعويل عليها أم لا، ثم قررت بعد هذه المراجعة أن التقرير مبني على أساس صحيح، فذلك لا يعيب حكمها لأنها لا تكون قد قضت اعتماداً على هذا التقرير وحده وإنما اعتبرت ما فيه هو الحساب المطلوب، ثم نظرت في صحة ما فيه وقدرته تقديراً تملكه هي لكونه من أمور الموضوع.
[الطعن رقم 14 - لسنــة 4 - تاريخ الجلسة 18 \ 10 \ 1934 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 0 - تم رفض هذا الطعن]
مناقشه الخبير فى تقريرة
- 1 -
إن المادة 243 المكررة من قانون المرافعات لا توجب على المحكمة مناقشة الخبير، لأن قاضي الموضوع هو صاحب الحق المطلق في تعيين الخبراء وفي عدم تعيينهم وفي الأخذ بما ينتهون إليه في تقاريرهم أو عدم الأخذ به، فبديهي أن له تقرير حضور الخبير لمناقشته أو رفض طلبه للمناقشة إذا كان يرى في تقريره ما يغنى عن المناقشة. وكل ما أوجبته هذه المادة هو أنه إذا قررت المحكمة حضور الخبير لمناقشته كان عليه أن يحضر وكان عليها تنفيذ قرارها. وكذلك المادة 232 المعدلة من قانون المرافعات لا تحتم على القاضي مناقشة الخبير بل هي لا تفيد أكثر من تقدير أتعاب الخبير في خلال ثلاثة شهور من مناقشته إذا حصلت مناقشة.
ومما يؤكد أن الشارع لا يوجب على المحاكم مناقشة الخبير في كل دعوى أن مشروع القانون رقم 76 سنة 1933 - كما قدمته الحكومة لمجلس النواب وأقره هذا المجلس أولاً - كان يلزم المحكمة بمناقشة الخبير، إذ كانت المادة 223 من قانون المرافعات المعدلة بهذا القانون تنص في الفقرة الرابعة منها على أن على المحكمة أن تذكر في نص الحكم الصادر بتعيين الخبير " تاريخ الجلسة التي تؤجل لها القضية من جديد أمام المحكمة للمناقشة في التقرير والفصل في الموضوع إلخ "، ولكن لما عرض المشروع على مجلس الشيوخ حذف منه العبارة الخاصة بتعيين جلسة للمناقشة في تقرير الخبير و جعل نص الفقرة المذكورة مقصوراً على عبارة " تاريخ الجلسة التي تؤجل لها القضية للمرافعة إلخ " وقد وافق مجلس النواب على هذا التعديل وصدر به القانون.
[الطعن رقم 116 - لسنــة 14 - تاريخ الجلسة 26 \ 04 \ 1945 - مكتب فني 4 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
استعانه بما يراه ضروريا من المعلومات الفنيه التى يستقيها من مصادرها
لا حرج على الخبير في أن يستعين على القيام بمهمته بما يرى ضرورة له من المعلومات الفنية التي يستقيها من مصادرها. ومتى كان الرأي الذي انتهى إليه في تقريره نتيجة أبحاثه الشخصية، وكان - على الأساس الوارد في التقرير - محل مناقشة بين الخصوم، ومحل تقدير موضوعي من المحكمة، فلا يصح الطعن فيه أمام محكمة النقض.
[الطعن رقم 12 - لسنــة 11 - تاريخ الجلسة 24 \ 04 \ 1941 - مكتب فني 3 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 0 - تم رفض هذا الطعن]
تقدير اجره- اساس التقدير
إن المادة 12 من قانون الخبراء حين بينت الحدود التي تراعيها المحكمة في تقدير أجور الخبراء باعتبار الوقت الذي يقضونه في أداء مهمتهم قد ذكرت أنه يجوز إنقاص عدد الأيام والساعات المبينة بالكشف المقدم من الخبير إذا كانت غير متناسبة مع العمل الذي قام به، كما يجوز أن تقدر للخبير أتعاب إضافية بسبب أهمية النزاع وطبيعته. و مؤدى ذلك أن من واجب القاضي عند التقدير أن يراجع مدة العمل الذي قام به الخبير كما بينها في تقريره، فإذا وجد فيها مغالاة خفضها إلى القدر الذي يرى فيه الكفاية لأداء العمل واتخذ ذلك أساساً لتقدير الأجر. وهذا يقتضي من المحكمة أن تبين في حكمها ذلك الأساس وإلا كان حكمها قاصراً.
[الطعن رقم 4 - لسنــة 12 - تاريخ الجلسة 11 \ 06 \ 1942 - مكتب فني 3 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 0 - تم رفض هذا الطعن]
حريه المحكمه فى الاخذ براى الخبير
- 4 -
إن عمل الخبير ليس إلا إجراءً تمهيدياً لا يقيد المحكمة بشيء عند البت في الموضوع. فإذا كان الحكم القاضي بندب الخبير قد أخطأ في رسم الخطة التي أوجب على الخبير إتباعها في أداء مأموريته فإن ذلك لا يضير الخصوم إذ أن لهم أن يبدوا كل ما لديهم من أوجه الدفاع عن حقوقهم عند نظر الموضوع.
