روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    اثر الحوادث الطارئة

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

       اثر الحوادث الطارئة Empty اثر الحوادث الطارئة

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 6:23 am

    اثر الحوادث الطارئة

    تنص المادة 2/147 من القانون المدنى على إنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدى وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضى تبعا للظروف و بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول ، و مناط تطبيق هذا النص أن يكون الإلتزام الذى حصل الاتفاق عليه بين المتعاقدين قائما و أن تنفيذه بالشروط المتفق عليها بينهما يصبح مرهقا للمدين بسبب الحادث الطارىء أما كان الإلتزام الأصلى قد تغير فإنه يمتنع تطبيقه . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن تغيير المواصفات الخاصة بنسبة الدسم والمواد الصلبة فى الألبان نتيجة القرار الوزارى الصادر فى هذا الشأن بعد إبرام العقد وتنفيذه جزئيا يقتضى تعديل السعر المتفق عليه فإنه لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور .
    ( الطعن رقم 56 لسنة 26 ق ، جلسة 11/5/1961 )
    ************************
    اثر الحوادث الطارئة


    تدخل القاضى إلى رد الإلتزام إلى الحد المعقول - طبقاً للمادة 2/147 من القانون المدنى - رخصة من القانون يجب لإستعمالها تحقق شروط معينة أهمها شرط الإرهاق المهدد بخسارة فادحة و تقدير ذلك منوط بالإعتبارات الموضوعية بالنسبة للصفقة ذاتها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على إنتفاء ذلك الشرط من ظروف الصفقة و ملابستها و كان ما قرره فى هذا الشأن سائغاً مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع و كافياً لحمل قضائه فإنه لا جدوى من تعييب الحكم فيما قرره من جواز النزول عن الحق فى التمسك بالظروف الطارئة لأن ما أورده الحكم فى هذا الصدد يستقيم الحكم بدونه .

    الطعن رقم 359 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 629 بتاريخ 10-5-1962
    ************************
    اثر الحوادث الطارئة


    بعد صدور القانون رقم 452 لسنة 1953 ـ الذى ينص فى مادته الأولى على أنه " إذا كان سند المستولى لديه عقد بيع ثابت التاريخ قبل 23 يوليو سنة 1952 و كان الأجل المعين للوفاء بالثمن كله أو بعضه يحل أصلاً بعد هذا التاريخ ، تحمل كل من البائع و المشترى نصف الفرق بين ثمن المستولى عليه من الأرض المبيعة و التعويض المستحق له على ألا يجاوز ما يتحمله البائع الباقى من الثمن و ذلك كله دون إخلال بحقوق الطرفين طبقاً لأحكام القانون المدنى بالنسبة لباقى الصفقة " ـ تطبيقاً واضحاً لنظرية الظروف الطارئة على عقود البيع . و ليس صحيحاً أن المشرع بإصداره هذا القانون قد أبقى زمام تطبيق تلك النظرية على عقود البيع بين يديه و أنه لم يرد حماية عقود البيع الأخرى التى تأثرت بقانون الإصلاح الزراعى ـ كحادث طارىء ـ ذلك أن تدخل المشرع فى هذه الحالة إنما قصد به تنظيم العلاقة بين البائع و المشترى عن طريق تحديد ما يجب أداؤه من ثمن الأطيان المبيعة التى أخضعت للإستيلاء عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعى حتى لا تختلف معايير التقدير فى شأنها .
    ( الطعن رقم 240 لسنة 27 ق ، جلسة 20/12/1962 )
    ************************
    اثر الحوادث الطارئة


    الشروط التى يتطلبها القانون فى الحادث الطارىء قد توافرت فى قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 فهو بحكم كونه قانونا يعتبر حادثا عاما كما أنه حادث استثنائى لم يكن فى الوسع توقعه و لا ممكنا دفعه . و لايغير من ذلك كونه تشريعا ذلك أن نص المادة 2/147 من القانون المدنى قد أطلق التعبير عن الحادث فلم يقيده بأن يكون عملا أو واقعة مادية . و النتيجة التى رتبها القانون رقم 452 لسنة 1953 ـ و ما تضمنته مذكرته الإيضاحية ـ لا يمكن تفسيرها إلا على أساس قانون الإصلاح الزراعى ظرفا طارئا
    ( الطعن رقم 263 سنة 26 ق ، جلسة 3/1/1963 )
    ************************
    اثر الحوادث الطارئة


