روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    مكتبه القوانين المصريه كامله

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    مكتبه القوانين المصريه كامله - صفحة 2 Empty مكتبه القوانين المصريه كامله

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور السبت أكتوبر 16, 2010 1:15 pm

    تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

    قانون رقم 47 لسنة 1973

    بشان الادارات القانونية بالمؤسسات العامة

    والهيئات العامة والوحدات التابعة لها

    المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1986

    الجريدة الرسمية 27 فى 5/7/1973

    باسم الشعب – رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه وقد اصدرناه .


    [ مادة 1 ]

    تسرى احكام القانون المرافق على مديرى واعضاء الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها .

    [ مادة 2 ]

    لا يترتب على تطبيق احكام القانون المرافق الاخلال باختصاصات الهيئات القضائية المقررة فى قوانينها ولا باحكام قانون المحاماة .

    [ مادة 3 ]

    استثناء من الاحكام المقررة قانون المرافعات المدنية والجارية تسلم اعلانات صحف الدعوى وصحف الطعن والاحكام المتعلقة بالهيئات العامة او المؤسسات العامة او الوحدات التابعة لها فى مركز اداراتها لرئيس مجلس الادارة .



    [ مادة 4 ]

    يلغى كل ما يخالف احكام هذا القانون .

    [ مادة 5 ]

    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

    صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الاخرى سنة 1393

    ( 2 يوليو سنة 1973 ) .



    الفصل الاول

    الادارات القانونية والمؤسسات العامة

    والهيئات العامة والوحدات التابعة لها



    [ مادة 1 ]

    الادارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية اجهزة معاونة للجهات المنشاة فيها وتقوم باداء الاعمال القانونية اللازمة لحسن سير الانتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب والدعم المستمر للقطاع العام .

    وتتولى الادارة القانونية فى الجهة المنشاة فى الجهة المنشاة فيها ممارسة الاختصاصات التالية :

    أولاً : المرافعة , ومباشرة الدعاوى والمنازعات امام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائى , ومتابعة تنفيذ الاحكام .

    ثانياً : فحص الشكاوى والتظلمات واجراء التحقيقات , التى تحال اليها من السلطات المختصة .

    ثالثاً : اعداد مشروعات العقود وابداء الاراء القانونية فى المسائل التى تحال اليها من رئيس مجلس الادارة او من يفوضه من المديرين .

    رابعاً : اعداد مشروعات اللوائح الداخلية ولولئح الجزاءات وغير ذلك من القرارات والاوامرالتنظيمية والفردية .

    خامسا : معاونة مجلس الادارة فى مراقبة تطبيق الوحدة القوانين واللوائح والانظمة السارية .

    سادساً : الاعمال القانونية الاخرى التى يعهد بها اليها من مجلس الادارة .

    [ مادة 2 ]

    تختص الادارة القانونية المؤسسة العامة او الهيئة العامة بالاضافة الى الاختصاصات المبينة فى المادة السابقة بما ياتى :

    أولاً : التوجيه والاشراف الفنى على اعمال الادارات القانونية بالوحدات التابعة للمؤسسة او الهيئة .

    ثانياً : ابداء الراى فى المسائل التى ترى فيها احدى الادارات القانونية بالوحدات التابعة للمؤسسات او الهيئة ريا يخالف راى ادارة اخرى .

    ثالثاً : مباشرة جميع اختصاصات الادارة القانونية لاى من الوحدات التابعة للمؤسسة او الهيئة فى حالة عدم وجود ادارة قانونية بالوحدة .

    [ مادة 3 ]

    لرئيس مجلس ادارة الهيئة العامة او المؤسسة العامة. تكليف ادارتها القانونية باى عمل مما تختص به الادارات القانونية للوحدات التابعة بسبب اهميته او ظروفه كما يجوز لمجلس ادارة الهيئة العامة او المؤسسة العامة او الوحدة التابعة لها , بناء على اقتراح اداراتها القانونية احالة بعض الدعاوى والمنازعات التى تكون المؤسة او الهيئة او احدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها طرفا فيها الى ادارة قضايا الحكومة لمباشرتها او التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى والمنازعات بسبب اهميتها .

    [ مادة 4 ]

    يجب على الادارة القانونية بالوحدة الاقتصادية الادارة القانونية بالجهة التى تتبعها تلك الوحدة والوزير المختص بصورة من الاراء القانونية التى تصدرها فى المسائل ذات الطابع العام التى يترتب عليها تحميل الموازنة باعباء مالية وذلك بمجرد صدورها كما يجب عليها اخطار الادارة القانونية بالمؤسسة او الهيئة العامة بصفة دورية بصورة من الاراء القانونية واللوائح والقرارت التنظيمية والعقود التى اعدتها .

    [ مادة 5 ]

    يجوز دعوة مدير الادارة القانونية لحضور جلسات مجلس اللازمة فى المسائل المعروضة على المجلس دون ان يكون له صوت معدود فى المداولات .

    [ مادة 6 ]

    تمارس الادارات القانونية اختصاصاتها الفنية فى استقلال فلا يجوز التدخل لديها فى كل ما يتعلق هذه الاختصاصات بغير الطريق الذى رسمه القانون .

    ولا يخضع مديروا واعضاء هذه الادارات فى مباشرتهم لاعمالهم الفنية الا لرؤسائهم المتدرجين وفقا لاحكام هذا القانون .

    ولا يخل ذلك بسلطة رئيس مجلس ادارة الجهة المنشاة فيها الادارة القانونية فى الاشاف والمتابعة لسرعة انجاز الاعمال المحالة اليها وفى تقرير استمرار السير فى الدعاوى والصلح فيها او التنزل عنها وممارسة اختصاصاته الاخرى طبقا للقواعد المقررة فى هذا القانون .

    [ مادة 7 ]

    تشكل بوزارة العدل لجنة لشئون الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على النحو التالى :

    وزير العدل " رئيسا "

    احد نواب رئيس محكمة النقض , ويندبه رئيسها احد نواب رئيس مجلس الدولة , يندبه رئيسه احد وكلاء ادراة قضايا الحكومة يندبه رئيس الادارة اثنان من رؤساء مجلس ادارات الهيئات العامة والمؤسسات العامة .

    يختارهما رئيس مجلس الوزراء كل سنتين بناء على ترشيح وزير العدل .

    احد وكلاء الجهاز المركزى للتنظيم والادارة يندبه رئيس الجهاز .

    خمسة من مديرى واعضاء الادارات القانونية يختارهم وزير العدل كل سنتين على ان يكون من بينهم لثنان من اعضاء مجلس نقابة المحامين القطاع العام والهيئات العامة .

    وفى حالة غياب وزير العدل تكون الرئاسة لنائب محكمة النقض ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائها وتصدر قراراتها وتوصياتها اصوات الحاضرين وعند تساوى الاصوات يرجع راى الجانب الذى منه الرئيس .

    ويصدر بتنظيم اجتماعات اللجنة وقواعد واجراءات سير العمل فيها قرار من وزير العدل .

    [ مادة 8 ]

    تختص لجنة شئون الادارات القانونية بالتنسيق العام بينها وتباشر اللجنة فضلا عن الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها فى هذا القانون ما ياتى :

    أولاً : اقتراح ودراسة وابداء الراى فى جميع القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية العامة المتعلقة بتنظيم العمل فى الادارات القانونية واوضاع واجراءات الاشراف والتفتيش عليها وعلى مديريها واعضائها ونظام اعداد واعتماد تقارير الكفاية الخاصة بهم واجراءات ومواعيد التظلم من هذه التقارير .

    ثانياً : وضع القواعد العامة التى تتبع فى التعيين والترقية والنقل والندب والاعرة بالنسبة لشاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانن ، فى جميع الادارات القانونية او بالنسبة لنوع او اكثر منها ، وذلك فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون .

    وتصدر اللوائح والقرارت التنظيمية العامة المنصوص عليها فى المادة بقرارات نت وزير العدل .

    [ مادة 9 ]

    تشكل ادارة للتفتيش الفنى على اعمال الادارات القانونية وعلى نشاط مديريها واعضائها ، من عدد كاف من المفتشين ينتدبون من بين اعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار ورئيس محكمة او من بين المديرين العاملين والمدربين بالادارات القانونية وتكون تابعة لوزير العدل .

    ويصدر بندب اعضاء ادارة التفتيش قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزراء المختصين ويكون الندب لمدة سنتين قابله للتجديد .

    [ مادة 10 ]

    يخضع لنظام التفتيش وتقرير الكفاية كافة مديرى واعضاء الادارات القانونية فيما عدا شاغل وظيفة "مدير عام ادارة قانونية " ويجب ان يتم التفتيش مرة على الاقل كل سنتين. وتقدر الكفاية باحدى الدرجات الآتية: " ممتاز- جيد- متوسط – دون الموتسط- ضعيف " ويجب ان يراعى فى تقدير درجة الكفاية انتاج العضو وسلوكه وان يبلغ بكل ما يلاحظ عليه فى هذا الشان كتابة ويكون له حق الرد كتابة على هذه الملاحظات

    الفصل الثانى

    مديروا واعضاء الادارات القانونية



    [ مادة 11 ]

    تكون الوظائف الفنية فى الادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه الاتى :


    مدير ادارة قانونية
    مدير عام ادارة قانونية

    محام ثان
    محام اول
    محام ممتاز


    محام رابع
    محام ثالث


    وتحدد مرتبات هذه الوظائف وفقا للجدول المرفق بهذا القانون .

    [ مادة 12 ]

    يشترط فيمن يعين فى احدى الوظائف الفنية بالادارات القانونية ان تتوفرفيه الشروط المقررة فى نظام العاملين المدنيين بالدولة او بالقطاع العام , حسب الاحوال وان يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين طبقا للقواعد الواردة فى المادة التالية على ان تتوفر فيه الشروط الاخرى التى قد تقررها اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون .

    [ مادة 13 ]

    يشترط فيمن يشتغل الوظائف الفنية بالادارات القانونية ان يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالى :

    محام ثالث : القيد امام المحاكم الابتدائية .

    محام ثان : القيد امام محاكم الاستئناف او انقضاء ثلاث سنوات على القيد امام المحاكم الابتدائية .

    محام اول : القيد امام محاكم الاستئناف لمدة ثلاث سنوات او انقضاء ست سنوات على القيد امام المحاكم الابتدائية.

    محام ممتاز : القيد امام محاكم الاستئناف لمدة ست سنوات انقضاء احدى عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد امام محاكم الاستئناف .

    مدير ادارة قانونية : القيد امام محكمة النقض لمدة سنتين او القيد امام محاكم الاستئناف وانقضاء اربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة .

    مدير عام ادارة قانونية : القيد امام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات او القيد امام محاكم الاستئناف وانقضاء خمس عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد امام محكمة النقض .

    تحسب مدة الاشتغال بعمل من الاعمال القانونية النظيرة طبقا لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين فى الوظائف الخاضعة لهذا النظام .

    [ مادة 14 ]

    مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة التالية يكون التعيين فى وظائف الادارات القانونية فى درجة محام ثالث فما يعلوها بطريق الترقية الوظيفية التى تسبقها مباشرة على اساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الاقدمية بين المرشحين عند التساوى فى الكفاية .

    [ مادة 15 ]

    يجوز ان يعين راسا فى الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون من غير الخاضعين لأحكامه فى حدود ربع الوظائف الخالية .

    وتحسب هذه النسبة على اساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة ولا يدخل فى هذه النسبة الوظائف التى تملا بالتبادل بين شاغلها وبين من يحل محلهم من خارج الادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون وكذلك الوظائف المنشاة عند شغلها لأول مرة .

    [ مادة 16 ]

    تعتبر وظائف مديرى واعضاء الادارات القانونية فى المؤسسة العامة او الهيئة العامة مع الوظائف الفنية بالادارات القانونية فى الوحدات التابعة لها وحدة واحدة فى التعيين والترقية .

    ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون ان تعتبر وظائف الادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى الجهات التابعة لوزارة واحدة- وحدة واحدة – فى التعيين والترقية .

    [ مادة 17 ]

    تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة لشئون مديرى واعضاء الادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى نطاق الوزارة من خمسة اعضاء بينهم ثلاثة على الاقل من اقدم مديرى او اعضاء الادارات القانونية بالجهات التابعة للوزارة .

    وتختص هذه اللجنة فضلا عن الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها فى هذا القانون بابداء الراى فى الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظاءف وفى التعيينات والترقيات والعلاواتوالانتدابات والتنقلات والاعارات وتقرير الكفاية الخاصة بمديرى واعضاء الادارات القانونية التى تضعها ادارة التفتيش الفنى المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا القانون على ان يتم اعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية .

    [ مادة 18 ]

    تبلغ توصيات لجنة شئون مدير واعضاء الادارات القانونية المنصوص عليها فى المادة السابقة الى وكيل الوزارة المختص خلال اسبوع من تاريخ صدورها وله خلال شهر من ابلاغ توصيات اللجنة اليه ان بعترض عليها كلها او بعضها كتابة ويعيدها الى اللجنة لنظرها على ضوء اسباب اعتراضه عليها وفى هذه الحالة تعرض توصيات اللجنة وراى وكيل الوزارة المختص بشانها على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون ويكون قرارها فى هذا الشان نهائيا .

    [ مادة 19 ]

    لا يجوز نقل او ندب مديرى واعضاء الادارات القانونية الى وظائف غير قانونية الا بموافقتهم الكتابية .

    على انه اذا قدرت كفاية احدهم بدرجة دون المتوسط فى سنتين متواليتين جاز نقله الى عمل اخر يتلاءم مع استعداده فى نطاق الوزارة او خارجها بفئته ومرتبه فيها فاذا قدم عنه ثلاثة تقارير بدرجة ضعيف جاز انهاء خدمته مع حفظ حقه فى المعاش او المكافاة وذلك كله بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون .

    [ مادة 20 ]

    يكون نقل او ندب شاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون بقرار يصدر بالاتفاق بين الوزيرين المختصين اذا كان النقل او الندب الى ادارة قانونية لاحدى المؤسسات العامة او الهيئات العامة التابعة لوزارة اخرى وبقرار من الوزير المختص اذا كان النقل الندب لاحدى الادارات القانونية بالمؤسسات العامة او الهيئات العامة التابعة للوزارة .

    ويشترط موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون فى النقل او الندب الذى تزيد مدته او مجموع مدده خلال سنة كاملة على ستة شهور بالنسبة لمديرى الادارات القانونية او اذا ترتب على النقل وتغيير فى المدينة التى بها مقر عمل المنقول وذلك كله ما لم يكن النقل او الندب بموافقة صاحب الشأن .

    [ مادة 21 ]

    تنظم الاحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التاديبى لمديرى الادارات القانونية واعضائها وباجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون ويجوز ان تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفة الفنية والادارية التى تقع من مديرى الادارات القانونية واعضائها والجزاءات المقرةة لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعها .

    ولا يجوز ان تقام الدعوى التاديبية الا بناء على طلب الوزير المختص ولا تقام هذه الدعوى فى جميع الاحوال الا بناء على تحقيق يتولاه احد اعضاء التفتيش الفنى .

    [ مادة 22 ]

    العقوبات التاديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف الفنية الخاصة لهذا النظام من درجة مدير عام ومدير ادارو فانونية هى :

    1. الانذار 2. اللوم 3. العزل

    اما شاغلوا الوظائف الاخرى فيجوز ان توقع العقوبات الآتية :

    (1) الانذار

    (2) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما فى السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة فى المرة الواحدة على خمسة ايام .

    (3) تاجيل موعد العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة شهور .

    (4) الحرمان من العلاوة الدورية المستحقة عن سنتين على الاكثر

    (5) الحرمان من الترقية لمدة لا تجاوز سنتين .

    (6) العزل من الوظيفة .

    [ مادة 23 ]

    لا يجوز توقيع اية عقوبة على شاغلى وظائف مديرى عام ومدير ادارة قانونية الا بحكم تاديبى .

    وفيما عدا عقوبتى الانذار والخصم من المرتب لا يجوز توقيع اية عقوبة اخرى على شاغلى الوظائف الاخرى الا بحكم تاديبى .

    ومع ذلك يجوز فى جميع الاحوال لرئيس مجلس الادارة المختص التنبيه كتابة على مديرى واعضاء الادارات القانونية كما يجوز لمدير الادارة القانونية المختص التنبيه كتابة على اعضاء الادارة بمراعاة حسن اداء واجباتهم .

    ويبلغ التنبيه الكتابى الى الادارة القانونية يالمؤسسة العامة او الهيئة العامة والىادارة التفتيش الفنى ويجوز التظلم من القرار الصادر بالتنبيه الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (17) من هذا القانون ويكون قرار اللجنة بالفصل فى التظلم نهائيا .



    الفصل الثالث

    احكام عامة وانتقالية



    [ مادة 24 ]

    يعمل فيما لم يرد فيه نص هذا القانون باحكام التشريعات السارية بشان العاملين بالدولة او بالقطاع العام على حسب الاحوال وكذلك بالوائح والنظم المعمول بها فى الجهات المنشاة بها الادارات القانونية .

    [ مادة 25 ]

    تضع اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون والقواعد والمعايير والاجراءات الخاصة بشروط الصلاحية والكفاية لاعضاء الادارات القانونية .

    ويشكل الوزير المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وضع هذه القواعد والمعايير والاجراءات لجنة او اكثر على النحو التالى:

    (1) مستشار من احدى الهيئات القضائية " رئيساً "

    يندبه وزير العدل .

    (2) احد شاغلى وظائف الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة او مستشار مساعدا او ما يعادلها . يندبه وزير العدل عضوين .

    (3) احد شاغلى وظائف الادارة العليا بالوزارة او الجهات التابعة لها يندبه الوزير المختص .

    وتتولى هذه اللجنة دراسة حالات شاغلى الوظائف الفنية بالادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى نطاق الوزارة واعداد قوائم واسماء من لا تتوافر فيهم الصلاحية او الكفاية بعد سماع اقوالهم وتعرض هذه القوائم على وكيل الوزارة المختص لابداء ملاحظاته عليها واحالتها الى هذه اللجنة خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه بها .