[الطعن رقم 66 - لسنــة 11 - تاريخ الجلسة 28 \ 05 \ 1942 - مكتب فني 3 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 0 - تم رفض هذا الطعن]
خبير استشارى- طلب مناقشه
إن المادة 243 المكررة من قانون المرافعات ليس في نصها ما يلزم المحكمة بأن تناقش الخبير الذي لم تعينه وقدم تقريره بصفة استشارية، ولا بأن تعيد مناقشة خبير سبق أن ناقشته ورأت استبدال غيره به للقيام بالمأمورية التي كان مكلفاً بها، ولا بأن تجيب الخصم إلى ما يطلبه من مواجهة الخبير بخبير أو بشاهد، بل كل ما توجبه هو أنه إذا قررت المحكمة استدعاء الخبير لمناقشته فإنه يجب عليها تنفيذ قرارها. وفيما عدا ذلك فإن المحكمة حرة في تعيين الخبراء أو عدم تعيينهم وفي الأخذ بتقاريرهم أو عدم الأخذ بها.
[الطعن رقم 62 - لسنــة 9 - تاريخ الجلسة 15 \ 02 \ 1940 - مكتب فني 3 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
سماع الخبير للشهود
- 2 -
إن التحقيق الذي يصح للمحكمة أن تتخذه سنداً أساسياً لحكمها هو الذي يعمل وفقاً للأحكام التي رسمها القانون للتحقيقات في المادة 177 وما يليها من قانون المرافعات. تلك الأحكام التي تقضي بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاض تندبه لذلك، وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين، إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقة. أما ما يجريه الخبير من سماع الشهود - ولو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة - فلا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدي به الخبير في أداء مهمته. وقد نصت المادة 228 من قانون المرافعات على أن الشهود لا يحلفون اليمين أمام الخبير. ومقتضى ذلك أن تقدير المحكمة لأقوال الشهود لا يكون إلا باعتبارها منضمة لمعاينة الخبير مكونة معه عنصراً واحداً. وإذن فإذا كانت المحكمة لم تذكر في حكمها عن المصادر التي كونت منها اقتناعها إلا إشارة مجملة، وذكرت بعض البيان عما قرره الشهود من الأقوال أمام الخبير، ثم لم تعول في حكمها إلا على هذه الأقوال دون غيرها مما تضمنه تقرير الخبير، فإنها بذلك تكون قد جعلت التحقيق الذي أجراه الخبير في مرتبة التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها، ويكون حكمها قد جاء مخالفاً للقانون.
[الطعن رقم 64 - لسنــة 11 - تاريخ الجلسة 14 \ 05 \ 1942 - مكتب فني 3 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]
المطاعن التى توجه لتقرير الخبير
- 1 -
المطاعن التي توجه إلى تقرير الخبير يجب - لتعلقها بالقوة التدليلية لأسانيد الدعوى - أن تبدي لمحكمة الموضوع لتقول فيها كلمتها وإلا فلا تصح إثارتها لدى محكمة النقض.
[الطعن رقم 42 - لسنــة 11 - تاريخ الجلسة 12 \ 03 \ 1942 - مكتب فني 3 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 0 - تم قبول هذا الطعن]
قاضي الموضوع وحده هو صاحب الحق في تقدير ما يقدم إليه في الدعوى من البيانات وفي فهم ما يقوم فيها من القرائن، لا رقيب عليه فيما يحصله من بينة ولا فيما يتأوله من قرينة.
[الطعن رقم 74 - لسنــة 2 - تاريخ الجلسة 19 \ 01 \ 1933 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 0 - تم رفض هذا الطعن]
- 1 -
دفع أحد الخصوم بأن تقرير الخبير المعين في دعوى إثبات الحالة التي لم يكن هو طرفاً فيها لا يصلح حجة عليه في دعوى التعويض المرفوعة عليه، أو الدفع بأن الخبير المعين في الدعوى قد خرج عن المأمورية التي رسمتها المحكمة له في حكمها، أو بأنه لم يتعرض لمسألة التعويض في محضر أعماله، ولم يعرضها للبحث أمام طرفي الخصومة ليدلى كل منهما برأيه فيها هما من الدفوع الواجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع قبل الخوض في مناقشة التقرير وإلا فقد سقط الحق في إبدائهما. فإبداؤهما لأول مرة أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً غير مقبول.
[الطعن رقم 55 - لسنــة 5 - تاريخ الجلسة 30 \ 01 \ 1936 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 0 - تم رفض هذا الطعن]
إذا بدا لأحد خصوم الدعوى اعتراض على أعمال الخبير فعليه أن يثبت هذا الاعتراض عند مباشرة الخبير عمله، فإذا فاته ذلك فعليه أن يبدي اعتراضاته لدى محكمة الموضوع، فإن فأته ذلك أيضاً فطعنه على تلك الأعمال أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً لا يلتفت إليه.