    إذا كان القانون رقم 452 لسنة 1953 قد اقتصر على إعمال أثر نظرية الحوادث الطارئة على خصوصية بعينها وهى حالة ما إذا استولت الحكومة طبقا لقانون الإصلاح الزراعى على أرض كان المستولى لديه قد إشتراها بعقد بيع ثابت التاريخ قبل 23 يولية سنة 1952 و كان الأجل المعين لوفائه بالثمن كله أو بعضه يحل أصلا بعد هذا التاريخ فإن تدخل المشرع فى هذه الحالة لم يقصد به قصر إعمال النظرية عليها وحده و إنما قصد به تنظيم العلاقة فيما بين البائع و المشترى على وجه معين عن طريق تحديد ما يجب أداؤه من ثمن الأطيان المبيعة التى أخضعت للاستيلاء حتى لا تختلف معايير التقدير فى شأنها . و قد حرص القانون رقم 452 لسنة 1953 على أن ينص فى نهاية المادة الأولى على أن حكمه لا يخل بحقوق الطرفين طبقا لأحكام القانون المدنى بالنسبة لباقى الصفقة و من هذه الأحكام ، حكم الظروف الطارئة . و لو كان اتجاه المشرع الى قصر تطبيق الحكم المذكور بالنسبة لعقود البيع المؤجل فيه الثمن على الخصوصية التى عالجها فى تلك المادة و إلى إنفاذ حكم العقد فيما عداها لقرر أن باقى الصفقة يخضع لحكم العقد أو لأغفل الإشارة كلية إلى ما يتبع فى شأنه .
    ( الطعن رقم 263 سنة 26 ق ، جلسة 1963/1/3 )
    ************************
    اثر الحوادث الطارئة


    لايكفى فى نفى قيام شرط الإرهاق ـ كشرط لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة ـ القول بأن قانون الإصلاح الزراعى ليس سببا فى هبوط ثمن الأطيان و أنما يرجع ذلك إلى إنخفاض أسعار القطن ذلك أنه علاوة على أن المشرع قد قرر فى مذكرته الإيضاحية للقانون رقم 452 لسنة 1953 بأنه قد ترتب على صدور قانون الإصلاح الزراعى إنخفاض أثمان الأراضى الزراعية و تحديد قيمتها الإيجارية ، فإنه يجب أن ينظر عند تقرير الإرهاق إلى الصفقة التى أبرم فى شأنها العقد مثار النزاع مما يتعين معه على المحكمة أن تبحث أثر هذا القانون على ذات الصفقة محل التعاقد .
    ( الطعن رقم 263 سنة 26 ق ، جلسة 3/1/1963 )


    ************************

    تنص المادة 2/147 من القانون المدنى على أنه " . . . إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها و ترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى و إن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضى تبعا للظروف و بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول . . . " و إذ يبين من هذا النص أن المشرع قد أطلق التعبير بالالتزام التعاقدى دون أن يخصص نوعا من الالتزام التعاقدى بعينه و إنما أورد النص عاما بحيث يتسع لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة على جميع العقود التى يفصل بين إبرامها وبين تنفيذها فترة من الزمن يطرأ خلالها حادث استثنائى عام غير متوقع يؤدى إلى جعل تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين فإن هذه النظرية تنطبق على عقود المدة ذات التنفيذ المستمر أو الدورى كما تنطبق على العقود الفورية التى يتفق فيها على أجل لاحق لتنفيذ بعض التزامات العاقدين لتحقق حكمة التشريع فى الحالتين و هى إصلاح ما اختل من التوازن الاقتصادى للعقد فى الفترة ما بين إبرامه و تنفيذه نتيجة للظروف الاستثنائية التى طرأت خلال هذه الفترة وذلك برفع العنت عن المدين تمكينا من تنفيذ التزامه دون إرهاق كبير و هذا الإرهاق كما يحدث فى الالتزامات التى تنفذ بصفة دورية أو مستمرة يحدث كذلك فى الالتزامات المؤجلة التنفيذ على أنه يشترط لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة الا يكون تراخى تنفيذ الالتزام إلى مابعد وقوع الحادث الطارىء راجعا إلى خطأ المدين إذ لايجوز له أن يستفيد فى هذه الحالة من تقصيره ، كما أن هذه النظرية لا تنطبق على " عقود الغرر " إذ أنها تعرض ـ بطبيعتها ـ العاقدين لاحتمال كسب كبير أو خسارة فادحة .
    ( الطعن رقم 263 سنة 26 ق ، جلسة 3/1/1963 )
    ************************
    اثر الحوادث الطارئة


