اثر الحوادث الطارئة
تنص المادة 2/147 من القانون المدنى على إنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدى وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضى تبعا للظروف و بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول ، و مناط تطبيق هذا النص أن يكون الإلتزام الذى حصل الاتفاق عليه بين المتعاقدين قائما و أن تنفيذه بالشروط المتفق عليها بينهما يصبح مرهقا للمدين بسبب الحادث الطارىء أما كان الإلتزام الأصلى قد تغير فإنه يمتنع تطبيقه . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن تغيير المواصفات الخاصة بنسبة الدسم والمواد الصلبة فى الألبان نتيجة القرار الوزارى الصادر فى هذا الشأن بعد إبرام العقد وتنفيذه جزئيا يقتضى تعديل السعر المتفق عليه فإنه لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور .
تدخل القاضى إلى رد الإلتزام إلى الحد المعقول - طبقاً للمادة 2/147 من القانون المدنى - رخصة من القانون يجب لإستعمالها تحقق شروط معينة أهمها شرط الإرهاق المهدد بخسارة فادحة و تقدير ذلك منوط بالإعتبارات الموضوعية بالنسبة للصفقة ذاتها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على إنتفاء ذلك الشرط من ظروف الصفقة و ملابستها و كان ما قرره فى هذا الشأن سائغاً مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع و كافياً لحمل قضائه فإنه لا جدوى من تعييب الحكم فيما قرره من جواز النزول عن الحق فى التمسك بالظروف الطارئة لأن ما أورده الحكم فى هذا الصدد يستقيم الحكم بدونه .
الطعن رقم 359 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 629 بتاريخ 10-5-1962
بعد صدور القانون رقم 452 لسنة 1953 ـ الذى ينص فى مادته الأولى على أنه " إذا كان سند المستولى لديه عقد بيع ثابت التاريخ قبل 23 يوليو سنة 1952 و كان الأجل المعين للوفاء بالثمن كله أو بعضه يحل أصلاً بعد هذا التاريخ ، تحمل كل من البائع و المشترى نصف الفرق بين ثمن المستولى عليه من الأرض المبيعة و التعويض المستحق له على ألا يجاوز ما يتحمله البائع الباقى من الثمن و ذلك كله دون إخلال بحقوق الطرفين طبقاً لأحكام القانون المدنى بالنسبة لباقى الصفقة " ـ تطبيقاً واضحاً لنظرية الظروف الطارئة على عقود البيع . و ليس صحيحاً أن المشرع بإصداره هذا القانون قد أبقى زمام تطبيق تلك النظرية على عقود البيع بين يديه و أنه لم يرد حماية عقود البيع الأخرى التى تأثرت بقانون الإصلاح الزراعى ـ كحادث طارىء ـ ذلك أن تدخل المشرع فى هذه الحالة إنما قصد به تنظيم العلاقة بين البائع و المشترى عن طريق تحديد ما يجب أداؤه من ثمن الأطيان المبيعة التى أخضعت للإستيلاء عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعى حتى لا تختلف معايير التقدير فى شأنها .
الشروط التى يتطلبها القانون فى الحادث الطارىء قد توافرت فى قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 فهو بحكم كونه قانونا يعتبر حادثا عاما كما أنه حادث استثنائى لم يكن فى الوسع توقعه و لا ممكنا دفعه . و لايغير من ذلك كونه تشريعا ذلك أن نص المادة 2/147 من القانون المدنى قد أطلق التعبير عن الحادث فلم يقيده بأن يكون عملا أو واقعة مادية . و النتيجة التى رتبها القانون رقم 452 لسنة 1953 ـ و ما تضمنته مذكرته الإيضاحية ـ لا يمكن تفسيرها إلا على أساس قانون الإصلاح الزراعى ظرفا طارئا
إذا كان القانون رقم 452 لسنة 1953 قد اقتصر على إعمال أثر نظرية الحوادث الطارئة على خصوصية بعينها وهى حالة ما إذا استولت الحكومة طبقا لقانون الإصلاح الزراعى على أرض كان المستولى لديه قد إشتراها بعقد بيع ثابت التاريخ قبل 23 يولية سنة 1952 و كان الأجل المعين لوفائه بالثمن كله أو بعضه يحل أصلا بعد هذا التاريخ فإن تدخل المشرع فى هذه الحالة لم يقصد به قصر إعمال النظرية عليها وحده و إنما قصد به تنظيم العلاقة فيما بين البائع و المشترى على وجه معين عن طريق تحديد ما يجب أداؤه من ثمن الأطيان المبيعة التى أخضعت للاستيلاء حتى لا تختلف معايير التقدير فى شأنها . و قد حرص القانون رقم 452 لسنة 1953 على أن ينص فى نهاية المادة الأولى على أن حكمه لا يخل بحقوق الطرفين طبقا لأحكام القانون المدنى بالنسبة لباقى الصفقة و من هذه الأحكام ، حكم الظروف الطارئة . و لو كان اتجاه المشرع الى قصر تطبيق الحكم المذكور بالنسبة لعقود البيع المؤجل فيه الثمن على الخصوصية التى عالجها فى تلك المادة و إلى إنفاذ حكم العقد فيما عداها لقرر أن باقى الصفقة يخضع لحكم العقد أو لأغفل الإشارة كلية إلى ما يتبع فى شأنه .