[الطعن رقم 101 - لسنــة 5 - تاريخ الجلسة 14 \ 05 \ 1936 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 0 - تم رفض هذا الطعن]
استعانة المحكمه برايه
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير قيمة العمل المطروح تقديره أمامها دون رجوع إلى رأى خبير أو إلى أوراق متعلقة بعمل مماثل، إذ لا نص في القانون يلزمها بالاستعانة برأي خبير أو إتباع خطة معينة في ذلك. على أن المحكمة إذا عينت خبيراً للتقدير فإنها لا تكون مقيدة قانوناً بتقديره، بل هي لها الحرية المطلقة في الأخذ بتقديره أو زيادته أو نقصه.
[الطعن رقم 34 - لسنــة 1 - تاريخ الجلسة 10 \ 03 \ 1932 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 1 -
اعلان الخصوم بميعاد مباشره مأموريته
إن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على الطعون التي يوجهها الخصم إلى تقرير الخبير المعين في الدعوى ما دام أنها قد أخذت بما جاء في هذا التقرير، إذ أن في أخذها بما ورد فيه دليلاً كافياً على أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه، وهي في تقديرها ذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض.
[الطعن رقم 8 - لسنــة 1 - تاريخ الجلسة 19 \ 11 \ 1931 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 0 - تم رفض هذا الطعن]
جمهورية مصر العربية - النقض المدني
- 3 -
على الخبير ألا يباشر عمله إلا بعد دعوة الخصوم للحضور أمامه. وله، متى بلغتهم دعوته، أن يباشر العمل في الموعد الذي حدده لهم، سواء أحضروا بعد ذلك أم لم يحضروا، أما إذا باشر عمله دون أن يدعوهم إليه كان عمله مشوباً بالبطلان، وصح للخصوم أن يتمسكوا بذلك في الوقت المناسب أمام محكمة الموضوع، وكان فصل محكمة الموضوع في ذلك خاضعاً لرقابة محكمة النقض.
[الطعن رقم 8 - لسنــة 1 - تاريخ الجلسة 19 \ 11 \ 1931 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 0 - تم رفض هذا الطعن]
- 1 -
الدفع ببطلان عمله
الدفع ببطلان عمل الخبير المعين في الدعوى لمباشرته عمله فيها قبل إعلان الحكم الصادر بندبه للمدعى عليه، مع كونه حكماً غيابياً، ولعدم توجيهه دعوة صحيحة إلى هذا المدعى عليه ليحضر أمامه في اليوم الذي حدده لمباشرة العمل، ولعدم تقديمه تقريره في الوقت اللائق - هذا الدفع ليس من قبيل الحجج التي يدلي بها الخصوم ولا تكون المحكمة ملزمة حتماً بذكرها والرد عليها في حكمها، بل هو من الدفوع التي يترتب على الأخذ بها أو رفضها بطلان عمل الخبير أو صحته فلا يجوز للمحكمة إغفال الرد عليه مع أخذها في حكمها برأي الخبير، بل من الواجب عليها - تحقيقاً للغرض الذي يرمي إليه قانون المرافعات في المادة 103 منه - أن تبين في حكمها الأسباب التي استندت إليها في رفض هذا الدفع بياناً كافياً, فإن هي لم تفعل كان حكمها باطلاً بطلاناً جوهرياً.
[الطعن رقم 61 - لسنــة 2 - تاريخ الجلسة 01 \ 12 \ 1932 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 1 -
الطعن في تقرير الخبير
إذا دفع المدعي أمام المحكمة الابتدائية ببطلان تقرير الخبير المعين في الدعوى لمخالفة المواد 227 و228 و229 من قانون المرافعات ولمخالفته للواقع فاستبعدت المحكمة تقريره وندبت خبيراً آخر، ومع ذلك أخذت المحكمة الاستئنافية في حكمها بتقرير هذا الخبير دون أن تتعرض لأوجه البطلان التي كان أثارها المدعى أمام المحكمة الابتدائية وأصر عليها أمامها هي أيضاً ودون أن تفند الأسباب التي من أجلها استبعدته محكمة الدرجة الأولى، فهذا الحكم يكون معيباً في تسبيبه بما يستوجب نقضه.
[الطعن رقم 123 - لسنــة 14 - تاريخ الجلسة 12 \ 04 \ 1945 - مكتب فني 4 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 1 -
الغرض من تعيين الخبير
إن المحكمة، إذ تلجأ إلى أرباب الخبرة تكلفهم بحث عمل من الأعمال وإبداء رأيهم فيه وتصرح لهم بسماع شهود، فإنما معولها الأول يكون على البحث الشخصي الذي يقوم به الخبير ليصل فيه بحسب استعداده وكفاءته الخاصة إلى استخراج الحقيقة التي يستعين القاضي به على كشفها، وأما سماعه الشهود فليس لذاته مقصوداً للقاضي، وإنما هو أمر يحصل من باب إعانة الخبير على القيام ببحثه الشخصي الذي قد يصادف أموراً ثانوية لا يستطيع استخراج حقائقها من مجرد الماديات التي يعالج بحثها فيضطر إلى التحري عما تعيه صدور الناس من المعلومات ليثبت الحقيقة التي يظنها الواقعية أو ليرجع بين حقيقة وأخرى مما تفيده إياه الماديات، ومعوله في كل حال إنما يكون على الماديات التي يبحثها بشخصه، كما أن معول القضاء لا يكون إلا على البحث الشخصي الذي يجريه الخبير.
