روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    اثر توقع المدين للحادث الطارئ

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    اثر توقع المدين للحادث الطارئ Empty اثر توقع المدين للحادث الطارئ

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 6:27 am


    اثر توقع المدين للحادث الطارئ


    تشترط المادة 2/147 من القانون المدنى لإجابة المدين إلى طلب رد إلتزامه بسبب وقوع حوادث إستثنائية عامة إلى الحد الذى يجعل تنفيذ هذا الإلتزام غير مرهق ، أن تكون هذه الحوادث غير متوقعة الحصول وقت التعاقد ، و المعيار فى توافر هذا الشرط - طبقاً لما جرت به عبارة المادة سالفة الذكر - هو ألا يكون فى مقدور الشخص العادى أن يتوقع حصولها و لو وجد فى ظروف ذلك المدين وقت التعاقد ، بصرف النظر عما إذا كان هذا المدين قد توقع حصولها فعلا أم لم يتوقعه .
    الطعن رقم 317 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1193بتاريخ 11-11-1969
    ************************
    اثر توقع المدين للحادث الطارئ


    البحث فيما إذا كان الحادث مما فى وسع الشخص العادى أن يتوقعه أو أنه من الحوادث الطارئة الغير متوقعة ، هو مما يدخل فى نطاق سلطة قاضى الموضوع ما دام يقوم على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و إذ نفى الحكم لأسباب سائغة عنصر المفاجأة فى صدور القانون 168 لسنة 1961 بتخفيض أجرة الأماكن ، و كان تخفيض إيجار المساكن بالقوانين السابقة التى أبرم الإتفاق بين الطرفين فى ظلها ، ينفى عنصر المفاجأة لدى الشخص العادى من صدور القوانين المماثلة اللأحقة ، بإعتبار أن هذه القوانين جميعها تقوم على الحفاظ على التوازن بين مصلحة المؤجر فى الحصول على الثمرة المشروعة من تأجير عقاره و مصلحة المستأجر فى أن يتوقى سوء الإستغلال الذى قد يتمسك به المؤجر ضده " و هو ما يصدق أيضا على القانون رقم 7 لسنة 1965 " فإن الحكم لا يكون قد شابه فساد فى الإستدلال أو قصور .
    الطعن رقم 317 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1193بتاريخ 11-11-1969
    ************************


    القوة القاهرة


    إذا كان الحكم بعد أن إستظهر الشروط الواجب توافرها لإعتبار الحادث قوة قاهرة قرر أن صدور الأمر الإدارى الواجب التنفيذ وهو القرارالوزارى رقم 10 الصادر فى 8 من يناير سنة 1941 بالإستيلاء على الشركة المطعون عليها وجميع موجوداتها و أموالها هو الذى حال دون وفائها بالأجرة المستحقة عليها فى المدة التى إستولت فيها السلطة العسكرية البريطانية على جميع مصانعها وأموالها بمقتضى الأمر العسكرى رقم 159 الصادر فى 15 من يوليو سنة 1941 ، و إعتبر هذا الحادث عملاً من أعمال السلطان التى لها حكم القوة القاهرة ، و انه كان من شأن هذا الأمر جعل وفاء الشركة بالتزاماتها مستحيلاً وليس مرهقاً أو عسيراً فحسب للإعتبارات المسوغة التى ساقها ، فإنه لايكون قد خالف القانون أو شابه القصور .
    الطعن رقم 258 لسنة 20 مكتب فنى 4 صفحة رقم 738 بتاريخ 26-3-1953
    ************************
    القوة القاهرة


    تقرير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة هو تقدير موضوعى تملكه محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
    ( الطعن رقم 26 لسنة 23 ق ، جلسة 27/12/1956 )
    ************************
    القوة القاهرة


    قيام القوة القاهرة لا يكون من شأنه إهدار شرط التحكيم المتفق عليه و إنما كل ما يترتب عليه هو وقف سريان الميعاد المحدد لعرض النزاع على التحكيم إن كان له ميعاد محدد .
    ( الطعن رقم 406 لسنة 30 ق ، جلسة 17/6/1965 )
    ************************
    القوة القاهرة


    تقرير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة هو تقدير موضوعى يملكة قاضى الموضوع فى حدود سلطتة التقديرية فإذا كان الحكم المطعون قد نفى قيام القوة القاهرة بما قرره من أن الطرفين كانا يتوقعان وقت إبرام العقد عدم إمكان الحصول على إذن إستيراد لشحن البضاعة إلى مصر فنص صراحة فيه على أنه إذا لم يحصل الطاعن على الإذن فى الموعد المتفق عليه تباع البضاعة فى الخرطوم لحسابه ، وكان المعنى الظاهر لهذا الشرط أنه يشمل جميع حالات عدم الحصول على إذن الإستيراد ، فإن الحكم إذ إعتمد هذا المعنى الذى تحمله عبارة العقد الظاهرة ورتب على ذلك قضاءه لا يكون قد خالف القانون .
    ( الطعن رقم 258 سنة 31 ق ، جلسة 22/2/1966 )
    ************************
    القوة القاهرة


