شرط الواقف
إذا كان الواقف قد وقف على نفسه ومن بعده على أولاد أخيه الذكور دون الإناث - مثالثة بينهم و من بعد كل منهم يكون الوقف على أولاده ذكوراً وإناثاً للذكر مثل حظ الأنثيين تحجب الطبقة العليا منهم الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بمعنى أن الواحد يحجب فرع نفسه دون غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الإثنان فما فوقهما عند الإجتماع على ، من مات من أولاد أخيه المتقدم ذكرهم قبل دخوله فى الوقف وإستحقاقه لشىء منه وترك ولداً أو ولد ولد أو أسفل من ذلك إنتقل نصيبه من ذلك إلى ولده أو ولد ولده وإن سفل واستحق ما كان أصله يستحقه لو كان حياً باقياً و من مات منهم من غير عقب إنتقل نصيبه لأخوته الذكور المشاركين له فى الدرجة والإستحقاق ، وكان يبين من النظر إلى كتاب الوقف موضوع النزاع أن الواقف نهج فى إنشاء وقفه نهجاً حرص فيه على أن يكون الوقف بعد الطبقة الأولى على ذريتهم للذكر مثل حظ الأنثيين وأفصح عن أيلولة نصيب من يموت عقيماً من أولاد أخيه الموقوف عليهم أصلا "ومن مات منهم بغير عقب" إلى إخوته المشاركين له فى الدرجة والإستحقاق ، وكان الضمير فى لفظ [ منهم ] الوارد فى هذه العبارة لا يمكن أن ينصرف إلى غيرهم وقد سكت الواقف فلم يفصح عما يراه فى شأن من يموت بغير عقب من أولاد أولاد أخيه وذريتهم ، فإنه بسكوته عن ذلك يكون النصيب منقطعاً إذا مات واحد من ذرية هؤلاء بغير عقب فيعمل فى شأنه حكم المادة 33 من القانون رقم 48 لسنة 1946 - وإذ قال الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 29 لسنة 27 ق ، جلسة 1959/3/19 )
***********************
شرط الواقف
***********************
شرط الواقف
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون 48 لسنة 1946 تنص على أنه " إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرع غيره و من مات صرف ما إستحقه أو كان يستحقه إلى فرعه " - فإن مؤدى ذلك أن إنتقال نصيب الأصل لفرعه و صرف ما إستحقه أو كان يستحقه لهذا الفرع منوط بأن يكون ثمة وقف على الذرية مرتب الطبقات مما يتعين معه أن تكون الطبقات من الذرية [ أى بينها توالد و تناسل ] و أن تكون جميعها موقوفا عليها و أن يكون الفرع موقوفا عليه مثل الأصل و أن يكون تاليا له فى إستحقاق ما وقف عليه بحيث لا يحجبه عن تناول هذا الإستحقاق إلا وجود هذا الأصل ، فإذا كانت هذه الشروط غير متحققة فى الشرط موضوع المنازعة الراهنة لأن نصيب العقيم التى تفترض الطاعنة إعتباره وقفا مقصورا وقفه على الإخوة و الأخوات - أما فروعهم [ و هم أولادهم ] فليسوا موقوفا عليهم - و لا يعتبرون تالين لأصولهم فى الإستحقاق بمقتضى الشرط إذ ورد فيه أنه إذا لم يكن له إخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات إليه [ أى إلى العقيم ] ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أنه لا مجال لإعمال حكم المادة 1/32 فإن النعى عليه بالخطأ فى القانون يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 44 لسنة 27 ق ، جلسة 1960/6/23 )
***********************
شرط الواقف
***********************
شرط الواقف
إذا كانت محكمة الإستئناف قد فسرت الشرط المتنازع على تفسيره بأن نصيب العقيم ينتقل إلى إخوته و أخواته الموجودين على قيد الحياة عند وفاته دون من ماتوا قبله ، و كانت قد إلتزمت فى تفسيره ما تقتضيه المادة العاشرة من القانون 48 لسنة 1946 من إستظهار المعنى الذى أراده الواقف - مستعينة فى ذلك بعبارات الشرط المذكور و بمجموع ما ورد فى كتاب الوقف مبينة سندها فى الإستخلاص ، و قد جاء حكمها فى خصوص تفسير الشرط المتنازع عليه مطابقا لما هو مقرر فى مذهب الحنفية " ولا يعرف فيه خلاف " من أنه إذا جعل الواقف نصيب العقيم لإخوته و أخواته المشاركين له فى الدرجة و الإستحقاق و لم يقل أن من مات قبل الإستحقاق يستحق فرعه نصيبه يكون نصيب العقيم لإخوته و أخواته الأحياء فقط أما الأموات من ذريته فلا ينالون شيئا من نصيب العقيم ، فإن النعى عليها الخطأ فى تفسيرها لشرط الواقف و مخالفتها بمنهجها فى التفسير ما يقضى به الواقع فى شأن كتاب الوقف و يفيده مدلول عبارة الشرط و يقرر الفقه و يقضى به نص المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 44 لسنة 27 ق ، جلسة 1960/6/23 )
***********************
شرط الواقف
***********************
شرط الواقف