لايكفى فى نفى قيام شرط الإرهاق ـ كشرط لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة ـ القول بأن قانون الإصلاح الزراعى ليس سببا فى هبوط ثمن الأطيان و أنما يرجع ذلك إلى إنخفاض أسعار القطن ذلك أنه علاوة على أن المشرع قد قرر فى مذكرته الإيضاحية للقانون رقم 452 لسنة 1953 بأنه قد ترتب على صدور قانون الإصلاح الزراعى إنخفاض أثمان الأراضى الزراعية و تحديد قيمتها الإيجارية ، فإنه يجب أن ينظر عند تقرير الإرهاق إلى الصفقة التى أبرم فى شأنها العقد مثار النزاع مما يتعين معه على المحكمة أن تبحث أثر هذا القانون على ذات الصفقة محل التعاقد .
************************
تنص المادة 2/147 من القانون المدنى على أنه " . . . إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها و ترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى و إن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضى تبعا للظروف و بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول . . . " و إذ يبين من هذا النص أن المشرع قد أطلق التعبير بالالتزام التعاقدى دون أن يخصص نوعا من الالتزام التعاقدى بعينه و إنما أورد النص عاما بحيث يتسع لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة على جميع العقود التى يفصل بين إبرامها وبين تنفيذها فترة من الزمن يطرأ خلالها حادث استثنائى عام غير متوقع يؤدى إلى جعل تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين فإن هذه النظرية تنطبق على عقود المدة ذات التنفيذ المستمر أو الدورى كما تنطبق على العقود الفورية التى يتفق فيها على أجل لاحق لتنفيذ بعض التزامات العاقدين لتحقق حكمة التشريع فى الحالتين و هى إصلاح ما اختل من التوازن الاقتصادى للعقد فى الفترة ما بين إبرامه و تنفيذه نتيجة للظروف الاستثنائية التى طرأت خلال هذه الفترة وذلك برفع العنت عن المدين تمكينا من تنفيذ التزامه دون إرهاق كبير و هذا الإرهاق كما يحدث فى الالتزامات التى تنفذ بصفة دورية أو مستمرة يحدث كذلك فى الالتزامات المؤجلة التنفيذ على أنه يشترط لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة الا يكون تراخى تنفيذ الالتزام إلى مابعد وقوع الحادث الطارىء راجعا إلى خطأ المدين إذ لايجوز له أن يستفيد فى هذه الحالة من تقصيره ، كما أن هذه النظرية لا تنطبق على " عقود الغرر " إذ أنها تعرض ـ بطبيعتها ـ العاقدين لاحتمال كسب كبير أو خسارة فادحة .
لاينال من تطبيق نظرية الحوادث الطارئة على عقود البيع التى يكون فيها الثمن كله أو بعضه مؤجلا القول بأن إرجاء دفع الثمن قصد به التيسير على المشترى فلا ينبغى أن يضار به البائع ذلك أن الأجل شرط من شروط التعاقد على الصفقة أصلا لولاه لما تمكن البائع من إبرام العقد بالثمن المتفق عليه فيه فلا يعتبر والحال كذلك تأجيل تنفيذ التزام المشترى بدفع الثمن تفضلا من البائع .