    مخاطر البحر ، وإن كانت تصلح فى ذاتها سبباً إتفاقياً للإعفاء من المسئولية ولوكانت متوقعة الحدوث أو يمكن دفعها ، إلا أن هذه المخاطر إذا بلغت من الشدة مدى يجعلها غير متوقعة الحدوث أو غير مستطاع دفعها فإنها تعد من قبيل القوة القاهرة التى تصلح سبباً قانونياً للإعفاء ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى صدد الإعفاء من المسئولية إلى ما ورد به من " أن التقرير البحرى - الذى تأيد بما أثبت بدفتر يومية الباخرة- يرجع سبب العجز إلى الحالة الجوية الشديدة الشاذة التى صادفت السفينة فى رحلتها من أمواج عالية وعواصف طاغية أطاحت بجزء من بضاعة السطح التى كانت تضم القدر الفاقد موضوع هذه الدعوى رغم المجهودات الشاقة التى قام بها الربان والبحارة لمقاومة تلك الحالة الشاذة". فإن هذا الذى أثبته الحكم يكفى بذاته لتوافر عناصر القوة القاهرة من حيث الخروج عن نطاق ما هو متوقع حدوثه عادة وعدم إستطاعة دفع الخطر الناجم عنه ، ويصلح سبباً قانونياً للإعفاء من المسئولية.
    الطعن رقم 272 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1129بتاريخ 17-5-1966
    ************************
    القوة القاهرة


    يشترط فى القوة القاهرة التى يترتب عليها عدم المسئولية عن تعويض الضرر الناتج عن عدم تنفيذ العقد أن يكون من شأنها - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - جعل الوفاء بالإلتزام مستحيلاً وأن تكون غير متوقعة الحصول وقت التعاقد ويستحيل دفعها .
    ( الطعن رقم 393 لسنة 32 ق ، جلسة 13/12/1966 )
    ************************
    القوة القاهرة


    عقد نقل الأشياء يلقى على عاتق الناقل إلتزاما بضمان الأشياء المراد نقلها سليمة إلى المرسل إليه و هذا الإلتزام هو إلتزام بتحقيق غاية فإذا تلفت هذه الأشياء أو هلكت فإنه يكفى أن يثبت أن ذلك حدث أثناء تنفيذ عقد النقل و يعتبر هذا إثباتا لعدم قيام الناقل بإلتزامه فتقوم مسئوليته عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه و لا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو أن التلف أو الهلاك و نشأ عن عيب فى ذات الأشياء المنقولة أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ من الغير .
    الطعن رقم 190 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1551بتاريخ 19-12-1968
    ************************
    القوة القاهرة


    تدخل القاضى لرد الإلتزام إلى الحد المعقول - طبقا للمادة 2/147 من القانون المدنى - رخصة من القانون ، يجب لإستعمالها ، تحقق شروط معينة أهمها شرط الإرهاق المهدد بخسارة فادحة ، و تقدير مدى الإرهاق الذى أصاب المدين من جراء الحادث الطارىء ، هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، و مناط هذا الإرهاق الإعتبارات الموضوعية بالنسبة للصفقة ذاتها ، لا للظروف المتعلقة بشخص المدين .
    الطعن رقم 245 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1234بتاريخ 15-12-1970
    ************************
    القوة القاهرة


    الإلتزام العقدى لا ينقضى بالفسخ إلا إذا أصبح الوفاء غير ممكن بتاتاً لطروء حادث جبرى لا قبل للملتزم بدفعه أو التحرز منه . أما العارض الذى كان كل أثره هو أن جعل التنفيذ مرهقاً للملتزم فحسب ، كأرتفاع ثمن المبيعات التى إلتزم التأجر توريدها إرتفاعاً باهظاً ، فلا ينقضى به الإلتزام و لا تبرأ ذمة الملتزم . فإذا حكم القاضى فى مثل هذه الصورة بفسخ الإلتزام تطبيقاً لنظرية إنفساخ الإلتزام بالظروف الطارئة ، و مراعاة لمقتضيات العدالة ، كان حكمه مخالفاً للقانون متعيناً نقضه . لأن الشارع و إن كان قد أخذ بنظرية حساب الطوارئ فى بعض الأحيان إلا أنه إستبقى زمامها بيده يتدخل بها فيما شاء وقت الحاجة و بالقدر المناسب و لمصلحة العاقدين كليهما ، و ليس على القضاء إلا أن يطبق القانون على ما هو عليه .
    ( الطعن رقم 27 لسنة 1 ق ، جلسة 14/1/1931 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 6:31 pm