إذا كان يبين من كتاب الوقف أن الواقف جعل الوقف على نفسه و من بعده على بناته الخمس ، فإذا متن جميعاً يكون الموقوف على من يوجد من أولادهن ثم على ورثتهم طبقة بعد طبقة بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره ، فإن إنشاء الواقف لوقفه على هذا النحو يعد إنشاء لوقف واحد مرتب الطبقات تنطبق عليه الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 180 لسنة 1952 التى تنص على إنه " إن كان الوقف مرتب الطبقات آلت الملكية للمستحقين الحاليين و لذرية من مات من ذوى الإستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله فى الإستحقاق " ، بمعنى أن تطبيق أحكام قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات يؤدى فى خصوص الوقف موضوع النزاع إلى إعتبار أعيانه ملكاً للأحياء من الموقوف عليهم جميعاً يستوى فى ذلك من كان منهم مستحقاً فعلاً فى الوقف وقت صدور القانون المذكور و من كان محجوباً على سبيل التوقيت ، و إذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه بإعتبار المطعون عليه الأول مستحقاً فى ملكية الأعيان الموقوفة إلى تفسيره لكتاب الوقف بإعتبار أن شروطه تنم عن إنشاء وقف واحد مرتب الطبقات و إلى تطبيقه لحكم القانون فى هذا الخصوص وفقاً لنص المادة 2/3 من القانون رقم 180 لسنة 1952 ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً و يكون النعى عليه بمخالفة القانون على غير أساس .
( الطعن رقم 40 لسنة 27 ق ، جلسة 1960/3/24 )
***********************
شرط الواقف
***********************
شرط الواقف
إذا كان يبين من كتاب الوقف أن الواقف جعل من وقفه ثلاثة أوقاف مستقلة و جعل لكل منهما شروطا الأول وقف منجز على الخيرات و الثانى وقف المنزل و قد جعله الواقف من بعده وقفا على الذكور من أولاد إبنه [ والد الطاعنين ] ثم من بعد كل واحد منهم يكون نصيبه وقفا على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على ذريته طبقة بعد طبقة الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى من نفسها لا من غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره و نص الواقف فى كتاب الوقف على أنه " إذا توفى الواقف و أى واحد من أبناء ابنه المذكورين لا عن ذرية أو عن ذرية و انقرضت يكون ما هو موقف عليه وقفا منضما و ملحقا بالموقوف على الموجودين من أبناء إبن الواقف المذكورين بالسوية " - و الوقف الثالث هو وقف الأطيان و قد جعلها الواقف من بعد وفاته أقساما متعددة خصص ابنته [ والدة المطعون عليهم ] بالقسم الأول و جعل لكل من أولاد ابنه - والد الطاعنين - ذكورا و إناثا قسما و القسم الأخير جعله وقفا على الذكور منهم و جعل فى هذا القسم مرتبات لأشخاص عينهم و خيرات بينها و نص فى إنشاء كل قسم من هذه الأقسام على أن يكون بعد وفاته وفقا على صاحبه المعين بالإسم و من بعده يكون وقفا على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على ذريته طبقة بالفريضة الشرعية بينهم فى جميع طبقاتهم على حسب النص و الترتيب المذكورين سابقا [ أى فى وقف المنزل ] ثم أورد الواقف بعد الإنتهاء من إنشاء هذه الأقسام نصا صريحا يسرى عليها جميعا فى خصوص من يتوفى من أصحابها عقيما فقال فى كتاب الوقف " إذا توفى الواقف و أحد أولاد ولده السابق ذكرهم أو توفيت كريمته من غير عقب و لا ذرية و انقرضت يكون القسم الخاص بالمتوفى من الوقف المذكور وقفا ملحقا و منضما لباقى الأقسام و يكون حكم المنضم و شرطه كحكم و شرط المنضم إليه ... " - فإن مؤدى تطبيق هذا النص أن نصيب العقيم ابن ابن الواقف فى الأطيان يضم إلى باقى الأقسام و يقسم مقسمها حسب شرط الواقف فيستحق أولاد ابنة الواقف [ المطعون عليهم ] حصة والدتهم فيه - و إذا كان الواقف قد أحال فى إنشاء كل قسم من الأقسام الواردة فى وقف الأطيان على النص و الترتيب المذكورين فى وقف المنزل فإن المقصود بهذه الإحالة هو تطبيق ما هو مذكور فى وقف المنزل على ما لم يرد فى خصوصه نص خاص فى وقف الأطيان أما و قد ورد بعد ذكر هذه الإحالة نص صريح فى شأن مآل نصيب العقيم من أصحاب الأقسام فى هذا الوقف فإن هذا النص دون غيره هو الذى يجب تطبيقه فى هذا الخصوص . و هذا التفسير هو المستفاد من سياق كلام الواقف و حمله على المعنى الذى يظهر أنه أراده . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد نهج هذا النهج فى تفسير شرط الواقف و تطبيقه فإنه يكون بمنأى عن الطعن عليه فى هذا الخصوص.