فإذا كلف خبير بتصفية الحساب بين طرفي الدعوى بعد معاينة الأطيان وتقدير ريعها، فاقتصر الخبير على سماع شهود من بينهم رجل قال له إنه كان من العمال المباشرين للزراعة (خولي) وبنى تقديره ريع الأطيان على مجرد قول هذا العامل وأثبت هذا التقدير في محاضر أعماله وتقريره، دون أن يعاين بنفسه الأطيان ويتعرف معدن أجزائها ويقدر لكل جزء الأجر الذي يناسبه بحسب مشاهدته ومعرفته الشخصية، فلا يمكن الاعتداد بتقرير هذا الخبير كدليل في الدعوى. والحكم الذي يبني في جوهره على هذا التقرير يكون قد بني على دليل غير قائم في الواقع ويعتبر خالياً من الأسباب الموضوعية ويتعين نقضه.
[الطعن رقم 38 - لسنــة 4 - تاريخ الجلسة 21 \ 03 \ 1935 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]
- 2 -
تقدير اجرة
إذا كان الخصم قد أودع الخزانة المبلغ الصادر به الأمر بتقدير أتعاب الخبير قبل المعارضة التي رفعت منه في هذا الأمر، ثم لما صدر الحكم لصالحه في المعارضة بادر بصرف الزائد على ما حكم به فيها، ثم نقض هذا الحكم وأعيدت دعوى المعارضة لنظرها من جديد أمام محكمة الاستئناف، فإن ما كان من صرف هذا الزائد لا يكون مانعاً من نظر هذه الدعوى من جديد قولاً بأن المعارضة تصبح غير مقبولة شكلاً بسبب أن المبلغ الصادر به أمر التقدير الذي سيعاد النظر في المعارضة فيه لم يكن مودعاً كله في الخزانة كما تشترط المادة 234 مرافعات. وذلك لأن المعارض إذ صرف الذائد إنما كان منفذاً لحكم الاستئناف الذي لا يمنع من تنفيذه الطعن فيه بطريق النقض.
[الطعن رقم 55 - لسنــة 13 - تاريخ الجلسة 24 \ 02 \ 1944 - مكتب فني 4 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
تقريره –الاخد به كله او بعضه
لا جدال في أن المحكمة كما لها أن تأخذ بتقرير الخبير كله لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه، لأنها مقيدة بآراء الخبراء إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه.
[الطعن رقم 41 - لسنــة 13 - تاريخ الجلسة 09 \ 03 \ 1944 - مكتب فني 4 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 0 - تم رفض هذا الطعن]
- 1 -
إن قاضي الموضوع له - بحسب الأصل - السلطة المطلقة في استنباط القرائن التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته. فله إذن أن يعتمد على القرينة المستفادة من تقرير خبير كان قد باشر عمله أمام المجلس الحسبي في غير مواجهة الخصوم ما دامت هذه القرينة يعززها غيرها من القرائن القائمة في الدعوى.
[الطعن رقم 75 - لسنــة 13 - تاريخ الجلسة 18 \ 05 \ 1944 - مكتب فني 4 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 1 -
تكليف الخصوم الحضور امامه
إن عدم مراعاة الخبير الإجراءات المنصوص عليها في المادة 227 من قانون المرافعات لا تستوجب حتماً بطلان تقريره، لأن المادة المذكورة ليس فيها نص على البطلان. غير أنه إذا ترتب على عدم تكليف الخصوم بالحضور أمام الخبير إخلال بحق دفاعهم لعدم تمكنهم من إبداء ما يعن لهم من الملاحظات والطلبات في سبيل صيانة مصالحهم، فإن ذلك يكون سبباً موجباً لبطلان تقرير الخبير، وما لم يتوافر ذلك في الدعوى فلا وجه للدفع ببطلان التقرير.
[الطعن رقم 90 - لسنــة 13 - تاريخ الجلسة 06 \ 04 \ 1944 - مكتب فني 4 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 2 -
حكم تمهيدى بتعيين خبير
الحكم التمهيدي بتعيين خبير في دعوى لا يلزم المحكمة التي أصدرته بأن تتقيد في قضائها برأي هذا الخبير فيما عين له، بل يكون لها مع ذلك حق النظر في أصل الموضوع وبحثه من كافة وجوهه والقضاء فيه على وفق ما ترى.
