روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    قاعدة عدم وجوب تسوىء مركز الطاعن . عدم سريانها على الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات فى مواد الجنايات

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    قاعدة عدم وجوب تسوىء مركز الطاعن . عدم سريانها على الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات فى مواد الجنايات  Empty قاعدة عدم وجوب تسوىء مركز الطاعن . عدم سريانها على الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات فى مواد الجنايات

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين أكتوبر 25, 2010 2:54 am

    الموجز:

    قاعدة عدم وجوب تسوىء مركز الطاعن . عدم سريانها على الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات فى مواد الجنايات . أساس ذلك ؟

    القاعدة:

    من المقرر أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه قضاؤه بعقوبة الإعدام وهى تزيد عن عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة التى قضى بها الحكم الغيابى ذلك بأن قاعدة عدم وجوب تسوىء مركز الطاعن لا تنطبق على الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات فى مواد الجنايات ذلك بأن الحكم الصادر منها فى هذه الحالة يبطل حتماً إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط الحكم بمضى المدة سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتعويضات ويعاد نظر الدعوى من جديد أمام المحكمه إعمالاً لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية
    ( الماده 43 من قانون رقم 57 لسنة 1959 ، الماده 395 إجراءات جنائيه )
    ( الطعن رقم 15249 لسنة 64 ق جلسة 1995/4/4 س 46 ص 646 )

    الموجز:

    إعادة المحاكمة أمام محكمة الجنايات طبقا للمادة 395 إجراءات . محاكمه مبتدأة . أثر ذلك ؟.

    القاعدة:

    لما كانت إعادة المحاكمه طبقا للماده 395 من قانون الإجراءات الجنائيه ليس مبناها تظلم يرفع من المحكوم عليه بل هى بحكم القانون بمثابة محاكمه مبتدأه وبالتالى فإن لمحكمة الإعاده أن تفصل فى الدعوى بكامل حريتها غير مقيده بشئ مما جاء بالحكم الغيابى ، ولها أن تشدد العقوبه أو تخفضها وحكمها فى كلتا الحالتين صحيح قانونا ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن العقوبه التى أوقعها الحكم المطعون فيه يكون غير سديد .
    ( الماده 395 إجراءات جنائيه )
    ( الطعن رقم 20996 لسنة 65 ق جلسة 6/12/1997 س 48 ص 1354 )

    الموجز:

    إعادة المحاكمة بمقتضى المادة 395 إجراءات محاكمة مبتداه تفصل فيها محكمة الإعادة بكامل حريتها نعى الطاعن الحكم ببطلان الحكم لصدوره من محكمة غير مختصة ولائيا ولعدم إعلانه فى المحاكمة الغيابية غير مجد مادامت إجراءات المحاكمة أمام محكمة الإعادة تمت صحيحة . إثارة ذلك أمام النقض . غير جائز . علة ذلك .

    القاعدة:

    لما كان الثابت من الأوراق أنها حوت دعوى جنائية واحده فصل فيها بحكم جنائى حضور يا للمحكوم عليه الآخر وغيابيا للطاعن الذى أعيدت إجراءات محاكمته الراهنة ومن ثم فإنه بفرض أن المحكوم عليه الآخر طعن بالنقض فى الحكم الصادر ضده بالإدانة فإن ذلك لا يقيد محكمة الموضوع التى تنظر دعوى الطاعن ومن ثم فإن الدفع الذى أبداه المدافع عن الطاعن بوجوب وقف الدعوى تعليقا يكون دفعا ظاهر البطلان فلا تثريب على المحكمة أن هى سكتت عنه إيرادا له وردا عليه ويضحى منع الطاعن على الحكم فى هذا الصدد بالإخلال بحق الدفاع غير سديد . إن إعادة المحاكمة الجنائية طبقا لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية هى بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتداه ولمحكمة الإعادة أن تفصل فى الدعوى بكامل حريتها وإذا كان ذلك وكانت إجراءات محاكمة الطاعن أمام محكمة الإعادة قد تمت صحيحة - وهو ما يسلم الطاعن فى أسباب طعنه - بمحاكمته أمام محكمة الدولة العليا فإنه غير مجد ما يتمسك به من بطلان الحكم الغيابى لصدوره من محكمه غير مختصة ولائيا ولعدم إعلانه فى المحاكمة الغيابية - بفرض صحة ذلك - ولا تقبل إثارة ذلك أمام محكمة ومن ثم فإن منعاه فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان ولا على المحكمة أن التفتت عنه ولم ترد عليه.
    ( الماده 395 إجراءات جنائيه )

    الموجز:

    بطلان الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات . بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المده . سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات . أثر ذلك و أساسه . بطلان الحكم المطعون فيه . معناه : سقوطه . أثر ذلك . إعتبار الطعن فيه بالنقض غير ذى موضوع . مثال .

