روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    محكمة جنايات الاسماعليه :الأجانب يغتصبون أرض سيناء

    احمد الأسواني
    احمد الأسواني
    مشرف قسم أول
    مشرف قسم أول


    عدد المساهمات : 1705
    نقاط : 4982
    السٌّمعَة : 3
    تاريخ التسجيل : 23/09/2010

    موتاللبق محكمة جنايات الاسماعليه :الأجانب يغتصبون أرض سيناء

    مُساهمة من طرف احمد الأسواني الخميس أكتوبر 21, 2010 3:56 am

    طالبت محكمة مصرية المشرع بالتصدي للغزو الأجنبي لارض سيناء، والذي يستتر تحت غياب القوانين المعمول بها، مشيرة إلى عدم وجود نصوص تجرم مخالفة قانون تملك الأجانب للعقارات‏، وناشدت المشرع سرعة تعديل القانون‏ لينص صراحة على حظر بيع أي وحدات عقارية للأجانب بسيناء‏،‏ التي دفع ‏100‏ ألف شهيد أرواحهم ثمنا لحريتها‏.‏
    وقالت محكمة جنايات الإسماعيلية، في حيثيات حكمها في قضية بيع أراض للأجانب بشرم الشيخ، والتى حكم فيها بالسجن المشدد على متهمين، وبراءة آخرين إثر بيعهم وحدات سكنية بقرية "كورال باى" فى شرم الشيخ لأجانب، بعقود وأوراق مزورة، إنها تهيب بالمشرع الوطنى الغيور على بلاده سرعة التدخل لإنقاذ شبه جزيرة سيناء، مما يحدث بها من أخطار تتمثل فى الغزو الأجنبى الجديد والمنظم تنظيماً جيداً.
    وجاء في حيثيات الحكم، "أن الغزو الاجنبي ارتدى ثوباً جديداً لم نألفه من قبل، وتستر تحت ثياب القوانين المعمول بها لاغتصاب هذا الجزء الغالى والعزيز من أرض الوطن، وهو الأمر الذى حدا ببعض المتهمين إلى القول إن معظم شرم الشيخ تباع للأجانب"، بحسب تقارير محلية الاربعاء.
    وأضافت "كان ينبغى أن يطول الاتهام آخرين، لم يشملهم قرار الإحالة والاتهام، رغم بروزهم على مسرح الأحداث وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة شركة سيناء للتنمية السياحية وعضوها المنتدب، إيطالى الجنسية "أرسينو برياتونى"، الذى تبين من التحقيقات إجراؤه البيوع المتعاقد عليها فى الخارج،
    وناشدت المحكمة المشرع سرعة تعديل القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦، بالنص الصريح على حظر بيع أى وحدات عقارية للأجانب فى شبه جزيرة سيناء، لافتة إلى أن هذا المسلك، الذى تنادى به، هو ذاته الذى انتهجه المشرع فى شأن الأراضى الزراعية، والصحراوية، وحظر على الأجانب امتلاك الأراضى الزراعية والصحراوية امتلاكاً مطلقاً، كما نص على ذات الحظر فى القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٨١ فى شأن الأراضى الصحراوية والمعدل بالقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٨٨ مع استثناء أبناء الدول العربية بشروط معينة.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 5:12 am