[الطعن رقم 41 - لسنــة 2 - تاريخ الجلسة 10 \ 11 \ 1932 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 1 -
إذا كان أساس الدعوة المطالبة بحساب ريع منزل مشترك وقدمت فيها جملة أوراق معترف بها من طرفي الخصومة، ورأت محكمة الاستئناف - خلافاً لما رأته محكمة الدرجة الأولى من وجوب تعيين خبير وإحالة على التحقيق وانتقال لمحل النزاع - أن بعضا من هذه الأوراق مضافاً إليه إقرارات الخصوم يشمل من العناصر الواقعية ما يكفي للفصل في موضوع الدعوى فلا حرج عليها في ذلك إذ هي ليست مقيدة بما صدر من أحكام تمهيدية أو تحضيرية أو بالانقياد لرأى خبير ما دامت قد كونت اعتقادها من أوراق مقدمة لها تقديماً صحيحاً ومن أقوال الخصوم الثابتة في محاضر الجلسات.
[الطعن رقم 84 - لسنــة 5 - تاريخ الجلسة 12 \ 03 \ 1936 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 0 - تم رفض هذا الطعن]
خبير
خبراء قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لا يعينون إلا بعد التحقق من كفايتهم وصلاحيتهم لأعمال القسم الذى يعينون فيه وذلك طبقاً لما تقضى به المادتين 18 و35 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام القضاء فإذا اطمأنت محكمة الموضوع إلى تقرير خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير فإن النعى على الحكم بأن هذا الخبير لا خبرة له فى تحقيق الخطوط لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير المحكمة لعمل الخبير وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض.
[الطعن رقم 33 - لسنــة 33 - تاريخ الجلسة 11 \ 05 \ 1967 - مكتب فني 18 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
سلطة قاضى الموضوع فى الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها هى من إطلاقاته دون أن يكون ملزما بالسير فى إجراءات التحقيق أو ندب خبير، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد ساق الأدلة والقرائن التى خلص منها إلى تزوير إيصال، فلا عليه بعد ذلك إذ لم يندب خبيرا أو يحيل الدعوى إلى التحقيق.
[الطعن رقم 127 - لسنــة 34 - تاريخ الجلسة 25 \ 07 \ 1967 - مكتب فني 18 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 2 -
التحقيق الذى يصح للمحكمة أن تتخذه سندا أساسيا لحكمها هو الذى يجرى وفقا للأحكام التى رسمها القانون بشهادة الشهود فى المادة 189 وما يليها من قانون المرافعات تلك الأحكام التى تقضى بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضى تندبه لذلك وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل حسن سير التحقيق توصلا إلى الحقيقة، أما ما يجريه الخبير من سماع الشهود ولو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة لا يعد تحقيقا بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدى به الخبير فى أداء مهمته.
[الطعن رقم 185 - لسنــة 34 - تاريخ الجلسة 29 \ 06 \ 1967 - مكتب فني 18 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]
- 2 -
إذا باشر الخبير أعماله في غيبة أحد الخصوم في الدعوى دون إعلانه فإن عمله يكون باطلاً حتماً. وإذا هو لم يقم ببعض ما ندب لأدائه فإن العمل الذي قام به لا يكون باطلاً. وللقاضي أن يعيد المأمورية إليه ليتمم ما فاته منها إن كان ذلك لازماً للحكم في الدعوى وإلا فصل فيها على أساس ما قام به الخبير من الأعمال متى وجده كافياً لتنويره وتكوين رأيه، وعلى كل حال فهذا أمر موضوعي لا شأن لمحكمة النقض به ولا رقابة لها عليه.
[الطعن رقم 18 - لسنــة 7 - تاريخ الجلسة 28 \ 10 \ 1937 - مكتب فني 2 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 0 - تم رفض هذا الطعن]
خبير معين من قبل المدعى عليه
- 2 -
إذا كانت المحكمة قد رفضت الدعوى المرفوعة من المدعي على شركة التأمين " التي اتفق معها على تأمين نقل كمية من نترات الصودا بمركب شراعي من جهة إلى جهة أخرى " بطلب التعويض المتفق عليه، لأن البضاعة المؤمن على نقلها غرقت، وبنت الرفض على أن المدعي خالف أحد شروط العقد بأن شحن المراكب بأكثر من الحمولة المقررة، محصلة اقتناعها بذلك من العناصر الموجودة في الدعوى ومن المستخرجات الرسمية المبينة لحمولة المركب، ومدعمة نظرها بما قرره المدعي نفسه، في التحقيق الذي أجراه البوليس عن الحادثة، من أقوال لم ينكر صدورها منه، فإن حكمها يكون مبنياً على عناصر مؤدية إليه. ولا يعيبه أن يكون قد استند - فيما استند إليه - إلى تقرير مهندس الشركة المدعي عليها رغم أنه لم يكن معيناً خبيراً في الدعوى وفقاً للقانون، ما دام استناد الحكم إليه لم يكن إلا من قبيل تعزيز ما اقتنعت به المحكمة من وقوع المخالفة من المدعي. وخصوصاً أن هذا التقرير هو عن واقعة مادية للمحكمة أن تحصل اقتناعها بصحتها من أي دليل في الدعوى.
