دعوى التعويض المقامة على طالب الرد
و إن كان المشرع قد خص القضاء بإجراءات حددها للتقرير بعده صلاحيتهم و ردهم و تنحيتهم تضمنتها المواد من 146 - 165 من قانون المرافعات فإنه لم يخرج بذلك عن القاعدة العامة التى إستنها لمسائلة من إنحراف عن إستعمال حق التقاضى بإلزامه بتعويض الأضرار التى تلحق الغير بسبب إساءة إستعمال هذا الحق و هو ما أشار إليه حين نص فى المادة 165 من ذات القانون على أنه إذا رفع القاضى دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الإختصاص زالت صلاحيته للحكم فى الدعوى و يتعين عليه أن يتنحى عن نظرها و إذ لم يحظر المشرع رفع دعوى التعويض قبل الفصل نهائياً فى طلب الرد فإنه يحق للقاضى إقامتها سواء قبل الفصل فيه أو بعده و محكمة الموضوع و شأنها فى الفصل فى الطلبين معاً أو فى كل منهما مستقلا عن الآخر .
الطعن رقم 72 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 600 بتاريخ 25-2-1990
دعوى التعويض المقامة على طالب الرد
******************
دعوى التعويض المقامة على طالب الرد
******************
لما كان حق التقاضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من الحقوق المباحة و لا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو ذوداً عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت لإنحرافه عن الحق المباح إلى اللدد فى الخصومة و العنت مع وضوح الحق إبتغاء الأضرار بالخصم ، و الحكم الذى ينتهى إلى مسئولية خصم عن الأضرار الناشئة عن إستعمال حق التقاضى إستعمالاً كبدياً غير مشروع يتعين عليه أن يورد العناصر الواقعة و الظروف الحاصلة التى يصح إستخلاص نية الإنحراف و الكيد منها إستخلاصاً سائغاً . لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالتعويض على أنه تراضى فى طلب الرد إلى ما بعد حجز الدعوى للحكم و إن ما نسبه إلى المطعون عليه جاء مجهلاً إذا لم يحدد أياً من الخصوم إعتاد المطعون عليه مؤاكلتهم و أن إبداء طلب الرد بعد حجز الدعوى للحكم ثم التنازل عنه يدل على عدم جديته ، و كان هذا الذى إستند إليه الحكم و أقام قضاءه عليه لا يكفى لإثبات إنحراف الطعن عن حقه المكفول فى التقاضى على نحو يدل على توافر قصد الإنحراف و الكيد إضرار بالمطعون عليه و لا يكشف عن عدم جدية طلب الرد ، و كان الحكم لم يعن بتحقيق دفاع الطاعن فى هذا الخصوص أو يرد عليه فإنه يكون معيباً بالفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 72 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/2/25 )
******************
دعوى المخاصمة
******************
دعوى المخاصمة
إذا كان الطالبان قد خاصما أعضاء دائرة فحص الطعون [ بدمشق ] قائلين انه وقع منهم خطأ مهنى جسيم برفضهم لطعن عرض عليهم غير ملتزمين ما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، و كان يبين أن الطعن الذى عرض على تلك الدائرة لم يكن يستلزم تقرير مبدأ قانونى جديد و أن الدائرة قد إلتزمت ما كان مستقرا فى قضاء محكمة التمييز و أنها بينت وجهة نظرها بمحضر الجلسة مستوفية بذلك ما يتطلبه نص المادة العاشرة من القانون رقم 57 لسنة 1959 ، فإن قرارها لا يكون قد لابسه أى خطأ مهنى ، و من ثم يكون طلب المخاصمة غير جائز القبول مما يقتضى رده شكلا إعمالا للمادتين 1/492 ، 494 من قانون أصول المحاكمات .
