حق النقابات فى إقامة الدعاوى
دعوى النقابة هى دعوى مستقلة ومتميزة عن دعوى الأعضاء ، وتختلف عنها فى موضوعها وفى سببها وفى آثارها وفى الأشخاص ، إذ هى تتصل بحق الجماعة ويتأثر بها مركزها بإعتبارها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية أعضائها لا بإعتبارها نائبة أو وكيلة عنهم . والدعوى من النقابة بحقها هذا المتميز لا تمنع أحد أعضائها من رفع الدعوى بحقه هو الآخر ولا تتعارض معها ، وإذ كان الأصل فى الإجراء القاطع للتقادم ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ ان يكون متعلقاً بالحق المراد إقتضاؤه ومتخذاً بين نفس الخصوم بحيث إذا تغاير الحقان أو إختلف الخصوم لا يترتب عليه هذا الأثر ، فإن دعوى النقابة لا تقطع التقادم فى دعوى الأعضاء ـ إذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى أن القرار الصادر من هيئة التحكيم بمحكمة إستئناف القاهرة فى الطلب المقدم من نقابة عمال شركة ترام القاهرة لا يترتب عليه قطع التقادم فى دعوى الطاعنين فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
الطعن رقم 335 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 102 بتاريخ 12-1-1966
************************
حق النقابات فى إقامة الدعاوى
************************
حق النقابات فى إقامة الدعاوى
للنقابات المنشأة وفقاً للقانون أن ترفع بوصفها شخصاً إعتبارياً الدعاوى المتعلقة بحقوقها المالية قبل أعضاءها أو قبل الغير ممن تتعامل معهم . كما لها أن ترفع دعاوى المسئولية عن الأضرار التى أصابت المهنة التى تمثلها أو المصالح الجماعية لأعضائها إلا أن شرط ذلك أن يكون الضرر الواقع فى هذه الحالة قد أصاب هؤلاء الأعضاء بوصفهم أعضاء فى النقابة وبسبب مباشرتهم المهنة التى وجدت النقابة للدفاع عن مصالحها أما إذا كان الضرر ضرراً فردياً لحق عضواً أو عدداً معيناً من أعضاء النقابة بسبب لا يتصل بإنتمائهم للمهنة ولا يمتد أثره إليها فإن دعوى التعويض عن هذا الضرر من النقابة تكون غير مقبولة لإنتفاء صفة النقابة فى رفعها .
الطعن رقم 367 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 867 بتاريخ 20-4-1967
************************
حق النقابات فى إقامة الدعاوى
************************
حق النقابات فى إقامة الدعاوى
دعوى النقابة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى دعوى مستقلة و متميزة عن دعوى الأعضاء و تختلف عنها فى موضوعها و فى سببها و فى أثارها و فى الأشخاص ، إذ هى تتصل بحق الجماعة و يتأثر بها مركزها بإعتبارها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية أعضائها لا بإعتبارها نائبة أو وكيلة عنهم ، و من ثم فإن القرار الصادر من هيئة التحكيم " لصالح النقابة العامة لعمال خدمات النقل " لا تكون حجية الأمر المقضى بالنسبة للنزاع القائم " المقام من زوجة العامل بعد وفاته " و بالتالى فليس من شأنه أن يكون سندا للحق المطالب به .
( الطعن رقم 694 لسنة 40 ق ، جلسة 24/4/1976 )
************************
صحة انعقاد الجمعية العمومية
************************
صحة انعقاد الجمعية العمومية
النص فى الفقرة الأولى من المادة 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية يدل على أنه يكفى فى تقرير الطعن فى صحة إنعقاد الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجالس الإدارة أو فى القرارات الصادرة منها أن يكون موقعاً عليه فى خمس عدد الأعضاء الذين حضروا إجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أوالنقابات الفرعية أو اللجنة النقابية و أن يكون مصدقاً على توقيعاتهم من الجهة المختصة ، و لم يشترط هذا القانون أن يكون تقرير الطعن موقعاً عليه من محام ، و لا محل لإعمال ما تقضى به المادة 253 من قانون المرفعات - من وجوب توقيع محام على صحيفة الطعن بالنقض ذلك أن قانون المرافعات هو القانون العام فيما يختص بالمواعيد و الإجراءات فى حين أن نص المادة 56 فقرة أولى السالف ذكرها هو نص خاص جاء إستثناء من أحكام ذلك القانون العام لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص .
الطعن رقم 2 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1564بتاريخ 26-7-1977
************************
صحة انعقاد الجمعية العمومية
************************
صحة انعقاد الجمعية العمومية
تنص المادة 20 من القانون رقم 89 لسنة 1946 على أن " لوزير الأشغال أن يطعن فى صحة إنعقاد الجمعية العمومية أو فى قرارها بإعتماد تأليف مجلس النقابة و ذلك بتقرير يبلغ لمحكمة النقض فى خلال 18 يوماً من تاريخ إخطاره بقرارات الجمعية العمومية و يجوز لستين عضواً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية بشرط التصديق على إمضاءاتهم الطعن فى تلك القرارات خلال 18 يوماً من تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية أو صدور هذه القرارات حسب الأحوال ... " و إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستخلص للأسباب السائغة التى أوردها و فى حدود سلطته التقديرية أن المطعون عليه الأول إنتخب عضواً عن شعبة هندسة المناجم و البترول و أن الجمعية العمومية إعتمدت نتيجة هذه الإنتخابات فى ذات اليوم ، و كان الثابت أن أحداً لم يطعن فى صحة إنعقاد الجمعية العمومية أو فى قرارها أمام الجهة المختصة و هى محكمة النقض فى الميعاد الذى نص عليه القانون فإن قرارها بإعتماد نتيجة هذه الإنتخابات يكون قد تحصن و بالتالى يكون القرار الصادر بإعادة الإنتخابات معدوماً هو و ما ترتب عليه لصدوره ممن لا يملكه و مشوباً بمخالفة صارخة للقانون بما يجرده عن صفته الإدارية و يسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية و يخضعه بالتالى لإختصاص المحاكم القضائية و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 546 لسنة 44 ق ، جلسة 25/4/1978 )
************************
لائحة النظام الأساسى للنقابة
************************
لائحة النظام الأساسى للنقابة
لائحة النظام الأساسى للنقابة لا يمكن أن تنشىء لها حقا لم يخوله إياها القانون الذى صدرت اللائحة بالإستناد إليه .
( الطعن رقم 367 لسنة 33 ق ، جلسة 20/4/1967 )
************************
نقابات العمال
************************
نقابات العمال
تنص المادة السادسة من القانون رقم 91 سنة 1959 بإصدار قانون العمل الموحد على أن تستمر النقابات و الإتحادات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فى ممارسة أعمالها إلى أن توفق نظمها مع الأحكام الواردة فيه وعلى أن يتم ذلك خلال لأربعة أشهر على الأكثر من هذا التاريخ وإلا اعتبرت منحلة . وقد إمتدت هذه المهلة لمدد متعاقبة تنتهى فى آخر ديسمبر سنة 1960 بموجب القانون رقم 276 سنة 1960 و مؤدى أن النقابات التى كانت قائمة فى ظل القانون الملغى
الطعن رقم 360 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 137 بتاريخ 31-1-1962
************************
نقابات المهن التعليمية
************************
نقابات المهن التعليمية
بدل النص فى المادتين 39 ، 566 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية على أن كل ما خوله المشرع لمجلس إدارة النقابة الفرعية بالمركز أو القسم هو الإعتراض على ما قد يصدر من مجلس إدارة اللجنة النقابية من قرارات و توصيات يرى أنها تخالف القانون أو تناقض السياسة التى تنتجها النقابة . و لم يجز لها الطعن فى تشكيل مجلس إدارة اللجنة النقابية أو فى القرارات التى تصدرها بإعلان هذا التشكيل ، و أنما قصر هذا الحق على أعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية وفقاً للشروط و الأوضاع التى رسمتها المادة 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969 المشار إليه ، لما كان ذلك و كانت الفقرة الرابعة من المادة 61 من اللائحة الداخلية لقانون - النقابة الصادرة بقرار وزيرالتربية و التعليم رقم 194 لسنة 1969 تنص على أنه............ و كان لا يببن من الأوراق أن مجلس إدارة اللجنة النقابية لديوان وسط الإسكندرية التعليمية قد أصدر قراراً بشطب إسم كل من ............ من كشوف الترشيح لعضوية مجلس إدارتها ، كما لن يثبت صدور إعتراض من مجلس إدارة النقابة الفرعية على هذا الترشيح إلى أن أجريت - الإنتخانات بتاريخ 1989/22/23 و تم إعلان فوزهما بعضوية مجلس الإدارة الجديد ، فإنه لا يصح للنقابة الفرعية أن تمتنع عن إخطارهما بإجتماع جمعيتهما العمومية الذى إنعقد فى 1989/3/23 بدعوى عدم إستيفائها للشروط الواجب توافرها لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية ، إذ يعد ذلك طعناً فى تشكيل مجلس إدارة اللجنة النقابية ببطلان عضوية أثنين من أعضائها و هو ما لا تملكه و لما كانت المادة 36 من القانون رقم 79 لسنة196 تنص على..........فإن إجتماع الجمعة العمومية للنقابة الفرعية لإدارة وسط الإسكندرية التعليمية الذى تم فى يوم 1989/3/23 دون إخطار العضوين المذكورين - و هو ما سلم به المطعون ضده الأول - يكون قد لحقه البطلان ، و إذ تنص المادة 57 من قانون نقابة المهن التعليمية سالفة الذكر على أنه " إذ قبل الطعن فى صحة إنعقاد الجمعية العمومية كانت قرارتها باطلة ..... ": فإن بطلان إنعقاد الجمعية فى ذلك اليوم يرتب بطلان القرارات التى أصدرتها .
( الطعن رقم 1 لسنة 59 ق ، جلسة 26/11/1989 )