[الطعن رقم 1 - لسنــة 12 - تاريخ الجلسة 12 \ 11 \ 1942 - مكتب فني 4 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
دعوة الخصوم للحضور امامة
إن المادة 227 من قانون المرافعات وإن أوجبت على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه حسب القانون بغير أن ترتب جزاء ما، لا على عدم قيامه بإجراء هذه الدعوة أصلاً، ولا على إجراء الدعوة بأية وسيلة أخرى غير الإعلان على يد محضر، فإنه تنبغي التفرقة بين مخالفة حكم هذه المادة بعدم إجراء أية دعوة ما للخصوم، وبين مخالفتها بدعوتهم للحضور بورقة أخرى غير ورقة التكليف على يد محضر، وذلك لأن مطلق الدعوة للخصم أية كانت وسيلتها هو إجراء جوهري قصد منه تمكين طرفي الخصومة من الحضور أمام الخبير والدفاع عن مصالحهم عند قيامه بما عهد إليه من الإجراءات اللازمة لتنوير الدعوى. أما حصول هذه الدعوة بورقة من أوراق المحضرين فهو إجراء خادم للإجراء الأول مقصود منه الاستيثاق من حصول هذه الدعوة بدليل يقيني. ومقتضى هذه التفرقة أن يكون الجزاء على عدم حصول دعوة ما للخصوم هو بطلان أعمال الخبير حتماً لما يترتب على ذلك من الإخلال بحق الدفاع الواجبة صيانته في جميع مراحل الدعوى. أما حصول الدعوة بغير ورقة التكليف على يد محضر فلا يقتضى البطلان إلا إذا لم يطمئن قاضي الموضوع إلى أن الدعوة بهذه الوسيلة بلغت محلها الواجب إبلاغها إليه.
[الطعن رقم 35 - لسنــة 1 - تاريخ الجلسة 26 \ 05 \ 1932 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]
دعوى مطالبه بحساب وقف
إذا طلب أحد المستحقين من ناظر وقف تقديم حساب عنه في مدة معينة، فلا مانع يمنع الناظر من أن يعتمد على تقرير خبير سبق تعيينه في دعوى مستحق آخر مبين فيه إيراد هذا الوقف عينه ومصروفه في نفس المدة المرفوعة عنها دعوى الحساب وأن يقول إنه هو الحساب المطلوب منه، وكل ما في الأمر أن هذا التقرير لا يمكن أن يكون بذاته حجة على الخصوم. فإذا كانت المحكمة لم تتخذ هذا التقرير بذاته حجة عليهم، بل كان كل الذي فعلته هو أنها راجعته ونظرت فيما إذا كانت أقلام الإيراد والمنصرف هي أقلاماً حقيقية يمكن التعويل عليها أم لا، ثم قررت بعد هذه المراجعة أن التقرير مبني على أساس صحيح، فذلك لا يعيب حكمها لأنها لا تكون قد قضت اعتماداً على هذا التقرير وحده وإنما اعتبرت ما فيه هو الحساب المطلوب، ثم نظرت في صحة ما فيه وقدرته تقديراً تملكه هي لكونه من أمور الموضوع.
[الطعن رقم 14 - لسنــة 4 - تاريخ الجلسة 18 \ 10 \ 1934 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 0 - تم رفض هذا الطعن]
رأى الخبير
متى كان يبين من تقرير الخبير أنه قد تكفل بالرد على جميع الاعتراضات التى أوردها الطاعن فى سبب النعى ، فان الحكم المطعون فيه إذ احال إلى تقرير الخبير مقاما على أسبابه يكون قد تضمن الرد على تلك الاعتراضات ويكون مايثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
[الطعن رقم 291 - لسنــة 28 - تاريخ الجلسة 20 \ 06 \ 1963 - مكتب فني 14 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
طلب تحقيق بواسطه خبير
- 3 -
ليست المحكمة ملزمة قانوناً بإجابة طلب تعيين خبير إلا في الحالات التي أوجب فيها القانون الاستعانة بخبير كالأحوال المنصوص عليها في المواد 30 مرافعات و 363 و452 مدني. و لكن إذا كان طلب تعيين الخبير هو بأمل الحصول على دليل يفيد حسن نية المتهم أو عدم سوء قصده، فإن للمحكمة - بما لها من السلطة في تقدير الأدلة وقبول أو عدم قبول تقديم أدلة جديدة اكتفاء بما لديها - الحق في رفض هذا الطلب.
[الطعن رقم 4 - لسنــة 1 - تاريخ الجلسة 19 \ 11 \ 1931 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 6 -
إذا كان طلب التحقيق بواسطة أرباب الخبرة جائزاً قانوناً وكان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم في إثبات مدعاه، فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول. فإذا ادعى الناظر أن الريع في السنين التي يطلب المستحق حقه فيها يضيق عن أن يسع دفع هذا الاستحقاق كاملاً وقدم للمحكمة حساب تلك السنين - وهو حساب معتمد من لجنة معينة بكتاب الوقف - وطلب إلى المحكمة تعيين خبير لفحصه للتثبت من صحة ادعائه فلم تعبأ المحكمة بطلبه هذا، بل قضت ضمناً برفضه بلا سبب ظاهر مقبول كان هذا الرفض مصادرة للناظر في وسيلته الوحيدة في الإثبات التي هي حق له لا يسوغ قانوناً حرمانه منه وصح طعنه من هذه الجهة في الحكم.
