روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    شرط الواقف

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    شرط الواقف Empty شرط الواقف

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 7:45 am


    شرط الواقف


    إذا كان الواقف قد وقف على نفسه ومن بعده على أولاد أخيه الذكور دون الإناث - مثالثة بينهم و من بعد كل منهم يكون الوقف على أولاده ذكوراً وإناثاً للذكر مثل حظ الأنثيين تحجب الطبقة العليا منهم الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بمعنى أن الواحد يحجب فرع نفسه دون غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الإثنان فما فوقهما عند الإجتماع على ، من مات من أولاد أخيه المتقدم ذكرهم قبل دخوله فى الوقف وإستحقاقه لشىء منه وترك ولداً أو ولد ولد أو أسفل من ذلك إنتقل نصيبه من ذلك إلى ولده أو ولد ولده وإن سفل واستحق ما كان أصله يستحقه لو كان حياً باقياً و من مات منهم من غير عقب إنتقل نصيبه لأخوته الذكور المشاركين له فى الدرجة والإستحقاق ، وكان يبين من النظر إلى كتاب الوقف موضوع النزاع أن الواقف نهج فى إنشاء وقفه نهجاً حرص فيه على أن يكون الوقف بعد الطبقة الأولى على ذريتهم للذكر مثل حظ الأنثيين وأفصح عن أيلولة نصيب من يموت عقيماً من أولاد أخيه الموقوف عليهم أصلا "ومن مات منهم بغير عقب" إلى إخوته المشاركين له فى الدرجة والإستحقاق ، وكان الضمير فى لفظ [ منهم ] الوارد فى هذه العبارة لا يمكن أن ينصرف إلى غيرهم وقد سكت الواقف فلم يفصح عما يراه فى شأن من يموت بغير عقب من أولاد أولاد أخيه وذريتهم ، فإنه بسكوته عن ذلك يكون النصيب منقطعاً إذا مات واحد من ذرية هؤلاء بغير عقب فيعمل فى شأنه حكم المادة 33 من القانون رقم 48 لسنة 1946 - وإذ قال الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
    ( الطعن رقم 29 لسنة 27 ق ، جلسة 1959/3/19 )
    ***********************
    شرط الواقف


    لما كانت الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون 48 لسنة 1946 تنص على أنه " إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرع غيره و من مات صرف ما إستحقه أو كان يستحقه إلى فرعه " - فإن مؤدى ذلك أن إنتقال نصيب الأصل لفرعه و صرف ما إستحقه أو كان يستحقه لهذا الفرع منوط بأن يكون ثمة وقف على الذرية مرتب الطبقات مما يتعين معه أن تكون الطبقات من الذرية [ أى بينها توالد و تناسل ] و أن تكون جميعها موقوفا عليها و أن يكون الفرع موقوفا عليه مثل الأصل و أن يكون تاليا له فى إستحقاق ما وقف عليه بحيث لا يحجبه عن تناول هذا الإستحقاق إلا وجود هذا الأصل ، فإذا كانت هذه الشروط غير متحققة فى الشرط موضوع المنازعة الراهنة لأن نصيب العقيم التى تفترض الطاعنة إعتباره وقفا مقصورا وقفه على الإخوة و الأخوات - أما فروعهم [ و هم أولادهم ] فليسوا موقوفا عليهم - و لا يعتبرون تالين لأصولهم فى الإستحقاق بمقتضى الشرط إذ ورد فيه أنه إذا لم يكن له إخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات إليه [ أى إلى العقيم ] ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أنه لا مجال لإعمال حكم المادة 1/32 فإن النعى عليه بالخطأ فى القانون يكون على غير أساس .
    ( الطعن رقم 44 لسنة 27 ق ، جلسة 1960/6/23 )
    ***********************
    شرط الواقف


    إذا كانت محكمة الإستئناف قد فسرت الشرط المتنازع على تفسيره بأن نصيب العقيم ينتقل إلى إخوته و أخواته الموجودين على قيد الحياة عند وفاته دون من ماتوا قبله ، و كانت قد إلتزمت فى تفسيره ما تقتضيه المادة العاشرة من القانون 48 لسنة 1946 من إستظهار المعنى الذى أراده الواقف - مستعينة فى ذلك بعبارات الشرط المذكور و بمجموع ما ورد فى كتاب الوقف مبينة سندها فى الإستخلاص ، و قد جاء حكمها فى خصوص تفسير الشرط المتنازع عليه مطابقا لما هو مقرر فى مذهب الحنفية " ولا يعرف فيه خلاف " من أنه إذا جعل الواقف نصيب العقيم لإخوته و أخواته المشاركين له فى الدرجة و الإستحقاق و لم يقل أن من مات قبل الإستحقاق يستحق فرعه نصيبه يكون نصيب العقيم لإخوته و أخواته الأحياء فقط أما الأموات من ذريته فلا ينالون شيئا من نصيب العقيم ، فإن النعى عليها الخطأ فى تفسيرها لشرط الواقف و مخالفتها بمنهجها فى التفسير ما يقضى به الواقع فى شأن كتاب الوقف و يفيده مدلول عبارة الشرط و يقرر الفقه و يقضى به نص المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 يكون على غير أساس .
    ( الطعن رقم 44 لسنة 27 ق ، جلسة 1960/6/23 )
    ***********************
    شرط الواقف


    إذا كان يبين من كتاب الوقف أن الواقف جعل الوقف على نفسه و من بعده على بناته الخمس ، فإذا متن جميعاً يكون الموقوف على من يوجد من أولادهن ثم على ورثتهم طبقة بعد طبقة بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره ، فإن إنشاء الواقف لوقفه على هذا النحو يعد إنشاء لوقف واحد مرتب الطبقات تنطبق عليه الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 180 لسنة 1952 التى تنص على إنه " إن كان الوقف مرتب الطبقات آلت الملكية للمستحقين الحاليين و لذرية من مات من ذوى الإستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله فى الإستحقاق " ، بمعنى أن تطبيق أحكام قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات يؤدى فى خصوص الوقف موضوع النزاع إلى إعتبار أعيانه ملكاً للأحياء من الموقوف عليهم جميعاً يستوى فى ذلك من كان منهم مستحقاً فعلاً فى الوقف وقت صدور القانون المذكور و من كان محجوباً على سبيل التوقيت ، و إذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه بإعتبار المطعون عليه الأول مستحقاً فى ملكية الأعيان الموقوفة إلى تفسيره لكتاب الوقف بإعتبار أن شروطه تنم عن إنشاء وقف واحد مرتب الطبقات و إلى تطبيقه لحكم القانون فى هذا الخصوص وفقاً لنص المادة 2/3 من القانون رقم 180 لسنة 1952 ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً و يكون النعى عليه بمخالفة القانون على غير أساس .
    ( الطعن رقم 40 لسنة 27 ق ، جلسة 1960/3/24 )
    ***********************
    شرط الواقف


    إذا كان يبين من كتاب الوقف أن الواقف جعل من وقفه ثلاثة أوقاف مستقلة و جعل لكل منهما شروطا الأول وقف منجز على الخيرات و الثانى وقف المنزل و قد جعله الواقف من بعده وقفا على الذكور من أولاد إبنه [ والد الطاعنين ] ثم من بعد كل واحد منهم يكون نصيبه وقفا على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على ذريته طبقة بعد طبقة الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى من نفسها لا من غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره و نص الواقف فى كتاب الوقف على أنه " إذا توفى الواقف و أى واحد من أبناء ابنه المذكورين لا عن ذرية أو عن ذرية و انقرضت يكون ما هو موقف عليه وقفا منضما و ملحقا بالموقوف على الموجودين من أبناء إبن الواقف المذكورين بالسوية " - و الوقف الثالث هو وقف الأطيان و قد جعلها الواقف من بعد وفاته أقساما متعددة خصص ابنته [ والدة المطعون عليهم ] بالقسم الأول و جعل لكل من أولاد ابنه - والد الطاعنين - ذكورا و إناثا قسما و القسم الأخير جعله وقفا على الذكور منهم و جعل فى هذا القسم مرتبات لأشخاص عينهم و خيرات بينها و نص فى إنشاء كل قسم من هذه الأقسام على أن يكون بعد وفاته وفقا على صاحبه المعين بالإسم و من بعده يكون وقفا على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على ذريته طبقة بالفريضة الشرعية بينهم فى جميع طبقاتهم على حسب النص و الترتيب المذكورين سابقا [ أى فى وقف المنزل ] ثم أورد الواقف بعد الإنتهاء من إنشاء هذه الأقسام نصا صريحا يسرى عليها جميعا فى خصوص من يتوفى من أصحابها عقيما فقال فى كتاب الوقف " إذا توفى الواقف و أحد أولاد ولده السابق ذكرهم أو توفيت كريمته من غير عقب و لا ذرية و انقرضت يكون القسم الخاص بالمتوفى من الوقف المذكور وقفا ملحقا و منضما لباقى الأقسام و يكون حكم المنضم و شرطه كحكم و شرط المنضم إليه ... " - فإن مؤدى تطبيق هذا النص أن نصيب العقيم ابن ابن الواقف فى الأطيان يضم إلى باقى الأقسام و يقسم مقسمها حسب شرط الواقف فيستحق أولاد ابنة الواقف [ المطعون عليهم ] حصة والدتهم فيه - و إذا كان الواقف قد أحال فى إنشاء كل قسم من الأقسام الواردة فى وقف الأطيان على النص و الترتيب المذكورين فى وقف المنزل فإن المقصود بهذه الإحالة هو تطبيق ما هو مذكور فى وقف المنزل على ما لم يرد فى خصوصه نص خاص فى وقف الأطيان أما و قد ورد بعد ذكر هذه الإحالة نص صريح فى شأن مآل نصيب العقيم من أصحاب الأقسام فى هذا الوقف فإن هذا النص دون غيره هو الذى يجب تطبيقه فى هذا الخصوص . و هذا التفسير هو المستفاد من سياق كلام الواقف و حمله على المعنى الذى يظهر أنه أراده . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد نهج هذا النهج فى تفسير شرط الواقف و تطبيقه فإنه يكون بمنأى عن الطعن عليه فى هذا الخصوص.
    ( الطعن رقم 15 لسنة 28 ق ،جلسة 1960/11/03 )
    ***********************
    شرط الواقف


