روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    المسافة بين المطلات

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    المسافة بين المطلات Empty المسافة بين المطلات

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 5:37 am


    المسافة بين المطلات


    لما كانت أحكام القانون 106 لسنة 1976 و لائحته التنفيذية فى شأن تنظيم و توجيه أعمال البناء قد نظمت قيد المسألة بالنسبة للأفنية الخارجية و الداخلية دون أن تتعرض لقيد المسافة بالنسبة للمطلات المو اجهة للجار و التى ما زالت تخضع لحكم المادة 819 من القانون المدنى ، كان الحكم المطعون فيه بما له من سطلة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى قد خلص إستناداً إلى تقرير الخبير المنتدب و الرسم الهندسى إلى أن ما أقامه المطعون ضده من فتحات فى عقاره تعد مطلات مواجهة قانونية مما تخضع لحكم المادة 819 من القانون رقم 601 لسنة 1976 بشأن تنظيم و توجيه أعمال البناء و كان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق و تكفى لحمله فإنه يكون قد طبق صحيح القانون .
    ( الطعن رقم 1483 لسنة 57 ق ، جلسة 25/10/1989 )
    *******************
    المطلات المقابلة


    إذا كانت الفتحات مطلة مباشرة على ملك الجار عند الحد الفاصل بين العقارين فهى مطلات مقابلة لا منحرفة ، لأن هذه هى التى لا تسمح بنظر ملك الجار إلا بالإلتفات منها إلى اليمين أو إلى الشمال أو بالإنحناء إلى الخارج . و إذن فلا شك أن لذلك الجار الحق فى سد تلك الفتحات .
    ( الطعن رقم 129 لسنة 13 ق ، جلسة 2/11/1944 )
    دعوى سد المطلات


    دعوى سد المطلات المفتوحة بغير حق على المال الشائع من قبيل الوسائل اللازمة لحفظه التى يملك كل شريك على الشيوع مباشرتها و لو كان ذلك بغير موافقة باقى الشركاء عملاً بنص المادة 830 من القانون المدنى .
    الطعن رقم699 لسنة47 مكتب فنى32صفحة رقم 207 بتاريخ 15-1-1981
    *******************
    دعوى سد المطلات


    إذا كان الثابت من الأوراق أن الشارع المطلوب سد المطلات المفتوحة عليه كان قد أنشأه مالك الأرض فى أرضه و أعده لمنفعة المبانى التى تقام فيها على جانبه فإن هذا الشارع يكون من الملحقات الضرورية لتلك المبانى مخصصاً لمنفعتها المشتركة . و بالتالى فإنه يكون مملوكاً لأصحابها على الشيوع الجبرى ، أى معداً للبقاء مؤيداً و لا يجوز فيه القسمة . و متى كان ذلك كذلك فإن المشترين من هذا المالك يكون حقهم على هذا الشارع حق الشريك فى الملك على الشيوع لاحق إرتفاق عليه ، فلهم قانوناً الحق فى سد الفتحات التى يحدثها عليه من عداهم من الملاك الآخرين .
    الطعن رقم129 لسنة13 مجموعة عمر4ع صفحة رقم430 بتاريخ 2-11-1944
    *******************
    دعوى سد المطلات


    إذا طلب المدعى إلزام جاره بسد الشبابيك و النوافذ التى أنشأها بمنزله ، و أسس دعواه على أن له الحق فى ذلك بمقتضى المادة 39 من القانون المدنى ، فحكم برفض الدعوى بناءاً على أن المادة 39 المذكورة لا تخوله هذا الحق ، و لم تكن المحكمة أو أحد من الخصوم قد تعرض إلى التحدث عن وضع اليد و لا إلى البحث فى توافر الشروط التى يتطلبها القانون فى دعاوى وضع اليد ، فهذا الحكم يكون صادراً فى أصل الحق لا فى دعوى وضع اليد ، فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض عملاً بالمادة العاشرة من قانون إنشاء محكمة النقض .
    ( الطعن رقم 118 لسنة 15 ق ، جلسة 2/1/1947 )
    *******************
    دعوى سد المطلات


    إنه لما كان القانون يوجب الحكم بإزالة المطل الذى تنطبق عليه المادة 39 من القانون المدنى بلا نظر إلى الضرر ، فإن عدم تحدث المحكمة فى حكمها بالإزالة عن إعتساف الجار فى طلب الإزالة لعدم إصابته بضرر من شأنه أن يستوجبها - ذلك لا يقدح فى حكمها ، إذ هذا التحدث كان يكون له محل لو أن المحكمة كانت تملك النظر فى قيام الضرر أو عدم قيامه .
    ( الطعن رقم 141 لسنة 16 ق ، جلسة 15/1/1948 )
    *******************
    عدم جواز وجود مطل مقابل للجار


    إن قول الشارع فى المادة 39 مدنى " لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مقابل إلخ . إلخ " معناه التحريم . و التحريم يوجب إزالة الفعل المحرم بلا نظر إلى كونه أحدث ضرراً بالفعل أو لم يحدث ، فإنه مع التحريم يكون الضرر مفترضاً قانوناً .
    الطعن رقم141 لسنة 16مجموعة عمر 5ع صفحة رقم521 بتاريخ 15-1-1948

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:15 pm