    [ مادة 26 ]

    تصدر قرارات من رئيس مجلس الوزراء فى ميعاد غايته ست شهور من تاريخ بهذا القانون بناء على ما يعرضه الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون بنقل من لا تتوافر فيهم الصلاحية او الكفاية من شاغلى الوظائف الفنية بهذه الادارات الى وظائف اخرى تتناسب مع حالتهم وتعادل فئات وظائفهم وبذات مرتباتهم ام فى الجهات التى يعملون بها او فى اية جهة اخرى بالجهاز الادارى للدولة او بالقطاع العام .

    وفى هذه الحالة تنتقل الاعتمادات المالية المدرجة لهذه الوظائف الى موازنة الجهات التى ينقلون اليها بموافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية .

    وذلك كله مع عدم الاخلال بالحق فى الطعن فى هذه القرارات امام القضاء .

    وتخطر نقابة المحامين باسماء من تشملهم قرارات النقل لنقلهم الى جدول المحامين غير المشتغلين .

    [ مادة 27 ]

    يعتبر شاغلو الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة لأحكام هذا القانون والذين لا تشملهم قرارت النقل المشار إليها في المادة السابقة شاغلين للوظائف المحددة في الجدول المرافق التي تعادل فناتهم الوظيفية وبذات مرتباتهم .

    ويحتفظ من يتقاضى منهم مرتبا يزيد على نهاية مربوط الفئة الوظيقية الجديدة أو مزايا مالية تزيد على ماهو مقرر بأحكام هذا الجدول بالزيادة وذلك بصفة شخصية وعلى أن تستهلك مما يحصل علية مستقبلا من علاوات الترقية والعلاوات الدورية .

    [ مادة 28 ]

    تستمر الإدارة القانونية القائمة عند العمل هذا القانون كما يستمر العاملون فيها في مباشرة أعمال وظائفهم طبقا للنظم والقواعد المعمول بها ويحل مؤقتا في عضوية اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون محل أعضائها من مديري وأعضاء الإدارات القانونية خمسة يختارهم مجلس نقابة المحامين من بين أعضائة على أن يكون من بينهم اثنان من ممثلي القطاع العام والهيئات العامة وذلك كلة حتى تصدر القرارات المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون .

    [ مادة 29 ]

    تعد خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون كما تعتمد هذه الهياكل والجداول ويتم شغل الوظائف الشاغرة من الوظائف المحددة في هذه الجداول طبقا للقواعد والإجراءات التي تضعها اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون .



    العلاوة السوية
    نسبة الترقية بالاختيار
    الاجر السنوى
    درجات الوظائف

    جنية

    جنية
    درجات الوظائف العالية

    -
    -
    26.3
    ممتازة

    75
    -
    1680-2493
    عالية




    مدير عام




    الجدول معدل بالقوانين 136-114.80-31.81-53.1983-1984

    يستحق من مبلغ نهاية مربوط الفئة العلاوة المقررة للفئة الاعلى مباشرة فى نطاق ذات المستوى وان لم يرق الى الفئة الاعلى يشترط الا يجاوز نهاية المستوى .

    يمنح شاغلوا الوظائف المبينة فى هذا الجدول بدل تفرغ (30%) من بداية مربوط الوظيفة ويسرى عليه الخفض المقرر بالقرار بقانون رقم 30 لسنة 1976 فى شان خفض البدلات والرواتب الاضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين ويستحق هذا البدل اعتبارا من الشهر التالى لانهاء العمل بقانون تفويض السيد رئيس الجمهورية باصدار قرارات بشان ميزانية الحرب .

    لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل او اى بدل طبيعة عمل اخر .



    قانون رقم 1 لسنة 1986

    بتعديل بعض احكام رقم 47 لسنة 1973 بشان الادارية القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها .

    باسم الشعب – رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه وقد اصدرناه .

    المادة الاولى : يستبدل الجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1987 بنظام المدنيين بالدولة والجدول المرفق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بشان نظام العاملين بالقطاع العام على حسب الاحوال بالجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها يستمر العمل بالقواعد الملحقة بهذا الجدول .

    المادة الثانية : تدمج وظائف محام رابع ومحام ثالث ومحام ثان فى وظيفة وتعادل بالدرجة الثالثة من الجدول وتدمج وظيفتا اول ومحام ممتاز فى وظيفة ممتاز وتعادل بالدرجة الثانية من الجدول وتعادل وظيفة مدير عام ادارة قانونية بدرجة مديرعام من الجدول وتعادل الوظائف الاعلى التى قد تنشئها المؤسسات والهيئات والشركات فى اداراتها القانونية وفقا لظروفها باقى الوظائف الواردة فى الجدول .

    وينقل شاغلو وظائف الادارات القانونية الى الدرجات المعادلة لوظائفهم بالجدول الجديد مع احتفاظهم بصفة شخصية بالاجور التى يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الاجر المقرر لهذه الدرجات .

    ويكون ترتيب الاقدمية بين الى درجة واحدة بحسب اوضاعهم السابقة .

    المادة الثالثة : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

    صدر برئاسة الجمهورية فى 11 جمادى الاول سنة 1406 ( 22 يناير سنة 1986 ) .

    حسنى مبارك



    جدول توزيع المعاش للمستحقين

    (خاص بقانون المحاماة)



    الأنصبة المستحقة فى المعاش
    المستحقون
    رقم الحالة

    الأخوة
    الوالدان
    الأولاد
    الأرمل


    -
    -
    نصف
    ارملة او ارمل او اكثر من ولد
    1


    -
    سدس للواحد او الاثنين
    نصف
    ارملة او ارمل وولد واحد ووالدان
    2


    -
    -
    نصف
    ارملة او ارمل وولد واحد
    3


    -
    سدس الواحد او الاثنين
    ثلث
    ارملة او ارامل واكثر من ولد ووالدان مستحقان
    4


    -
    سدس لكل منهما
    نصف
    ارملة او ارامل وولدان مع عدم وجود اولاد
    5


    -
    -
    ثلاث ارباع
    ارملة او ارامل مع وجود الاود ولا والدين
    6


    -
    -
    -
    ولد واحد مع عدم وجود ارامل ولا ولدين
    7


    -
    كامل المعاش
    -
    اكثر من ولد مع عدم وجود ارامل ولا والدين
    8

    -
    سدس للواحد او الاثنين
    ثلاثة ارباع
    -
    اكثر من ولد ووالدان مع عدم وجود ارملة
    9

    -
    سدس لكل منهما
    نصف
    -
    ولد واحد ووالدين مع عدم وجود ارملة
    10

    -
    ثلث للواحد او الاثنين
    -
    -
    والدان مع عدم وجود ارملة ولا اولاد
    11

    سدس
    -
    -
    -
    اخ او اخت مع عدم وجود ارملة ولا اولاد ولا والدين
    12

    ثلث بالتساوى
    -
    -
    -
    اكثر من اخ او اخت مع عدم وجود ارملة ولا اولاد ولا والدين
    13

    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009

    مكتبه القوانين المصريه كامله - صفحة 2 Empty رد: مكتبه القوانين المصريه كامله

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الأحد أكتوبر 17, 2010 2:35 am

    ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه فى المادة (47) وكذلك الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة .

    مادة 86 : مع مراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة (48) يكون علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا فى جهات العلاج التى تحددها لهم الهيئة العامة للتأمين الصحى ، ولا يجوز لهذه الهيئة أن تجرى ذلك العلاج أو تقدم الرعاية الطبية فى العيادات أو المصحات النوعية أو المستشفيات العامة أو المراكز المتخصصة إلا بمقتضى اتفاقيات خاصة تعقد لهذا الغرض ، ويحدد فى هذه الاتفاقيات الحد الأدنى لمستويات الخدمة الطبية وأجرها ، ولا يجوز أن يقل مستوى الخدمة الطبية فى هذه الحالة عن الحد الأدنى الذى يصدر به قرار من وزير الصحة بالأتفاق مع وزير التأمينات (*).

    مادة 87 : ([3]) تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحى بفحص العاملين المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة فى الجدول رقم (1) المرافق وذلك مقابل تحصيلها رسما مقداره 500 مليم عن كل مؤمن عليه معرض للإصابة بالأمراض المذكورة ويتحمل به صاحب العمل .

    - ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة قراراً (**) بشروط وأوضاع إجراء الفحص الدورى وعلى الهيئة العامة للتأمين الصحى أن تخطر وزارة القوى العاملة بحالات الأمراض المهنية التى تظهر بين العاملين وحالات الوفاة الناشئة عنها .

    مادة 88 : تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بإنتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته وللمريض أن يطلب إعادة النظر فى تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقا لأحكام التحكيم الطبى المنصوص عليه فى الباب الرابع .

    كما تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الصحة بالأتفاق مع وزير التأمينات (*).

    ويكون قرار جهة العلاج بمدة الأجازة المرضية ملزما لصاحب العمل .

    مادة 89 : تثبت حالات العجز المنصوص عليها فى هذا القانون بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحى يعين بياناتها قرار من وزير التأمينات بناء على إقتراح مجلس الإدارة (**)ويكون للهيئة العامة للتأمين الصحى أن تفوض المجالس الطبية فى إثبات العجز المشار إليها ([4]).





    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 77 والقانون 207 لسنة 94 والقانون رقم 86 لسنة 2000.

    * ) صدر قرار وزير الصحة رقم 392 لسنة 1977 ونشر بالوقائع المصرية العدد رقم 102 فى 29/8/1977.

    * ) قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 ( يلاحظ التعديلات التى ادخلت على اختصاص الهيئة ومواردها بقانون التأمين الاجتماعى .

    [2] ) الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1/9/1975.

    * ) قرار وزير الصحة رقم 140 لسنة 1976 الوقائع المصرية العدد 115 فى 18/5/76 .

    [3] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/1975. تناول التعديل الفقرة الأولى وكان نصها الآتى :-

    مادة 87/1 تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحى بفحص العاملين المعرضين للإصابة بإحدى الأمراض المهنية المبينة فى الجدول رقم (1) المرافق

    بيان التعديل:

    إضافة العبارة الخاصة بتقرير رسم

    ** ) قرار رقم 218 لسنة 1977.

    * ) قرار وزير الصحة رقم 139 لسنة 1976 المعدل بالقرار رقم 179 لسنة 1985.

    ** ) قرار وزير التأمينات رقم 310 لسنة 1976، نشر بالوقائع المصرية العدد رقم 277 بتاريخ 7/12/1976.

    [4] ) فقرة مضافة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بها اعتبارا من 4/5/80.

    الباب السابع - تأمين البطالة
    الباب السابع - الفصل الأول - فى التمويل ومجال التطبيق

    مادة 90 : يمول تأمين البطالة مما يأتى :-

    1-الاشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 2% من أجور المؤمن عليه .

    2-ريع استثمار هذه الاشتراكات .

    مادة 91: تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون فيما عدا الفئات الآتية :-

    1- العاملون بالجهاز الإدارى للدولة وبالهيئات العامة .

    2- أفراد أسرة صاحب العمل فى المنشآت الفردية حتى الدرجة الثانية وكذلك الشركاء الذين يعملون بأجر فى شركاتهم .

    3- العاملون الذين يبلغون سن الستين .

    ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تنظيم شروط وأوضاع إنتفاع الفئات المشار إليها بمزايا هذا التأمين على أن يبين فى هذا القرار طريقة حساب الأجور بالنسبة إليهم

    4- العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضيه أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ([1])





    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] ) البند 4 مضاف بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ، ثم عدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984.

    النص قبل التعديل :

    ( بند 4 – عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ ).

    الباب السابع - الفصل الثاني - فى التعويضات

    مادة 92 : يشترط لإستحقاق تعويض البطالة ما يأتى :-

    1- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة.

    2- ألا تكون قد أنتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، وذلك مع مراعاة حكم المادة (95) ([1]).

    3-أن يكون المؤمن عليه مشتركا فى هذا التأمين لمدة ستة أشهر على الأقل منها الثلاثة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة .

    4-أن يكون المؤمن عليه قادرا على العمل وراغبا فيه .

    5-أن يكون المؤمن عليه قد قيد أسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص .

    6-أن يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة .

    مادة 93 : يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ إنتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأموال .

    ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 16 أسبوعا أيهما أسبق ، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعا إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 24 شهرا.

    كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة .

    مادة 94 : يقدر تعويض البطالة بنسبة 60% من الأجر الأخير للمؤمن عليه .

    مادة 95 : إستثناء من حكم المادة (94) يستحق تعويض البطالة بنسبة 30% من الأجر الأخير الذى سددت على أساسه الاشتراكات إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية :

    1-انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة .

    2-إذا كان المؤمن عليه معينا تحت الاختبار.

    3-ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل وأبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.

    4-عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة فى مكان ظاهر .

    5-غيابه دون سبب أكثر من المدة التى تنص عليها قوانين ولوائح التوظيف أو العمل بحسب الأحوال .

    6-عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية.

    7-إفشاءه الأسرار الخاصة بالعمل .

    8-وجوده أثناء العمل فى حالة سكر بين أو متأثر بما تعاطاه من مادة مخدرة .

    9-إعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول ، وكذلك اعتداؤه اعتداء جسيما على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه .

    مادة 96 : يسقط الحق فى صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية :-

    1- إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبا له ويعتبر العمل مناسبا إذا توافرت الشروط الآتية :-

    (أ‌) أن يكون أجره يعادل على الأقل 75% من الأجر الذى يؤدى على أساسه تعويض البطالة .

    (ب‌) أن يكون العمل متفقا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية .

    (ج) ان يكون العمل المرشح له فى دائرة المحافظة التى كان يعمل بها وقت

    عطله .

    2- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص .

    3- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه .

    4- إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه مع عدم الإخلال بحكم البند (2) من المادة (71)([2]).

    5- إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيا .

    6- إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين .

    مادة 97: يوقف صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية :-

    1-إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذى قيد اسمه فيه متعطلا فى المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة .

    2-إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذى يقرره مكتب القوى العاملة المختص.

    ويعود الحق فى صرف التعويض فى الحالتين السابقين بزوال سبب الايقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق .

    3-إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق فى صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد، ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض .

    4-إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة.

    5-إذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشا يقل عن قيمة تعويض البطالة ويصرف فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (4) و(5) ما يعادل الفرق بين تعويض البطالة المستحق والأجر أو المعاش وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق .

    مادة 98 : إذا قام نزاع على سبب انتهاء الخدمة يصرف تعويض البطالة بنسبة 30% من الأجر الأخير لمدة أسبوعين يبدى خلالها مكتب علاقات العمل المختص رأيه فى النزاع وفقا للإجراءات التى يبينها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير القوى العاملة (*).

    ويصرف التعويض فى ضوء النتيجة التى ينتهى إليها المكتب المذكور من ظاهر الأوراق ، متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى هذا الباب .





    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] ) البند (2) معدل بالمادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل به اعتبارا من 1/9/1975.

    النص قبل التعديل :

    ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأداب العامة وذلك مع مراعاه حكم المادة 95.

    بيان التعديل :

    تطلب التعديل أن تكون الأسباب المنصوص عليها التى أدت إلى إنهاء الخدمة قد ثبتت فى شأن المؤمن عليه بحكم نهائى.

    [2] ) البند (4) معدل بالمادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1977 و يعمل به اعتبارا من 1/9/1975.

    -النص :-

    ( إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه )

    بيان التعديل :

    إضافة الحكم الخاص بالجمع بين تعويض البطالة ومعاش إصابة العمل .

    * ) قرار وزير التأمينات رقم 69 لسنة 1976 و القرار رقم 311 لسنة 1976 ، الوقائع المصرية العدد 177.

    الباب الثامن - فى تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات
    مادة 99 : تتكون موارد هذا التأمين مما ياتى:-

    1- المبالغ التى تخصصها الخزانة العامة سنويا لدور الدعاية الاجتماعية .

    2- ما يخصص لهذا التأمين سنويا فى ميزانية كل من صندوقى التأمين .

    3- التبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

    4- صافى إيرادات الحفلات والمعارض والمهرجانات واليانصيب التى تقام لصالح هذه الدور .

    5- الاشتراكات التى يؤديها المنتفعون بأحكام هذا الباب وفقا لحكم البند (4) من المادة (102) .

    6- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الرعاية الاجتماعية

    مادة 100 : تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بأن تتخذ الخطوات التنفيذية اللازمة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بالبدء فى إنشاء دور لرعاية أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا القانون إما مباشرة ، أو بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية لتقديم الرعاية الاجتماعية والمعيشية لأصحاب المعاشات المشار إليهم فى ظروف ميسرة وخاصة فى حالة عدم وجود عائلات لهم .

    وتشمل الرعاية الاجتماعية ما يلى :-

    1- الإقامة الكاملة بما فيها من مسكن ومأكل ومشرب .

    2- توفير المكتبات الثقافية والنوادى المزودة ببعض وسائل التسلية المناسبة للمنتفعين .

    3- توفير الخبراء والمشرفين اللازمين لإدارة الدور ممن تتوافر فيهم صفات خاصة تتلاءم وظروف المنتفعين .

    4- توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة .

    ويجوز الاستعانة بخبرات وقدرات المنتفعين بالرعاية الاجتماعية فى أعمال مناسبة لحالة كل منهم فى مقابل مكافآت رمزية تؤدى إليهم بشرط أن ترتبط الأعمال التى تسند إليهم بأعمالهم الأصلية التى كانوا يؤدونها قبل انتهاء خدمتهم .

    ويجوز لوزير التأمينات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى نقل ملكية الدار لوزارة الشئون الاجتماعية ، وذلك مقابل سداد التكلفة على أقساط سنوية بما لا يجاوز خمس سنوات ([1]).

    مادة 101 : يراعى فى إنشاء دور الرعاية الاجتماعية تقسيمها إلى درجات تتمشى وأنواع المنتفعين وحالتهم الصحية والمستوى المعيشى والأسرى و الثقافى الذى كانوا يعيشون فية قبل إنتهاء الخدمة .