تطبيق حكم المادة 2/147 من القانون المدنى على عقود البيع التى يكون فيها الثمن مؤجلا أو مقسطا لا يحول دون إعمال الجزاء المنصوص عليه فيها ـ و هو رد الالتزام الى الحد المعقول ـ على الوجه الذى يتطلبه القانون ذلك أن القاضى لايعمل هذا الجزاء إلا بنسبة للقسط أو الأقساط التى يثبت له أن أداء المشترى لها قد أصبح بسبب وقوع الحادث الطارىء غير المتوقع مرهقا له بحيث يهدده بخسارة فادحة أما باقى الأقساط المستقبلة فإن القاضى لا يعمل فى شأنها هذا الجزاء إذا تبين أن هناك احتمالا بزوال أثر ذلك الحادث عند استحقاقها ويكون شأن الأقساط فى ذلك شأن الأداءات فى عقود المدة من حيث التأثر بالظروف الطارئة .
لا يشترط ـ فى تطبيق الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدنى ـ أن تكون الالتزامات المتبادلة متراخية التنفيذ على وجه التقابل إلى ما بعد الحادث الطارىء بل يكفى وجود التزام على أحد العاقدين متراخى التنفيذ إلى ما بعد الحادث الطارىء ثم صار مرهقا للمدين ، دون ما اعتبار بكون الالتزام المقابل قد تم تنفيذه أو كان متراخيا كذلك .
تنص المادة 2/147 من القانون المدنى على إنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدى وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضى تبعا للظروف و بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول ، و مناط تطبيق هذا النص أن يكون الإلتزام الذى حصل الاتفاق عليه بين المتعاقدين قائما و أن تنفيذه بالشروط المتفق عليها بينهما يصبح مرهقا للمدين بسبب الحادث الطارىء أما كان الإلتزام الأصلى قد تغير فإنه يمتنع تطبيقه . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن تغيير المواصفات الخاصة بنسبة الدسم والمواد الصلبة فى الألبان نتيجة القرار الوزارى الصادر فى هذا الشأن بعد إبرام العقد وتنفيذه جزئيا يقتضى تعديل السعر المتفق عليه فإنه لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور .
( الطعن رقم 56 لسنة 26 ق ، جلسة 11/5/1961 )
************************
اثر الحوادث الطارئة
************************
اثر الحوادث الطارئة
تدخل القاضى إلى رد الإلتزام إلى الحد المعقول - طبقاً للمادة 2/147 من القانون المدنى - رخصة من القانون يجب لإستعمالها تحقق شروط معينة أهمها شرط الإرهاق المهدد بخسارة فادحة و تقدير ذلك منوط بالإعتبارات الموضوعية بالنسبة للصفقة ذاتها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على إنتفاء ذلك الشرط من ظروف الصفقة و ملابستها و كان ما قرره فى هذا الشأن سائغاً مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع و كافياً لحمل قضائه فإنه لا جدوى من تعييب الحكم فيما قرره من جواز النزول عن الحق فى التمسك بالظروف الطارئة لأن ما أورده الحكم فى هذا الصدد يستقيم الحكم بدونه .
الطعن رقم 359 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 629 بتاريخ 10-5-1962
************************
اثر الحوادث الطارئة
اثر الحوادث الطارئة
بعد صدور القانون رقم 452 لسنة 1953 ـ الذى ينص فى مادته الأولى على أنه " إذا كان سند المستولى لديه عقد بيع ثابت التاريخ قبل 23 يوليو سنة 1952 و كان الأجل المعين للوفاء بالثمن كله أو بعضه يحل أصلاً بعد هذا التاريخ ، تحمل كل من البائع و المشترى نصف الفرق بين ثمن المستولى عليه من الأرض المبيعة و التعويض المستحق له على ألا يجاوز ما يتحمله البائع الباقى من الثمن و ذلك كله دون إخلال بحقوق الطرفين طبقاً لأحكام القانون المدنى بالنسبة لباقى الصفقة " ـ تطبيقاً واضحاً لنظرية الظروف الطارئة على عقود البيع . و ليس صحيحاً أن المشرع بإصداره هذا القانون قد أبقى زمام تطبيق تلك النظرية على عقود البيع بين يديه و أنه لم يرد حماية عقود البيع الأخرى التى تأثرت بقانون الإصلاح الزراعى ـ كحادث طارىء ـ ذلك أن تدخل المشرع فى هذه الحالة إنما قصد به تنظيم العلاقة بين البائع و المشترى عن طريق تحديد ما يجب أداؤه من ثمن الأطيان المبيعة التى أخضعت للإستيلاء عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعى حتى لا تختلف معايير التقدير فى شأنها .