    إذا كان الحكم المطعون فيه قد أوضح وجهة نظره فى تفسير شرط الواقف فى المسألة محل النزاع و دلل عليها بأدلة سائغة مستمدة من كتاب الوقف و أقوال الفقهاء و أقام قضاءه على أسباب تكفى لحمله و تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإن النعى عليه القصور فى التسبيب يكون فى غير محله .
    ( الطعن رقم 15 لسنة 28 ق ،جلسة 1960/11/03 )
    ***********************
    شرط الواقف


    إذا كان يبين من كتاب الوقف أن الواقفة جعلت وقفها من بعد وفاتها على معتوقها ثم من بعدها على ذريتها طبقة بعد طبقة الطبقة العليا تحجب السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا إنفرد و يشترك فيه الإثنان فما فوقهما عند الإجتماع على أن من مات منهم و ترك ولداً أو ولد ولد أو أسفل من ذلك إنتقل نصيبه إليه و إستحق ما كان يستحقه أصله لو كان حياً " فإذا إنقرضوا جميعاً بأسرهم و أبادهم الموت عن آخرهم " كان ذلك وقفاً على جهات البر التى عينتها الواقفة - و إذ توفيت معتوقتها أثناء حياتها فقد غيرت الواقفة فى وقفها بما لها من الشروط العشرة و كان التغيير قاصراً على تعيين الموقوف عليهم من بعدها فجعلته من بعد وفاتها على معاون سراياها و على معتوقة أخرى بالسوية بينهما لكل منهما النصف فيه ثم من بعد كل واحد منهما تكون حصته المذكورة وقفاً على أولاده و ذريته على النص و الترتيب المشروحين بكتاب الوقف إلى حين إنقراضهم " فإذا إنقرضوا جميعاً " كان ذلك وقفاً على جهات البر المعينة فى الكتاب المذكور - و نصت فى إشهاد التغيير على أن باقى وقفها المذكور على حاله لم تغير منه شيئاً سوى ما ذكر باشهادها - و لما كانت الواقفة قد جعلت وقفها بعد التغيير من بعد وفاتها على إثنين معينين باسمائهما و جعلت حصة كل منهما من بعده وقفاً على أولاده و ذريته وقفاً مرتب الطبقات و أدت هذا الإنشاء بعبارة واحدة و عقدة واحدة تناولت جميع الموقوف عليهم من جميع الطبقات و فى كل طبقة من طبقات الحصتين و بعد أن فرغت من كل هذا جاءت فى أعقابه بشرط الإنقراض الذى يتحقق به إستحقاق جهات البر التى عينتها و لم تورد هذا الشرط فى إنشاء خاص بكل حصة على حدة حتى كان يجوز القول بأنها عينت لكل حصة على إستقلال مصرفها بعد إنقراض أهلها و إن كان للحصة الأخرى مستحقون - لما كان ذلك و كانت العبارة التى عبرت بها الواقفة عن الإنقراض و هى " فإذا إنقرضوا جميعاً " من العموم و الشمول بحيث تستغرق جميع الموقوف عليهم من أهل الحصتين و قد خلا كتاب الوقف و إشهاد التغيير مما يفيد تخصيصها بفئة من المستحقين دون فئة أخرى - فإن مؤدى ذلك أن يكون إستحقاق جهات البر التى عينتها الواقفة مشروطاً بإنقراض جميع المستحقين من أهل الحصتين لأن الواقفة لم تقف على تلك الجهات إلا بعد إنقراض هؤلاء جميعاً فلا يخرج شئ من الريع عنهم إليها ما بقى أحد منهم حياً 0
    ( الطعن رقم 1 لسنة 29 ق ، جلسة 1961/2/9 )
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    شرط الواقف Empty رد: شرط الواقف

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 7:46 am


    شرط الواقف


    المقصود بالنص المخالف فى معنى المادة 58 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 هو النص الصريح الذى يدل على إرادة الواقف دلالة قطعية لا يتطرق إليها الإحتمال فلا يتناول اللفظ إذا كان فى دلالته على المعنى خفاء لأى سبب كان 0
    ( الطعن رقم 1 لسنة 29 ق ، جلسة 1961/2/9 )
    ***********************
    شرط الواقف


    إذا نص الوقف فى إشهاد وقفه الأصلى على أنه يكون من بعده وفقاً مقسماً إلى 24 قيراطاً وزعها على مستحقيها المبينين بالإشهاد المذكور و شرط فى وقفه هذا شروطاً أكد العمل بها منها أن يبدأ من ريع كامل الوقف بإصلاح عينه و ما فيه لمنفعته و لو صرف فى ذلك جميع غلته و منها أن يصرف من ريع هذا الوقف مبالغ فى وجوه الخير فقد دل بذلك على أن هذه المصارف تخرج من عموم الريع مقدمة على الإستحقاق و من ثم فإذا كان التغيير الذى أحدثه الواقف قد أنصب على إنشاء الوقف و أيلولة الإستحقاق لمن عينهم و حصر الإستحقاق فيهم دون أن يتناول بالتعديل شيئاً من هذه المصارف ، فإن الحكم المطعون فيه إذا إلتزم هذا النظر لا يكون قد خالف القانون أو غرض الواقف .
    ( الطعن رقم 27 لسنة 29 ق ، جلسة 1961/11/22 )
    ***********************
    شرط الواقف


    متى شرط الواقف فى شرطه مرتباً شهرياً لذوى قرباه معين المقدار و مؤقتا بحياة المشروط لهم قاصداً بذلك التيسير عليهم وتجنبهم مشقة المحاسبة ، فإن المرتب بهذا الوصف يعد استحقاقاً فى غلة الوقف لايفترق عن حقوق أصحاب السهام.
    الطعن رقم 35 لسنة 28 مكتب فنى 13 صفحة رقم 187 بتاريخ 7-2-1962
    ***********************
    شرط الواقف


    متى كان يبين من إشهاد الوقف أن الواقف أنشأ وقفه على نفسه مدة حياته و من بعده على أولاده الموجودين و من سيحدثه الله له من الأولاد ذكوراً و إناثاً ثم من بعد كل منهم ينتقل نصيبه لولده أو أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين " و كان الواقف قد غير فى شروط الوقف بما له من "الشروط العشرة "و أشهد على نفسه أنه عدل عن كل ما دونه بوقفه من شروط و إستحقاق و شرط شروطاً أخرى منها أنه أنشأ الوقف على نفسه مدة حياته و من بعده فعلى من سيحدثه الله من الأولاد ذكوراً أو إناثاً حسب الفريضة الشرعية على أولاد أولاده ذكوراً فقط بمعنى أن يكون المستحق من " أولاد الظهور " دون" أولاد البطون" فإن ظاهر هذا الإنشاء يدل على أن الواقف قد أخرج من وقفه من عساه أن يكون موجوداً من أولاده وقت التغيير وقصر الإستحقاق فيه على من سيحدثه الله له من الأولاد ذكوراً أو إناثاً بحيث يعتبر الوقف وكأنه إنعقد إبتداء على هذا الوجه و القول من الواقف ، " ثم على أولاد أولاده " إنما ينصرف إلى أولاد من يحدث له من الأولاد الذين حصر الإستحقاق فيهم لا إلى أولاد من هو مقصود منهم وقت التغيير أو كان موجوداً فيه و أخرجهم .
    ( الطعن رقم 18 لسنة 29 ق ، جلسة 1962/5/9)
    ***********************
    شرط الواقف


    إذا كان الواقف قد نص فى إشهاد التغيير على أن ما تبقى من ريع الوقف بعد سداد الأموال الأميرية و إصلاح ما يجب إصلاحه و خصم حصة الناظر والصرف على المسجد و الخيرات المبينة بكتاب الوقف ، يصرف على "ذرية الواقف" ذكوراً أو إناثاً بحسب الفريضة الشرعية ثم على أولاد أولاده فإن سياق هذه العبارة يدل على أن الواقف إنما يقصد بها أولاده لصلبه .
    ( الطعن رقم 18 لسنة 29 ق ، جلسة 1962/5/9)
    ***********************
    شرط الواقف