( الطلب رقم 142 سنة 30 ق ، جلسة 1960/6/30 )
دعوى المخاصمة
******************
دعوى المخاصمة
******************
دعوى المخاصمة - فى قانون المرافعات الملغى و القائم - هى دعوى تعويض و إن كان من أثارها فى القانون القائم بطلان تصرف القاضى أو عضو النيابة المخاصم . و قد حدد مشرع الأحوال التى يجوز فيها رفع دعوى المخاصمة و نظم للمخاصمة فى هذه الأحوال إجراءات خاصة و أحاطها بضامانات تكفل حماية القاضى أو عضو النيابة من عبث الخصوم و من ثم فلا يجوز مقاضاة أيهما بالتضمينات عن التصرفات التى تصدر منه أثناء عمله إلا فى هذه الأحوال ، و لا سبيل إلى هذه المقاضاة غير دعوى المخاصمة . و اذن فإذا كان الطاعن قد رفع دعواه ضد رئيس النيابة بطلب تعويضه عن الأضرار التى لحقت به بسبب إجراءات تنفيذ حكم جنائى إتخذها أحد أعضاء النيابة بمقولة إنها قد تمت على وجه مخالف للقانون ثم أدخل فى الدعوى - بناء على أمر المحكمة - النائب العام و وزير العدل بوصفهما الجهة الرئيسية لعضو النيابة الذى وقع منه التصرف الذى سبب ضرر المدعى به و طلب إلزامهما متضامنين مع رئيس النيابة بالتعويض ، فإن كان الحكم المطعون عليه إذ خلص إلى عدم قبول هذه الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون [ بإعتبارها دعوى مخاصمة ] يكون قد فهم الدعوى على وجهها الصحيح وطبق عليها القانون تطبيقاً سليماً . و لايقدح فى صحة قضائه عدم توجيه الدعوى إلى عضو نيابة معين بالإسم و توجيهها إلى النيابة العامة فى شخص رئيس النيابة ذلك أنه يستوى أن تكون دعوى التضمينات قد وجهت إلى عضو النيابة بإسمه أو بوظيفته و إلى النائب العام بوصفه الجهة الرئيسية لعضو النيابة الذى صدر منه التصرف والقول بغير ذلك يفوت الحكمة التى قصد إليها المشرع من وضع نظام المخاصمة ويفتح باب للتحايل على مخاصمة أعضاء النيابة بغير الطريق الذى رسمه القانون .
( الطعن رقم 407 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/3/29)
دعوى المخاصمة
******************
دعوى المخاصمة
******************
إذ أوجبت المادة 495 من قانون المرافعات على طالب المخاصمة أن يودع مع التقرير المشتمل على أوجهها و أدلتها الأوراق المؤيدة لها ، و كان مقتضى المادة التالية لها أن تحكم المحكمة أولاً فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى و جواز قبولها ، فقد دلت على أن الفصل فى دعوى المخاصمة و هى فى مرحلتها الأولى ، مرحلة الفصل فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى و جواز قبولها ، لا يكون إلا على أساس ما يرد فى تقرير المخاصمة و الأوراق المودعة معه ، و على أنه لا يجوز فى هذه المرحلة تقديم أو قبول أوراق أو مستندات غير التى أودعت مع التقرير ، الأمر الذى ينبنى عليه أن يكون ضم قلم كتاب محكمة الإستئناف ملف الجنحة رقم ...... روض الفرج و الذى قال الطاعنان أنه يحوى فى التأشيرات و المذكرات المؤيدة لدعواهما ، مخالفاً لصريح القانون و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر أنها و إستبعد هذا الملف من المستندات التى يحق للطاعنين التمسك بها فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .
الطعن رقم1433لسنة 47مكتب فنى32 صفحة رقم 1244بتاريخ 23-4-1981
دعوى المخاصمة
******************
دعوى المخاصمة
******************
مفاد نص المادتين 496 ، 499 من قانون المرافعات أن الحكم بالغرامة يكون عندما تفصل المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى و تقضى بعدم جواز المخاصمة أو برفضها و هو ما لا يتأتى لها إلا بعد التحقق من خضوع المخاصم لأحكام هذه الدعوى بإعتباره شرطاً شكلياً لأزماً لقبول هذه الدعوى .
( الطعن رقم 2026 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/6/22 )