    مادة 102 : (*)يحدد وزير التأمينات بقرار منه الشروط والأوضاع اللازمة لتنفيذ احكام هذا الباب وخاصة ما يأتى :

    1- كيفية قبول المنتفعين بالرعاية فى دور الرعاية الاجتماعية .

    2- تشكيل مجالس إدارة دور الرعاية الاجتماعية وتحديد اختصاصاتها بشرط مراعاة تمثيل المنتفعين فى مجالس الإدارة بنسبة الثلث على الأقل .

    3- وضع اللائحة الداخلية لدور الرعاية الاجتماعية دون التقيد بالقواعد والنظم المالية والوظيفية المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها.

    4-تحديد قيمة الاشتراك الذى يؤديه كل منتفع.

    5-تحديد مستويات الخدمة اللازمة للرعاية الاجتماعية.

    6-تبادل الزيارات والإقامة فى دور الرعاية بين المصريين والأجانب فى البلاد الأخرى.

    مادة 103 : ([2]) يجوز لرئيس الجمهورية بقرار منه بناء على عرض وزير التأمينات وبعد الأتفاق ع الوزراء المختصين أن يمنح أصحاب المعاشات المعاملين بأحكام هذا القانون تيسيرات خاصة ينص عليها فى هذا القرار وعلى الأخص ما يأتى :-

    1- تخفيض نسبى فى تعريفه المواصلات بالسكك الحديدية وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن .

    2- تخفيض فى أسعار الدخول للنوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة .

    3- تخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة.

    4- تخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها .

    ويكون التخفيض فى جميع الأحوال بما لا يتجاوز 75% من القيمة الرسمية.

    مادة 103مكرر : ([3]) يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ(20% ) شهريا من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحى أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية .

    و يقف صرف هذه الإعانة فى حالة الالتحاق بعمل أو زوال الحالة وفقا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته (*).



    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] ) الفقرة الأخيرة ، أضيفت للمادة 100 بالقانون رقم 30 لسنة 1992.

    * ) صدر قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 41 لسنة 1984 بتاريخ 9/5/1984 بالأحكام الخاصة لدور الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات .

    [2] ) صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1981 بتاريخ 27/1/1981 بتقرير بعض التيسيرات لأصحاب المعاشات .

    [3] ) مادة مضافة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بها اعتبارا من 4/5/1980.

    المادة 103 مكرراً معدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2000 ويعمل به اعتبارا من 16/4/2000 .

    بيان تعديل:

    أضاف الولد العاجز عن الكسب لمجال تطبيق النص .

    * ) صدر قرار وزير التأمينات رقم 159 لسنة 1980 ونشر بعدد الوقائع المصرية رقم 211 فى 14/9/1980 بشأن قواعد وإجراءات صرف إعانة العجز .

    الباب التاسع - فى المستحقين وشروط استحقاقهم
    مادة 104 : ([1]) إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذى حدثت فيها الوفاة .

    ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية :-





    مادة 105 : ([2]) يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائى نهائى بناء على دعوى رفعت حال حياة الزواج ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج فى بعض الحالات التى يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر .

    كما يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :-

    1- حالة الأرملة التى كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن .

    2- حالة الأرملة التى يكون المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين وبشرط ألا يكون له زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة .

    3- حالات الزواج التى تمت قبل العمل بهذا القانون.

    ويشترط بالنسبة للمطلقة ما ياتى :-

    1-أن يكون قد طلقها رغم إرادتها.

    2-أن يكون زواجها بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد أستمر مدة لا تقل عن عشرين سنة.

    3-ألا تكون بعد طلاقها من المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوجت من غيره.

    4- ألا يكون لديها دخل من أى نوع يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه فإذا كان الدخل يقل عما تستحقه من معاش يربط لها معاش بمقدار الفرق، على أنه إذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثلاثين جنيها فيربط لها من المعاش بالقدر الذى لا يجاوز معه قيمة الدخل والمعاش معا هذا الحد.

    و فى جميع الأحوال يرد على الأرملة فى حالة وجودها وإذا لم توجد فيرد على الأولاد .

    مادة 106 : ([3]) يشترط لاستحقاق الزوج ما يأتى :-

    1- أن يكون عقد الزواج موثقا .

    2- أن يكون عاجزا عن الكسب وفقا للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش على أن يؤيد ذلك بقرار من الهيئة العامة للتأمين الصحى.

    3- أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين .

    مادة 107 : يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :-

    1- العاجز عن الكسب .

    2- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوز سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغا للدراسة .

    3- من حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس والبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل .

    مادة 108 : ([4]) يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة .

    مادة 109 Sad[5]) يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقا للشروط والأوضاع التى يصد ربها قرار(*) من وزير التأمينات .

    مادة 110 : ([6]) إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الصندوق أو من الصندوقين أو من أحدها أو منهما معا ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشا واحدا وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتى :-



    1- المعاش المستحق عن نفسه.

    2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة .

    3- المعاش المستحق عن الوالدين .

    4- المعاش المستحق عن الأولاد.

    5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات .

    وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الاستحقاق .

    وإذا نقص المعاش المستحق وفقا لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش .

    مادة 111 : يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية :-

    1- الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق ، ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوما منه حصته فى اشتراكات التأمين الاجتماعى والضرائب فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة ([7]).

    2- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة .

    مادة 112 : ([8]) استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليه بالمادتين (110،111) يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات فى الحدود الآتية :-

    1- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود مائة جنيه شهريا وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى الجمع بين المعاش والدخل بما يزيد على الحد المذكور بالنسبة لحالات الاستحقاق السابقة على 1/9/1975 وكان للمستحق هذا الحق.

    2- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود مائة جنيه شهريا ويكمل المعاش إلى هذا المقدار بالترتيب المشار إليه فى المادة (110) من هذا القانون .

    3- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود

    4- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون ، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود .

    5- مع مرعاه المادة (71) يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود .

    مادة 113 : ([9]) يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :-

    1- وفاة المستحق.

    2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة .

    3- ([10]) بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :-







    أ‌- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .

    ب‌- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة .

    ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على اللسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب .

    وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة.

    4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين (110،112).

    مادة 114 : ([11]) إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو عجز الأبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين .

    كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير .

    وإذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقى المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم فى هذه المعاش.

    ويمنح الأبن أو الأخ الذى لم تكن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش فى تاريخ وفاة المورث والتحق بإحدى مراحل التعليم التى لا تتجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس ولم يبلغ سن السادسة والعشرين ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى التاريخ المذكور ويعاد توزيع معاش باقى المستحقين على هذا الأساس وبعد قطع معاشه يرد على من استنزل هذا المعاش من نصيبهم .

    ويمنح كل من الأبناء والبنات والوالدين والأخوات والاخوة السابق حرمانهم من المعاش وفقا لقوانين التأمين والمعاشات أو قوانين التأمينات الاجتماعية ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين وذلك متى توافرت فى شأنه شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها بهذا القانون .

    مادة 115 : فى حالة وقف أو قطع معاش المستحق يؤدى المعاش عن الشهر الذى وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل .

    وفى حالة رد معاش بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين يعاد ربط المعاش من اول الشهر التالى لتاريخ واقعة
    الاستحقاق .

    وإذا كان المستحق قد توفى قبل صرف معاش شهر الوفاة يقطع معاشه اعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة وفى حالة رد هذا المعاش يكون الرد اعتبارا من هذا التاريخ .

    و استثناء من الفقرة الأولى من هذه المادة يستمر صرف المعاش فى حالات عجز المستحق عن الشهر الذى يحدد لتوقيع الكشف الطبى عليه والشهر التالى له.

    مادة 116 : إذا كان المعاش المستحق للولد أو الأخ لم يرد على باقى المستحقين بعد قطعه يعاد صرفه فى حالة إيقاف صرف أجره أثناء فترة التجنيد الإلزامية طالما لم يبلغ سن السادسة والعشرين .

    مادة 116مكررا: ([12]) تسرى أحكام هذا الباب على المستحقين عن المعاملين بقوانين معاشات خاصة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص .



    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] ) مادة معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977، 44 لسنة 78، 61 لسنة 1980

    -بيان التعديل : من 25 لسنة 1977 .

    إضافة مطلقة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلى المستحق للمعاش عن أى منها و رفع الحد الأدنى لمعاش الأرملة من ثلاثة جنيهات شهريا إلى أربعة جنيهات ونصف

    -بيان التعديل : ق 44 لسنة 1978.

    تناولت المادة السادسة من أحكامه الحد الأدنى لمعاش المؤمن عيه أو صاحب المعاش والمستحقين عنهما وبالتالى تم إلغاء الحد الأدنى للمعاش التى وردت بنصوص قانون التأمين الاجتماعى يصدور القانون رقم 61 لسنة 1981.

    تم رفع الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلى عشرين جنيها وأنتهى العمل بأحكام الحد الأدنى لمعاشات المستحقين ثم رفع الحد الأدنى إلى 35 جنيهاً بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ثم إلى أربعين جنيهاً بالقانون رقم 30 لسنة 1992 .

    [2] ) مادة معدلة بالقوانين 25 لسنة 1977، 47 لسنة 1984، 12 لسنة 2000

    بيان التعديل ق 25 لسنة 1977 وبعمل بالتعديل من 1/9/1975 :

    -تعديل تشرط الخامس بأن يكون عقد الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائى نهائى صدر حال حياة الزواج وأكتفى بأن يكون الحكم قد صدر بناء على دعوى رفعت حال حياة الزواج . كما تم تعديل مهلة الاستثناء من هذا الشرط إلى ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بقانون التأمين 1/9/1975بدلا من سنة

    -تعديل البند 2 من الفترة الثانية بما يتلائم مع إضافة المطلقه لمستحقى المعاش .

    -إضافة شروط استحقاق المطلقة للمعاش .

    - معالجة حالات الأرامل والمطلقات التى كانت قوانين التأمين السابقة تقرر حرمانهم من المعاش بسبب تمام. الزواج بعد الأحالة للمعاش أو بلوغ سن السنين أو لتوافر دخل من العمل لديهم .

    - بيان تعديل ق 47 لسنة 1984 ويعمل به من 1/4/84

    - إضافة العبارة التى فوض بها وزير التأمينات * فى تحديد مستندات أخرى – غير العقد الموثق أو الحكم النهائى لأثبات الزواج.

    - بيان تعديل ق 12 لسنة 2000 ويعمل به من 16/4/2000

    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009

    مكتبه القوانين المصريه كامله - صفحة 2 Empty رد: مكتبه القوانين المصريه كامله

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الأحد أكتوبر 17, 2010 2:46 am

    تناول التعديل البند ، من الفقدة الثانية واصبح النص وفقا لما ورد بالمتن *

    * منشور عام رقم 4 لسنة 1984.

    * منشور عام رقم 12 لسنة 2000.



    [3] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1/9/1975.

    [4] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها أعتبارا من 1/9/1975.

    [5] ) مادة معدلة بالقانون 30 لسنة 92 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/7/1992 .

    * ) قرار وزير التأمينات رقم 102 لسنة 1992.

    [6] ) مادة معدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ويتضمن التعديل العدول عن فكرة استحقاق المعاش الأكبر ، وترتيب أولوية الاستحقاق وفقا لما هو موضح بالمادة للمحافظة على حقوق باقى المستحقين كل ذلك مع عدم الإخلال بالحق فى الزيادة فى المعاش الآخر مع التوسع فى مد الحماية التأمينية باستبعاد بعض الشروط التى كان يتطلبها النظام لاستحقاق المعاش . والتوسع فى قاعدة رد ما لا يستحق أو يصرف من المعاش .

    [7] ) البند (1) من المادة 111 معدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ويخلص التعديل فى تيسير إجراءات متابعة الزيادة فى الدخل .

    [8] ) مادة معدلة بالقوانين أرقام 25لسنة 1977، 47لسنة 1984، 14 لسنة 1990 ، 12 لسنة 2000.

    [9] )استبدال البندين 1،2 من المادة 112 بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم بالقانون رقم 47 لسنة 1984 وأخيرا بالقانون رقم 14 لسنة 1990- الجديدة الرسمية – العدد 22 ( تابع) فى 31/5/1990.

    [10] ) بند معدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 ويعمل به اعتبارا من 1/7/1992.

    [11] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/1975 مع ملاحظة أن الحقوق والفروق مستحدثة اعتبارا من 1/5/1977 إعمالا للمادة 19 من قانون رقم 25 لسنة 1977.

    [12] ) مادة مضافة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ويعمل بها اعتبارا من 1/7/1987.

    الباب العاشر - فى الحقوق الإضافية
    الباب العاشر - الفصل الأول - فى التعويض الإضافي

    مادة 117 : ([1]) يستحق مبلغ التعويض الإضافى فى الحالات الآتية :

    1- انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئى متى أدى ذلك لاستحقاقه معاشا .

    2- انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة.

    3- وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش .

    4- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة .

    ويؤدى مبلغ التعويض الإضافى فى حالات استحقاقه للوفاة إلى من حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته وفى حاله عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين.

    ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافى أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة .

    ولا يسرى هذا الشرط فى الحالات الآتية :-

    أ‌- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (أ) من المادة (2) وكذلك المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (ب) من ذات المادة الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمتقضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح والاتفاقات بناء على عرض الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

    ب‌- انتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم فى البند السابق من هذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاص وتوافرت فى شأنه حالة الاستحقاق المنصوص عليها فى البند (3) من المادة (18) .

    ج- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاتة نتيجة إصابة عمل .

    كما يشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الاضافى للمؤمن عليه الذى كان من العسكريين ضم مدة خدمته العسكرية للمدة المدنية .

    مادة 118 Sad[2]) يكون مبلغ التعويض الإضافى معادلا لنسبة من الأجر السنوى تبعاً لسن المؤمن عليه فى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق ووفقا للجدول رقم (5) المرافق.

    ويقصد بالأجر السنوى متوسط الأجر الشهرى الذى حسب على أساسه المعاش الذى يتحمل به الصندوق مضروبا فى أثنى عشر .

    وبالنسبة لحالات العجز الجزئى يؤدى نصف المبلغ المشار إليه بالفقرة الأولى .

    وفى جميع الأحوال يزاد مبلغ التعويض الإضافى بنسبة 50% فيما يتعلق بالحالات الناتجة عن إصابة عمل .

    ويضاعف مبلغ التعويض الإضافى فى حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش .

    مادة 119 Sad[3]) إذا انتهت خدمة المؤمن عليه للعجز واستحق تعويضا إضافيا ثم عاد للخدمة و انتهت خدمته للمرة الثانية بسبب العجز ، خصم من التعويض الذى يستحق له عن العجز الأخير ما سبق أن حصل عليه من تعويض إضافى عن العجز الأول .





    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و القانون رقم 93 لسنة 1980 ثم استبدلت الفقرة الثالثة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثم استبدلت أيضا الفقرة الثالثة بالقانون رقم 107 لسنة 87 ويعمل به اعتبارا من 1/5/1984.

    [2] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم عدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم 93 لسنة 1980.

    [3] ) مادة معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980.

    الباب العاشر - الفصل الثاني - فى المنحة

    مادة 120 : عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة .

    وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة ، وتلتزم بها الجهة التى كانت تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.

    ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2) على البند الذى كان يتحمل بالأجر .

    مادة 121 : ([1]) تستحق المبالغ المنصوص عليها فى المادة السابقة لمن يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا لم يحدد أحدا تستحق للأرمل ، وفى حالة عدم وجوده تستحق للأبناء والبنات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها فى المادتين (107،108) .

    ويراعى فى حالة ما إذا كان للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أرمل و أولاد تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة من غير هذا الأرمل تقسم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج .

    وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المحنة للوالدين أو أحدهما وفى حالة عدم وجودهما تستحق لأخوته و أخواته الذين تتوافر فى شأنهم الشروط المشار إليها فى المادة (109) .

    وفى حالة استحقاق المنحة للقصر من الأولاد والأخوة والأخوات غير المتزوجات صرف لمتولى شئونهم الذى تثبت صفته بشهادة إدارية.







    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977. ثم عدلت الفقرتين الأولى والثالثة بالقانون رقم 107 لسنة 87.

    الباب العاشر - الفصل الثالث - في نفقات الجنازة

    مادة 122 : ([1]) عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التى كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره مائتا جنيه تصرف للأرمل ، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد أو أى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة .

    ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب .


    الباب العاشر - الفصل الرابع - في إستبدال المعاش

    مادة 123 Sad[1]) يجوز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن تستبدل نقوداً بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات فى معاشاتهم بالنسبة للعاملين بأحكام هذا القانون أو أيه قوانين أخرى للمعاشات الحكومية ويحدد رأس مال المعاش المستبدل طبقا للجدول رقم (7) المرافق وسن المستبدل فى تاريخ توقيع الكشف الطبى وحالته الصحية .

    وتستبدل المعاشات فى حدود ثلث قيمتها .

    ويشترط ألا يقل ما يتبقى من المعاش بعد الاستبدال عن الحد الأدنى الرقمى للمعاش .

    ولا يجوز إجراء الاستبدال لأكثر من مرة كل سنتين من تاريخ آخر استبدال ولو كان سابقا على تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز لأسباب مبررة إنقاص هذه المدة إلى سنة واحدة بقرار من وزير التأمينات (*).

    ويعتبر الاستبدال قائما من تاريخ قبول تقدير رأس المال المستبدل ويقتطع القسط مقدما من الأجر أو المعاش .

    و يفرض رسم مقداره جنيهان عن كل استبدال يتم ، ويؤدى هذا الرسم إلى الهيئة خصما من رأس مال الاستبدال ، ويقيد فى حساب خاص ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة إلى أخرى .

    وتسقط أقساط الاستبدال بوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش كما يجوز للمستبدل فى أى وقت أن يطلب وقف العمل بالاستبدال مقابل أداء مبالغ للصندوق يحددها القرار المنصوص عليه فى الفقرة التالية.

    ويصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد وشروط الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل بالاستبدال ، والأوجه التى يصرف فيها الرسم المنصوص عليه بالفقرة السادسة (*) .





    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] ) مادة معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977، 61 لسنة 1981 ، 107 لسنة 1987، 207 لسنة 94.

    * ) قرار وزير التأمينات رقم 161 لسنة 1977 فى شأن النظر فى إنقاص المدة بين الاستبدالين إلى سنة واحدة نشر بالوقائع المصرية العدد رقم 174 فى 27/7/1977.

    * ) قرار وزير التأمينات رقم 84 لسنة 1986.

    الباب العاشر - الفصل الخامس - في حقوق المفقودين

    مادة 124 : فى حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه المنصوص عليهم فى المادة (104) إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته وذلك اعتبارا من أول الشهر الذى فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما .

    وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر فى تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك فى الحدود المنصوص عليها بالمادة (71) .

    ويحدد وزير التأمينات بقرار منه الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد(*)

    وبعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك فى تقرير جميع الحقوق المعاشية وتؤدى وفقا للأتى :-

    أ‌- يستمر صرف الإعانة التى ربطت وفقا للفقرة الأولى باعتبارها معاشا.

    ب‌- يصرف مبلغ التعويض الإضافى للورثة الشرعيين الموجودين فى تاريخ فوات أربع سنوات على تاريخ الفقد أو فى تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية إلا إذا كان المؤمن عليه قد حدد مستفيدين آخرين قبل فقده فيصرف إليهم .

    ج- تصرف المنحة للمستحقين المنصوص عليهم بالمادة (121) الموجودين على قيد الحياة فى تاريخ فوات أربع سنوات على تاريخ الفقد أو فى تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية .

    وتسرى أحكام هذه المادة على المفقودين قبل العمل بأحكام هذا القانون .



    --------------------------------------------------------------------------------

    * ) قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 بشأن الأحكام التى تتبع فى صرف المزايا التأمينية وقد تضمن الإجراءات الواجب اتخاذها لاثبات حالة الفقد .

    الباب الحادي عشر - الأحكام العامة
    الباب الحادي عشر - الفصل الأول - فى قواعد حساب الاشتراكات

    فى قواعد حساب الاشتراكات
    مادة 125 : ([1]) تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر .

    ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوما بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة .

    ولا تؤدى أيه اشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجر أو تعويضا عنه.

    ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسى يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة ([2])أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الاشتراكات وتاريخ بدء انتفاعهم بنظام المكافأة (*) .

    مادة 126 : ([3]) تستحق الاشتراكات عن المدد الآتية وفقا للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها .

    1- مدد الإعارات الخارجية بدون أجر ومدد الأجازات الخاصة للعمل بالخارج: يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات وتؤدى بإحدى العملات الأجنبية .

    ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الاقتصاد قرارا (*) بتحديد نوع العملات الأجنبية ، وبسعر التحويل ، وكيفية ومواعيد أداء الاشتراكات والمبالغ الإضافية التى تستحق فى حالة التأخير فى السداد وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة فى المادتين 129 ، 130 .

    2- مدد الأجازات الخاصة بدون أجر : يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات وذلك إذا رغب فى حسابها ضمن مدة اشتراكه فى التأمين و تحدد مواعيد إبداء الرغبة وأداء الاشتراكات بقرار (**) من وزير التأمينات .

    3- مدد الأجازات الدراسية بدون أجر فى الداخل : يلتزم صاحب العمل بحصتة فى الاشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية ويلتزم المؤمن عليه لحصته ويؤديها على النحو المشار إليه بالبند 2 .

    4- مدد البعثات العلمية بدون أجر : تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه فى الاشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية .

    5- مدد الإعارة الداخلية : تلتزم الجهة المعار إليها بحصة صاحب العمل فى الاشتراكات ويلتزم المؤمن عليه بحصته ، وتؤدى للجهة المعار منها فى المواعيد المحددة لسدادها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى المواعيد الدورية .

    ويسرى حكم هذا البند فى شأن حالات الندب طوال الوقت وذلك بالنسبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه المتغير([4]) .

    مادة 127 : تلتزم الجهة التى تؤدى أجر المؤمن عليه خلال مدد الاستدعاء والاستيفاء بحصة صاحب العمل فى الاشتراكات ، كما تلتزم هذه الجهة يخصم حصة المؤمن عليه من أجرة وتؤدى الحصتان للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى المواعيد الدورية .

    مادة 128 Sad[5]) يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهيئة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة (151).

    وتحسب الاشتراكات على أساس البيانات الواردة فى هذه النماذج فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى حسبت الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس أخر بيان قدم منه للهيئة وذلك إلى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلا.

    وفى حالة عدم تقديم تلك البيانات أو عدم وجود السجلات والمستندات المشار إليها بالمادة (151) يكون حساب الاشتراكات المستحقة طبقا لما تسفر عنه تحريات الهيئة فى تحديد حجم الالتزام وذلك طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار (*) من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة .

    وعلى الهيئة إخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المحسوبة وفقا للفقرة السابقة وكذلك المبالغ الأخرى المستحقة للهيئة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول([6]).

    ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار مع أداء مبلغ مقداره خمسة جنيهات رسم اعتراض يرحل إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160) ([7]).

    وعلى الهيئة أن ترد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل فى حالة رفض الهيئة اعتراضه ان يطلب منها عرض النزاع على اللجان المشار إليها من المادة (157) .

    وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقرير الهيئة وطلبات صاحب العمل وتعلن الهيئة صاحب العمل بالقرار بخطاب موصى عليه مع علم الوصول وتعدل المستحقات وفقا لهذا القرار .

    وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعن دون حدوثه أو بصدور قرار اللجنة أو برفض الهيئة المختصة لاعتراض صاحب العمل أو عدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإخطار بالرفض ([8]) .

    ولصاحب العمل الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما التالية لصدروه ، ويصبح الحساب نهائيا فى حالة فوات ميعاد الطعن دون حدوثه ([9]).

    مادة 129([10]) : يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها :-

    1- الاشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة .

    2- الأقساط المستحقة على المؤمن عليهم وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق .

    3- مكافأة نهاية الخدمة أو فروقها المنصوص عليها بالبند (6) من المادة (17) وذلك فى أول الشهر التالى لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه .

    4- الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة عليه وذلك فى تاريخ استحقاقها.

    ويلتزم صاحب العمل فى حالة التأخير فى أداء المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافى بنسبة 1% شهريا عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد .

    و يعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب الأداء.

    وفى جميع الحالات تكون مصاريف إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة على صاحب العمل ، ويجوز للهيئة أن تقوم بالتحصيل مقابل رسم مقداره واحد فى الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد ادنى قدره عشرون قرشا وبحد أقصى خمسة جنيهات ويرحل هذا الرسم إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160) .

    ويصدر وزير التأمينات قراراً بالمواعيد والشروط والأوضاع الأخرى(*) التى تتبع فى تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقا لأحكام هذا القانون

    واستثناءً من أحكام الفقرات السابقة يجوز أن يتضمن القرار المشار إليه فى حالات معينة بناء على اقتراح مجلس الإدارة ما يلى :-

    1- تحديد طريقة حساب وتحصيل الاشتراكات ويجوز أن يكون التحصيل عن طريق طوابع رسمية للتأمين الاجتماعى ، ويتضمن القرار الشروط والأحكام الخاصة باستعمالها وخفضها وإبطالها .

    2- تحديد المبالغ الإضافية التى تستحق فى حالة التأخير أو التخلف وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة فى هذه المادة والمادة (130) وتحديد الجهة التى تلتزم بأدائها .

    مادة 130 : ([11])،([12])مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (129) يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الإضافية الآتية :-

    1- 50% من الاشتراكات التى لم يؤديها نتيجة عدم اشتراكه عن كل أو بعض عماله أو ادائه الاشتراكات على أساس اجور غير حقيقية .

    2- 50% من رصيد الاشتراكات التى لم يؤديها عن كل سنة مالية على حده .

    و يجوز الإعفاء من المبالغ الإضافية المنصوص عليها فى هذه المادة إذا كانت هناك أعذار مقبولة طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات ، ويتم الإعفاء بقرار من الوزير أو من يفوضه (*).



    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] ) مادة معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 4/5/1980.

    [2] ) فقرة معدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1981 بحيث أضيف لسلطة وزير التأمينات تحديد طريقة حساب أجرالاشتراك وطريقة حساب الاشتراكات ومعدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 لتفويض وزير التأمينات لتحديد تاريخ إنتفاع الفئات المشار إليها بنظام المكافأة .

    *) صدر قرار وزير التأمينات رقم 219 لسنة 1981 بشأن القواعد الخاصة بالتأمين على عمال المقاولات

    كذلك صدر قرار وزير التأمينات رقم 78 لسنة 1978 بشأن التأمين على عمال المخابز البلدية المعدلة بالقرار رقم 148 لسنة 1980 ثم بالقرار رقم 47 لسنة 1984.

    [3] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم استبدل البندان 2،5 بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على ن يعمل به بالنسبة للبند رقم (5) اعتبارا من 1/4/1984 .

    * ) قرار وزير التأمينات رقم 190 لسنة 1977 المعدل بالقرار 163 لسنة 1978 المعدل بالقرار 36 لسنة 1985 المعدل بالقرار 104 لسنة 1985.

    ** ) قرار وزير التأمينات رقم 24 لسنة 1988.

    [4] ) بند معدل بالقانون 107 لسنة 1987.

    [5] ) مادة معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980، 170 لسنة 1987، 207 لسنة 1994.

    * ) قرار وزير التأمينات رقم 28 لسنة 1977 ، الوقائع المصرية العدد 54 الصادر بتاريخ 5/2/1978.

    [6] ) فقرة معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 4/5/1980.

    [7] ) فقرة معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/7/1987.

    [8] ) فقرة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1/9/1975.

    [9] ) فقرة معدلة بالقانون 93 لسنة 1980 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 4/5/1980.

    [10] ) مادة معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 ، 47 لسنة 1984، 107 لسنة 1987 ، 207 لسنة 1994.

    *) قرار وزير التأمينات رقم 208 لسنة 1977، 69 لسنة 1997، 14 لسنة 1999.

    - ملاحظات على المادة 129:

    (ا) استبدل بعبارة " ربع الاستثمار " عبارة "مبلغ إضافى " لتنفق الصياغة مع ما انتهت إليه لجنة تقنين أحكام الشريعة الاسلامية .
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    مكتبه القوانين المصريه كامله - صفحة 2 Empty رد: مكتبه القوانين المصريه كامله

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الأحد أكتوبر 17, 2010 2:53 am

    (ب) رفع نسبة المبلغ الإضافى المستحق فى حالات التأخير فى السداد من 6% سنويا إلى 1% شهريا .

    (ج) الفقرتان الخامسة والسادسة من التعديلات المضافة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة 4/5/1980.

    [11] ) مادة معدلة بالقوانين أرقام 93 لسنة 1980 ، 47 لسنة 1984.

    [12] ) ألغيت بحكم الدستورية العليا الصادر فى القضية المقيدة بجدول المحكمة برقم 31 لسنة 20 ق دستورية نشر بعدد الجريدة الرسمية رقم 24 الصادر فى 17/6/2000.

    * ) قرار وزير التأمينات رقم 16 لسنة 1999 فى شأن قواعد وشروط الإعفاء من المبالغ الإضافية وصدر فى 22/4/1999.

    الباب الحادي عشر - الفصل الثاني - أحكام خاصة باشتراكات المؤمن عليهم بالقطاع الخاص

    مادة 131: استثناء من أحكام المادة 125 تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل فى القطاع الخاص وتلك التى تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم فى شهر يناير من كل سنة .

    مادة 132 : تحسب الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة السابقة الذين يلتحقون بالخدمة بعد شهر يناير على أساس أجر الشهر الذى التحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على أساس المبين فى المادة السابقة .

    وبالنسبة للعاملين الذين ينطبق عليهم هذا القانون لأول مرة تحسب إشتراكاتهم على أساس أجر الشهر الذى يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم حتى يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة وتستحق الاشتراكات كاملة عن الشهر الذى تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذى تنتهى فيه.

    مادة 133: استثناء من الفقرة الثالثة من المادة (125) ومع عدم الإخلال بالمادة (126) يؤدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الاشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفا أو كانت أجور المؤمن عليهم لا تكفى لذلك ، وتعتبر المبالغ التى يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم فى حكم القرض ويكون الوفاء بها طبقا للأحكام التى يصدر لها قرار من وزير التأمينات ([2]).

    - ويعفى العامل وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامي .



    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] ) نصوص هذا الفصل مستحدثة بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1/9/1975.

    [2] ) قرار وزير التأمينات رقم 208 لسنة 1977 ولنشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 54 بتاريخ 5/3/1978.

    الباب الحادي عشر - الفصل الثالث - فى الإعفاء من الضرائب والرسوم

    مادة 134 : تعفى قيمة الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها([1]) .

    كما تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة .

    مادة 135 : تعفى أموال الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أى سلطة عامة أخرى فى الجمهورية .

    كما تعفى العمليات التى تباشرها من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين.

    و تسرى على معاملات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى الأوراق المالية مع المتعاملين معها فى هذه الأوراق جميع الأحكام الخاصة بفرض رسوم الدمغة على معاملات الأفراد فيما بينهم .

    مادة 136 : ([2]) تعفى المعاشات وما يضاف إليها من إعانات وزيادات والتعويضات والمكافآت والتعويض الإضافى والمنح ورؤوس أموال الاستبدال التى تستحق طبقا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بسائر أنواعها .

    كما يسرى هذا الإعفاء على متجمد المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة عند صرفه للورثة الشرعيين .

    ولا تسرى على الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة أحكام ضريبة التركات ورسم الأيلولة .

    مادة 137 : تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى الدعاوى التى ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقا لأحكام هذا القانون ، ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة فى جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة .



    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] ) يمتد هذا الإعفاء للاشتراك المنصوص عليه فى البند (9) من المادة (17) .

    [2] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم استبدلت الفقرتان الأولى والثانية بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على أن يعمل به اعتبارا من 1/4/1984.

    الباب الحادي عشر - الفصل الرابع - مستندات الصرف ومواعيد تقديم طلب الصرف ومواعيد المنازعة

    مادة 138: تقدر الحقوق المقررة وفقا لهذا القانون على أساس البيانات والمستندات الواردة فى الملف المنصوص عليه بالبند (1) من المادة (151) دون الرجوع إلى ملف الخدمة.

    مادة 139 : يحدد بقرار من وزير التأمينات بناء على إقتراح مجلس الإدارة الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون وذلك مع عدم التقيد بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الولاية على المال (*).

    مادة 140 : ([1]) يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق وإلا أنقض الحق فى المطالبة بها . وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة.

    وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم بطلب فى الموعد المحدد .

    وإذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف على المعاش وحدة ، ويتم الصرف اعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب .

    و يجوز لوزير التأمينات أن يتجاوز عن عدم تقديم الطلب فى الميعاد المشار إليه إذا قامت أسباب تبرر ذلك وفى هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق .

    ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن .

    مادة 141 : على الهيئة المختصة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلبا بذلك مشفوعا بكافة المستندات

    و يحدد وزير التأمينات بقرار منه بناء على اقتراح مجلس الإدارة المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه والمستفيدين وصاحب العمل فى كل حالة (*).

    فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة بناء على طلب صاحب الشأن بدفعها مضافا إليها 1% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم .

    وترجع الهيئة المختصة على المتسبب فى تأخير الصرف بقيمة المبالغ الإضافية المشار إليها التى التزمت بها ، ما لم يثبت لمجلس الإدارة أن التأخير راجع لخطأ مرفقى .

    ولا تستحق المبالغ الإضافية المشار إليها فى حالات المنازعات إلا من تاريخ رفع الدعوى القضائية ، كما تستحق هذه المبالغ فى الحالات التى نص فيها هذا القانون على إعادة تسوية مستحقات أصحاب المعاشات والمستحقين الذين كانوا معاملين بالقوانين التى حل محلها وفقا لأحكامه .

    مادة 142: مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (56،59) لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الأخطار يربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى نهائى وكذلك الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية.

    كما لا يجوز للهيئة المختصة المنازعة فى قيمة الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة فى حالة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المشار إليهم بالبند (أ) من المادة (2) يترتب عليها خفض الأجور أو المدد التى اتخذت أساسا لتقدير قيمة تلك الحقوق .





    --------------------------------------------------------------------------------

    * ) قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 المعدل بالقرار الوزارى رقم 136 لسنة 1978. نشر بعد الوقائع المصرية رقم 222 الصادر بتاريخ 27/9/1978 .

    [1] ) مادة معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977 ، 93 لسنة 1980، 107 لسنة 1987.

    * ) قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 ، والمعدل بالقرار الوزارى رقم 136 لسنة 1978 ونشر بالوقائع المصرية العدد رقم 222 بتاريخ 27/9/1978.

    الباب الحادي عشر - الفصل الخامس - ضمانات التحصيل

    مادة 143 : يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون إمتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية ، وللهيئة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإدارى ، ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل وذلك بالشروط الأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات (*).

    مادة 144 : ([1]) لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة المختصة .

    واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية :-

    1- النفقات.

    2- ما تجمد للهيئة المختصة من مبالغ على صاحب الشأن.

    ومع مراعاة أحكام القانون رقم 62 لسنة 1976 بشأن تعديل أحكام بعض النفقات يكون الحجز للوفاء بالمبالغ الموضحة بالبندين السابقين بما لا يجاوز الربع ، وعند التزام يبدأ بخصم دين النفقة فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوما منه الثمن للوفاء بدين الهيئة المختصة.

    3- أقساط قروض بنك ناصر الاجتماعى.