    متى كان الواقف قد شرط فى وقفه أن الناظر على الوقف و المتحدث عليه من ذريته يقوم " بفتح بيته " بعد وفاته و يجرى به ما كان معتاداً إجراؤه حال حياة الواقف من إستقبال الواردين عليه و يكون للناظر المذكور مقابل ذلك ثلث غلة الوقف زيادة على إستحقاقه ، فقد دل بذلك على أنه أراد أن يجعل ثلث غلة الوقف إستحقاقاً للناظر من ذريته زيادة على إستحقاقه و ناط به فتح بيته لإستقبال الوافدين إليه على نحو ما كان معتاداً إجراؤه حال حياته لا أن يجعل " فتح بيته " جهة بر إبتداء 0
    ( الطعن رقم 15 لسنة 29 ق ، جلسة 1962/6/27 )
    ***********************
    شرط الواقف


    متى كان يبين من إشهاد الوقف أن الواقف أنشأ وقفه على نفسه مدى حياته و من بعده يصرف ريع حصة معينة من الوقف لمن يموت عنها الواقف من الزوجات واحدة كانت فأكثر مدة حياتها فقط و من بعدها يضم ذلك لباقى ريع الوقف و يأخذ حكمه . فإن ظاهر هذا الإنشاء يدل على أن الواقف أراد أن يجعل هذه الحصة وفقاً على عموم زوجاته اللائى عساه يتوفى عنهن واحدة كانت أو أكثر بحيث تستقل بها الواحدة إذا إنفردت و تشتركن فيها جميعاً إذا تعددن .
    ( الطعن رقم 37 لسنة 29 ق ، جلسة 1962/5/9 )
    ***********************
    شرط الواقف


    متى كان الوقف قد خصص جانباً من الأطيان الموقوفة للصرف على " محل الضيافة " بشروط عينها و منها أن فائض الريع - بعد الصرف - يقسم على أولاده مضافاً إلى ما يستحقونه فإنه بذلك يكون قد أراد أن يجعل فائض هذا الريع إستحقاقاً لهم يأخذ حكم الإستحقاق الأهلى فى ريع الوقف .
    ( الطعن رقم 26 لسنة 29 ق ، جلسة 1962/2/7 )
    ***********************
    شرط الواقف


    يحمل كلام الواقف على المعنى الذى يظهر أنه أراده ، فإذا كان يبين من إشهاد الوقف أن الواقف أراد أن يأخذ إستحقاق أولاد معتوقيه و أولاد أولادهما حكم إستحقاق أولاد الواقف وأولاد أولاده و يجرى مجراه بدلالة قوله فى الإشهاد على أن يجرى إستحقاق أولاد معتوقيه على النص و الترتيب المذكورين بالنسبه لذريته ، و كان إستحقاق أولاد الواقف إنما يجرى على التفاضل فيما بينهم للذكر منهم مثل حظ الأنثيين فإن إستحقاق أولاد المعتوقين يتبعه و يجرى على التفاضل كذلك الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد خالف شرط الواقف بما يوجب نقضه .
    ( الطعن رقم 1 لسنة 30 ق ، جلسة 1962/11/14 )
    ***********************
    شرط الواقف


    لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الواقف " قد جعل ريع الوقف بعد إنقراض أولاد الظهور لأولاد البطون طبقاً للنص الوارد فى كتاب الوقف و يتضح من قول الواقف ـ أنه إذا إنقرضت ذرية أولاد الظهور كان ذلك وقفاً شرعياً على من يوجد من أولاد البطون بالتفاضل ثم من بعدهم على ذريتهم و نسلهم ـ أن الواقف يقصد جعل جميع الموجودين من أولاد البطون وقت إنتقال الإستحقاق إليهم مهما إختلفت درجاتهم طبقة واحدة و يقسم بينهم فاضل ريع الوقف جميعه " فإن هذا الذى قرره الحكم لا مخالفة فيه لشروط الواقف لأن تعبير الواقف بلفظ [من[ فى قوله ـ من يوجد ـ يدل على العموم و يستغرق جميع الأفراد سواء كانوا من طبقة واحدة أو من طبقات بعضها أنزل من بعض ـ و إستدلال الطاعنين بقول الواقف فى صدد إستحقاق أولاده " ثم على ذريتهم و نسلهم و عقبهم طبقة بعد طبقة ونسلاً بعد نسل و جيلاً بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها و حجب الأصل لفروعة فى كل طبقة دون فرع غيره " و إحالته على هذه الشروط لتطبيقها فى خصوص إستحقاق ذرية أولاد البطون لا محل له لأنه لا يتعارض مع ما أراده الواقف من إنتقال الإستحقاق لجميع من يكون موجوداً من أولاد البطون و إن كانوا من طبقات متعددة لأن الواقف جعلهم الطبقة الأولى بعد إنقراض ذرية أولاد الظهور و من ثم يكون النعى على غير أساس .
    ( الطعن رقم 32 لسنة 30 ق ، جلسة 1962/12/12 )
    ***********************
    شرط الواقف


    مناط التفريق بين الوقف على غير وجوه الخير و الوقف على وجوه الخير هو أن الأول لا يكون على سبيل القربه و الصدقة و إنما يكون على سبيل البر والصلة كالوقف على الذرية و الأقارب إذا لم ينط الاستحقاق بوصف يدخله فى الوقف على وجوه الخير كأن يجعل الواقف غله وقفه مصروفة للفقراء منهم فإنه يكون على سبيل القربه و الصدقة مما يدخل فى نطاق الوقف على وجوه الخير ـ فإذا كان الحكم الابتدائى لم يعتبر المبالغ التى كان يتولى الناظر صرفها للطاعنين بموافقة المستحقين من قبيل الاستحقاق والمرتبات التى يفرز من أجلها حصة فى أعيان الوقف ـ بعد إلغائه ـ على اعتبار أن هذا الصرف لا يعدو أن يكون صدقة لا تكسبهما صفة الاستحقاق ، و قد أقر الحكم المطعون فيه هذا النظر وأضاف إليه أن شرط الواقف محل النزاع ورد ضمن خيرات و صدقات الوقف و أن صرفها كان فى نطاق هذه الخيرات ، فهذا الذى أقام عليه الحكمان قضاءهما استخلاص سائغ يظاهره شرط الواقف .
    ( الطعن رقم 14 سنة 30 ق ، جلسة 1963/6/19 )
    ***********************
    شرط الواقف


    إذا استظهرت محكمة الموضوع من شرط الواقف تخصيص مبالغ معينة من ريع الوقف تصرف لأحفاده نظير قيام كل منهم بمباشرة شأن من شئون الوقف و من بعدهم لأولادهم أن هذه المبالغ تعتبر استحقاقا لهم لا أجر نظر و إن وردت فى صورة مرتبات نظير مباشرة شئون الوقف و استدلت فى تكييفها لمدلول الشرط بتسلسل الاستحقاق فى الموقوف عليهم و أولادهم و ذريتهم لحين انقراضهم أجمعين ، فإن هذا التكييف القانونى صحيح تسانده عبارات الواقف و لا خروج فيه عن المعنى المستفاد منها .
    ( الطعن رقم 14 سنة 30 ق ، جلسة 1963/6/19 )
    ***********************
    شرط الواقف


    لئن أطلقت المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 للقاضى حرية فهم غرض الواقف من عبارته دون التقيد بالقواعد اللغوية إلا أن هذا الفهم مقيد بعدم الخروج بشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه . فإذا كانت عبارة الواقف قد جرى نصها فى كتاب الوقف على الوجه الآتى : " و من ذلك حصة قدرها السدس - أربعة قراريط - تكون وقفاً يصرف ريعه على متولى النظارة على هذا الوقف " و لم ينص على أن هذا المشروط أجر نظر أو فى مقابلة العمل ، و كان ما يعينه الواقف للناظر يعتبر إستحقاقاً له قل أو كثر سواء عمل أو لم يعمل و لا يعتبر أجراً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر بعض ما هو مشروط للناظر من قبيل الأجر يكون قد أساء تأويل شرط الواقف و خرج عن معناه الظاهر إلى معنى آخر غير سائغ فجاء مشوباً ببطلان جوهرى يعيبه و يستوجب نقضه .
    ( الطعن رقم 43 لسنة 30 ق ، جلسة 1963/2/20 )
    ***********************
    شرط الواقف