    لاينال من تطبيق نظرية الحوادث الطارئة على عقود البيع التى يكون فيها الثمن كله أو بعضه مؤجلا القول بأن إرجاء دفع الثمن قصد به التيسير على المشترى فلا ينبغى أن يضار به البائع ذلك أن الأجل شرط من شروط التعاقد على الصفقة أصلا لولاه لما تمكن البائع من إبرام العقد بالثمن المتفق عليه فيه فلا يعتبر والحال كذلك تأجيل تنفيذ التزام المشترى بدفع الثمن تفضلا من البائع .
    ( الطعن رقم 263 سنة 26 ق ، جلسة 3/1/1963 )
    ************************
    اثر الحوادث الطارئة


    تطبيق حكم المادة 2/147 من القانون المدنى على عقود البيع التى يكون فيها الثمن مؤجلا أو مقسطا لا يحول دون إعمال الجزاء المنصوص عليه فيها ـ و هو رد الالتزام الى الحد المعقول ـ على الوجه الذى يتطلبه القانون ذلك أن القاضى لايعمل هذا الجزاء إلا بنسبة للقسط أو الأقساط التى يثبت له أن أداء المشترى لها قد أصبح بسبب وقوع الحادث الطارىء غير المتوقع مرهقا له بحيث يهدده بخسارة فادحة أما باقى الأقساط المستقبلة فإن القاضى لا يعمل فى شأنها هذا الجزاء إذا تبين أن هناك احتمالا بزوال أثر ذلك الحادث عند استحقاقها ويكون شأن الأقساط فى ذلك شأن الأداءات فى عقود المدة من حيث التأثر بالظروف الطارئة .
    ( الطعن رقم 263 سنة 26 ق ، جلسة 3/1/1963 )
    ************************
    اثر الحوادث الطارئة


    لا يشترط ـ فى تطبيق الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدنى ـ أن تكون الالتزامات المتبادلة متراخية التنفيذ على وجه التقابل إلى ما بعد الحادث الطارىء بل يكفى وجود التزام على أحد العاقدين متراخى التنفيذ إلى ما بعد الحادث الطارىء ثم صار مرهقا للمدين ، دون ما اعتبار بكون الالتزام المقابل قد تم تنفيذه أو كان متراخيا كذلك .
    ( الطعن رقم 259 سنة 28 ق ، جلسة 21/3/1963 )
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

       اثر الحوادث الطارئة Empty رد: اثر الحوادث الطارئة

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 6:24 am


    اثر الحوادث الطارئة


    لما كان نص المادة 2/147 من القانون المدنى يستلزم فى الإرهاق الذى يصيب المدين فى تنفيذ التزامه من جراء الحادث الطارىء ـ أن يكون من شأنه تهديد المدين بخسارة فادحة فإن الخسارة المألوفة فى التعامل لا يعتد بها . فإذا كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتخفيض ثمن الأطيان المبيعة ، لم يلق بالا إلى مادفع به الطاعن من أن هبوط أسعار الأطيان الزراعية موضوع الطعن لايجعل التزام المدين مرهقا ومهددا بخسارة فادحة بل يعتبر من قبيل الخسارة المألوفة و التفاوت المعتاد فى الاسعار ، فإنه يكون قد أغفل البحث فى دفاع جوهرى لو ثبت لتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، و يكون الحكم قد عاره البطلان لقصور أسبابه بما يستوجب نقضه .
    ( الطعن رقم 259 سنة 28 ق ، جلسة 21/3/1963 )
    ************************
    اثر الحوادث الطارئة


