العقار بالتخصيص
جرى نص المادة 82 من القانون المدنى بأن " كل شىء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار . و كل ما عدا ذلك من شىء فهو منقول ، و مع ذلك يعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذى يضعه صاحبه فى عقار يملكه ، رصداً على خدمة هذا العقار أو إستغلاله فالمنقول الذى يضعه المالك فى عقار يملكه رصداً على العقار أو إستغلاله يعتبر عقاراً بالتخصيص ، و يشترط المنقول لتخصيص المنقول للعقار أن يكون مالكهما واحداً .
الطعن رقم1582 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 621بتاريخ 2-3-1983