    يحمل كلام الواقف على المعنى الذى يظهر أنه أراده إعمالا للمادة العاشرة من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 . و إذ كان الثابت من كتاب الوقف أن الواقف أنشأ وقفه على نفسه ثم من بعده على زوجاته أمهات أولاده وعلى أولاده ذكورا و إناثا ثم من بعدهم على أولاد الذكور منهم الظهور ذكورا و إناثا دون أولاد الإناث منهم البطون بحيث إذا ماتت بنت الصلب الظهر لا يكون لاولادها ذكورا و إناثا شىء فى الوقف المذكور مادامت أولاد الظهور ثم من بعدهم على أولاد أولاد الذكور الظهور ذكورا وإناثا دون أولاد الاناث البطون بحيث إذا ماتت بنت الصلب الظهر لا يكون لأولادها ذكورا و إناثا شىء فى الوقف المذكور مادامت أولاد الظهور و كرر ذلك فى كل الطبقات إلى أن قال فى آخر الإنشاء و الشروط ثم من بعدهم على ذريتهم ونسلهم و عقبهم كذلك أولاد الظهور دون أولاد البطون فى كل طبقة ثم إذا انقرض أولاد الذكور البطون الظهور وأفناهم الموت عن آخرهم كان ذلك وقفا شرعيا على من يوجد من أولاد بنات الواقف ذكورا وإناثا ـ فان ظاهر هذا الانشاء يدل على أن الواقف أراد أن لا ينتقل نصيب البنت لأولادها مادام يوجد أحد من أولاد الظهور . و لا وجه للقول باستحقاق ابن البنت هذا النصيب بوصفه ابن ظهر و إن كان يستحق فى نصيب أبيه بهذا الوصف إلا أنه لا يستحق فى نصيب أمه وإلا فانه يكون قد شارك فى استحقاق له و انتقل هذا النصيب إليه قبل أن تأتى نوبته فيه وهى مشروطة بانقراض أولاد الظهور .
    ( الطعن رقم 21 سنة 31 ق ، جلسة 1963/11/27 )
    ***********************
    شرط الواقف


    متى كان الواقف قد اشترط لاستحقاق بناته فى الوقف أن يكن معمرات بأنفسهن أو بأزواجهن فإنه يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الشرط فيمن تطلب الاستحقاق من بناته وقت العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 بانهاء الوقف على غير الخيرات إذ أنه بغير هذا التحقيق لا يتأتى القول بعدم توافر شرط الاستحقاق فيها .
    ( الطعن رقم 39 سنة 31 ق ، جلسة 1963/10/30 )
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    شرط الواقف Empty رد: شرط الواقف

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 7:48 am


    شرط الواقف


    من المقرر شرعا أن المستحق فى الوقف هو كل من شرط له الواقف نصيبا فى الغلة أو سهما أو مرتبا دائما أو مؤقتا . وإذ كان الثابت من الحكم القاضى بإلزام المطعون عليها بأن تدفع لمورث الطاعنين معاشا شهريا مدى حياته من وقت تركه الخدمة فى الوقف ، أن المورث يستحق المعاش الذى يطلبه عملا بصريح شرط الواقف بكتاب وقفه ، فإن المعاش المحكوم به للمورث المذكور - وإن كان فى صورة مرتب شهرى معين المقدار يعتبر استحقاقا فى الوقف فلا يتقادم الحق فيه - إلا بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق .
    الطعن رقم 140 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 92 بتاريخ 16-10-1964
    ***********************
    شرط الواقف


    ما كانت تصدره المحاكم القضائية الشرعية من تفسير لشروط الواقفين فى الدعاوى التى ترفع إليها بطلب هذا التفسير يعتبر أحكاما لها حجية على من كان ممثلا فيها .
    الطعن رقم 493 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1161بتاريخ 17-12-1964
    ***********************
    شرط الواقف


    متى كان الواقف قد أنشأ وقفه على نفسه مدة حياته ثم من بعده على أولاده و من سيحدثه الله له من الأولاد ذكورا و اناثا للذكر مثل حظ الانثيين ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم ثم على أولاد أولاد أولادهم ثم على ذريتهم و عقبهم و نسلهم طبقة بعد طبقة و نسلا بعد نسل و جيلا بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد إذا انفرد و يشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع على أن من مات منهم بعد دخوله فى هذا الوقف و ترك ولد أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل ما كان يستحقه من ذلك لولده أو لولد ولده و أن سفل فان لم يكن له ولد و لا ولد ولد و لا ولد ولد ولد و لا أسفل من ذلك انتقل ما كان يستحقه من ذلك لاخوته و اخواته المشاركين له فى الدرجة و الاستحقاق مضافا لما يستحقونه من ذلك ، فان لم يكن له أخوة و لا أخوات فلاْقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الموقوف عليهم ، فان ظاهر هذا الانشاء يدل على أن الواقف جعل نصيب من يموت عقيما لاخوته و اخواته المشاركين له فى الدرجة و الاستحقاق لا فرق بين ما إذا كانوا موجودين عند الوفاة أو حدثوا بعدها .
    ( الطعن رقم 8 لسنة 31 ق ، جلسة 1964/11/11 )
    ***********************
    شرط الواقف


    غرض الواقف يصلح مخصصا لعموم كلامه ، و قد نصت المادة العاشرة من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 على أن يحمل كلام الواقف على المعنى الذى يظهر أنه أراده . و إذن فمتى كان ظاهر إنشاء الوقف و شروطه و التغييرات التى أدخلت عليه يدل على أن الواقف أراد أن يجعل من وقفه بعد وفاته أوقافا متعدده يستقل كل منها عن الآخر بأعيانه و بالمستحقين فيه و بإدارته و النظر عليه بحيث يكون ما هو موقوف على كل فريق من أولاده منقطع الصلة بما هو موقوف على الفريق الآخر ، كما يدل على أنه أراد أن يباعد بين كل فريق منهم و أن يباعد كذلك بين بعض أفراد الفريق الواحد لاعتبارات رآها و قدر المصلحة فى إلتزامها ، فإن عبارة " أصل ريع الوقف " ، " من أهل هذا الوقف " التى وردت فى شرط العقيم ، و قول الواقف فيه " و من مات عقيما إنتقل نصيبه لأصل ريع الوقف و وزع على المستحقين الموجودين من أهل هذا الوقف كل بقدر نصيبه مضافا لما يستحقه " إنما تنصرف إلى الوقف الخاص بكل فريق من أولاده لا إلى أهل الوقف العام جميعه ، بحيث يعود نصيب العقيم من كل فريق إلىأصل غلة ما هو موقوف على فريقه وهى غلة " الحصة التى كان يستحق فيها " .
    ( الطعن رقم 17 لسنة 31 ق ، جلسة 1964/3/18 )
    ***********************
    شرط الواقف


    متى كان الثابت من إشهاد الوقف أن الواقف قد أنشأ وقفه على نفسه مدة حياته ثم من بعده على خيرات عينها و ما فضل بعد ذلك من ريع الوقف بعد إجراء الخيرات المشروطة يكون وقفا على أناس عينهم ثم من بعد كل منهم على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ثم على ذريتهم و نسلهم و عقبهم طبقة بعد طبقة و نسلا بعد نسل و جيلا بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره على أن من مات منهم و ترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك إنتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده و إن سفل ، وعلى أن كل من مات قبل دخوله فى الوقف و إستحقاقه لشىء من منافعه و حقوقه و ترك ولد أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده و إن سفل مقامه فى الدرجة ، فإن ظاهر هذا الإنشاء يدل على أن الوقف مرتب الطبقات ترتيبا افراديا لازمه ومقتضاه أن يكون إستحقاق الفرع بعد أصله إستحقاقا أصليا لا ينتزع منه و لا وجه معه لنقض القسمة .
    ( الطعن رقم 42 لسنة 31 ق ، جلسة 1964/6/3 )
    ***********************
    شرط الواقف


    متى كان الواقف قد أنشأ وقفه على نفسه مدة حياته ثم من بعده جعل ثلاثة قراريط مناصفه لكل من زوجته ومطلقته والباقى لجميع اولاده للذكر مثل حظ الأنثيين ثم إن من مات من أولاده ذكراً كان أو أنثى أو من سيحدث الله له من الأولاد إنتقل نصيبه لأولاده ذكوراً و إناثاً حسب ما نص بهذا الإشهاد فإن لم يكن له أولاد فلأولاد أولاده وإن سفل فإن لم يكن له أولاد ولا وألاد أولاد و إن سفل إنتقل ما كان يستحقه لجميع أولاد المشهد الواقف المذكور ذكوراً و إناثاً مضافاً لما يستحقونه وهكذا طبقه بعد طبقه ونسلاً بعد نسل وجيلاً بعد جيل يتداولون ذلك بينهم إلى حين إنقراضهم أجمعين وشرط فى وقفه شروطاً منها أن [ إذا مات أحد أولاده الموقوف عليهم المذكورين قبل دخوله فى الوقف إنتقل نصيبه لذريته ذكوراً وإناثاً فإن لم يكن فلأولاد أولادهم وإن سفل حسب النص والترتيب المشروحين ] و بموجب إشهاد التغيير الملحق به جعل الثلاثة قراريط الموقوفة على زوجته و مطلقته وقفاً على زوجته ومن بعدها لمن يوجد من أولاده منها ومن زوجته الأخرى المتوفاه للذكر مثل حظ الأنثيين - فإن ظاهر هذا الإنشاء يدل على أن الواقف أراد أن يجعل الإستحقاق من بعده على التفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين يستوى فى ذلك الإستحقاق الأصلى والآيل و سكوت الواقف عن النص على التفاضل فى إنتقال نصيب من يموت من أولاده عقيماً لا يدل على إنه أراد أن يغاير بينه و بين الإستحقاق الأصلى .
    ( الطعن رقم 44 لسنة 31 ق، جلسة 1965/1/27 )
    ***********************
    شرط الواقف


