درس قسم التشريع بمجلس الدولة لائحة وضع الإعلانات في الشوارع من الناحية القانونية.. وحظرت اللائحة وضع الإعلانات التي تعوق حركة المرور وحول التماثيل وعلي أماكن دور العبادة والمنشآت ذات الطابع الأثري والتاريخي والأبنية الحكومية والمقابر.
كما حظرت اللائحة وضع الإعلانات علي العقارات المخالفة والتي صدر لها قرار تنكيس شامل أو الصادر لها قرارات إزالة وضرورة وجود تقرير من مهندس استشاري يؤكد عدم تأثير الإعلان علي العناصر الإنشائية للعقار ووثيقة تأمين من إحدي شركات التأمين علي سلامة السكان والمارة والمترددين علي العقارات المجاورة للمباني.
وحددت اللائحة الحد الأقصي لمقاس الإعلان 12 مترا * 20 مترا وعدم استخدام الإضاءة المتقطعة "الفلاش" حول أو داخل الإعلان وأن تكون المساحة بين الإعلان والآخر 200 متر علي الأقل.
وأكدت اللائحة التي أرسلها محافظ الغربية لمجلس الدولة لمراجعتها أن كل من يخالف القواعد التي وضعتها اللائحة يجب علي المحافظة أو الجهة المختصة إزالة الإعلان علي نفقة واضع الإعلان.
كما حظرت اللائحة وضع الإعلانات علي العقارات المخالفة والتي صدر لها قرار تنكيس شامل أو الصادر لها قرارات إزالة وضرورة وجود تقرير من مهندس استشاري يؤكد عدم تأثير الإعلان علي العناصر الإنشائية للعقار ووثيقة تأمين من إحدي شركات التأمين علي سلامة السكان والمارة والمترددين علي العقارات المجاورة للمباني.
وحددت اللائحة الحد الأقصي لمقاس الإعلان 12 مترا * 20 مترا وعدم استخدام الإضاءة المتقطعة "الفلاش" حول أو داخل الإعلان وأن تكون المساحة بين الإعلان والآخر 200 متر علي الأقل.
وأكدت اللائحة التي أرسلها محافظ الغربية لمجلس الدولة لمراجعتها أن كل من يخالف القواعد التي وضعتها اللائحة يجب علي المحافظة أو الجهة المختصة إزالة الإعلان علي نفقة واضع الإعلان.