    4- الأقساط المستحقة للهيئة المختصة .

    وللهيئة حجز ما يكون قد استحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته من مبالغ خصما من مستحقات المستفيدين فى حدود ربع هذه المستحقات تقسم بينهم بنسبة المتصرف من أنصبتهم .

    و يجوز للهيئة قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن علية أو صاحب المعاش وفقاً للجدول رقم (6) المرافق ، و يوقف اقتطاع الأقساط فى حالة الوفاة أو استحقاق المعاش فى حالة إنهاء الخدمة بسبب العجز .

    كما يجوز للهيئة المختصة قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات بطريق الاستبدال وفقاً للجداول (7) المرافق مع الإعفاء من الكشف الطبى دون التقييد بأحكام الفقرات 2، 3، 4 من المادة (123) و تحصل أقساط الاستبدال ابتداء من أجر أو معاش الشهر التالى لقبول الرغبة فى إجراء الاستبدال .

    و يوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن علية فى جميع الحالات التى لا يستحق عنها أجر أو تعويضاً عن الأجر بما فى ذلك أقساط الاستبدال و يستأنف السداد فور استحقاق الأجر و تزداد مدة التقسيط بقدر المدة التى أوقف فيها سداد الأقساط.

    و فى حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة مع عدم استحقاق معاش تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن علية من التعويض و المكافأة ([2]).

    و يجوز للهيئة المختصة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين على خمس سنوات .

    كما يكون للهيئة المختصة الحجز على أجر المؤمن علية لسداد متجمد الاشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية.

    مادة 145: ([3]) على صاحب العمل في القطاع الخاص أن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على سداد اشتراكه في الهيئة ويصدر بتحديد البيانات الخاصة بهذه الشهادة قرار من وزير التأمينات (*) .

    وعلى الهيئة إعطاء أصحاب الأعمال تلك الشهادات مقابل مائة مليم عن كل شهادة أو مستخرج رسمي.

    كما يتعين إعطاء المؤمن عليه البطاقة الدالة على اشتراكه في الهيئة.

    وعلى الجهات الحكومية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية في القطاع العام أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم على تقديمهم الشهادات أو البطاقات الدالة على اشتراكهم بالهيئة ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين القواعد والإجراءات المتعلقة بتطبيق هذا الحكم.

    مادة 146 : تضمن المنشأة في أي يد كانت مستحقات الهيئة و يكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة المختصة.

    على أنه في حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلى الغير بالبيع أو الإدماج أو الوصية أو الإرث أو النزول أو غير ذلك من تصرفات فتكون مسئولية الخلف في حدود قيمة ما آل إليه.



    --------------------------------------------------------------------------------

    * ) صدر قرار وزير التأمينات رقم 22 لسنة 99 صدر فى 5/6/1999.

    [1] ) مادة معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 77 ، 93 لسنة 1980 ، 107 لسنة 1987.

    [2] ) فقرة معدلة بالقانون 107 لسنة 1987 و يعمل بها من 1/4/1984 .

    [3] ) مادة معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بالتعديل اعتبارا من4/5/1980.

    * ) قرار وزير التأمينات رقم 288 لسنة 1976 نشر بالوقائع المصرية العدد رقم 362 بتاريخ 15/11/1976.
    الباب الحادي عشر - الفصل السادس - في التزامات الخزانة العامة

    مادة 147 : إذا قلت حصيلة استثمار أموال كل من الصندوقين في أي سنة عن 4.5 % التزمت الخزانة العامة بأداء الفروق في عائد الاستثمار وذلك خلال شهر من تاريخ اعتماد الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية التالية لاعتماد الحسابات الختامية للهيئة المختصة.

    مادة 148 : الحقوق التي تقدر طبقا لأحكام هذا القانون هي وحدها التي يلتزم بها الصندوقان ، فإذا استحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أيهما زيادة عليها تطبيقا لقوانين أو قرارات خاصة فتقوم الهيئة بصرفة علي أن تلتزم الخزانة العامة بتلك الزيادة وتؤدي وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بعد الاتفاق مع وزير المالية.

    و يسري حكم الفقرة السابقة على المبالغ التي استحقت للهيئة بالزيادة عن الحقوق المقررة بالقوانين المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار ولم تسدد إليها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

    مادة 149 : ([1]) تلتزم الخزانة العامة بالقيمة الرأسمالية لحقوق المؤمن عليهم الذين كانوا معاملين بقوانين التأمين والمعاشات المشار إليها في المادة الثانية من قانون الإصدار – عدا المعاملين بالقانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين والمؤمن عليهم الأجانب الذين كانوا يعملون بإحدى جهات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة وذلك إلى مدة خدمتهم السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.

    و تؤدي المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة (39).



    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1/9/1975 وقد كانت الفقرة الأخيرة منها تحيل إلى المادة 148 وبعد أن عدلت بالقانون رقم 61 لسنة 1981 صارت الإحالة إلى المادة (39).

    الباب الحادي عشر - الفصل السابع - أحكام متنوعة

    مادة 150: تلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم و المستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.

    و إذا لم تتثبت الهيئة من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك فى التأمين أو الأجر ربط المعاش على أساس مدة الخدمة و الأجر غير المتنازع عليهما .

    ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر.

    و يكون للهيئة المختصة حق مطالبة صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة بهذا القانون و المبلغ الإضافى([1]) و كذلك المبالغ المنصوص عليها بالمادة (130) المستحقة عنها .

    مادة :151([2]) يصدر وزير التأمينات بناء على إقتراح الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قراراً يتضمن الأتى:- (*)

    1. بيان السجلات و الدفاتر التى يلتزم بحفظها صاحب العمل ،و كذلك الملفات التى ينشئها لكل مؤمن علية و المستندات التى تودع بها

    2. البيانات و النماذج التى يلتزم صاحب العمل بتقديمها للهيئة و أجورهم واشتراكاتهم و مواعيد تقديم هذه البيانات و النماذج.

    و يلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة ببيان أسماء العاملين لديه الذين تنتهى خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد وذلك قبل موعد انتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل.

    و يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص عن كل شهر يتأخر فية عن إخطار الهيئة بانتهاء خدمة المؤمن علية بأداء مبلغ اضافى بنسبة20% من قيمة الاشتراك المستحق عن الأجر الأساسى عن الشهر الأخير من مدة اشتراك المؤمن علية وذلك فى الحالات و بالشروط و القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات .

    مادة 152:([3])يكون لمن تندبة الهيئة من العاملين بها الحق فى دخول محال العمل فى مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات و الدفاتر و الأوراق و المحررات و الملفات و المستندات التى تتعلق بتنفيذ هذا القانون، و يحدد وزير العدل بالإتفاق مع وزير التأمينات العاملين بالهيئة الذين تكون لهم صفة الضبطية القضائية فى تطبيق أحكام هذا القانون.

    وعلى الجهات الحكومية و الإدارية موافاة الهيئة بجميع البيانات التى تطلبها فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون.

    ويجب على من يعهد بتنفيذ أية أعمال لمقاول أن يخطر الهيئة باسم ذلك المقاول وعنوانه و بياناته عن العملية قبل بدء العمل بثلاثة أيام على الأقل و يكون مسند الأعمال متضامنا مع المقاول فى الوفاء بالالتزامات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون فى حالة عدم قيامه بالإخطار.

    مادة 153: يلتزم الذين يعهد إليهم بتوثيق عقود الزواج و مكاتب السجل المدنى كل فيما يخصه إخطار الهيئة بحالات الزواج التى تتم بين مستحقات المعاشات و حالات الوفاة التى تقع بين من يحصلون على معاشات من الهيئة و يجب أن يتم الإخطار فى الحالتين فورا و أن يشمل الإخطار إسم من يصرف المعاش و إسم من يستحق عنة المعاش و جهة الصرف التى كان يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش.

    مادة 154:([4]) على وحدات الجهاز الإدارى للدولة و المؤسسات و الهيئات و الجمعيات و الشركات و أصحاب الأعمال الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات أو أحد المستحقين فى المعاش ممن يحصلون على المعاشات وفقا لأحكام هذا القانون أن يخطروا الهيئة باسم من يستخدمونه منهم و تاريخ التحاقه بالعمل و مقدار أجره و الجهة التى يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش ، وذلك خلال شهر من تاريخ استخدامه.

    و على صاحب المعاش و المستحق أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ الهيئة بكل تغيير فى أسلوب الاستحقاق يؤدى إلى قطع المعاش أو وقفه أو خفضه و ذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير .

    مادة 155: مع عدم الإخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى تقطع مدة التقادم أيضا بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى هذا القانون وذلك بموجب كتاب موصى علية مصحوب بعلم الوصول يتضمن بيانا بقيمة هذه المبالغ ولا يسرى التقادم فى مواجهة الهيئة بالنسبة لصاحب العمل الذى لم يسبق اشتراكه فى التأمين عن كل عمالة أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه.

    مادة 156: تسقط حقوق الهيئة على أى الأحوال قبل أصحاب الأعمال و المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات و المستفيدين بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.

    مادة 157: تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئةعن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها و إجراءات عملها و مكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص.(*)

    و على أصحاب الأعمال و المؤمن عليهم و أصحاب المعاشات و المستحقين و غيرهم من المستفيدين ، قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة لعرض النزاع على اللجان المشار اليها لتسويته بالطرق الودية.

    ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (128) لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه.

    مادة 158: على صاحب العمل بناء على طلب الهيئة أن يخصم من أجر المؤمن عليه - فى الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها - المبالغ التى صرفت دون وجه حق و أن يوردها للهيئة شهريا فى مواعيد سداد الاشتراكات.

    مادة159: ([5]) تعرض مشروعات القوانين الخاصة بالتأمين الاجتماعى التى تعدها الحكومة على وزارة التأمينات.
    كما تختص وزارة التأمينات دون غيرها بطلب الرأى من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعى .

    مادة 160:([6]) يحدد وزير (*) التأمينات بعد أخذ رأى مجلس الإدارة نظام و مواعيد و كيفية صرف المعاشات و الجهات التى تصرف منها.

    و تلتزم البنوك التجارية و بنك ناصر الإجتماعى _ و هيئة البريد بصرف المعاشات التى تحيلها أليها الهيئة .

    و يجوز لوزير التأمينات أن يعهد لصاحب العمل بالتسوية المبدئية وصرف المعاشات و غيرها من الحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون و القوانين المكملة.

    و مع مراعاة حكم الفقرة السادسة من المادة (123) يفرض بقرار من وزير التأمينات (*) رسم يتحمله صاحب المعاش أو المستحق بحد أقصـى مقداره جنية ، مقابل صرف أى من المبالغ المستحقة وفقا لأحكام قوانين التأمين الإجتماعى و القوانين المكملة لها ، وفى حالة و جود قائم بالصرف عن أكثر من مستحق لها يزيد الرسم الذى يتحملونه عن الحـــد الأقصــــى المشــــار إلية ،ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن حالات الإعفاء من أداء هذا الرسم([7]).

    ويرحل الرسم المشار إلية إلى حساب خاص بالجهات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون الإصدار أو المادة (6) بحسب الأحوال و يخصص لحساب العاملين القائمين بتنفيذ قوانين التأمين الإجتماعى ، و يصدر الوزير التابعة له الجهة المرحل بها الرسم قراراً بتحديد أوجه و قواعد الصرف منة و يجوز أن يتضمن هذا القرار مد الخدمات التى يقررها إلى أصحاب المعاشات من العاملين المشار إليهم .

    و استثناءً من حكم الفقرة السابقة يؤدى 75% من الرسم المشار إلية بما لا يجاوز 20 قرشا عن كل حالة إلى البنوك و بنك ناصر الاجتماعى و هيئة البريد إذا تم الصرف عن طريقها ، و يصرف نصف هذه النسبة إلى العاملين القائمين و يصرف المعاشات بتلك الجهات.

    مادة 160 مكرر: ([8]) يجبر كسر القرش إلى قرش فى جميع الحقوق التى يقررها هذا القانون و فى كل ما يضاف إليها من زيادات وإعانات و كل ما يستقطع منها وفى إجمالى كل من المبالغ التى يلتزم صاحب العمل بأدائها .

    و عند صرف أى من الحقوق المقررة بهذا القانون لا يصرف إلى صاحب المعاش أو المستحق كسر الخمسة قروش و ترحل حصيلة هذه الكسور إلى الحساب المنصوص علية فى المادة (160).





    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] ) إعمالا لحكم المادة(9)من القانون 47 لسنة 1984 استبدل بعبارة (ربع أستثمار)عبارة "المبلغ الأضافى"

    [2]) مادة معدلة بالقانون 47 لسنة 1984 ويعمل بالتعديل إعتباراًمن 1/4/1984

    *) قرار وزير التأمينات رقم 309 لسنة 1976

    قرار وزير التأمينات رقم 208 لسنة1977

    قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة1977

    [3]) مادة معدله بالقوانين أرقام25لسنة1977 ،47 لسنة1984

    -بيان التعديل

    (ا ) منح العاملين بالهيئة سلطة الضبطية القضائية .

    (ب) مد حكم النص ليشمل الهيئة العمة للتأمين الصحى حتى تكون لها سلطة التفتيش على الجهات التى منحت حق علاج عمالها لتوافر نظام أفضل لديها.

    [4]) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و يعمل بها إعتباراً من 1/9/1975 والقانون 207 لسنة 1994 و يعمل به من 1/7/1994 .

    *) قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 ونشر بالوقائع المصرية العدد رقم 8 بتاريخ 9/1/1977 و المعدل بالقرار رقم 20 لسنة1979 الذى نشر بالوقائع المصرية العدد رقم 59 بتاريخ 13/3/1979.

    [5]) مادة معدلة بالقانون 107 لسنة 1987 .
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    مكتبه القوانين المصريه كامله - صفحة 2 Empty رد: مكتبه القوانين المصريه كامله

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الأحد أكتوبر 17, 2010 3:00 am

    [6]) مادة معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977 ، 93 لسنة 1980 .

    * قرار وزير التأمينات رقم 135 لسنة 1980

    * قرار وزير التأمينات رقم 199 لسنة 1982

    * قرار وزير التأمينات رقم 50 لسنة 1992

    [7]) الفقرة الرابعة من المادة 160 مستبدلة بالقانون رقم 175 لسنة 1993 – الجريدة الرمية العدد 24 (مكرر) فى 20/6/1993.

    [8]) مادة مضافة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثم استبدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1987.

    الباب الثاني عشر - احكام إنتقالية ووقتية

    مادة 161: تنقل حقوق و التزامات الهيئة العامة للتأمين و المعاشات المقررة بالقانون رقم 50 لسنة 1963لموظفى الدولة و مستخدميها و عمالها المدنيين وحقوق والتزامات الخزانة العامة بالنسبة للمؤمن عليهم المعاملين بقوانين المعاشات المدنية و لوائح المعاشات إلى الصندوق الذى عهد هذا القانون بإدارته إلى الهيئة العامة للتأمين و المعاشات.

    و تنقل حقوق و التزامات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 63 لسنة1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية إلى الصندوق الذى عهد هذا القانون بإدارته إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

    كما تنقل حقوق و التزامات الهيئة العامة للتأمين الصحى المقررة بالقانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إلية والقانون رقم 75 لسنة 1964 بشأن التأمين الصحى للعاملين بالحكومة و الهيئات العامة و المؤسسات العامة إلى الصندوق الذى عهد هذا القانون بإدارتة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى.

    مادة 162:([1]) المعاشات و التعويضات المقررة وفقاً لأحكام الباب الثالث من هذا القانون للمؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام قوانين العمل لا تقابل من التزامات صاحب العمل فى تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لأحكام قانون العمل.

    و يلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليه سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بأداء قيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه فى تلك الأنظمة و مكافآت نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لأحكام الفقرة السابقة وذلك للعاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى 22 مارس سنة1964 و تحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل سواء فى ذلك مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك فى هذا التأمين وتصرف هذه الزيادة للمؤمن علية وفى حالة وفاته تصرف بأكملها وفقا للبند 10 من المادة 27 .

    و يجوز لأصحاب الأعمال طبقاً للقواعد و الأوضاع التى يحددها وزير القوى العاملة بقرار منه استخدام أرصدة المبالغ التى يحتفظون بها لمواجهة التزاماتهم المنصوص عليها بالفقرة الثانية لمنح القروض للمؤمن عليهم أصحاب الحق فى الزيادة المشار إليها لإنشاء مساكن لهم فى حدود مستحقاتهم فى هذه الأرصدة عن طريق جمعيات تعاونية للإسكان على أن تخصم قيمة القروض من مبالغ الزيادة التى تستحق للمؤمن عليهم أو المستحقين عنهم عند انتهاء خدمة المؤمن عليه ولا يجوز للمؤمن عليهم التصرف فى تلك المساكن بالبيع أو الرهن أو غير ذلك من التصرفات إلا بعد استحقاقهم هذه الزيادة أو بعد سداد هذه القروض.

    و استثناء مما تقدم تلتزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف الزيادة المنصوص عليها بالفقرة الثانية بالنسبة لمن انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون من المؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إلية بالمادة الثانية من قانون الإصدار مضافاً إليها مبلغ إضافى مقدارة4.5% سنوياً من تاريخ إيداعها فى الهيئة حتى تاريخ استحقاق صرف المعاش أو التعويض ، ويجوز لهؤلاء المؤمن عليهم طلب استخدام هذه المبالغ أو جزء منها فى سداد المبالغ المطلوبة منهم لحساب المدد السابقة أو الاشتراك عن مدد وفقاً للمادتين (33 ، 34 ) .



    مادة 163 Sad[2]) يكون للمؤمن عليه الحق فى الاستمرار فى العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد بلوغه سن الستين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة و ذلك إذا كانت مدة اشتراكه فى التأمين مستبعدا منها المدة التى أدى المؤمن عليه تكلفتها بالكامل لا تعطيه الحق فى معاش ، وتكون تسوية المعاش فى حالة توافر شروط استحقاقه على أساس مدة الاشتراك فى التأمين.