    متى كان يبين من كتاب الوقف أن الواقفة أنشأت وقفها على نفسها أيام حياتها ثم من بعدها يكون وقفاً مصروفاً ريعه على من يبين فيه [ فمن ذلك عشرون فداناً على الشيوع تكون وقفاً مصروفاً ريعها على الست تسالى الدين السودا بنت عبدالله مدة حياتها ثم من بعدها يكون منها أربعه أفدنة مصروفاً ريعها على الشيخ محمد التالى لكتاب الله المبين بن محمد بن عيسى من مدينة الفيوم الفقى المرتب للمدفن - الطاعن - ومن بعده يكون ذلك لمن يترتب للمدفن من الفقهاء بعده الحافظين للقرآن بشرط أن يقرأسورة يس على القبرين المذكورين فى كل يوم ] فان ظاهر هذا الإنشاء يدل على أن الواقفة لم تجعل إستحقاق الطاعن للقدر الموقوف عليه منوط بوصف يدخله فى نطاق الوقف على وجوه البر وإنما هو صلة و إستحقاق خاص به .
    ( الطعن رقم 14 لسنة 32 ق، جلسة 1965/3/17 )
    ***********************
    شرط الواقف


    متى كان الواقف قد أنشأ وقفه [ على نفسه أيام حياته ثم من بعده فالنصف إثنى عشر قيراطاً بعد الخيرات يكون وقفاً على أولاده ذكوراً وإناثاً ما عدا إبنته فاطمة الكبيرة وعلى أن أولاده لصلبه ما عدا فاطمة ، الذكر والأنثى منهم فى ذلك سواء ، وأن أولاد إبنه لصلبه الذكور والإناث كل واحد منهم بنصيبين فإن تزوجت بنت ولده الأنثى وأعقبت ذرية يكون لذريتها نصيب واحد سواء أكانوا ذكوراً أو إناثاً . وكل من كان من ذرية الذكور سواء أكان ذكراً أو أنثى فله نصيبان ، وأن الأنثى من أولاد الذكور إذا تزوجت وأعقبت ذرية فلذريتها نصيب واحد سواء أكانوا ذكوراً أو إناثاً ، وأن الأنثى من أولاده لصلبه إذا تزوجت وأعقبت ذرية يكون لذريتها نصيب واحد أيضا سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً ينتفع كل منهم بحصته من ذلك على الحكم المذكور... ثم من بعد منهم تكون حصتة من ذلك وقفاً على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولادهم ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة ونسلاً بعد نسل وجيلاً بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يسقل الواحد منهم إذا إنفردو يشترك فيه الإثنان عند الإجتماع على أن من مات منهم وترك ولداً أو ولد ولد أو أسفل من ذلك إنتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولدو لاأسفل من ذلك إنتقل نصيبه من ذلك لمن هو فى درجته وذوى طبقته مضافاً لما يستحقونه من ذلك فإن لم يوجد أحد من أهل درجته و ذوى طبقته يكون ذلك لأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين إنقراضهم أجمعين ] فإن ظاهر هذا الإنشاء يدل على أن الواقف قد سوى فى الإستحقاق بين أولاد أبنه لصلبه ذكوراً وإناثاً لكل منهم نصيبان مما هو موقوفاً عليهم ، وجعل إستحقاق الأنثى من أولاد الذكور ينتقل نصفه إلى أولادها ذكوراً و إناثاً . و إذ كان الثابت أن والدة المطعون عليها هى بنت إبن إبن الواقف وبوفاتها ينتقل نصف إستحقاقها لأولادها ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضاءه على أن إستحقاقها ينتقل كله لا نصفه إلى أولادها - وهى أنثى من أولاد الذكور - فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فىتطبيقه .
    ( الطعن رقم 24 لسنة 32 ق، جلسة 1965/5/19 )
    ***********************
    شرط الواقف


    الدعوى بطلب تفسير شرط الواقف لا تقبل إلا من ذى شأن من أهل الوقف مستحقاً كان أو موقوفاً عليه لم تأت نوبته فى الإستحقاق بعد ، وهى تفترض فيمن يطلب تفسير الشرط ثبوت صلته بالوقف وبمن تلقى - أو عساه أن يتلقى - الإستحقاق عنه أو وجوب إثبات هذه الصلة عند الإنكار .
    الطعن رقم 8 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 849 بتاريخ 30-6-1965
    ***********************
    شرط الواقف


    متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعيين وزارة الأوقاف ناظرة على الوقف على ما جاء بكتاب الوقف من أنه "فى حاله عدم وجود من توافر فيه الشروط اللازمة لإقامته ناظراً يرجع الأمر إلى القاضى " و أن مصرف هذا الوقف على فقراء الأقباط و غيرهم من اى جهة أو ملة كانت و دفن الذين يتوفون ببندر المنصورة مطلقاً " و أن تللك العبارات تؤكد إنها قصدت فى برها أن يعم الفقراء من كل الأديان و إنه مما لا شك فيه أن المسلمين هم أصحاب دين و ملة و يكون ما ذهبت إليه وزارة الأوقاف من أن الوقف إنسحب إلى فقراء المسلمين قول ينطبق على شروط الواقفة و على أن المحكمة بما لها من ولاية شرعية ولاية تستمدها من كتاب الوقف ترى أن تعيين وزارة الأوقاف ناظرة على الوقف و لا يقدح فى هذا و لا يمنع من توليها شئون الوقف أن الواقفة قبطية و أن بعض مصرفه على الفقراء الأقباط ما دام للمسلمين نصيب فى هذا الوقف إذ أن وزارة الأوقاف ملزمة بتنفيذ ما جاء بكتاب الواقفة من صرف غلة الوقف على المسيحين والمسلمين على السواء فى الحدود التى رسمتها الواقفة فى كتاب وقفها " فإن ما أورده الحكم يدل على أن من بين مصارف الوقف جهة إسلامية قصدت الواقفة أن تشملها خيرات الوقف ليس ثمة ما يمنع من إقامة وزارة الأوقاف فى النظر عليه .
    ( الطعن رقم 12 لسنة 33 ق ، جلسة 1965/11/24 )
    ***********************
    شرط الواقف


    متى كان إنشاء الوقف يدل على أنه وقف مركب - خيرى وأهلى - جعله الواقف من بعده حصصاً إذا إنقطع المصرف فى حصة منها لا إلى عودة ، تكون وقفاً منضماً إلى باقى الحصص وتعود إلى أهل الوقف جميعه ، فإنه بإنقطاع المصرف فى حصة الذرية تترد إلى الوقف جميعه ويجرى تقسيمها وتوزيع ريعها على باقى الحصص بما فيها حصة الخيرات وبنسبة ما يخص كل منها .
    ( الطعن رقم 47 لسنة 30 ق ، جلسة 1966/6/29 )
    ***********************
    شرط الواقف


    ذو الدرجة الجعليه الذى أقامه الواقف مقام أبيه المتوفى قبل الاستحقاق لايقوم مقامه فى وصف الإخوة حقيقة بل مجازا إذ الأصل حمل اللفظ على حقيقته ، وكذلك لا يقوم مقامه فى وصف الدرجة أو الطبقة لأن وصف الدرجة أو الطبقة فى كلام الواقف محمول ـ هو الآخر على الحقيقة دون المجاز لئلا يلزم الجمع بين المتضادين وإعطاء الشخص فى موضع دل صريح كلام الواقف على حرمانه فيه وحرمانه فى موضع دل صريح كلام الواقف على إعطائه فيه ، فتبقى الدرجة أو الطبقة فى كلام الواقف على حقيقتها وهو ما ينبنى عليه أن الولد الذى يستحق نصيب والده أو جده بسبب موت أصله قبل الاستحقاق إنما يستحقه وهو فى درجته النسبية لم يخرج منه ، وإذا مات عقيما وليس له إخوة ولا أخوات يرجع نصيبه إلى أهل درجته وطبقته وهى الطبقة التى هو فيها بالذات وبمقتضى ترتيب النسب ولا يرجع إلى أهل الطبقة التى هو فيها بطريق الفرض ولتوفير الاستحقاق عليه وهى طبقه عمه أو عمته .
    ( الطعن رقم 1 سنة 31 ق ، جلسة 1966/5/14 )
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    شرط الواقف Empty رد: شرط الواقف