[الطعن رقم 28 - لسنــة 5 - تاريخ الجلسة 05 \ 01 \ 1936 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 0 - تم قبول هذا الطعن]
طلب تعيين خبيرلفحص حساب
- 1 -
ما دام الحساب الذي يقدمه ناظر الوقف مشفوعاً بمستنداته، فالمستحق هو الذي عليه مراجعته وبيان موطن الخلل فيه، وليس له أن يلزم المحكمة بتعيين خبير ما دامت المحكمة لا ترى ضرورة للاستعانة بخبير في فحص الحساب.
[الطعن رقم 68 - لسنــة 3 - تاريخ الجلسة 22 \ 03 \ 1934 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 0 - تم رفض هذا الطعن]
مراجعته وتقديره- لايعنيه
- 1 -
إذا طلب أحد المستحقين من ناظر وقف تقديم حساب عنه في مدة معينة، فلا مانع يمنع الناظر من أن يعتمد على تقرير خبير سبق تعيينه في دعوى مستحق آخر مبين فيه إيراد هذا الوقف عينه ومصروفه في نفس المدة المرفوعة عنها دعوى الحساب وأن يقول إنه هو الحساب المطلوب منه، وكل ما في الأمر أن هذا التقرير لا يمكن أن يكون بذاته حجة على الخصوم. فإذا كانت المحكمة لم تتخذ هذا التقرير بذاته حجة عليهم، بل كان كل الذي فعلته هو أنها راجعته ونظرت فيما إذا كانت أقلام الإيراد والمنصرف هي أقلاماً حقيقية يمكن التعويل عليها أم لا، ثم قررت بعد هذه المراجعة أن التقرير مبني على أساس صحيح، فذلك لا يعيب حكمها لأنها لا تكون قد قضت اعتماداً على هذا التقرير وحده وإنما اعتبرت ما فيه هو الحساب المطلوب، ثم نظرت في صحة ما فيه وقدرته تقديراً تملكه هي لكونه من أمور الموضوع.
[الطعن رقم 14 - لسنــة 4 - تاريخ الجلسة 18 \ 10 \ 1934 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 0 - تم رفض هذا الطعن]
مناقشه الخبير فى تقريرة
- 1 -
إن المادة 243 المكررة من قانون المرافعات لا توجب على المحكمة مناقشة الخبير، لأن قاضي الموضوع هو صاحب الحق المطلق في تعيين الخبراء وفي عدم تعيينهم وفي الأخذ بما ينتهون إليه في تقاريرهم أو عدم الأخذ به، فبديهي أن له تقرير حضور الخبير لمناقشته أو رفض طلبه للمناقشة إذا كان يرى في تقريره ما يغنى عن المناقشة. وكل ما أوجبته هذه المادة هو أنه إذا قررت المحكمة حضور الخبير لمناقشته كان عليه أن يحضر وكان عليها تنفيذ قرارها. وكذلك المادة 232 المعدلة من قانون المرافعات لا تحتم على القاضي مناقشة الخبير بل هي لا تفيد أكثر من تقدير أتعاب الخبير في خلال ثلاثة شهور من مناقشته إذا حصلت مناقشة.
ومما يؤكد أن الشارع لا يوجب على المحاكم مناقشة الخبير في كل دعوى أن مشروع القانون رقم 76 سنة 1933 - كما قدمته الحكومة لمجلس النواب وأقره هذا المجلس أولاً - كان يلزم المحكمة بمناقشة الخبير، إذ كانت المادة 223 من قانون المرافعات المعدلة بهذا القانون تنص في الفقرة الرابعة منها على أن على المحكمة أن تذكر في نص الحكم الصادر بتعيين الخبير " تاريخ الجلسة التي تؤجل لها القضية من جديد أمام المحكمة للمناقشة في التقرير والفصل في الموضوع إلخ "، ولكن لما عرض المشروع على مجلس الشيوخ حذف منه العبارة الخاصة بتعيين جلسة للمناقشة في تقرير الخبير و جعل نص الفقرة المذكورة مقصوراً على عبارة " تاريخ الجلسة التي تؤجل لها القضية للمرافعة إلخ " وقد وافق مجلس النواب على هذا التعديل وصدر به القانون.
[الطعن رقم 116 - لسنــة 14 - تاريخ الجلسة 26 \ 04 \ 1945 - مكتب فني 4 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
استعانه بما يراه ضروريا من المعلومات الفنيه التى يستقيها من مصادرها
لا حرج على الخبير في أن يستعين على القيام بمهمته بما يرى ضرورة له من المعلومات الفنية التي يستقيها من مصادرها. ومتى كان الرأي الذي انتهى إليه في تقريره نتيجة أبحاثه الشخصية، وكان - على الأساس الوارد في التقرير - محل مناقشة بين الخصوم، ومحل تقدير موضوعي من المحكمة، فلا يصح الطعن فيه أمام محكمة النقض.