    و استثناء من حكم الفقرة الأولى يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن علية فى سن الستين أو بعدها على أن يؤدى إلى الهيئة الاشتراكات المقررة على صاحب العمل فى تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة وفقاً لحكم المادة 17 و ذلك عن عدد السنوات الكاملة الواجب إضافتها إلى مدة الاشتراك فى التأمين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش و فى هذه الحالة يعفى المؤمن علية من أداء الاشتراكات المقررة عليه فى هذا التأمين عن تلك السنوات و يكون تطبيق حكم هذه الفقرة فى شأن العمال المؤقتين و الموسميين حتى انتهاء العقد أو انتهاء الموسم بحسب الأحوال.

    مادة 164 Sad[3]) استثناء من المادتين الثانية و السادسة من قانون الإصدار يستمر العمل بالبنود أرقام(1 ، 2 ، 4) من المادة 13 من قانون التأمين و المعاشات لموظفى الدولة و مستخدميها و عمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة1963 و القانون رقم 19 لسنة1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر و من فى حكمهم وبالمادة (6) من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.

    مادة 165: ( [4] ) ملغاة.

    مادة166:([5]) يمنح من انتهت خدمته من مستخدمى الدولة وعمالها الدائمين المدرجة أجورهم فى الموازنة العامة للدولة أو فى الموازنات التى كانت ملحقة بها أو فى الجامع الأزهر أو وزارة الأوقاف أو المجالس البلدية أو مجالس المديريات قبل 1/5/1960 معاشاً مقداره 50%من آخر أجر إستحقة بحد أدنى مقداره تسعة جنيهات شهرياً وذلك متى كان انتهاء الخدمة لأحد الأسباب الأتية ([6]) ([7]) :

    1. بلوغ سن التقاعد متى كانت مدة خدمته 180 شهراً على الأقل .

    2. العجز أو الوفاة أيا كانت مدة الخدمه .

    3. لغير الأسباب السابقة متى كانت مدة خدمتة 240 شهراً على الأقل.

    وفى حالة وفاة المستخدم أو العامل قبل تاريخ العمل بأحكام هذه المادة يؤدى هذا المعاش إلى من تتوافر فية شروط استحقاق المعاش طبقاً لأحكام هذا القانون فى التاريخ المذكور و ذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (114)([8]).

    ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى فى شأن هذا المعاش الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون .

    ويشترط للانتفاع بالأحكام المتقدمة تقديم طلب إلى الجهة الأخيرة التى كان يعمل بها المستخدم أو العامل خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون و تلتزم هذه الجهة بصرف المعاش على حساب الخزانة العامة و فى حالة تقديم الطلب بعد هذا الميعاد يستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب.

    و يمنح من سبق منحة معاشاً استثنائيا من المنتفعين بأحكام هذه المادة المعاش المقرر وفقاً لهذه الأحكام أو المعاش الاستثنائى أيهما أكبر.

    ويعفى هؤلاء المنتفعون من رد ما سبق صرفه لهم من مكافآت ،كما يتجاوز اعتباراً من تاريخ المعمل بهذة المادة عن استرداد ما تبقى من مبالغ المكافآت لمن منح معاشاً استثنائيا منهم.([9])

    وتسرى الأحكام المنصوص عليها بهذه المادة فى شأن من انتهت خدمته للعجز أو الوفاة من المعاملين بالرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 ولم يستحق معاشا وفقاً لأحكامه.

    مادة 167 Sad[10]) يتجاوز عن استرداد ما تبقى من المبالغ التى صرفت قبل العمل بهذا القانون بالمخالفة لقوانين التأمينات الاجتماعية و قوانين التأمين و المعاشات التى حل محلها هذا القانون و المبينة فيما يلى:

    1. المبالغ التى صرفت بالمخالفة لحظر الجمع بين المعاشات أو بين المعاش و الدخل و ذلك فى الحدود التى أجاز فيها هذا القانون الجمع بين معاشين أو بين المعاش و الدخل.

    2. المبالغ التى صرفت كمعاش بالمخالفة للبند 2 من المادة 113 و ذلك فى حدود المنحة المنصوص عليها بالبند المذكور.

    3. المبالغ التى صرفت كمصاريف جنازة بالنسبة للعاملين بالقانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين و المستخدمين الذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 و لم يحصلوا على معاش.

    كما يتجاوز عن تحصيل ما تبقى من الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليهم عن مدد البعثة الرسمية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.

    مادة 168:([11]) يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين عنهم بحسب الأحوال طلب الانتفاع بما يأتى :

    أولاً : إعادة تسوية المعاشات دون صرف فروق مالية عن الماضى و ذلك بمراعاة الأحكام الآتية :

    1) الفقرة الأخيرة من المادة 19 لمن انتهت خدمتهم من الذين كانوا معاملين بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية فى الفترة من 31/12/1974 إلى 1/9/1975 .

    2) الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه من المادة 20 .

    3) الحد الأدنى للمعاش المنصوص علية فى الفقرة الأولى من المادة 22 و الفقرة الأولى من المادة 24 .

    4) الاستثناء الوارد على البند 3 من الفقرة الرابعة من المادة 19.

    5) المادة 30 .

    6) المادة 44 على أنه بالنسبة للمستحقين فيشترط لصرف الجزء السابق الحرمان منه تقديم ما يثبت وفاة المؤمن علية أو صاحب المعاش .

    7) الفقرة الأولى من المادة 51 متى توافر فى الحالة تعريف إصابة العمل المنصوص عليها فى هذا القانون .

    Cool الفقرة الثانية من المادة 51 .

    9) المادة 71 .

    10) الجدول رقم 3 المرافق على أنه لا يجوز تعديل المعاش إذا كان سيترتب على هذا التعديل الانتقاص من نصيب أحد المستحقين ، و فى حالة قطع أو وقف أحد الأنصبة أو جزء منه فيؤدى الجزء المقطوع أو الموقوف لمن كان التعديل سيؤدى إلى زيادة نصيبه .

    11) الجدول رقم 8 المرافق ، و تحدد النسبة المنصوص عليها بالجدول فى هذه الحالة على أساس السن فى تاريخ استحقاق صرف المعاش وفقاً للقانون الذى كان معاملاً به المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء خدمته.

    12) إعادة توزيع المعاش بالكامل فى حدود الأنصبة المنصوص عليها بهذا القانون، و بالأحكام الواردة به بالنسبة للجزء الذى لم يتم توزيعه ، و ذلك للمستحقين الذين كانت القوانين المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه تقضى بتحديد أنصبتهم من جزء من المعاش و ليس من المعاش بالكامل ([12]).

    ثانياً : طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه بالمادة 26 و يصرف هذا التعويض على عدد السنوات الكاملة للمدة التى استحق عنها ، و تؤدى الدفعة الأولى فى شهر سبتمبر التالى لتاريخ العمل بهذا البند ، ثم فى سبتمبر من كل سنه بعد ذلك ، و فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل العمل بهذا القانون يؤدى مبلغ التعويض إلى مستحقى المعاش فى التاريخ المذكور ، أما فى حالة وفاة صاحب المعاش بعد تاريخ العمل بهذا القانون فيؤدى التعويض أو ما تبقى منه لمستحقى المعاش فى تاريخ وفاة صاحب المعاش ، و يوزع مبلغ التعويض كاملاً أو ما تبقى منه بحسب الأحوال بين المستحقين بنسب أنصبتهم فى المعاش و إذا انفرد أحدهم أدى اليه كله أو الباقى منه بحسب الأحوال و يستمر صرف الدفعات إلى المستحق فى حالة إيقاف معاشه ، أما إذا قطع معاشه خلال فترة صرف الدفعات فيرد نصيبه أو ما تبقى منه على من يرد عليه معاشه و لا يصرف التعويض أو ما تبقى منه فى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش.

    و يجب تقديم طلب الانتفاع بالأحكام السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، و إذا طلب إعادة تسوية المعاش بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب ([13]) .

    و للهيئة المختصة أن تعيد تسوية المعاش و صرف تعويض الدفعة الواحدة خلال هذه الفترة دون حاجة إلى تقديم طلب .

    و يراعى فى إعادة التسوية ما يأتى :

    أ ) الأجر الذى سبق تسوية المعاش على أساسه .

    ب) عدم تعديل إعانة غلاء المعيشة التى كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحق.

    ج) يخصم من الزيادة المستحقة نتيجة الانتفاع بأحكام هذه المادة ما يكون قد منح من معاشات بصفة استثنائية .

    مادة 169:([14]) يعتبر صحيحاً ما تم تحويله من مبالغ الاحتياطى إلى كل من الصندوقين .

    و مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من البند 1 من المادة 36 تحسب للمؤمن عليه المدة التى حسب على أساسها المبلغ المحول أو المدة التى حسبت بالمبلغ المذكور أيهما أكبر.

    و يتجاوز عن تحصيل باقى أقساط المبالغ التى التزم بآدائها المؤمن علية أو صاحب المعاش مقابل استكمال باقى المدة المحول عنها الاحتياطى .

    مادة170 Sad [15]) :يجوز لمن انتهت خدمتهم قبل العمل بأحكام هذا القانون طلب الانتفاع بالاحكام الآتية :

    أولاً : بالنسبة لأصحاب المعاشات :

    1- أحكام المادتين 23 و 34 ، و تستحق الزيادة فى المعاش اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ أداء المبلغ المطلوب .

    و يسرى حكم تاريخ بدء استحقاق المعاش أو الزيادة فيه نتيجة ضم المدة فى شأن الحالات التى أجازت فيها القوانين السابقة ضم مدد لمدة الخدمة المحسوبة فى المعاش لاستحقاق معاش أو زيادة فيه مع التجاوز عن استرداد ما صرف على خلاف ذلك .

    2- زيادة المعاش المستحق له متى أدى مبالغ تحدد وفقاً للجدول رقم 9 المرافق ([16]) .

    و تستحق هذه الزيادة اعتباراً من تاريخ وفاة صاحب المعاش أو بلوغه سن الستين أيهما أقرب ، و اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ أداء المبلغ المطلوب فى حالة أدائه بعد بلوغه السن المذكورة .

    3- البند (2) من المادة 32 .

    ثانياً : بالنسبة لأصحاب المكافآت و تعويض الدفعة الواحدة :

    يكون لصاحب المكافأة حق ضم مدة وفقاً لأحكام المادة 34 لمدة خدمته التى صرف عنها المكافأة إذا كان مجموع المدتين يعطيه الحق فى معاش وفقاً للقانون الذى انتهت خدمته فى ظله ، و يلتزم فى هذه الحالة بأداء المبالغ المنصوص عليها بالمادة المذكورة ورد المكافأة ، و يستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر التالى لأداء المبالغ المطلوبة منه ، و فى حالة الأداء بالتقسيط تعتبر المبالغ أديت اعتباراً من تاريخ سداد أول قسط.

    كما يجوز للمؤمن عليه الموجود بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون بإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها او الوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام و كان معاملاً بأحد قوانين التأمين و المعاشات المدنية و صرف مكافآته لانتهاء خدمته نتيجة نقله أو تعيينه بإحدى الجهات المذكورة حق حساب مدة خدمته التى صرف عنها المكافأة ضمن مدة اشتراكه فى التأمين مقابل رد ما صرفه ، و يسرى هذا الحكم فى شأن من كان معاملاً بقانون التأمينات الاجتماعية و صرف له تعويض الدفعة الواحدة لخروجه من نطاق تطبيق القانون بسبب التحاقة بإحدى الجهات التى كانت تخضع لأحكام قوانين التأمين و المعاشات .

    و فى جميع الأحوال يقدم طلب الإنتفاع بالأحكام المتقدمة خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ([17]) ، و تؤدى المبالغ المطلوبة وفقاً للآتى :

    أ) بالنسبة للحالتين 1،2 من البند أولاً ، دفعة واحدة نقداً خلال فترة إبداء الرغبة أو بالتقسيط لمدة خمس سنوات و تحصل الأقساط ابتداء من تاريخ استحقاق الزيادة.

    ب) بالنسبة للحالة 3 من البند أولاً و لحالات البند ثانياً دفعة واحدة نقداً خلال فترة إبداء الرغبة ، أو بالتقسيط لمدة سنة .

    مادة 171:( [18]) مع مراعاة أحكام المادة 168تعاد تسوية معاشات من انتهت خدمته قبل 9/9/1971 على أساس الأجر الأخير مضافاً إليه علاوة أو أول مربوط الدرجة أو الفئة التالية أيهما أكبر و ذلك متى توافرت فى شأنه الشروط الآتية :

    1- إذا كان قد قضى خمس عشرة سنة فى درجة أو فئة واحدة أو ثلاث و عشرين سنة فى درجتين أو فئتين متتاليتين أو سبع و عشرين سنة فى ثلاث درجات أو فئات أو ثلاثين سنة فى اربع درجات أو فئات متتالية أو اثنتين و ثلاثين سنة فى خمس درجات أو فئات متتالية و لو قضيت فى مجموعات وظيفية مختلفة و تراعى فى حساب هذه المدد المدة التى أضيفت بالقانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر و من فى حكمهم .

    2- أن تكون الخدمة قد انتهت و لم يكن قد حصل على الدرجة أو الفئة الثالثة، و بالنسبة للعاملين بالمجموعة النوعية لفئات وظائف الخدمات المعاونة أن تكون الخدمة قد انتهت و لم يكن قد حصل على الدرجة أو الفئة الثامنة ، و بالنسبه لمن انتهت خدمتهم فى ظل الأنظمة السابقة على القانون رقم 46 لسنة 1964 فى شان نظام العاملين المدنين بالدولة أو قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام يشترط أن تكون الخدمة قد انتهت قبل أن يحصل على الدرجة أو الفئة الثانية أو الدرجة أو الفئة السابعة بحسب الأحوال.

    و إذا كان صاحب المعاش قد حصل على الدرجات المشار إليها فى البند 2 و تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها بالبند 1 أعيد تسوية معاشه على أساس المرتب الأخير مضافاً إليه علاوة .

    و عند حساب الأجر الأخير يراعى ما تم إضافته من علاوات بمقتضى قوانين أو قرارات .

    و مع مراعاة أحكام الفقرتين السابقتين تزداد المعاشات المستحقة وفقاًَ لأحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين و المستخدمين الذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 و لم يحصلوا على معاش بمقدار 30% من المعاش المستحق فى تاريخ العمل بهذا القانون ([19]) و لا يسرى هذا الحكم فى شأن معاشات الوفاة و العجز المقدرة بنسبة من الأجر.

    و لا يترتب على الزيادة المستحقة وفقاً للأحكام المتقدمة أى تعديل فى إعانة غلاء المعيشة التى كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحق .

    و تلتزم الخزانة العامة بالفروق الناتجة عن تطبيق الأحكام السابقة .

    مادة 172 : مع مراعاة أحكام المادة 171 تزاد المعاشات المستحقة لمن انتهت خدمتهم قبل 1/7/1965 المعاملين بأحكام القوانين أرقام 5 لسنة 1909 ، و 37 لسنة 1929 ، و 27 لسنة 1954 ، و 50 لسنة 1963 ، و 33 لسنة 1964 المشار اليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار و القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن المعاشات الاستثنائية و كذلك المستحقين عنهم بنسبة 10% من المعاش دون أن يترتب على هذه الزيادة أى تعديل فى إعانة غلاء المعيشة التى كانت تمنح لهم .



    مادة 173 : تسرى أحكام المواد الآتية من القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين و المعاشات لموظفى الدولة و مستخدميها و عمالها المدنيين على الفئات الموضحة قرين كل منها و ذلك عن الفترة من 1/6/1963 حتى تاريخ العمل بهذا القانون ([20]) .

    1- المادة 3 من القانون المذكور تسرى فى شأن أصحاب المعاشات المعادين للخدمة بإحدى الوظائف التى تسرى فى شانها أحكامه من المعاملين بقانون التأمين و المعاشات للقوات المسلحة و المعاملين بالقوانين أرقام 5 لسنة 1909 ، و37 لسنة 1929 ، و27 لسنة 1954 المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار .

    2- المادة 10 من القانون المذكور تسرى فى شأن المعاملين بالقانون رقم 37 لسنة 1929 بشأن المعاشات المدنية الذين فصلوا من الخدمة بغير الطريق التاديبى و أعيدوا إليها قبل العمل بهذا القانون.

    مادة 174 : يستبدل بعبارة ( قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 ) الوارده فى القانون رقم 61 لسنة 1973 بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال و القانون رقم 74 لسنة 1973 باشتراك العاملين الذين يعملون بعقود شخصية فى الخارج فى نظام التأمينات الاجتماعية عبارة (قانون التأمين الاجتماعى).

    مادة 175 : يستبدل بعبارة ( قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 ) و بعبارة (قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 ) الواردتين بالقانون رقم 13 لسنة 1975 بنظام الادخار للعاملين عبارة " قانون التأمين الاجتماعى".

    و يستبدل بملاحظات الجدول رقم (1) المرافق للقانون 13 لسنة 1975 المشار إليه بالفقرة السابقة الملاحظات التالية و ذلك اعتباراً من أول يناير سنة 1975 :

    1- يقدر المعامل الذى يحسب على أساسه المبلغ المدخر وفقاً للمدة المنصوص عليها بالبند (ب) من المادة 5 .

    2- تحسب مدة الاشتراك عن الفترة من 1/7/1965 حتى 31/7/1967 بواقع نصف المعامل .

    3- تحسب مدة الاشتراك عن الفترة من 1/8/1967 حتى 31/10/1973 بواقع ثلاثة أرباع المعامل .

    4- تحسب مدة الاشتراك عن الفترة من 1/11/1973 حتى 31/12/1974 بواقع كامل المعامل فيما عدا من لم تسر فى شانهم أحكام القانون رقم 122 لسنة 1973 بتعديل القانون رقم 21 لسنة 1967 فتحسب بالنسبة لهم بواقع ثلاثة أرباع المعامل .