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 7:49 am


    شرط الواقف


    متى كان إنشاء الوقف يدل على أن الواقف أراد أن يجعل وقفه بعد وفاته حصصاً وأوقافاً متعددة يستقل كل منها عن الآخر بالإستحقاق فيه وبمستحقيه من أفراد الطبقة الأولى المذكورين بأسمائهم فى كتاب الوقف ثم من بعد كل منهم يكون ماهو موقوف عليه خاصة وقفاً على أولاده ثم على أولاد أولاده فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد إنتقل نصيبه من ذلك إلى إخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والإستحقاق وإن لم يكن له إخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات إليه من أهل الوقف ، وكانت المادة 33 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 تنص على أنه إذا مات مستحق وليس له فرع يليه فى الإستحقاق عاد نصيبه إلى غلة الحصة التى كان يستحق فيها " وهى أقرب قسم كان الميت يتناول إستحقاقه منه وبقى من يستحق فيه بعد وفاة هذا المستحق ـ وكان الثابت فى الدعوى أنه بوفاة العقيمين إنقرض أفراد الطبقة الأولى ولم يبق أحد من أهل الحصة التى كانتا تستحقان فيها ينتقل إليه إستحقاقهما طبقاً لشرط الواقف ـ إذ المراد بالطبقة الخاصة لا ما يعم المستحقين فى درجة واحدة من جميع أهل الوقف وفى جميع الحصص ، فإن لازم هذا ومقتضاه أن لايعود شىء من إستحقاقهما إلى من هو فى مثل طبقتهما من أهل الحصص الأخرى بل يعود إلى أصل غلة الوقف كله فيما عدا حصة الخيرات وناظر الوقف ويقسم قسمته ـ إذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وجرى فى قضائه على أن " الحصة التى كان يستحق فيها أهل الطبقة الأولى فى هذا الوقف هى كل الحصص عدا حصة الخيرات فهى للخيرات خاصة وقفها مؤبد لا يتحول عن الخيرات وعدا حصة الناظر فهى لكل ناظر على الوقف ومن ثم تكون الحصة التى كان يستحق فيها العقيم هى مجموع الحصص الباقية بعد نصيب الخيرات فتؤول حصة العقيم إلى غلة هذه الحصة وتقسم مقسمها ، فإنه لايكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
    ( الطعن رقم 19 سنة 31 ق ، جلسة 1966/2/2 )
    ***********************
    شرط الواقف


    متى كان يبين من كتاب الوقف أن الواقفين أنشأوا وقفهم على أنفسهم مدة حياتهم ثم من بعد وفاة كل منهم يوضع الربع من حصته تحت يد الناظر لعمارة الوقف وترميمه وإصلاحه وباقى الحصة تكون وقفا على زوجة كل من حضراتهم وأولاده الموجودين ومن سيحدثه الله له من الأولاد بالسوية بينهم الذكر والأنثى والزوجة فى ذلك سواء فاذا ماتت إحدى الزوجات تكون حصتها من ذلك لأولادها منه ذكوراً وإناثاً بالسوية بينهم ، ثم من بعد كل منهم تكون حصته من ذلك وقفاً على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم أولاد أولاد أولادهم من أولاد الظهور دون أولاد البطون ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم من أولاد الظهور دون أولاد البطون بالسوية بينهم كذلك بعد طبقة ونسلاً بعد نسل وجيلاً بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا إنفرد ويشترك فيه الإثنان فما فوقهما عند الاجتماع ، " على أن من مات منهم وترك ولداً أو ولد ولد أو أسفل من ذلك إنتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل كل ذلك فى حق أولاد الظهور دون أولاد البطون فان لم يكن لكل منهم أولاد ولا ذرية أو كانوا وإنقرضوا إنتقل نصيبه من ذلك لمن هو فى درجته وذو طبقته من نسل الواقفين من أولاد الظهور دون أولاد البطون فان لم يوجد أحد من أهل طبقته يكون ذلك وقفاً مصروفاً لأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف من أولاد الظهور دون أولاد البطون بالسوية بينهم " . " وعلى أنه توفى أحد الواقفين المذكورين ولم يعقب أولاداً ولا ذرية أو كانوا وإنقرضوا يكون ما هو موقوف عليه من ذلك منضماً وملحقاً بباقى الوقف المذكور . " فان إنشاء الوقف على هذه الصورة يدل على أن لكل من هذين الشرطين مناطه ونطاق تطبيقه لا يبغيان ، فمناط الشرط الأول أن يموت أحد الموقوف عليهم عقيماً فيؤول نصيبه لمن هو فى درجته وذو طبقته من أهل الحصة التى كان يستحق فيها ، ومناط الشرط الثانى أن ينقطع المصرف فى حصة أحد الواقفين بانقراض جميع مستحقيها فتضم إلى الحصتين الأخرين - باقى الوقف - وتقسم قسمتها وتعتبر وكأنها زيادة فى مصرفهما .
    الطعن رقم 30 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1900 بتاريخ 14-12-1966
    ***********************
    شرط الواقف


    شرط الواقف " أن من مات من الذرية المذكورين قبل دخوله فى هذا الوقف وإستحقاقه لشىء منه وترك ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده وإن سفل مقامه فى الدرجة والإستحقاق إستحق ما كان أصله يستحقه أن لو كان الأصل المتوفى حياً باقياً لاستحق ذلك " يقتصر نطاقه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على قيام ولد من مات قبل والده مقامه فى الإستحقاق من جده لا فى الإستحقاق من عمه أو عمته أو نحوهما ممن هو فى درجة والده المتوفى قبل الإستحقاق وبالتالى يقتصر أثره على إستحقاقه لنصيب والده من أبيه ولا يتعداه إلى من مات من إخوة والده من غير ولد بعد موته بل ذلك إنما يكون للإخوة الأحياء .
    الطعن رقم 30 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1900 بتاريخ 14-12-1966
    ***********************
    شرط الواقف


    لما كان الإستحقاق فى الوقف يؤول إلى المستحق عن الواقف فإن الحكم الصادر فى دعوى الإستحقاق أو فى تفسير شرط الواقف لا يعتبر حجة إلا على من كان طرفاً فى تلك الدعوى ذلك أن الأصل فى حجية الأحكام أنها نسبية لا يضار منها و لا يفيد غير الخصوم الذين كانوا طرفاً فيها .
    الطعن رقم 48 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1996 بتاريخ 29-12-1966
    ***********************
    شرط الواقف


    متى كان الحكم المطعون فيه لم يخرج فى تفسير شرط الواقف وفى تقصى المعنى الذى أراده منه عما يؤدى إليه مدلول عباراته و كان هذا التفسير مطابقاً لما هو مقرر فى فقه الحنفية و لما قرره علماء الأصول من أن العام يحتمل التخصيص و التأويل و يجوز قصره على بعض أفراده سواء أكد بمؤكد أم لم يؤكد و أن مقتضى التخصيص وقوع الحكم من أول الأمر على ما تناوله المخصص إذا ظهر أن هذا هو المراد من العام و لما قرره الأصوليون من الأحناف من أن التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده بكلام مستقل موصول فلا يعتبر الخاص مخصصاً إلا إذا كان متصلاً أما المنفصل فيعتبر ناسخاً عندهم و إن كان مخصصاً عند غيرهم - فإنه لا يسوغ العدول عن الأخذ بهذا التفسير الذى تمليه النصوص الفقهية و القواعد الأصولية و الأوضاع اللغوية فراراً مما يؤدى إليه من التفرقة فى الحرمان و الإعطاء بين المتساويين من أولاد البطون و جعل بعض أولاد من أخرج منهم مستحقاً مع حرمان أصله لأن هذه التفرقة على فرض وجودها إنما هى وليدة إرادة الواقفين فلا معقب عليها .
    الطعن رقم 48 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1996 بتاريخ 29-12-1966
    ***********************
    شرط الواقف


    متى كان الوقف مرتب الطبقات ترتيباً أفرادياً فإن لازم هذا الإنشاء - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يكون إستحقاق الفرع بعد أصله إستحقاقا أصلياً لا ينتزع منه ولا وجه معه لنقض القسمة .
    ( الطعن رقم 18 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/6/22 )
    ***********************
    شرط الواقف


    جرى قضاء محكمة النقض أن الإختلاف فى تفسير شرط الواقف ـ وهو مرد الجهل بإغتصاب الحق ـ لايعد عذراً مانعاً من رفع الدعوى والمطالبة به .
    الطعن رقم 29 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 656 بتاريخ 23-3-1966
    ***********************
    شرط الواقف
    الطعن رقم 29 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 251 بتاريخ 26-1-1967


    القاعدة أن الواقف إذا لم يشترط لنفسه فى كتاب الوقف الشروط العشرة كلها أو بعضها فلا يثبت له مطلقاً و ليس له أن يعمل بأى شرط منها إلا بإذن القاضى . فإذا كان ما تضمنه كشف التحديد الصادر من الواقف فى تحديد أعيان وقفه الثانى و تجنيبها ليس إلا إفرازاً لأعيان هذا الوقف فإن فى هذا الإفراز قسمة بين الوقفين ممن لا يملكها لأن فى القسمة معنى الإستبدال و الواقف لم يشترط الإستبدال لنفسه فى كتاب الوقف فيكون ممتنعاً عليه إلا بإذن من القاضى و من ثم فلا يعتد بكشف التحديد العرفى الصادر من الوقف فى إنهاء حالة الشيوع لصدور هذا التحديد ممن لا يملكه و بغير الطريق الشرعى .
    ( الطعن رقم 29 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/26 )
    ***********************
    شرط الواقف