    لا يجوز الاستناد فى نفى الإرهاق الذى تتطلبه المادة 2/147 مدنى إلى أنه لم يترتب على قانون الإصلاح الزراعى إنخفاض فى أثمان الأراضى التى لم يجر الاستيلاء عليها ذلك أن المشرع قد أقر فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 452 لسنة 1953 بأنه ترتب على صدور قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 انخفاض أثمان الأراضى الزراعية عامة ، كما أقرت بذلك وزارة المالية فى المذكرة المقدمة منها إلى مجلس الوزراء و التى وافق عليها المجلس بجلسته المنعقدة فى 11 من أغسطس سنة 1953 .
    ( الطعن رقم 368 لسنة 29 ق ، جلسة 26/3/1964 )
    ************************
    اثر الحوادث الطارئة


    يجب أن ينظر عند تقدير الإرهاق الذى ترتب على الحادث الطارىء إلى ذات الصفقة التى أبرم بشأنها العقد مثار النزاع . ومن ثم فإنه لتقدير ما إذا كان قد ترتب على صدور قانون الإصلاح الزراعى إرهاق للمدين بالمعنى الذى يتطلبه القانون فى الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدنى يتعين على المحكمة أن تبحث أثر هذا القانون على الصفقة محل التعاقد وتتبين ما إذا كان قد انخفض ثمن هذه الصفقة نتيجة صدور القانون المذكور أو لم ينخفض و مدى ما سببه هذا الانخفاض - فى حالة تحقق حصوله - من إرهاق للمدين إذ يشترط فى الإرهاق الذى يصيب المدين فى تنفيذ إلتزامه من جراء الحادث الطارىء أن يكون من شأنه تهديده بخسارة فادحة ، ولذلك فإن الخسارة المألوفة فى التعامل لا تكفى لإعمال حكم الظروف الطارئة .
    ( الطعن رقم 368 لسنة 29 ق ، جلسة 26/3/1964 )
    ************************
    اثر الحوادث الطارئة


    صدور قرار من مجلس الوزراء بمنح بعض التسهيلات لمشترى أراضى الحكومة لا يمنع من إفادة المشترى من تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدنى على حالته إذا ما ثبت أن هذا التيسير لم يجد فى رد إلتزامه المرهق إلى الحد المعقول .
    ( الطعن رقم 368 لسنة 29 ق ، جلسة 26/3/1964 )
    ************************
    اثر الحوادث الطارئة


    فى حالة إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدنى على عقود البيع التى يكون فيها الثمن مقسطا يجب على القاضى ألا يعمل الجزاء المنصوص عليه فى هذه الفقرة إلا بالنسبة للقسط أو الأقساط التى يثبت له أن أداء المشترى لها قد أصبح بسبب وقوع الطارىء غير المتوقع مرهقا له بحيث يهدده بخسارة فادحة ، أما باقى الأقساط المستقبلة فإن القاضى لا يعمل فى شأنها هذا الجزاء إذا تبين أن هناك إحتمالا لزوال أثر هذا الطارىء عند استحقاقها ويكون شأن الأقساط فى ذلك شأن الأداءات فى عقود المدة من حيث التأثر بالظروف الطارئة ، كما انه لا يجوز إعمال حكم الظروف الطارئة على الأقساط التى يكون قد حلت قبل وقوع الحادث الطارىء وقصر المدين فى الوفاء بها حتى وقع الحادث ، ذلك أنه يشترط لتطبيق النظرية ألا يكون تراخى تنفيذ الالتزام إلى ما بعد وقوع الظرف الطارىء راجعا إلى خطأ المدين .
    ( الطعن رقم 368 لسنة 29 ق ، جلسة 26/3/1964 )
    ************************
    اثر الحوادث الطارئة


    قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 يعتبر - على ماجرى به قضاء محكمة النقض - حادثاً إستثنائياً عاماً فى مدلول الفقرة الثانية من الماده 147 من القانون المدنى ، ذلك أن الشروط التى يتطلبها القانون فى الحادث الطارىء قد توافرت فى قانون الإصلاح الزراعى سالف الذكر فهو بحكم كونه قانوناً يعتبر حادثاً إستثنائياً عاماً لم يكن فى الوسع توقعه ولا ممكنا دفعه ، ولا يغير من إعتباره كذلك كونه تشريعاً ، لأن نص الفقره الثانيه من الماده 147 مدنى قد أطلق فى التعبير عن الحادث فلم يقيده بأن يكون عملاً أو واقعة مادية .