( الطعن رقم 15 لسنة 28 ق ،جلسة 1960/11/03 )
***********************
شرط الواقف
***********************
شرط الواقف
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أوضح وجهة نظره فى تفسير شرط الواقف فى المسألة محل النزاع و دلل عليها بأدلة سائغة مستمدة من كتاب الوقف و أقوال الفقهاء و أقام قضاءه على أسباب تكفى لحمله و تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإن النعى عليه القصور فى التسبيب يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 15 لسنة 28 ق ،جلسة 1960/11/03 )
***********************
شرط الواقف
***********************
شرط الواقف
إذا كان يبين من كتاب الوقف أن الواقفة جعلت وقفها من بعد وفاتها على معتوقها ثم من بعدها على ذريتها طبقة بعد طبقة الطبقة العليا تحجب السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا إنفرد و يشترك فيه الإثنان فما فوقهما عند الإجتماع على أن من مات منهم و ترك ولداً أو ولد ولد أو أسفل من ذلك إنتقل نصيبه إليه و إستحق ما كان يستحقه أصله لو كان حياً " فإذا إنقرضوا جميعاً بأسرهم و أبادهم الموت عن آخرهم " كان ذلك وقفاً على جهات البر التى عينتها الواقفة - و إذ توفيت معتوقتها أثناء حياتها فقد غيرت الواقفة فى وقفها بما لها من الشروط العشرة و كان التغيير قاصراً على تعيين الموقوف عليهم من بعدها فجعلته من بعد وفاتها على معاون سراياها و على معتوقة أخرى بالسوية بينهما لكل منهما النصف فيه ثم من بعد كل واحد منهما تكون حصته المذكورة وقفاً على أولاده و ذريته على النص و الترتيب المشروحين بكتاب الوقف إلى حين إنقراضهم " فإذا إنقرضوا جميعاً " كان ذلك وقفاً على جهات البر المعينة فى الكتاب المذكور - و نصت فى إشهاد التغيير على أن باقى وقفها المذكور على حاله لم تغير منه شيئاً سوى ما ذكر باشهادها - و لما كانت الواقفة قد جعلت وقفها بعد التغيير من بعد وفاتها على إثنين معينين باسمائهما و جعلت حصة كل منهما من بعده وقفاً على أولاده و ذريته وقفاً مرتب الطبقات و أدت هذا الإنشاء بعبارة واحدة و عقدة واحدة تناولت جميع الموقوف عليهم من جميع الطبقات و فى كل طبقة من طبقات الحصتين و بعد أن فرغت من كل هذا جاءت فى أعقابه بشرط الإنقراض الذى يتحقق به إستحقاق جهات البر التى عينتها و لم تورد هذا الشرط فى إنشاء خاص بكل حصة على حدة حتى كان يجوز القول بأنها عينت لكل حصة على إستقلال مصرفها بعد إنقراض أهلها و إن كان للحصة الأخرى مستحقون - لما كان ذلك و كانت العبارة التى عبرت بها الواقفة عن الإنقراض و هى " فإذا إنقرضوا جميعاً " من العموم و الشمول بحيث تستغرق جميع الموقوف عليهم من أهل الحصتين و قد خلا كتاب الوقف و إشهاد التغيير مما يفيد تخصيصها بفئة من المستحقين دون فئة أخرى - فإن مؤدى ذلك أن يكون إستحقاق جهات البر التى عينتها الواقفة مشروطاً بإنقراض جميع المستحقين من أهل الحصتين لأن الواقفة لم تقف على تلك الجهات إلا بعد إنقراض هؤلاء جميعاً فلا يخرج شئ من الريع عنهم إليها ما بقى أحد منهم حياً 0
( الطعن رقم 1 لسنة 29 ق ، جلسة 1961/2/9 )