( الطعن رقم 240 لسنة 27 ق ، جلسة 20/12/1962 )
************************
اثر الحوادث الطارئة
************************
اثر الحوادث الطارئة
الشروط التى يتطلبها القانون فى الحادث الطارىء قد توافرت فى قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 فهو بحكم كونه قانونا يعتبر حادثا عاما كما أنه حادث استثنائى لم يكن فى الوسع توقعه و لا ممكنا دفعه . و لايغير من ذلك كونه تشريعا ذلك أن نص المادة 2/147 من القانون المدنى قد أطلق التعبير عن الحادث فلم يقيده بأن يكون عملا أو واقعة مادية . و النتيجة التى رتبها القانون رقم 452 لسنة 1953 ـ و ما تضمنته مذكرته الإيضاحية ـ لا يمكن تفسيرها إلا على أساس قانون الإصلاح الزراعى ظرفا طارئا
( الطعن رقم 263 سنة 26 ق ، جلسة 3/1/1963 )
************************
اثر الحوادث الطارئة
************************
اثر الحوادث الطارئة
إذا كان القانون رقم 452 لسنة 1953 قد اقتصر على إعمال أثر نظرية الحوادث الطارئة على خصوصية بعينها وهى حالة ما إذا استولت الحكومة طبقا لقانون الإصلاح الزراعى على أرض كان المستولى لديه قد إشتراها بعقد بيع ثابت التاريخ قبل 23 يولية سنة 1952 و كان الأجل المعين لوفائه بالثمن كله أو بعضه يحل أصلا بعد هذا التاريخ فإن تدخل المشرع فى هذه الحالة لم يقصد به قصر إعمال النظرية عليها وحده و إنما قصد به تنظيم العلاقة فيما بين البائع و المشترى على وجه معين عن طريق تحديد ما يجب أداؤه من ثمن الأطيان المبيعة التى أخضعت للاستيلاء حتى لا تختلف معايير التقدير فى شأنها . و قد حرص القانون رقم 452 لسنة 1953 على أن ينص فى نهاية المادة الأولى على أن حكمه لا يخل بحقوق الطرفين طبقا لأحكام القانون المدنى بالنسبة لباقى الصفقة و من هذه الأحكام ، حكم الظروف الطارئة . و لو كان اتجاه المشرع الى قصر تطبيق الحكم المذكور بالنسبة لعقود البيع المؤجل فيه الثمن على الخصوصية التى عالجها فى تلك المادة و إلى إنفاذ حكم العقد فيما عداها لقرر أن باقى الصفقة يخضع لحكم العقد أو لأغفل الإشارة كلية إلى ما يتبع فى شأنه .
( الطعن رقم 263 سنة 26 ق ، جلسة 1963/1/3 )
************************
اثر الحوادث الطارئة
************************
اثر الحوادث الطارئة
لايكفى فى نفى قيام شرط الإرهاق ـ كشرط لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة ـ القول بأن قانون الإصلاح الزراعى ليس سببا فى هبوط ثمن الأطيان و أنما يرجع ذلك إلى إنخفاض أسعار القطن ذلك أنه علاوة على أن المشرع قد قرر فى مذكرته الإيضاحية للقانون رقم 452 لسنة 1953 بأنه قد ترتب على صدور قانون الإصلاح الزراعى إنخفاض أثمان الأراضى الزراعية و تحديد قيمتها الإيجارية ، فإنه يجب أن ينظر عند تقرير الإرهاق إلى الصفقة التى أبرم فى شأنها العقد مثار النزاع مما يتعين معه على المحكمة أن تبحث أثر هذا القانون على ذات الصفقة محل التعاقد .