    ( الطعن رقم 248 لسنة 30 ق، جلسة 18/2/1965 )
    ************************
    اثر الحوادث الطارئة


    إذا كان الحكم قد أقام قضاءه برفض إعمال نظرية الحوادث الطارئة على أن عقود بيع القطن الآجلة " الكونتراتات " تقوم بطبيعتها على فكرة المخاطرة والمضاربة على المستقبل وأنه يتعين على المتعاقد أن يتوقع فيها جميع الإحتمالات والحوادث الطارئة التى قد تؤثر فى إلتزامه سواء كانت متوقعة أو غير متوقعة فإنه لا يكون قد خالف صحيح القانون ويحمل الرد على ما أثاره الطاعن من بطلان العقد لإنطوائه على مقامرة ذلك أنه مادام العقد بطبيعته من شأنه أن يعرض أحد المتعاقدين لخسارة جسيمة أو مكسب كبير فإنه لا يجوز إبطاله لمجرد إنطوائه على المقامرة أو المضاربة كما لا يجوز إعمال نظرية الحوادث الطارئة فى شأنه لأن المتعاقد يعلم سلفاً أنه يتعاقد بعقد إحتمالى مبناه فكرة المخاطرة .
    الطعن رقم 117 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 287 بتاريخ 15-2-1966
    ************************
    اثر الحوادث الطارئة


    يشترط لإعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه و إستحالة دفعه فإذا تخلف أحد هذين الشرطين إنتفت عن الحادث صفة القوة القاهرة - و لا يلزم لإعتباره ممكن التوقع أن يقع وفقا للمألوف من الأمور بل يكفى لذلك أن تشير الظروف و الملابسات إلى إحتمال حصوله و لا يشترط أن يكون المدين قد علم بهذه الظروف إذا كانت لا تخفى على شخص شديد اليقظة و التبصر لان عدم إمكان التوقع اللأزم لتوفر القوة القاهرة يجب أن يكون مطلقاً لا نسبياً فالمعيار فى هذه الحالة موضوعى لا ذاتى . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص بأسباب سائغة أن الإنخفاض فى منسوب النهر الذى وصفه الطاعن " الناقل " بأنه قوة قاهرة كان فى الإمكان توقعه لأنه لم يكن فجائيا و إنما كان تدريجيا و ظهرت بوادره قبل يوم الحادث فإن ما سجله الحكم عن إمكان توقع الإنخفاض فى منسوب النهر يكفى بذاته لنفى وصف القوة القاهرة عنه .
    الطعن رقم 190 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1551بتاريخ 19-12-1968
    ************************
    اثر الحوادث الطارئة


    تدخل القاضى لرد الإلتزام إلى الحد المعقول طبقا للمادة 147 من التقنين المدنى رخصة من القانون يجب لإستعمالها تحقق شروط معينة أهماها شرط الإرهاق المهدد بخسارة فادحة ، و تقدير مدى الإرهاق الذى أصاب المدين من جراء الحادث الطارىء هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع و مناط هذا الإرهاق الإعتبارات الموضوعية بالنسبة للصفقة ذاتها لا الظروف المتعلقة بشخص المدين .
    ( الطعن رقم 475 لسنة 34 ق ، جلسة 12/12/1968 )
    ************************
    اثر الحوادث الطارئة


    مفاد نص الماده 2/147 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط فى الحادث الطارىء من حيث طبيعته أن يكون حادثاً إستثنائياً عاماً ، غير ممكن توقعه و يخرج عن المألوف و نادر الوقوع ، و يكون الحادث الإستثثنائى عاما إذا إنصرف أثره إلى عدد كبير من الناس ، و إذ لم يتناول قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 بنصوصه التى صدر بها فى 9 سبتمبر سنة 1952 أمر تخفيض المساحة التى تزرع محاصيل معينة ، و كان الحكم المطعون فيه لم يبين الأسباب التى إستند إليها فى إعتبار تخفيض المساحة التى تزرع قصبا حادثا إستثنائيا عاما يجيز للقضاء التدخل تبعاً للظروف و بعد الموازن يبين مصلحة الطرفين لرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول ، فإن الحكم يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب.
    ( الطعن رقم 235 لسنة 35 ق ، جلسة 5/5/1970 )
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