    متى كان يبين من إشهاد الوقف أن الواقفة وقفت الأعيان المبينة به و أنشأت وقفها على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها يكون ذلك وقفاً على شقيقها " ينتفع بالموقوف المذكور كإنتفاع الواقفة مدة حياته ثم نم بعده يكون ذلك جميعه وقفاً على أولاده المذكورين بالإشهاد ينتفعون بالموقوف المذكور بالتساوى بينهم أى للذكر مثل ما للإنثى مدة حياتهم . . . . " و شرطت الواقفة فى وقفها هذا شروطاً منها " أن النظر على هذا الوقف جميعه من الآن يكون للست الواقفة مدة حياتها ثم من بعدها يكون النظر عليه لشقيقها مدة حياته . . . " كما شرطت لنفسها دون غيرها " الشروط العشرة التى هى الإدخال و الإخراج و الإعطاء و الحرمان و الزيادة و النقصان و التغيير و التبديل و الإستبدال و زيادة و نقص ما ترى زيادته أو نقصانة من الشروط فى هذا الوقف و أن تفعل كل هذه الشروط أو بعضها و تكرر ما تفعله مها مراراً عديدة كلما شاءت مدة حياتها فقط و ليس لأحد من بعدها فعل شىء من هذه الشروط مطلقاً " و لكنها أقرت بأنها لا حق لها فى تغيير مركز أخيها من حيث إستحقاقه فى الوقف و فى تنظره عليه و كذلك أقرت بأنها لا حق لها فى تغيير أنصبة أولاد أخيها بالزيادة أو النقصان و أ ن لها الحق فى فعل الشروط العشرة فيما عدا ذلك ، فإن إنشاء الوقف على هذه الصورة يدل على أن الواقفة إنما أسقطت عن نفسها التغيير فى أنصبة أولاد أخيها بالزيادة أو النقصان و بقيت على حقها فيما عدا ذلك بحيث تملك إخراجهم من الوقف و حرمانهم من الإستحقاق فيه و هو حال يغاير حال الزيادة و النقصان فى أنصبتهم و لا يعارضه ، إذ المدار فى الحالين أن تبقى أو لا تبقى على مشيئتها فى أن يكونوا من أهل الوقف .
    ( الطعن رقم 17 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/4/5 )
    ***********************
    شرط الواقف


    فقه الحنفية على أنه إذا ذكر الواقف عبارتين متنافيتين و أمكن الجمع بينهما بأن تحمل كل منهما على حال وجب المصير إليه .
    ( الطعن رقم 17 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/4/5 )
    ***********************
    شرط الواقف


    طبقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 - بشأن الوقف - يحمل كلام الواقف على المعنى الذى يظهر أنه أراده و إن لم يوافق القواعد اللغوية .
    ( الطعن رقم 19 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/5/19 )
    ***********************
    شرط الواقف


    جمهور الفقهاء - و المحققون من الحنفية - على أن شرط الواقف " أن من مات قبل دخوله فى الوقف و إستحقاقه لشىء منه ، قام ولده أو ولد ولده مقامه فى الدرجة و الإستحقاق ، يستحق ما كان أصله يستحقه لو كان الأصل حيا " إنما يقتصر نطاقة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على قيام ولد من مات قبل والده مقامه فى الإستحقاق من جده ، لا فى الإستحقاق من عمه أو عمته و نحوهما ممن هو فى درجة والده المتوفى قبل الإستحقاق ، و بالتالى يقتصر أثره على إستحقاقه لنصيب والده من أبيه ، لا يتعداه إلى من مات من أخوة والده من غير ولد بعد موته ، بل ذلك إنما يكون للإخوة الأحياء
    ( الطعن رقم 21 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/2/23 )
    ***********************
    شرط الواقف


    المادة 32 من القانون 48 لسنة 1946 ، بشأن الوقف ، مراد الشارع منها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن يقوم الفرع مقام أصله ، شرط الواقف قيامه أم لم يشرطه ، بحيث لا يحجب أصل فرع غيره ، إذ هى لا ترد إلا على الإستحقاق - الأصلى و الآيل - الذى تناوله المستحق بالفعل .
    ( الطعن رقم 21 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/2/23 )
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    شرط الواقف Empty رد: شرط الواقف

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 7:51 am


    شرط الواقف


    نص المادة 32 من القانون 48 لسنة 1946 لا شأن له بنصيب العقيم ، بل تحكمه المادة 33 من القانون ، و هو ما أصفحت عنه المذكرة الإيضاحية بقولها " أما من يموت من غير ولد فحكم نصيبه مبين فى المادة 33 " . و وفقاً لنص المادة 58 من القانون نفسه لا تطبق أحكام المواد 32 و 33 و 34 و 35 إذا كان فى كتاب الوقف نص يخالفها .
    ( الطعن رقم 21 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/2/23 )
    ***********************
    شرط الواقف


    إذا كان الواقف قد نص فى كتاب وقفه على أن " السراى - الموقوفة - تكون مقراً لسكن ناظر الوقف و من يرد على هذه السراى من الفقراء و المساكين و أبناء السبيل و المحتاجين و رجال العلم و الأدب و الدين للمبيت فى السلاملك المخصص لذلك بهذه السراى و لطعامهم الطعام المناسب من الريع الذى سيخصص لها بعد .... " فإن هذا القول من الواقف يدل على التعميم لا التخصيص و الإطلاق لا التقييد ، فيثبت الإستحقاق للمترددين من المسيحيين و المسلمين و غيرهم فى الضيافة المذكورة ، و دلالته على هذا المعنى دلالة نصية صريحة تفيد الحكم بطريق القطع ، فلا يكون صحيحاً ما ذكرته الطاعنة - ناظرة الوقف - من أن الواقف لم يقصد مطلقاً جهة بر عامة ، يدخل فيها مصرف إسلامى ، و لم يذكرها صراحة ، يؤكد ذلك أن الواقف خصص مصرف الأقسام الأخرى فى الوقف لأبناء دينه و طائفته على النحو الذى أوضحه الحكم ، و لا يغير من هذا النظر ما أثارته الطاعنة من دلالات بسبب النعى ، ذلك أنه لما كان وقف المسيحى على المسلم صحيحاً شرعاً ، وهو قربة إلى الله فى دينه ، فمجرد كون الواقف مسيحى الديانة ، و إشتراطه النظارة من بعده لغبطة البطريرك بعد إنقراض الذرية ، لا يحمل دلالة على أن الواقف أراد بالفقراء و غيرهم من المترددين على المضيفة خصوص المسيحيين ، إذ لا منافاة بين المسيحية و القربة إلى الله تعالى بالصدقة و البر العام ، فلا تكون ديانة الواقف سبباً للتخصيص لأن إعتناق الدين أمر باطنى و لا تستمد منه إرادة بالحرمان لم يقم عليها دليل ظاهر ، بل لقد قام الدليل على خلافها ، إذ نص الواقف على عموم الإستحقاق بين المسيحيين و غيرهم فى هذا الخصوص ، و كذلك الحال بالنسبة للناظر فلا يلزم من كون الناظر مسيحياً أن يكون الموقوف عليه مسيحياً ، و إذ كان إشتراط الواقف جعل ريع الحصة التى تعذر صرفها فى باقى الحصص ، هو نص لازم لمنع الإنقطاع فيها ، و إشتراط أيلولة جميع الحصص إنتهاء عند تعذر صرفها فى الجهات التى حددها إلى جهة بر لا تنقطع - سواء كانت الجهة هى الفقراء المسيحيين أو غيرهم - هو شرط لصحة الوقف قانوناً ، فلا يحمل أى الشرطين قرينة على إرادة الواقف إنسحاب ما تقيدت به جهة مآلية على جهة أصلية ، بل إن ترتيب الإستحقاق فى هذه الجهة الإنتهائية على تعذر الصرف فى الجهة الأصلية معناه تحقق المغايرة بينهما ، و عدم إرادة الواقف تقييد الأولى بما تقيدت به الثانية .
    الطعن رقم 5 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 564 بتاريخ 29-3-1972
    ***********************
    شرط الواقف


    قول الواقف - المسيحى - فى الحصة المرصودة على المضيفة ، بأن يتولى الناظر صرف ريعها حسبما يتراءى له إلى الأغراض المخصصة للسراى - الملحق بالمضيفة - لا يفيد تمليك الناظر حق التصرف فى أصل الإستحقاق إدخالاً و إخراجاً ، و إعطاء أو حرماناً ، فلا يكون له سلطان فى إسقاط حق المترددين على المضيفة من غير المسيحيين ، إذ لم يشترط الواقف الشروط العشرة فى وقفه ، و إنما يفيد هذا القول تمليك الناظر حق صرف الريع فى الوجوه اللازمة لقيام المضيفة و تقرير ما يتطلبه كل وجه .
    الطعن رقم 5 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 564 بتاريخ 29-3-1972
    ***********************
    شرط الواقف


