روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل Empty اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 12:20 am


    اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل


    مفاد نص المادة 25 من القانون رقم 41 لسنة 1944 المقابل لنص المادة 48 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 و المادة 85 من القانون رقم 91 لسنة 1959 أن انتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأى تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر على عقد العمل ، و يبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد ، كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية و ينصرف إليه أثره و يكون مسئولا عن تنفيذ جميع الإلتزامات المترتبة عليه .
    ( الطعن رقم 142 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/4/15 )
    ***********
    اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل


    مفاد نص المادة 48 من المرسوم رقم 317 اسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى و المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - إن إنتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأى تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر على عقد العمل و يبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية و ينصرف إليه أثره و يكون مسئولاً عن تنفيذ جميع الإلتزامات المترتبة عليه .
    الطعن رقم620 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 792 بتاريخ 27-3-1977
    **********
    اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل


    بيع المنشأة أو إدماجها فى غيرها او إنتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو النزول عنها أو غير ذلك من التصرفات لا يؤثر وفقاً للمادة 85 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 فى بقاء عقود إستخدام عمال المنشأة قائمة و جعل صاحب العمل الجديد مسئولاً بالتضامن مع أصحاب العمل السابقين عن تنفيذ الإلتزامات المقررة قانوناً الخاصة بالمدة السابقة على تحويل عقود العمل و منها الوفاء بالأجور لأن صلة العمال بالمنشأة أقوى من صلتهم بصاحب العمل المتعاقد معه و هو ما يتأدى منه أن الشركة الطاعنة تسأل عن إلتزامات الفترة السابقة على تاريخ شرائها للصيدلية متى إستوفت شرائط إستحقاقه .
    الطعن رقم 339 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 612 بتاريخ 6-3-1977
    **********
    اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل


    إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص للأسباب السائغة التى أوردها أن المطعون ضده العامل كان يتقاضى بدلى تمثيل و سكن من البنك الأهلى التجارى السعودى الذى أدمج فى بنك السويس و الذى أدمج بدوره فى البنك الطاعن ، و أن هذين البدلين ناشئان عن عقد العمل و يدخلان فى معنى المرتب و يأخذان حكمه ، و كان البنك الطاعن قد خلف البنكين المندمجين فيه خلافه عامة فيما لهما من حقوق و ما عليهما من إلتزامات ، و كان مفاد المادة 48 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى و المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 59 - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن إنتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأى تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر فى عقد العمل و يبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية ، و لا وجه لتحدى الطاعن بمبدأ المساواة أو بمبادئ العدالة للخروج على الأصل الذى قرره المشرع بصريح نص المادة 48 من المرسوم بقانون 317 لسنة 52 المقابلة للمادة 85 من القانون 91 لسنة 1959 .

    ( الطعن رقم 225 لسنة 42 ق ، جلسة 1978/12/16 )
    **********
    اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل


    مفاد المادة 48 من المرسوم رقم 317 فى شأن عقد العمل الفردى و المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إنتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيرة بأى تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر فى عقد العمل و يبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية و إذ كانت الشركة التى تمنح عمالها بدل صعود أدمجت فى الشركة الطاعنة ، و إنصرف إليها أثر عقودهم التى إستمرت بقوة القانون ، و كان لا وجه لتحدى المطعون ضده بمبدأ المساواة أو قواعد العدالة للحصول على بدل صعود أسوة بالعمال الذين أدمجوا فى الشركة الطاعنة و التى راعى المشرع إستمرار عقودهم بما إكتسبوه من حقوق بصريح نص المادتين 48 ، 85 سالفتى الذكر و كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

    ( الطعن رقم 29 لسنة 45 ق ، جلسة1979/1/20 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 8:07 pm