       اثر الحوادث الطارئة Empty رد: اثر الحوادث الطارئة

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 6:26 am




    مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدنى و ما ورد فى الأعمال التحضيرية بشأنه أنه متى توافرت الشروط التى يتطلبها القانون فى الحادث الطارىء ، فإن للقاضى سلطة تعديل العقد برد الإلتزام الذى صار مرهقا إلى الحد المعقول ، و هو حين يختار - فى حدود سلطته التقديرية الطريق المناسب لمعالجة الموقف الذى يواجهة ، لا يرفع كل خسارة عن عاتق المدين و يجعلها على الدائن وحده ، لكنه يحد من فداحة هذه الخسارة التى ستصيب المدين ، و يصل بها إلى الحد المعقول بتحميل المدين الخسارة المألوفه التى كان يمكن توقعها عاده وقت التعاقد ، و يقسم ما يزيد على ذلك من خسارة غير مألوفه على المتعاقدين ، و ذلك مراعاة للموازنة بين مصلحة كل منهما . ( الطعن رقم 235 لسنة 35 ق ، جلسة [/font]5/5/1970 )[/color]
    ************************
    اثر الحوادث الطارئة[/center]


    يشترط فى القوة القاهرة التى ينقضى بها إلتزام المدين أن يكون أمرا لا قبل للمدين بدفعه أو التحرز منه ، و يترتب عليه إستحالة تنفيذ الإلتزام إستحالة مطلقة ، و إذ كان الحكم قد إستخلص عدم إستحالة تنفيذ إلتزام الشركة بدفع الفوائد مما أورده فى أسبابه من أن القانون رقم 212 سنه 1960 لم يقض بتأميم مخازن الأدوية و المستلزمات الطبية ، و إنما قرر الإستيلاء فقط على ما يوجد لديها من هذه المواد ، و ترك لأصحاب هذه المخازن حق التصرف فى أموالهم الآخرى دون قيد ، فإن ذلك يكون إستخلاصا سائغا و لا مخالفة فيه للقانون .
    ( الطعن رقم 145 لسنة 36 ق ، جلسة 10/12/1970 )


    ************************
    اثر الحوادث الطارئة


    مفاد نص المادتين 2/147 و 4/658 من القانون المدنى أنه إذا حدث بعد صدور العقد حوادث إستثنائية عامة يترتب عليها ارتفاع أسعار المواد الأولية أو أجور العمال أو زيادة تكاليف العمل ، و كان ذلك بسبب حادث إستثنائى غير متوقع عند التعاقد و ترتب عليه أن أصبح تنفيذ التعاقد مرهقا ، فإنه يكون للقاضى و بصفه خاصة فى عقد المقاولة ، فسخ هذا العقد أو زيادة أجر المقاول المتفق عليه بما يؤدى إلى رد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول .
    الطعن رقم 199 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1148بتاريخ 24-11-1970
    ************************
    اثر الحوادث الطارئة


    تعطى المادة 2/147 من القانون المدنى القاضى رخصة يجريها عند توافر شروط معينة و تقتصر سلطته بشأنها على رد الإلتزام التعاقدى الذى لم يتم تنفيذه إلى الحد المعقول إذا كان تنفيذه مرهقاً للمدين دون أن يكون له فسخ العقد أو إعفاء المدين من إلتزامه القائم أو إلزام الدائن برد ما إستوفاه منه .
    الطعن رقم 142 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1320بتاريخ 20-12-1973
    ************************
    اثر الحوادث الطارئة


    لا يترتب على الأخذ بنظرية الظروف الطارئة و أثرها على العقد كما حددتها المادة 2/147 من القانون المدنى أن يرفع القاضى عن المدين كل ما لحق به من إرهاق و يلقى به على كاهل الدائن وحده ، بل عليه أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول ، و ذلك بتحميل المدين الخسارة المألوفة التى كان يمكن توقعها عادة وقت التعاقد ، و يقسم ما يزيد على ذلك من خسارة غير مألوفة بين المتعاقدين ، مراعياً فى ذلك كافة الظروف و الموازنة بين مصلحة كل منهما ، و من ثم فلا يجوز إعفاء المدين من إلتزامه إعفاء تاماً .
    الطعن رقم 142 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1320بتاريخ 20-12-1973
    ************************
    اثر الحوادث الطارئة


    قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 توافرت فيه الشروط التى يتطلبها القانون فى الحادث الطارئ ، فهو بحكم كونه قانوناً يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حادثاً عاماً و إستثنائياً لم يكن فى الوسع توقعه و لا ممكناً دفعه ، و لا يغير من ذلك كونه تشريعياً ذلك أن نص المادة 2/147 من القانون المدنى قد أطلق التعبير عن الحادث فلم يقيده بأن يكون عملاً أو واقعة مادية ، كما أنه لا يغير من تطبيق هذه المادة أن البيع - موضوع التداعى - و قد إشترط فيه تقسيط الثمن بأن لا تنطبق عليه أحكامها ، إذ أن نظرية الحوادث الطارئة تنطبق على عقود البيع التى يكون الثمن كله أو بعضه مؤجلاً أو مقسطاً ، ذلك أن تطبيق حكم المادة 2/147 من القانون المدنى عليها لا يحول دون إعمال الجزاء المنصوص عليه فيها و هو رد الإلتزام إلى الحد المعقول على الوجه الذى يتطلبه القانون ، لأن القاضى لا يعمل هذا الجزاء إلا بالنسبة للقسط أو الأقساط التى يثبت له أن أداء المشترى لها قد أصبح بسبب وقوع الحادث الطارئ غير المتوقع مرهقاً له بحيث يهدده بخسارة فادحة ، أما باقى الأقساط المستقبلة فإن القاضى لا يعمل فى شأنها هذا الجزاء إذا تبين أن هناك إحتمالاً بزوال أثر ذلك الحادث عند إستحقاقها ، و يكون شأن الأقساط فى ذلك الأداءات فى عقود المدة من حيث التأثر بالظروف الطارئة .
    ( رقم الطعن 211 لسنة 38 ق ، جلسة 22/5/1973 )
    ************************
    اثر الحوادث الطارئة


    نص المادة 2/147 من القانون المدنى يستلزم فى الإرهاق الذى يصيب المدين فى تنفيذ إلتزامه من جراء الحادث الطارىء ، أن يكون من شأنه تهديد المدين بخسارة فادحة ، و من ثم فإن الخسارة المألوفة فى التعامل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكفى لإعمال حكم الظروف الطارئة . و إذ كان الثابت أن الطاعنين قد تمسكوا فى مذكرتهم المقدمة أمام محكمة الإستئناف بأن الفارق بين ثمن الفدان من الأطيان المبيعة الثابت فى عقد البيع و هو 600 ج ، و بين ثمنه حسب تقدير الخبير بعد صدور قانون الإصلاح الزراعى ، و هو 450ج ، ليس من شأنه أن يجعل تنفيذ إلتزام المطعون ضدهم مرهقاً يجاوز حدود السعة ، لأن هذا الفارق يعتبر من قبيل الخسارة المألوفة و التفاوت المعتاد فى الأسعار مما لا يسوغ معه تعديل الإلتزام إستناداً لنظرية الظروف الطارئة ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى الذى يتصل بشرط أساسى من شروط إعمال حكم الظروف الطارئة ، مكتفياً فى ذلك بالإحالة على الحكم السابق صدوره بندب الخبير ، و الذى لم يتعرض بدوره لهذا الدفاع ، أو يقطع بتوافر شروط الإرهاق ، بل بندب الخبير ليتسنى له تقدير مدى توافره ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بقصور يبطله .
    الطعن رقم 502 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1163بتاريخ 9-6-1975
    ************************
    اثر الحوادث الطارئة


    مفاد نص المادة 2/147 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط فى الحادث الطارىء أن يكون حادثاً إستثنائياً عاماً غير ممكن توقعه و يخرج عن المألوف و نادر الوقوع ، و يكون الحادث الطارىء عاماً إذا إنصرف أثره إلى عدد كبير من الناس و الميعار فى توافر ما إشترطه النص فى وصف الحوادث المشار إليها من أنها تلك التى لم يكن فى الوسع توقعها هو ألا يكون فى مقدور الشخص العادى أن يتوقع حصولها لو وجد فى ظروف ذلك المدين وقت التعاقد بصرف النظر عما إذا كان هذا المدين قد توقع حصولها فعلاً أم لم يتوقعه ، و تقدير هذا الأمر هو مما يدخل فى نطاق سلطة قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .
    الطعن رقم 58 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 515 بتاريخ 4-3-1976
    ************************
    اثر الحوادث الطارئة