    النص فى المادة 56 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 على أن " تطبق أحكام هذا القانون على جميع الأوقاف الصادرة قبل العمل به عدا ... " يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة مفادها أن تطبق أحكام قانون الوقف على جميع الأوقاف الصادرة قبل العمل به عدا الإستثناءات التى أوردها ، و مقتضى هذا النص أن تطبق هذه الأحكام على الحوادث السابقة إلا ما إستثنى بنص صريح ، لأن تطبيق الأحكام المذكورة على الأوقاف ليس له معنى إلا تطبيقها على الحوادث المتعلقة بها ، يؤكد هذا النظر أن الإستثناءات الواردة بالمواد 56 و57 و 59 و 60 تتعلق جميعها بالحوادث السابقة ، و لما كانت الفقرة الأولى من المادة 32 من هذا القانون - بشأن الوقف مرتب الطبقات - لم ترد ضمن الإستثناءات التى نص عليها المشرع ، فإنها تكون واجبة التطبيق على الحوادث السابقة على صدور القانون المذكور ، و إذ كان ظاهر انشاء الوقف و شروطة يدل على أنه مرتب الطبقات ترتيبا إفراديا ، فإن الحكم المطعون فيه ، إذ إستند إلى المادة سالفة الذكر ، لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    الطعن رقم 9 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 247 بتاريخ 23-2-1972
    ***********************
    شرط الواقف


    الشرط الفاسد على ما عرفته المذكرة التفسيرية لقانون الوقف ، هو ما كان منافياً لأصل عقد الوقف ، أو كان غير جائز شرعاً ، أو كان لا فائدة منه ، و ما عدا ذلك فهو شرط صحيح .
    الطعن رقم 10 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1435بتاريخ 20-12-1972
    ***********************
    شرط الواقف


    شرط الواقف جعل ريع قيراط من 24 ط على " دار الضيوف المملوك ليوسف إبن الواقف المعد للفقراء و المساكين و الواردين و المترددين ، فإن تعذر الصرف على ذلك يصرف ريع القيراط ليوسف و أخته فهيمة بالتفاضل " هو شرط جائز شرعاً ، فيكون شرطاً صحيحاً يجب العمل به . و يبين من هذه العبارة أن ريع القيراط المذكور يصرف على الفقراء و المساكين و الواردين و المترددين على المنزل المذكور و هو مملوك لإبن الواقف و غير موقوف - ما دام معد للفقراء و المساكين و الواردين و المترددين ، فإذا خرج المنزل عن إعداده لذلك بإزالته فقد تعذر الصرف على هذه الجهة و إنتهى الوقف عليها و صار ريع هذا القيراط حقاً ليوسف و أخته فهيمة ، و ليس فى ذلك تعليق للشرط على إرادة ناظر الوقف أو احد من المستحقين ، و لا إنهاء للوقف ، بل كل مؤداه أن يتحول الإستحقاق عند تعذر الصرف من المضيفة إلى ولدى الواقف ، و هو أمر جائز شرعاً ، لا يغير منه تأقيت هذا المصرف بتعذر الصرف ، ما دام أن الواقف قد جعل وقفه إنتهاء على جهات برعينها فى كتاب الواقف .
    الطعن رقم 10 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1435بتاريخ 20-12-1972
    ***********************
    شرط الواقف


    لئن كان الوقف يعد خيرياً إذا كان مصرفه جهة من جهات البر التى لا تنقطع ، و يعد إسلامياً إذا إعتبر مصرفه براً فى شريعة الإسلام أياً كانت ديانة الواقف ، و كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الواقف شرط فى كتاب الوقف صرف مبلغ 500 ج لمستشفى الأقباط الخيرى بالقاهرة لمداواة الفقراء من المسلمين و النصارى ، و مبلغ 150ج لجمعية التوفيق القبطية لتعليم الفقراء مجاناً بمدارسها ، 100 ج لمدرسة الأقباط بمنفلوط لإعانة فقرائها ، و لملجأ الأيتام الخيرى بأسيوط . لما كان ذلك . و كان الحكم قد جرى فى قضائه على أن هذه الجهات تعتبر جهات بر عام ، و تندرج ضمن المصارف الإسلامية و لا تدخل ضمن الجهات التى إستثنتها المادة الأولى من القانون رقم 264 لسنة 1960 من أحكام القانون رقم 152 لسنة 1957 و التى لا تعتبر جهة بر إسلامية ، و رتب على ذلك أن وزارة الأوقاف هى صاحبة الحق فى النظر على الوقف على تلك الجهات الواردة بكتاب الوقف على ما سلف بيانه بغير نظر إلى ديانة المستفيد من الصرف على جهات البر المذكورة ، و كان تفسيره فى هذا الشأن سائغاً له أصله الثابت فى الأوراق ، فإنه يكون قد إلتزام صحيح القانون .
    ( الطعن رقم 875 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/5/28 )
    ***********************
    شرط الواقف


    مناط التفريق بين الوقف على غير وجوه الخير و الوقف على وجوه الخير هو - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الأول لا يكون على سبيل القربة و الصدقة و إنما يكون على سبيل البر و الصلة كالوقف على الذرية و الأقارب أو ذرية الغير إذا لم ينط فيه الإستحقاق بوصف يدخله فى الوقف على وجوه الخير - و لما كان الواقف - و على ما تقيده أسباب الحكم المطعون فيه ، قد جعل مصرف ريع الحصة المتنازع عليها على تعليم طبقتين من ذريته ثم جعل مصرفه عليهم بعد إتمام تعليمهم إلا من يفصل من وظيفته لإهماله أو سوء خلقه ، و لم ينط فيه الإستحقاق بوصف يدخله فى الوقف على وجوه الخير ، و إنما جعله مقصوراً عليهم و عاماً بينهم سواء القادر منهم على نفقات التعليم و غير القادر ، ثم جعل مصرفه مردوداً إلى أصل الواقف بعد إنقراض هاتين الطبقتين من ذريته ، فإن وقفه و إن شرط البدء بإتفاق ريعه على تعليم من حددهم من ذريته يكون على سبيل البر و الصلة و ليس على سبيل القرية و الصدقة ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ إعتبره وقفاً أهلياً لم يخالف القانون أو يخطأ فى تطبيقه .
    ( الطعن رقم 310 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/11/25 )
    ***********************
    شرط الواقف


    المقرر فى قضاء محكمة النقض أن المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف لم ترسم طريقه خاصة لإستظهار المعنى الذى أراده الواقف من كلامه ، و أطلقت للقاضى حرية فهم غرض الواقف من عباراته على ألا يخرج بشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه و كان المراد من كلام الواقف مجموع كلامه فى كتاب وقف لا خصوص كلمة بعينها أو عبارة بذاتها ، بل ينظر إلى ما تضمنه كتابه كله كوحدة متكاملة ، و يعمل بما يظهر أنه أراده منه و إتجه إليه مقصده ، إعتباراً بأن شرط الواقف كنص الشارع فى الفهم و الدلالة و وجوب العمل ، لزماً كان ذلك و كان البين من إشهار الواقف أن الواقف جعل ريع وقفه جميعه بعد وفاته فيما عدا ما يلزم لشئون الوقف - صدقة على وجوه بر لا تنقطع ، و لم يجعل لأولاده إستحقاقاً فيه إلا من إفتقر من ذريته فيصرف له كفاية مؤونته و كسوته بطريق الأولوية عن غيره من الفقراء المذكوريين ، مما يدخل فى نطاق الوقف على وجوه الخير و لا يغير من ذلك ما ورد فى كتاب الوقف من وصفه بأنه أهلى طالما أفصحت عباراته فى جملتها عن أن إرادة الواقف قد إنصرفت إلى جعل مصاريف وقفه من بعده على جهات الخير التى عينها و أمكن حمل هذا اللفظ على دلالته على حال الواقف عند إنشائه بإعتبار أن الواقف لم ينشىء وقفاً خيرياً من بادىء الأمر بل جعله وقفاً على نفسه ثم من بعده وقفاً خيرياً على جهات البر هذه ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه لا يكون قد أساء تأويل شرط الواقف أو خرج به عن معناه الظاهر إلى معنى غير سائغ .
    ( الطعن رقم 5 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/5/26 )
    ***********************
    شرط الواقف


    لا مجال لتطبيق ما تقضى به المادة 11 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 من أجازة رجوع الواقف فى وقفه و تغيير مصارفه و شروطه على ما تم من تصرفات قبل العمل بهذا القانون .. و إنما تبقى هذه التصرفات محكومة بالرأى الراجح فى المذهب الحنفى الذى كان معمولاً به فى شأن الوقف و قتذاك و هو يقضى بأن الوقف إذا إنعقدت عقدته يكون لازماً و لا يجوز الرجوع فيه بحال .
    الطعن رقم 783 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1681بتاريخ 19-6-1984
    ***********************
    شرط الواقف


    المقرر فى المذهب - الحنفى - أن الواقف إذا لم يشترط لنفسه فى عقد الوقف الشروط العشرة كلها أو بعضها لا تثبت له مطلقاً .
    الطعن رقم 783 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1681بتاريخ 19-6-1984

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 8:58 pm