[الطعن رقم 12 - لسنــة 11 - تاريخ الجلسة 24 \ 04 \ 1941 - مكتب فني 3 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 0 - تم رفض هذا الطعن]
تقدير اجره- اساس التقدير
إن المادة 12 من قانون الخبراء حين بينت الحدود التي تراعيها المحكمة في تقدير أجور الخبراء باعتبار الوقت الذي يقضونه في أداء مهمتهم قد ذكرت أنه يجوز إنقاص عدد الأيام والساعات المبينة بالكشف المقدم من الخبير إذا كانت غير متناسبة مع العمل الذي قام به، كما يجوز أن تقدر للخبير أتعاب إضافية بسبب أهمية النزاع وطبيعته. و مؤدى ذلك أن من واجب القاضي عند التقدير أن يراجع مدة العمل الذي قام به الخبير كما بينها في تقريره، فإذا وجد فيها مغالاة خفضها إلى القدر الذي يرى فيه الكفاية لأداء العمل واتخذ ذلك أساساً لتقدير الأجر. وهذا يقتضي من المحكمة أن تبين في حكمها ذلك الأساس وإلا كان حكمها قاصراً.
[الطعن رقم 4 - لسنــة 12 - تاريخ الجلسة 11 \ 06 \ 1942 - مكتب فني 3 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 0 - تم رفض هذا الطعن]
حريه المحكمه فى الاخذ براى الخبير
- 4 -
إن عمل الخبير ليس إلا إجراءً تمهيدياً لا يقيد المحكمة بشيء عند البت في الموضوع. فإذا كان الحكم القاضي بندب الخبير قد أخطأ في رسم الخطة التي أوجب على الخبير إتباعها في أداء مأموريته فإن ذلك لا يضير الخصوم إذ أن لهم أن يبدوا كل ما لديهم من أوجه الدفاع عن حقوقهم عند نظر الموضوع.
[الطعن رقم 66 - لسنــة 11 - تاريخ الجلسة 28 \ 05 \ 1942 - مكتب فني 3 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 0 - تم رفض هذا الطعن]
خبير استشارى- طلب مناقشه
إن المادة 243 المكررة من قانون المرافعات ليس في نصها ما يلزم المحكمة بأن تناقش الخبير الذي لم تعينه وقدم تقريره بصفة استشارية، ولا بأن تعيد مناقشة خبير سبق أن ناقشته ورأت استبدال غيره به للقيام بالمأمورية التي كان مكلفاً بها، ولا بأن تجيب الخصم إلى ما يطلبه من مواجهة الخبير بخبير أو بشاهد، بل كل ما توجبه هو أنه إذا قررت المحكمة استدعاء الخبير لمناقشته فإنه يجب عليها تنفيذ قرارها. وفيما عدا ذلك فإن المحكمة حرة في تعيين الخبراء أو عدم تعيينهم وفي الأخذ بتقاريرهم أو عدم الأخذ بها.
[الطعن رقم 62 - لسنــة 9 - تاريخ الجلسة 15 \ 02 \ 1940 - مكتب فني 3 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
سماع الخبير للشهود
- 2 -
إن التحقيق الذي يصح للمحكمة أن تتخذه سنداً أساسياً لحكمها هو الذي يعمل وفقاً للأحكام التي رسمها القانون للتحقيقات في المادة 177 وما يليها من قانون المرافعات. تلك الأحكام التي تقضي بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاض تندبه لذلك، وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين، إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقة. أما ما يجريه الخبير من سماع الشهود - ولو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة - فلا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدي به الخبير في أداء مهمته. وقد نصت المادة 228 من قانون المرافعات على أن الشهود لا يحلفون اليمين أمام الخبير. ومقتضى ذلك أن تقدير المحكمة لأقوال الشهود لا يكون إلا باعتبارها منضمة لمعاينة الخبير مكونة معه عنصراً واحداً. وإذن فإذا كانت المحكمة لم تذكر في حكمها عن المصادر التي كونت منها اقتناعها إلا إشارة مجملة، وذكرت بعض البيان عما قرره الشهود من الأقوال أمام الخبير، ثم لم تعول في حكمها إلا على هذه الأقوال دون غيرها مما تضمنه تقرير الخبير، فإنها بذلك تكون قد جعلت التحقيق الذي أجراه الخبير في مرتبة التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها، ويكون حكمها قد جاء مخالفاً للقانون.
[الطعن رقم 64 - لسنــة 11 - تاريخ الجلسة 14 \ 05 \ 1942 - مكتب فني 3 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]
المطاعن التى توجه لتقرير الخبير
- 1 -
المطاعن التي توجه إلى تقرير الخبير يجب - لتعلقها بالقوة التدليلية لأسانيد الدعوى - أن تبدي لمحكمة الموضوع لتقول فيها كلمتها وإلا فلا تصح إثارتها لدى محكمة النقض.
[الطعن رقم 42 - لسنــة 11 - تاريخ الجلسة 12 \ 03 \ 1942 - مكتب فني 3 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 0 - تم قبول هذا الطعن]