    تشترط الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدنى لإجابه المدين إلى طلب رد إلتزامه بسبب وقوع حوادث إستثنائية عامة إلى الحد الذى يجعل تنفيذ هذا الإلتزام غير مرهق له ، أن تكون هذه الحوادث عامة غير متوقعة الحصول وقت التعاقد ، و البحث فيما إذا كان الحادث غير عام و بما فى وسع الشخص العادى أن يتوقعه أو أنه من الحوادث العامة الطارئة الغير متوقعة هو مما يدخل فى نطاق سلطة قاضى الموضوع ما دام يقوم على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أعتبر تخفيض المساحة التى تزرع قصبا - بالأطيان المبيعة - إلى 40% حادثاً إستثنائياً عاماً من شأنه تخفيض الريع و يبرر تخفيض الثمن ، و أقام قضاءه على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإن النعى يكون فى غير محله .
    ( الطعن رقم 580 لسنة 43 ق ، جلسة 1/3/1977 )
    ************************
    اثر الحوادث الطارئة


    إن تدخل القاضى لرد الإلتزام إلى الحد المعقول طبقاً للمادة 2/147 من القانون المدنى رخصة من القانون يجب لإستعمالها تحقق شروط معينة أهمها شرط الإرهاق المهدد بخسارة فادحة و تقدير مدى الإرهاق الذى أصاب المدين من جراء الحادث الطارىء هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لقاضى الموضوع ، و مناط هذا الإرهاق الإعتبارات الموضوعية بالنسبة للصفقة ذاتها لا الظروف المتعلقة بشخص المدين ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص توافر الإرهاق من ظروف الصفقة و ملابساتها و من أن ما طرأ على إنخفاض القيمة الإيجاره للفدان بالإضافه إلى خفض المساحة التى تزرع قصباً و ما ترتب على ذلك من هبوط الريع السنوى للأطيان المبيعة هو من قبيل الخسارة التى ترهق كاهل المشتريين إرهاقاً يجاوز حد السلعة ، لما كان ذلك و كان ما أورده الحكم فى هذا الشأن سائغاً و يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فإن النعى عليه - بأن الخسارة التى لحقت بالمشتريين هى خسارة ضئيلة و مألوفة - يكون فى غير محله .
    ( الطعن رقم 580 لسنة 43 ق ، جلسة 1/3/1977 )
    ************************
    اثر الحوادث الطارئة


    مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدنى أنه متى توافرت الشروط التى يتطلبها القانون فى الحادث الطارىء فإن للقاضى سلطة تعديل العقد برد الإلتزام الذى صار مرهقاً إلى الحد المعقول ، و هو حين يختار فى حدود سلطتة التقديرية الطريق المناسب لمعالجة الموقف الذى يواجهه لا يرفع كل خسارة عن عاتق المدين و يحملها للدائن وحده ، لكنه يحد من فداحة هذه الخسارة التى ستصيب المدين و يصل بها إلى الحد المعقول بتحميل المدين الخسارة المألوفه التى كان يمكن توقعها عادة وقت التعاقد ، و يقسم ما يزيد على ذلك من خسارة غير مألوفه بين المتعاقدين بالسوية فيما بينهما بإعتبار أن ذلك أقسط فى مراعاة الموازنة بين مصلحة كل منهما بغض النظر عن الظروف الذاتية للمدين ، لأن المشرع - و على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون - أضفى على نظرية الحوادث الطارئه صيغة مادية و لم يأخذ فيها بمعيار ذاتى أو شخصى و إنما جعل معيارها موضوعياً .
    ( الطعن رقم 580 لسنة 43 ق ، جلسة 1/3/1977 )
    ************************
    اثر الحوادث الطارئة


    قوام نظرية الظروف الطارئة فى معنى المادة 147 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو أن يكون الحادث إستثنائياً و غير متوقع الحصول وقت إنعقاد العقد ، و المعيار فى توافر هذا الشرط معيار مجرد مناطه ألا يكون فى مقدور الشخص أن يتوقع حصوله لو وجد فى ذات الظروف عند التعاقد ، دون ما إعتداد بما وقر فى ذهن هذا المدين بالذات من توقع الحصول أو عدم توقعه .
    الطعن رقم 1297 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 833 بتاريخ 29-11-1990
    [/font][/color]
    [/size]
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

       اثر الحوادث الطارئة Empty رد: اثر الحوادث الطارئة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء نوفمبر 30, 2010 11:13 pm

    جميل يارمضان بك

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:15 pm