    و تراعى الأحكام التالية فى تطبيق القانون رقم 13 لسنة 1975 المشار إليه :

    1- يعتبر صحيحاً ما تم تحصيله من اشتراك الادخار و ما تم صرفه من مبالغ مدخرة لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من 1/1/1975 حتى 31/5/ 1975.

    2- تعفى المبالغ التى حصلت خلال الفترة من أول يناير سنة 1975 حتى آخر مايو سنة 1975 بالزيادة عن قيمة اشتراك الادخار المنصوص عليه بالقانون المذكور من الضرائب و الرسوم بكافة أنواعها.



    مادة 176 Sad[21]) مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية الصادرة قبل 11/3/1963 (*) يكون لأصحاب المعاشات الذين فصلوا بغير الطريق التأديبى قبل هذا التاريخ و للمستحقين عنهم طلب إعادة تسوية المعاش استناداً إلى عدم صحة قرارات فصلهم و يقدم الطلب إلى الوزير المختص خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ([22]) بخطاب موصى علية مصحوب بعلم الوصول و تحال هذه الطلبات و مرفقاتها و ملف خدمة الطالب و جميع المستندات المتعلقة بموضوع الطلب إلى اللجنة المختصة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ تقديمه .

    و تشكل لجنة أو اكثر فى كل وزارة للنظر فى الطلبات المشار إليها بالفقرة السابقة على النحو التالى :

    1- مستشار من محاكم الاستئناف أو مجلس الدولة. (رئيساً)

    2- رئيس محكمة أو مستشار مساعد بمجلس الدولة.
    3- أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا بالوزارة أو بإحدى الجهات التابعة لها يندبه الوزير المختص .

    (أعضاء)


    و تفصل اللجنة فى الطلبات بعد الاطلاع على ملف الخدمه و ما قدم اليها من أوراق و مستندات متعلقة بقرار إنهاء الخدمة و الأسباب التى بنى عليها ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إحالة الطلبات إليها .

    و تعتبر أسباب الفصل غير صحيحة إذا ثبت أنه لم يكن قد قام بصاحب المعاش عند انتهاء خدمته سبب يجعله فى حالة من الحالات المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى .

    و للجنة سماع أقوال الطالب أو الجهة التى كان يعمل بها عند انتهاء خدمته أو غيرها من الجهات ، و تصدر قرارات اللجنة مسببة و تكون نهائية ونافذة و تبلغ قرارات اللجنة إلى الوزير المختص لتبليغها خلال أسبوع على الأكثر إلى الجهة المختصة بتسوية المعاش و إلى الطالب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

    و يجوز الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى فى قرارات اللجنة المشار إليها وذلك خلال ستين يوماً من تايخ إخطار ذوى الشأن بها .

    وتلتزم الجهة المختصة بتسوية المعاش بإعادة تسويته وفقاً للقواعد الآتية :

    1- من بلغ سن التقاعد قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو توفى قبل بلوغه هذه السن فتعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الدرجة أو الفئة الوظيفية التى كان سيصل إليها لو لم يفصل بغير الطريق التأديبى .

    2- من لم يبلغ السن المشار إليها بالبند السابق حتى تاريخ العمل بهذا القانون تعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الدرجة أو الفئة الوظيفية التى كان سيصل إليها نتيجة حساب مدة الفصل حتى تاريخ العمل بهذا القانون مضافاً إليها العلاوات الدورية والمدة حتى تاريخ بلوغه سن التقاعد.

    3- بالنسبة لمن تقضى قوانين توظفهم بالإحالة إلى المعاش قبل بلوغه سن التقاعد تعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الرتبة التى كانت تنتهى بها خدمته وفق قانونه فيما لو لم يفصل بغير الطريق التأديبى ، و من توفى منهم قبل وصوله إلى هذه الرتبة و قبل تاريخ العمل بهذا القانون تعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الرتبة التى كان يصل إليها فى تاريخ الوفاة.

    و ينتفع بالأحكام المتقدمة كل من سبق فصله بغير الطريق التأديبى و كانت مدة خدمته لا تعطيه الحق فى معاش إذا ما ترتب على حساب مدة الفصل استحقاقه معاشاً و كذلك الذين فصلوا بغير الطريق التأديبى فى الفترة من 1/3/1963 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1972 و لم تصدر بشأنهم قوانين تجيز إعادة النظر فى قرارات فصلهم.

    و يعفى من رد المكافأة أو تعويض الدفعة الواحدة من يكون قد تقاضاها ممن تسرى فى شأنهم الأحكام السابقة .

    و تتحمل الخزانة العامة المبالغ المستحقة نتيجة تسوية أو إعادة تسوية المعاشات طبقاً للأحكام السابقة ، و تخصم الاشتراكات التى تكون قد أديت لأحد الصندوقين خلال مدة الفصل من المبالغ المطلوبة من الخزانة العامة .

    مادة 177 : تسرى أحكام القانون رقم 10 لسنة 1975 بشان الترقيات بقواعد الرسوب الوظيفى على العاملين بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك من تاريخ العمل به .





    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] ) الفقرتان الثانية و الرابعة من المادة (162)معدلتان بالقانون رقم 25 لسنة 1977

    [2]) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و يعمل بها اعتباراً من 1/9/1975 ثم بالقانون رقم 93 لسنة1980 الذى حذف منها شرط الوجود بالخدمة فى 1/9/1975 كما أعطى للمؤمن علية الحق فى الألتحاق بعمل جديد بعد بلوغة سن الستين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة و يعمل بهذا التعديل اعتباراً من 4/5/1980 و أخيراً استبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم 107 لسنة 1987 وقد حدد منشور عام 5 لسنة 91 قواعد تطبيق المادة 163

    [3]) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و يعمل بها أعتباراً من 1/9/1975

    [4]) المادة 165 مستبدلة بالمادة الحادية عشر من القانون رقم 107 لسنة 1987 ثم الغيت بالمادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 22 مكرر (ب) فى 1/6/1992

    [5]) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة1977 و يعمل بها اعتباراً من 1/9/1975

    [6]) أضيفت ادارة النقل العام لمدينة الإسكندرية للجهات المنصوص عليها بهذه المادة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 و يبدأ ميعاد تقديم الطلب من 4/5/1980 (المادة الرابعة من القانون رقم 93/1980).

    [7]) رفع الحد الأدنى إلى 12 جنيها شهرياً اعتباراً من 1/7/1978 بالقانون رقم 44 لسنة 1978 وفقاً للتعديلات المشار إليها بالمادة الرابعة من القانون رقم 93 لسنة 1980، ثم رفع إلى 20 جنيها شهرياً اعتباراً من 1/7/1981 ثم أضيفت الزيادات :4 جنيهات اعتبارا من 1/7/1982 ،5 جنيهات اعتباراً من 1/7/1983 وقد رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 35 جنيهاً شهرياً اعتبارا من 1/7/1987ثم 40 جنيهاً بالقانون 30 لسنة 1992.

    [8]) فقرة معدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 حيث أضيفت عبارة وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 114 و ذلك ليمتد النص المشار إلية للمستحقين وفقاً لهذه المادة.

    1[9]) 1/5/1977 تاريخ العمل بالقانون رقم 25 لسنة 1977

    2[10]) معدله بالقانون رقم 25 لسنة 1977
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    مكتبه القوانين المصريه كامله - صفحة 2 Empty رد: مكتبه القوانين المصريه كامله

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الأحد أكتوبر 17, 2010 3:08 am

    - من لم يبلغ السن المشار إليها بالبند السابق حتى تاريخ العمل بهذا القانون تعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الدرجة أو الفئة الوظيفية التى كان سيصل إليها نتيجة حساب مدة الفصل حتى تاريخ العمل بهذا القانون مضافاً إليها العلاوات الدورية والمدة حتى تاريخ بلوغه سن التقاعد.

    3- بالنسبة لمن تقضى قوانين توظفهم بالإحالة إلى المعاش قبل بلوغه سن التقاعد تعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الرتبة التى كانت تنتهى بها خدمته وفق قانونه فيما لو لم يفصل بغير الطريق التأديبى ، و من توفى منهم قبل وصوله إلى هذه الرتبة و قبل تاريخ العمل بهذا القانون تعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الرتبة التى كان يصل إليها فى تاريخ الوفاة.

    و ينتفع بالأحكام المتقدمة كل من سبق فصله بغير الطريق التأديبى و كانت مدة خدمته لا تعطيه الحق فى معاش إذا ما ترتب على حساب مدة الفصل استحقاقه معاشاً و كذلك الذين فصلوا بغير الطريق التأديبى فى الفترة من 1/3/1963 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1972 و لم تصدر بشأنهم قوانين تجيز إعادة النظر فى قرارات فصلهم.

    و يعفى من رد المكافأة أو تعويض الدفعة الواحدة من يكون قد تقاضاها ممن تسرى فى شأنهم الأحكام السابقة .

    و تتحمل الخزانة العامة المبالغ المستحقة نتيجة تسوية أو إعادة تسوية المعاشات طبقاً للأحكام السابقة ، و تخصم الاشتراكات التى تكون قد أديت لأحد الصندوقين خلال مدة الفصل من المبالغ المطلوبة من الخزانة العامة .

    مادة 177 : تسرى أحكام القانون رقم 10 لسنة 1975 بشان الترقيات بقواعد الرسوب الوظيفى على العاملين بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك من تاريخ العمل به .





    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] ) الفقرتان الثانية و الرابعة من المادة (162)معدلتان بالقانون رقم 25 لسنة 1977

    [2]) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و يعمل بها اعتباراً من 1/9/1975 ثم بالقانون رقم 93 لسنة1980 الذى حذف منها شرط الوجود بالخدمة فى 1/9/1975 كما أعطى للمؤمن علية الحق فى الألتحاق بعمل جديد بعد بلوغة سن الستين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة و يعمل بهذا التعديل اعتباراً من 4/5/1980 و أخيراً استبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم 107 لسنة 1987 وقد حدد منشور عام 5 لسنة 91 قواعد تطبيق المادة 163

    [3]) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و يعمل بها أعتباراً من 1/9/1975

    [4]) المادة 165 مستبدلة بالمادة الحادية عشر من القانون رقم 107 لسنة 1987 ثم الغيت بالمادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 22 مكرر (ب) فى 1/6/1992

    [5]) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة1977 و يعمل بها اعتباراً من 1/9/1975

    [6]) أضيفت ادارة النقل العام لمدينة الإسكندرية للجهات المنصوص عليها بهذه المادة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 و يبدأ ميعاد تقديم الطلب من 4/5/1980 (المادة الرابعة من القانون رقم 93/1980).

    [7]) رفع الحد الأدنى إلى 12 جنيها شهرياً اعتباراً من 1/7/1978 بالقانون رقم 44 لسنة 1978 وفقاً للتعديلات المشار إليها بالمادة الرابعة من القانون رقم 93 لسنة 1980، ثم رفع إلى 20 جنيها شهرياً اعتباراً من 1/7/1981 ثم أضيفت الزيادات :4 جنيهات اعتبارا من 1/7/1982 ،5 جنيهات اعتباراً من 1/7/1983 وقد رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 35 جنيهاً شهرياً اعتبارا من 1/7/1987ثم 40 جنيهاً بالقانون 30 لسنة 1992.

    [8]) فقرة معدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 حيث أضيفت عبارة وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 114 و ذلك ليمتد النص المشار إلية للمستحقين وفقاً لهذه المادة.

    1[9]) 1/5/1977 تاريخ العمل بالقانون رقم 25 لسنة 1977

    2[10]) معدله بالقانون رقم 25 لسنة 1977

    [11]1) معدله بالقانون رقم 25 لسنة 1977

    [12]) البند (12) مضاف بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ، و يعمل به اعتباراً من 1/5/1977.

    [13]) أمتد العمل بهذا الميعاد حتى 31/12/1982 بالقانون رقم 93 لسنة 1980 .

    [14]) المادة 169 معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ، ويعمل بها اعتباراً من 1/5/1977 طبقاً لحكم المادة التاسعة عشر من هذا القانون المذكور .

    [15]) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ، و يعمل بها اعتبارا من 1/9/1975 ، و تراعى التعديلات و التى وردت بالمادة السابعة من القانون رقم 93 لسنة 1980 حيث يعمل بمواعيد إبداء الرغبة المشار إليها و التى انتهت قبل تاريخ العمل بهذا القانون حتى 31/12/1982.

    [16]) الغى الجدول رقم 9 بالقانون رقم 47 لسنة 1984 اعتباراً من 1/4/1984 .

    [17]) تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فى 1/9/1975 و إمتد هذا الميعاد حتى 31/12/1982 بالقانون رقم 93 لسنة 1980 (المادة السابعة)

    [18]) مادة معدله بالقانون 25 لسنة 1977 و يعمل بها اعتباراً من 1/9/75 ، و تصرف الفروق الناتجه عن المزايا التى إستحدثها النص اعتباراً من 1/5/1977 تطبيقاً للمادة التاسعة عشرة.

    [19]) 1/9/1975 تاريخ العمل بالقانون 79 لسنة 1975

    [20]) تاريخ العمل بالقانون رقم79 لسنة 1975 (1/9/1975) .

    [21]) معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ، و يعمل بها اعتباراً من 1/9/1975 و تصرف الفروق الناتجة عن المزايا التى استحدثها النص اعتباراً من 1/5/1977 و ذلك تطبيقاً للمادة التاسعة عشر من القانون المذكور ، و كذلك معاشات من أضافهم التعديل للفئات المنتفعة بهذا النص و من فاتهم التقدم بالطلبات خلال المواعيد المحددة من الفئات التى كان ينص عليها القانون 79 لسنة 1975.

    * ) تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1963 الذى اعتبر قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الاستيداع أو لفصلهم بغير الطريق التأديبى من قبيل أعمال السيادة التى لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى فى نظر الطلبات المقدمة بإلغائها .

    [22] ) امتد هذا الميعاد حتى 31/12/1982 بالقانون رقم 93 لسنة 1980 (المادة السابعة ).


    الباب الثالث عشر - العقــوبــات

    مادة 178 : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها .

    مادة 178 (مكررا): ([1]) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً و بغرامه لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات و الدفاتر و المستندات و الأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون او أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له .

    مادة 179: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور و بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق .

    و يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة كاملة.

    مادة 180 : يعاقب صاحب العمل بغرامه لا تقل عن مائة قرش و لا تجاوز الفى قرش فى أى من الحالات الآتية :



    أ) عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50).

    ب) عدم إبلاغ الشرطة بأى حادث يعجز أحد عماله عن العمل ، و ذلك بالمخالفة لحكم المادة 63 .

    ج) عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين و أجورهم و اشتراكاتهم للهيئة بالمخالفة لأحكام المادتين 128،151.

    د ) مخالفة أحكام المادة 151 أو القرارات المنفذة لها .

    هـ) عدم قيامه – بناء على طلب الهيئة – بخصم المبالغ التى صرفت للمؤمن علية دون وجه حق ، أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة فى مواعيد سداد الاشتراكات و ذلك بالمخالفة لحكم المادة 158.

    مادة 181 : يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل صاحب عمل فى القطاع الخاص لم يقم الاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون .

    و يعاقب بالعقوبة ذاتها كل صاحب عمل يحمل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين.

    و فى جميع الأحوال تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة شرط ألا يجاوز مجموعها 500 جنيه فى المرة الواحدة.

    مادة 182 : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش و لا تجاوز الفى قرش كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة 162.

    و تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 500 جنيه فى المرة الواحدة ، فإذا استمرت المخالفة مدة تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير محضرها جاز زيادة هذه الغرامة بحيث لا تجاوز عشرة أمثالها .

    و تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بما يكون مستحقاً للمؤمن علية أو المستحقين عنه.

    مادة 183 : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر و بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفى الهيئة سراً من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة 152 .

    مادة 184 : تؤول إلى الهيئة جميع المبالغ المحكوم بها على مخالفى أحكام هذا القانون ، و يكون الصرف منها فى الأوجه التى يحددها قرار من وزير التأمينات (*) .



    --------------------------------------------------------------------------------

    [1]) مادة مضافه بالقانون رقم 47 لسنة 1984 و يعمل بها إعتباراً من 1/4/1984

    * ) صدر قرار وزير التأمينات رقم 161 لسنة 1977 ، و نشر بالوقائع المصرية العدد رقم 185 بتاريخ 9/8/1977.

    نبذات عن التعديلات الواردة على قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975
    قانون رقم 25 لسنة 1977بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.

    قانون رقم 44 لسنة1978 بزيادة المعاشات
    قانون رقم 93 لسنة 1980بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79لسنة1975

    قانون رقم 48 لسنة 1981بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975

    قانون رقم 61 لسنة 1981بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي.

    قانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادربالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات.

    قانون رقم 110 لسنة 1985بشأن الاشتراك فى نظام المكافأة.

    قانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة و القطاع العام.

    قانون رقم 102 لسنة 1987 بزيادة المعاشات.

    قانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي

    قانون رقم 149 لسنة 1988بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام
    قانون رقم150 لسنة 1988بزيادة المعاشات
    قانون رقم 123 لسنة 1989 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام

    قانون رقم 124 لسنة 1989بزيادة المعاشات
    قانون رقم 13 لسنة 1990بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام

    قانون رقم 14 لسنة 1990بزيادة المعاشات و تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
    قانون رقم 1 لسنة 1991بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
    قانون رقم 13 لسنة 1991بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة و القطاع العام

    قانون رقم 14 لسنة 1991بزيادة المعاشات
    قانون رقم 29 لسنة 1992بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة و ضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية
    قانون رقم 30 لسنة 1992بزيادة المعاشات و تعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي
    قانون رقم 174 لسنة 1993بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة
    قانون رقم 175 لسنة 1993بزيادة المعاشات
    قانون رقم 203 لسنة 1994بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة و بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978

    قانون رقم 204 لسنة 1994بزيادة المعاشات

    قانون رقم 207 لسنة 1994بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

    قانون رقم 23 لسنة 1995بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة
    قانون رقم 24 لسنة 1995بزيادة المعاشات
    قانون رقم 85 لسنة 1996بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة

    قانون رقم 86 لسنة 1996بزيادة المعاشات

    قانون رقم 82 لسنة 1997بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة
    قانون رقم 83 لسنة 1997بزيادة المعاشات

    قانون رقم 90 لسنة 1998بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة

    قانون رقم 91 لسنة 1998بزيادة المعاشات

    قانون رقم 94 لسنة 1998بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي

    قانون رقم 19 لسنة 1999بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة
    قانون رقم 20 لسنة 1999بزيادة المعاشات
    قانون رقم 12 لسنة 2000بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
    قانون رقم 85 لسنة 2000بزيادة المعاشات

    قانون رقم 86 لسنة 2000بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

    قانون رقم 149 لسنة 1988بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام
    باسم الشعب

    رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

    المادة الأولى
    يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 15% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/1988 ، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل .

    المادة الثانية
    يقصد بالعاملين فى الدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون و المؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة ، بالجهاز الإدارى للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة أو بهيئات وشركات القطاع العام ، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوو المناصب العامة والربط الثابت .

    المادة الثالثة
    لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تقررت اعتبارا من أول يوليه 1988 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتى:

    1- إذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

    2- إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة فى المعاش ، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها .

    المادة الرابعة
    لا تخضع العلاوة المنصوص عليها فى هذا القانون لأية ضرائب أو رسوم .

    المادة الخامسة
    يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

    المادة السادسة
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أو يوليه سنة 1988.

    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

    صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1408هـ

    (23 يونية سنة 1988).

    قانون رقم150 لسنة 1988بزيادة المعاشات
    باسم الشعب

    رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

    المادة الأولى
    تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/1988 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية :

    1- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى .

    2- القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم .

    3- القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج .

    4- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافأة استثنائية .

    5- القانون رقم 99 لسنة 1987.

    6- القانون رقم 100 لسنة 1987 .

    وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك مراعاة ما يأتى :

    1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/6/1988.

    وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يلى :

    (i) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى .

    (ii) لا تدخل إعانة العجز الكامل ضمن الإعانات التى تحسب عليها الزيادة .

    2- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش .

    3- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش .

    4- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم 3 المرفق بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/6/1988.

    واستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لا يؤدى إلى إنهاء الخدمة .

    المادة الثانية
    يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/7/1988 للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من التاريخ المشار إليه زيادة بواقع 80% من قيمة هذه العلاوة وذلك متى توافرت الشروط الآتية :

    1- أن يكون استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

    2- أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة منتفعاً بأحكام العلاوة المشار إليها .

    3- ألا يكون المؤمن عليه قد سبق منحه أى من الزيادات المقررة بهذا القانون أو أية زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر .

    وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين تتوافر فى شأنهم الشروط المشار إليها خلال الفترة من 1/7/1993 حتى 30/6/1998 تكون الزيادة بواقع 70% من العلاوة المشار إليها .

    وتزاد بنسبة 15% المعاشات المستحقة اعتبارا من 1/7/1988 وفقا للقانونين رقمى 99 لسنة 1987 و 100 لسنة 1987.

    المادة الثالثة
    تتحمل الخزانة العامة بالزيادة التى تقررت فى المعاشات طبقا لأحكام هذا القانون.

    المادة الرابعة
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من 1/7/1988 .

    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

    صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1408هـ

    (23 يونيه سنة 1988).

    قانون رقم 123 لسنة 1989 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام
    باسم الشعب

    رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

    المادة الأولى

    يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 15% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/1989 ، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل .

    المادة الثانية

    يقصد بالعاملين فى الدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة ، بالجهاز الإدارى للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة أو بهيئات وشركات القطاع العام ، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوو المناصب العامة والربط الثابت .

    المادة الثالثة

    لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تقررت اعتبارا من أول يوليه 1989 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه ، وذلك بمراعاة ما يأتى :

    1- إذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة ، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما .

    2- إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة فى المعاش ، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها .

    المادة الرابعة
    لا تخضع العلاوة المنصوص عليها فى هذا القانون لأية ضرائب أو رسوم .

    المادة الخامسة
    يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون

    المادة السادسة
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يولية سنة 1989 .

    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

    صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى القعدة سنة 1409

    (29 يونيه سنة 1989 ).


    ..................
    تابع باقى القوانيين
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    مكتبه القوانين المصريه كامله - صفحة 2 Empty رد: مكتبه القوانين المصريه كامله

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الأحد أكتوبر 17, 2010 3:15 am

    انون رقم 61 لسنة 1981بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين أمين الاجتماعي
    باسم الشعب

    رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :

    المادة الأولى
    تزداد بنسبة 10% المعاشات المستحقة حتى 30/6/1981 وفقا لأحكام التشريعات التالية :

    1- القانون رقم 80 لسنة 1944 بشأن المحامين المختلط .

    2- القانون رقم 34 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية .

    3- القانون رقم 17 لسنة 1968 بشأن المعاشات التي تصرف من الخزانة العامة للعاملين السابقين لدى أصحاب الأموال المصادرة أو لأسرهم .

    4- القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي .

    5- القانون رقم 70 لسنة 1968 بشأن تقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين أو المفقودين بسبب العمليات الحربية أو المجهود الحربي .

    6- القانون رقم 12 لسنة 1970 بشأن متطوعى الدفاع المدني .

    7- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي.

    8- القانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم .

    9- القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج .

    10- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

    11- قرار مجلس الوزراء الصادر في 28/1/1928 بشأن معاشات أمراء دارفور .

    12- لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا بالسلطة العسكرية.

    13- قرار وزير بور سعيد رقم 69 لسنة 1957 بشأن شهداء مدينة بور سعيد المدنيين .

    كما يسرى حكم هذه المادة في شأن المعاشات التي استحقت وفقا للقانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية أو من بنك ناصر الاجتماعي حتى 30/6/1980.

    المادة الثانية
    يراعى في تطبيق حكم المادة السابقة القواعد الآتية :

    1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو للمستحقين من معاشات وإعانات وزيادات بما فيها الزيادة الاستثنائية حتى 30/6/1981.

    ولا تدخل في المجموع المشار إليه إعانة العجز الكامل المقررة بالمادة 103 مكررا من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة1975.

    2- تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أقصى مقداره عشرة جنيهات شهريا وبحد أدنى مقداره ثلاثة جنيهات شهريا أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى عشرين جنيها شهريا أيهما أكبر .

    3- مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة تربط الزيادة لمجموع المستحقين في 30/6/1981 بمراعاة أحكام البند السابق وتوزع بنسبة الأنصبة المنصوص عليها في الجدول رقم 3 المرافق لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش في التاريخ إليه .

    وفى جميع الأحوال يكون الحد الأدنى للزيادة وفقا لما يأتي :

    (i) جنية و500 مليم شهريا بالنسبة للأرملة ومن في حكمها ، وفى حالة التعدد يقسم بينهن بالتساوي على ألا يقل نصيب الواحدة منهن عن 750 مليما شهريا .

    750 مليما بالنسبة لكل من باقي المستحقين شهريا .

    4- في حساب مجموع المعاش والزيادة وأية إعانات أو زيادات أخرى وما يستقطع منه يجبر كسر القرش قرشا .

    5- تستحق الزيادة للمستحقين وفقا للقواعد السابقة بالإضافة إلى حدود الجمع بين المعاش والدخل أو بين المعاشات بما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة.

    6- لا تسرى الزيادة في شأن معاش العجز الجزئي الناتج عن إصابة العمل غير المنهي للخدمة .

    7- تعتبر الزيادة المشار إليها وجميع الزيادات والإعانات التي أضيفت إلى المعاشات قبل تاريخ العمل بهذا القانون – فيما عدا إعانة العجز المشار إليها في البند رقم 1 جزءا من المعاش وتسرى بشأنها جميع أحكامه وذلك مع مراعاة ما يأتي بالنسبة لحالات استحقاق المعاش للوفاة قبل 1/7/1981:

    (i) يحتفظ المستحق بالزيادات والإعانات التي تجاوز بها حدود الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل وذلك بالنسبة للحالات التي تتجاوز هذه الحدود في التاريخ المشار إليه .

    (ii) في حالة تحقق إحدى الوقائع الموجبة لرد معاش المستحقين على باقي المستحقين يراعى عدم تجاوز نصيب من يرد عليه المعاش الحد الأقصى لنصيبه المحدد بجدول أنصبة المستحقين منسوبا إلى معاش صاحب المعاش أو معاش مجموع المستحقين في 30/6/1981 بافتراض توزيع المعاش بالكامل مضافا إليه الإضافات والزيادات المستحقة على المعاش وفقا للقوانين أرقام 7 لسنة 1977 ، 44 لسنة 1978،93 لسنة 1980 وقراري مجلس الوزراء الصادرين في 19/2/1950، 30/6/1953 وكذلك الزيادة المستحقة وفقا لأحكام القانونين رقمي 62 لسنة 1980 بتقرير إعانة غلاء إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين ، 137 لسنة 1980 بتحسين معاشات أصحاب المعاشات والمستحقين والزيادة المقررة بمقتضى هذا القانون المستحقة لصاحب المعاش .

    (ج) في حالة تحقق إحدى الوقائع الموجبة لاستحقاق المعاش مع عدم المساس بحقوق باقي المستحقين يحسب معاش هذا المستحق على أساس إجمالي معاش صاحب المعاش أو إجمالي معاش مجموع المستحقين المشار إليه في الفقرة ب .

    المادة الثالثة
    تزاد المعاشات المستحقة حتى 30/6/1981 وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 بمبلغ جنيهن شهريا .

    و في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل 1/7/1981 توزع الزيادة المشار إليها بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها في الجدول المرافق للقانون رقم 112 لسنة 1980 المشار إليها . وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى في شأنها جميع أحكامه .

    المادة الرابعة (2)
    مع عدم الإخلال بأحكام إعانة غلاء المعيشة المقررة وفقا لقراري مجلس الوزراء الصادرين في 19/2/1950 ، 30/6/1953 تزاد المعاشات التي تستحق للمؤمن عليه أو المستحق عنه اعتبارا من 1/7/1981 وفقا لأحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976و 50 لسنة 1978 المشار إليها بالزيادات الآتية :

    10% بدون حد أقصى أو أدنى .

    10% بحد أقصى مقداره 6 جنيهات شهريا وبحد أدنى ثلاثة جنيهات شهريا .

    و تسرى في شأن هذه الزيادات الأحكام الآتية :

    1- تحسب الزيادة على أساس معاش المؤمن عليه .

    2- تعتبر الزيادة جزءا من الحد الأدنى الرقمي للمعاش ، ويسرى هذا الحكم في شأن إعانة غلاء المعيشة المستحقة وفقا لقراري مجلس الوزراء الصادرين في 19/2/1950، 30/6/1953.

    3- تعتبر الزيادة جزءا من الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ويستثنى من هذا الحكم المعاشات التي تسوى وفقا لحكم المادة 31 من القانون المذكور .

    ويسرى هذا الحكم في شأن المعاشات المستحقة وفقا لأحكام القانونين رقمي 108 لسنة 1976 ، 50 لسنة 1978 المشار إليهما.

    4- في حساب مجموع المعاش والزيادة وأية زيادات أو إعانات أخرى وما يستقطع منه يجبر كسر القرش قرشا .

    5- تعتبر الزيادة جزءا من المعاش وتسرى في شأنها جميع أحكامه .

    ولا يسرى حكم هذه المادة في شأن حالات العجز الجزئي الناتج عن (3) إصابة العمل غير المنهية للخدمة وذلك حتى تاريخ استحقاق صرف المستحقات وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، كما لا يسرى على حالات استحقاق المعاش وفقا لنص المادة 54 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

    المادة الخامسة
    يستبدل بنصوص المواد 20 فقرة أخيرة ، 31 بند ثانيا ، 51 فقرة ثانية 52 فقرة أولى ، 71 فقرة أخيرة ، 123 فقرة ثانية وثالثة ، 125 فقرة رابعة ، خامسة ، 149 فقرة أخيرة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 سنة 1975 النصوص التالية :-----------------

    المادة السادسة
    --------------------------------------------------------------------------------------

    المادة السابعة
    تلغى فئات دخول الاشتراك أرقام 1،2،3 من الجدول رقم 1 المرافق للقانون رقم 108 لسنة 1976 المشار إليه وتضاف إلى الجدول فئتان جديدتان مبلغ 250 جنيها شهريا ، 300 جنيه شهريا .

    ويرفع دخل الاشتراك بالنسبة لمن كان مشتركا بأحد الدخول الملغاة إلى الدخل الأعلى الذي يليه .

    المادة الثامنة
    يكون الحد الأقصى للمعاش المستحقين وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 و80 % من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال بما يجاوز مائتي جنيه شهريا .

    على أنه بالنسبة للمعاشات التي يترتب على تطبيق الحد الأقصى النسبي أن يقل قيمتها عن خمسين جنيها شهريا فيكون حدها الأقصى 100% من المتوسط المشار إليه في الفقرة السابقة أو خمسين جنيها شهريا أيهما أقل.

    المادة التاسعة
    تلغى فئات دخول الاشتراك أرقام 1،2 من الجدول رقم 1 المرافق للقانون رقم 50 لسنة 1978 المشار إليه ، وتضاف إليه فئة جديدة بمبلغ 300 جنيه شهريا .

    ويرفع دخل الاشتراك بالنسبة لمن كان مشتركا بأحد الدخول الملغاة إلى الدخل الأعلى الذي يليه .

    المادة العاشرة
    يستبدل بنص المادة 14 من قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 النص الآتي :

    مادة 14- يكون الحد الأقصى للمعاش 80% من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال بما لا يجاوز مائتي جنيه شهريا.

    على أنه بالنسبة للمعاشات التي يترتب على تطبيق الحد الأقصى النسبي نقص قيمتها عن خمسين جنيها شهريا فيكون حدها الأقصى 100% من المتوسط المشار إليه في الفقرة السابقة أو خمسين جنيها شهريا أيهما أقل.

    المادة الحادية عشر
    يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل النص الآتي:

    المادة الخامسة فقرة أولى : يمنح معاش مقداره عشرة جنيهات شهريا يطلق عليه معاش السادات لكل من بلغ سن الخامسة والستين أو ثبت عجزه الكامل أو وقعت وفاته قبل 1/7/1980 ولم يستحق معاشا بصفته من الفئات المؤمن عليها وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو التأمين والمعاشات السارية ، وتسرى في شأن المعاش المشار إليه القانون المرافق وذلك فيما عدا حالات استحقاقه للوفاة فيؤدى لمن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش في التاريخ المشار إليه .

    المادة الثانية عشر
    لا يمس الحكم المضاف لنص المادة الخامسة من القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل بشأن تحديد المستحقين للمعاش في حالات الوفاة بما سبق ربطه من معاش للمستحقين قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، ويكون استحقاق من يمتد إليه أحكام الاستحقاق نتيجة هذا الحكم في حدود ما لم يتم توزيعه من المعاش.

    المادة الثالثة عشر
    يستبدل بنص البند 9 من المادة 6 والمادتين 11،16 من قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 النصوص الآتية :

    مادة 6 بند 9 : جزء المعاش الذي تلتزم الخزانة العامة بأدائه .

    مادة 11 : يربط المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون بواقع أثنى عشر جنيها شهريا وتتحمل الخزانة العامة بنسبة 50% من هذا المعاش

    مادة 16- في حالة قطع معاش الأرملة يرد على الأولاد المستحقين للمعاش في تاريخ وفاتها أو زواجها .

    وفى حالة قطع معاش أحد الأولاد يرد على الأرملة أو الأرامل بحسب الأحوال .

    وفى جميع الأحوال يراعى عدم تجاوز نصيب المستحقين بعد الرد الحد الأقصى لنصيبه .

    ويكون الرد من أول الشهر التالي لتاريخ قطع المعاش .

    المادة الرابعة عشر
    يعفى المستحقون لمعاش السادات الذين كانوا يصرفون معاشا وفقا لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الاجتماعي من أداء الاشتراكات المنصوص عليها في قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.

    كما يحتفظ من يتقاضى منهم معاشا يزيد على المعاش المشار إليه بقيمة الزيادة بصفة شخصية .
    المادة الخامسة عشر
    لا تمس الأحكام المنصوص عليها في المادتين الثانية والرابعة من هذا القانون بإعانة التهجير المستحقة وفقا لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 والقانون رقم 9 لسنة 1978.

    المادة السادسة عشر
    ينتهي العمل بأحكام كل من القوانين الآتية :

    1- القانون رقم 7 لسنة 1977 بتقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين .

    2- القانون رقم 44 لسنة 1978 بزيادة المعاشات .

    3- القانون رقم 62 لسنة 1980 بتقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين .

    المادة السابعة عشر
    تتحمل الخزانة العامة بالزيادات والإعانات وفروق الحد الأدنى للمعاش المشار إليه .

    و يصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير المالية قرارا بتحديد قواعد وجداول حساب القيمة الرأسمالية للزيادات والإعانات والفروق التي تتحمل بها الخزانة العامة وقواعد أدائها للجهة الملتزمة بالمعاش .

    المادة الثامنة عشر
    يعتبر صحيحا ما تم من رد لإعانة الغلاء الإضافية المقررة بالقانون رقم 62 لسنة 1980 المستحقة للأرملة على الأولاد كما يعتبر صحيحا ما تم صرفه من الزيادات والإعانات التي أضيفت إلى المعاش قبل تاريخ العمل بهذا القانون .

    المادة التاسعة عشر
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من 1/7/1981.
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

    صدر برئاسة الجمهورية في 21 شعبان سنة 1401

    (23 يونية سنة 1981).

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    [1] ) نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 27 الصادر بتاريخ 2/7/1981.

    [2] ) اعتبارا من 1/7/1987 أصبح حكم هذا النص يقتصر تطبيقه على المعاملين بالقانون رقم 108 لسنة 1976 و50 لسنة 1978، أما المعاملين بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فقد تناولت الزيادة التي تضاف لمعاشاتهم المادة الحادية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 9:41 pm