نقابة المحامين
لما كان وزير العدل قد أخطر بقرارات الجمعية العمومية لنقابة المحامين فى 28 من ديسمبر سنة 1952 ، وكان الطاعنون قد قرروا طعنهم فى القرار بانتخاب المطعون عليه عضوا بمجلس النقابة فى 11 و 12 و15 من يناير سنة 1953 ، وكانت المادة 85 من القانون رقم 98 لسنة 1944 تنص على وجوب تقديم الطعن بتقرير يبلغ الى محكمة النقض فى ظرف ثمانية عشر يوما كاملة من تاريخ إخطار وزير العدل بقرارات الجمعية أو بتشكيل مجلس النقابة ، وكان القانون لم يفرق فى تحديد بدء الميعاد بين الطعن الذى يرفع من وزير العدل وبين الذى يرفع من المحامين الثلاثين الذين حضروا الجمعية العمومية ، لما كان ذلك فإن الطعن قد قدم فى الميعاد القانونى .
الطعن رقم 1 لسنة 23 مكتب فنى 4 صفحة رقم 267 بتاريخ 2-2-1953
************************
نقابة المحامين
************************
نقابة المحامين
يبين من التشريعات التى صدرت فى شأن المحاماة أمام المحاكم منذ صدور القانون رقم 26 لسنة 1912 حتى القانون رقم 98 لسنة 1944 أنها قد حصرت حق وزير العدل فى الطعن على تشكيل الجمعية العمومية أو مجلس النقابة و لم تجز له الطعن على تشكيل اللجان الفرعية أو قرارات مجلس النقابة الصادرة فى هذا الشأن ، و لم يخرج المشرع عند إصداره القانون رقم 96 لسنة 1957 عن هذا النهج - فى خصوص اللجان الفرعية - فلم تشر المذكرة الإيضاحية لهذا القانون حين تحدثت عما استحدث فيه من أحكام أنه أجاز لوزير العدل الطعن فى تشكيلها أسوة بما اتبع فى تشكيل الجمعية العمومية و مجلس النقابة - يؤكد هذا النظر - إن المادة 88 من القانون حين تحدثت عن الآثار التى تترتب فى حالة قبول الطعن لم تتناول إلا حالتى تشكيل الجمعية العمومية و مجلس النقابة دون اللجان الفرعية و فى ذلك ما يدل على أن أمر تشكيل اللجان الفرعية بعيد عن نطاق الطعن الذى حددته الفقرة الأولى من المادة 86 - لما كان ذلك ، و كان القراران المطعون فيهما قد صدرا من مجلس النقابة بإعتماد نتيجة انتخاب اللجنة الفرعية لمحكمة استئناف القاهرة - فهما واردان فى شأن تشكيل اللجنة الفرعية - و كان هذا التشكيل بطبيعته مما لا يرد عليه طعن فإن القرارات التى صدرت بإعتماد هذا التشكيل لا تكون محل طعن كذلك و يتعين الحكم بعدم جواز الطعن .
( الطعن رقم 1 لسنة 28 ق ، جلسة 5/3/1959 )
************************
نقابة المحامين
************************
نقابة المحامين
لما كانت المادة 73 من القانون رقم 98 لسنة 1944 تشترط لجواز إنتخاب أعضاء مجلس نقابة المحامين بمعرفة أعضاء الجمعية العمومية أن يحصل ترشيح المرشحين للإنتخاب بإخطار موقع عليه من ثلاثين محاميا على الأقل وأن يرسل إلى مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل لا يدخل فيها يوم تقديم الطلب ، وكان الترشيح للإنتخاب هو مرحلة من مراحله فإنه يجب أن يكون المحامون الثلاثون الموقعون على إخطار الترشيح لهم حق الاشتراك فى الجمعية العمومية وقت الترشيح أو على الأقل قبل انقضاء موعده ، وعلى ذلك لا يصح أن يعتد بترشيح يصدر ممن كان وقتذاك محاميا تحت التمرين أو لم يكن قد سدد رسم الاشتراك أو كان اسمه قد استبعد لهذا السبب " المادة 70 من القانون رقم 98 لسنة 1944 والمادة 34 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين المصدق عليها من محكمة النقض فى 29 مايو سنة 1946 والمعتمدة من وزير العدل فى 15 يونيه سنة 1946 " كذلك يجب أن يستبعد من موقعى إخطار الترشيح من لا يستطاع التحقق من توافر أهليته للاشتراك فى الجمعية العمومية بأن كان توقيعه لا يعرف عن شخصه لتعذر قراءته 0
( الطعن رقم 1 لسنة 23 ق ، جلسة 2/2/1952 )
************************
نقابة المحامين
************************
نقابة المحامين
تنص المادة 37 من قانون المحاماه رقم 61 سنة 1968 المعدل بالقانون رقم 65 لسنة 1970 على أن يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يؤلف من رئيس و ستة أعضاء و ناطت المادة 28 من القانون سالف الذكر بمجلس النقابة اقتراح النظام الداخلى للنقابة و نقاباتها الفرعية و ما يرى إدخاله عليها من تعديلات و اختصت المادة التاسعة الجمعية العمومية بالتصديق على النظام الداخلى للنقابة إجراءات تشكيل اللجان الفرعية و مجالسها و إختصاصها و من ثم فإن موافقة مجلس النقابة العامة على النظام الداخلى لنقابة الدقهلية بجلسة 1972/10/5 و تصديق الجمعية العمومية على هذا النظام بجلسة 1972/10/6 يسبغ على هذا النظام صفة التشريع المكمل لقانون المحاماة طالما أن هذا النظام قد صدر بمقتضى التفويض المخول لمجلس النقابة و الجمعية العمومية بنصوص القانون و فى حدود هذا التفويض ، و إذ كانت المادة 45 من النظام الداخلى لنقابة الدقهلية تنص على أن يعتبر انعقاد مجلس النقابة الفرعية صحيحاُ إذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل و كان القرار الصادر بتقدير أتعاب المطعون عليه قد صدر من لجنة قوامها ثلاثة أعضاء فإن ماينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه - بمخالفة القانون لإقراره نص المادة 45 سالفة الذكر - يكون على غير سند من القانون .