( الطعن رقم 263 سنة 26 ق ، جلسة 3/1/1963 )
************************
تنص المادة 2/147 من القانون المدنى على أنه " . . . إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها و ترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى و إن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضى تبعا للظروف و بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول . . . " و إذ يبين من هذا النص أن المشرع قد أطلق التعبير بالالتزام التعاقدى دون أن يخصص نوعا من الالتزام التعاقدى بعينه و إنما أورد النص عاما بحيث يتسع لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة على جميع العقود التى يفصل بين إبرامها وبين تنفيذها فترة من الزمن يطرأ خلالها حادث استثنائى عام غير متوقع يؤدى إلى جعل تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين فإن هذه النظرية تنطبق على عقود المدة ذات التنفيذ المستمر أو الدورى كما تنطبق على العقود الفورية التى يتفق فيها على أجل لاحق لتنفيذ بعض التزامات العاقدين لتحقق حكمة التشريع فى الحالتين و هى إصلاح ما اختل من التوازن الاقتصادى للعقد فى الفترة ما بين إبرامه و تنفيذه نتيجة للظروف الاستثنائية التى طرأت خلال هذه الفترة وذلك برفع العنت عن المدين تمكينا من تنفيذ التزامه دون إرهاق كبير و هذا الإرهاق كما يحدث فى الالتزامات التى تنفذ بصفة دورية أو مستمرة يحدث كذلك فى الالتزامات المؤجلة التنفيذ على أنه يشترط لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة الا يكون تراخى تنفيذ الالتزام إلى مابعد وقوع الحادث الطارىء راجعا إلى خطأ المدين إذ لايجوز له أن يستفيد فى هذه الحالة من تقصيره ، كما أن هذه النظرية لا تنطبق على " عقود الغرر " إذ أنها تعرض ـ بطبيعتها ـ العاقدين لاحتمال كسب كبير أو خسارة فادحة .
( الطعن رقم 263 سنة 26 ق ، جلسة 3/1/1963 )
************************
اثر الحوادث الطارئة
************************
اثر الحوادث الطارئة
لاينال من تطبيق نظرية الحوادث الطارئة على عقود البيع التى يكون فيها الثمن كله أو بعضه مؤجلا القول بأن إرجاء دفع الثمن قصد به التيسير على المشترى فلا ينبغى أن يضار به البائع ذلك أن الأجل شرط من شروط التعاقد على الصفقة أصلا لولاه لما تمكن البائع من إبرام العقد بالثمن المتفق عليه فيه فلا يعتبر والحال كذلك تأجيل تنفيذ التزام المشترى بدفع الثمن تفضلا من البائع .
( الطعن رقم 263 سنة 26 ق ، جلسة 3/1/1963 )
************************
اثر الحوادث الطارئة
************************
اثر الحوادث الطارئة
تطبيق حكم المادة 2/147 من القانون المدنى على عقود البيع التى يكون فيها الثمن مؤجلا أو مقسطا لا يحول دون إعمال الجزاء المنصوص عليه فيها ـ و هو رد الالتزام الى الحد المعقول ـ على الوجه الذى يتطلبه القانون ذلك أن القاضى لايعمل هذا الجزاء إلا بنسبة للقسط أو الأقساط التى يثبت له أن أداء المشترى لها قد أصبح بسبب وقوع الحادث الطارىء غير المتوقع مرهقا له بحيث يهدده بخسارة فادحة أما باقى الأقساط المستقبلة فإن القاضى لا يعمل فى شأنها هذا الجزاء إذا تبين أن هناك احتمالا بزوال أثر ذلك الحادث عند استحقاقها ويكون شأن الأقساط فى ذلك شأن الأداءات فى عقود المدة من حيث التأثر بالظروف الطارئة .
( الطعن رقم 263 سنة 26 ق ، جلسة 3/1/1963 )
************************
اثر الحوادث الطارئة
************************
اثر الحوادث الطارئة
لا يشترط ـ فى تطبيق الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدنى ـ أن تكون الالتزامات المتبادلة متراخية التنفيذ على وجه التقابل إلى ما بعد الحادث الطارىء بل يكفى وجود التزام على أحد العاقدين متراخى التنفيذ إلى ما بعد الحادث الطارىء ثم صار مرهقا للمدين ، دون ما اعتبار بكون الالتزام المقابل قد تم تنفيذه أو كان متراخيا كذلك .
( الطعن رقم 259 سنة 28 ق ، جلسة 21/3/1963 )