الطعن رقم 665 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1287بتاريخ 18-5-1978
************************
نقابة المحامين
************************
نقابة المحامين
مفاد نص المادة الثانية و المادتين 5/43 ، 110 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 ، ، أن مجلس النقابة الفرعية هو الذى تولى جميع الإختصاصات التى خولها له القانون سواء فى ذلك الإختصاصات الإدارية أو القضائية ... و من بينها تقدير أتعاب المحامى بناء على طلبه أو طلب الموكل فى حالة عدم الإتفاق عليها كتابه و إذا كانت المادة 19 من القانون رقم 61 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 65 لسنة 1970 قد نصت على أن تكون عضوية النقيب و أعضاء مجلس النقابة أربع سنوات ، فليس معنى ذلك أنه بتمام هذه المدة تزول و لاية المجلس نهائياً و يتوقف نشاط النقابة حتى يتم أختيار المجلس الجديد ، إذ أن المادة 18 قد جعلت للمجلس تعيين لجنة أو أكثر للإشراف على الإنتخابات و فرز الأصوات و نصت المادة 39 منه على أن يجرى الانتخاب و فرز الأصوات فى النقابات الفرعية بواسطة لجنة تشكل من ثرثة من المحامين يندبهم مجلس النقابة و مؤدى ذلك أن مجلس النقابة العامة و مجلس النقابة الفرعية تظل لهما كافة الصلاحيات التى خولها لهما القانون فى الفترة ما بعد إنتهاء مدة العضوية و حتى يتم إنتخاب المجالس الجديدة و مباشرتها للعمل و لا محل للتفرقة بين الأعمال الإدارية و الأعمال القضائية و إلا توقف العمل بالنقابة فى تلك الفترة و هو مالا يتصور إنصراف قصد الشارع إليه ، و كان قرار تقدير أتعاب المطعون عليه قد صدر من اللجنة المختصة بالنقابة الفرعية فى فترة إمتداد صلاحيات مجلس تلك النقابة حتى يتم إنتخاب المجلس الجديد فأنه يكون صحيحا و مبرءاً من البطلان الذى نعاه عليه الطاعن .
الطعن رقم 665 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1287بتاريخ 18-5-1978
************************
نقابة المهن الاجتماعية
************************
نقابة المهن الاجتماعية
يدل النص فى المادة 1/26 من القانون رقم 45 لسنة 1973 بإنشاء نقابة المهن الإجتماعية على أن المشرع أجاز الطعن فى صحة إنعقاد الجمعية العمومية للنقابة ، أو فى القرارات الصادرة منها ، أو فى تشكيل مجلس النقابة و إستلزم - ضماناً لجدية الطعن - أن يرفع من خمس الأعضاء الذين حضروا إجتماع الجمعية العمومية و ذلك بتقرير يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض و موقعاً عليه منهم ، و كان مؤدى ما أورده الطاعنون فى خصوص الرد على الدفع بعدم قبول الطعن ، أن عددهم البالغ 21 طاعناً لا يمثل خمس الأعضاء الذين حضروا إجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 1988/5/26 ، فإن الطعن المرفوع منهم ببطلان الإنتخابات التى أجريت فى ذلك التاريخ يكون غير مقبول لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون ، و لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الطاعنون من أن الطاعن الأول يمثل عموم النقابة طبقاً لنص المادة 36 من ذات القانون ، ذلك أنه و إن كانت المادة 36 من القانون المشار إليه قد خولت النقيب الحق فى تمثيل النقابة لدى الغير من الأفراد أو الهيئات القضائية . و إتخاذ صفة المدعى فى كل قضية تتعلق بما يمس كرامة النقابة أو أحد أعضائها أو مصالحهم ، إلا أن البين من نصوص هذا القانون أن المشرع عقد لأحكامه سبعة أبواب منها الباب الرابع جاعلاً عنوانه " تكوين النقابة " و قسم هذا الباب إلى ثلاثة أقسام رصد القسم الأول منها للجمعية العمومية للنقابات العامة و القسم الثانى للنقيب و مجلس النقابة ، و القسم الثالث للنقابات الفرعية ، مما مفاده أن المادة 36 سالفة البيان و قد ورد موضعها من مواد القسم الثانى لا يصح أن ينبسط حكمها على الطعون التى ترفع بالتطبيق لنص المادة 26 لورودها ضمن مواد القسم الأول و هو ما يتفق و الغاية التى قصدها المشرع من ضمان جدية الطعن و ذلك بالنص فيها على أن يرفع من خمس الأعضاء الذين حضروا إجتماع الجمعية العمومية ، و لا عبرة من بعد بما قرره الطاعنون من أن الطاعن الأول يعد وكيلاً عن الأعضاء الذين حصل على توقيعاتهم .
الطعن رقم 1 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 724 بتاريخ 5-3-1989