    القاعدة:

    لما كانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية يجرى نصها على أنه - إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المده يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات و يعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها ، ومؤدى هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر فى غيبة المتهم بجناية و إعتباره كأن لم يكن . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده ............ وفق ما أفصحت عنه مذكرة نيابة النقض المؤرخة 1997/2/22 المرفقة بملف الطعن قد تم القبض عليه بتاريخ 1989/3/8و أعيدت الإجراءات بجلسة 1989/6/12 وقضت المحكمة بإنقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه باطلا . لما كان ذلك ، وكان هذا البطلان فيه معنى سقوط الحكم الصادر فى غيبة المطعون ضده مما يجعل الطعن فيه غير ذى موضوع ، ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة يعتبر ساقطا بسقوطه .
    ( المادة 395 اجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 29743 لسنة 59ق - جلسة 1997/4/14 - س 48 - ص462 )

    الموجز:

    للنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها . الطعن بالنقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجنايه . حضور المتهم او القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة . أثره . بطلان الحكم الصادر فى غيبته وإعتباره كأن لم يكن . المادة 395 إجراءات . الطعن بالنقض فى هذا الحكم يعتبر ساقطاً بسقوطه .

    القاعدة:

    إنه وإن كان القانون قد أجاز فى المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض للنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها ، كل فيما يختص به - الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجنايه . وكانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية تجرى على أنه : - إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته ، أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة . وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها او بعضها - فإن مؤدى هذا النعى هو تقرير بطلان الحكم الصادر فى غيبة المتهم وإعتباره كأن لم يكن ، ولما كان هذا البطلان الذى أصاب الحكم الغيابى الصادر من محكمة أمن الدولة العليا فى الجنايات المنسوبة إلى المطعون ضده الأول فيه معنى سقوط هذا الحكم مما يجعل الطعن فيه غير ذى موضوع ، ومن ثم فإن الطعن من النيابة العامة عنه يعتبر ساقطاً بسقوطه .
    ( المادة 395 إجراءات جنائيه ، الماده 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 )
    ( الطعن رقم 23842 لسنة 61 ق جلسة 1993/12/20 س 44 ص 1214 )

    الموجز:

    اعادة المحاكمة الجنائية طبقاً للمادة 395 إجراءات طبيعتها.محاكمة مبتدأة.أثر ذلك :لمحكمة الاعادة الفصل فى الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بما جاء بالحكم الغيابى .

    القاعدة:

    من المقرر أن إعادة المحاكمة طبقاً لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ليس مبتاها تظلم يرفع من المحكوم عليه بل هى بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتدأة ، وبالتالى فإن لمحكمة الإعادة أن تفصل فى الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشىء مما جاء بالحكم الغيابى ودون أن تكون ملزمة بالإشارة إليه فى حكمها ،ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .
    ( المادة 395 اجراءات جنائية )
    ( الطعن 6460 لسنة 61 ق جلسة 1992/1/3 س 44 ص 46)

    الموجز:

    اجازة المادة 33 في القانون رقم 57 لسنة 1959 للنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر في محكمة الجنايات في غير مؤدي نص المادة 395 اجراءات هو تقرير بطلان الحكم الصادر في غيبة المتهم اذا حضر أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة . هذا البطلان فيه معني سقوطه . أثر ذلك : اعتبار الطعن فيه بالنقض غير ذي موضوع.

    القاعدة:

    لما كان القانون قد أجاز في المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، للنيابة العامة والمدعية بالحقوق المدنية و المسئول عنها كل فيا يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية وكانت المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية تجري علي أنه : ـ اذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره ، سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوي أمام المحكمة ً . واذا كان الحكم السابق - بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضهاً فان مؤدي هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر في غيبة المتهم ، . واعتباره كأن لم يكن لما كان هذا البطلان الذي أصاب الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في الجناية المنسوبة الي المطعون ضده فيه معني سقوط هذا الحكم مما يجعل بالطعن فيه غير ذي موضوع ، ومن ثم فان الطعن المقدم من النيابة العامة- عنه يعتبر ساقطا بسقوطه.
    ( المادة 33 من قانون 57 لسنة 1959)
    ( المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 6759 لسنة 59 ق جلسة 1991/12/17 س 42 ص1370 )


    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    قاعدة عدم وجوب تسوىء مركز الطاعن . عدم سريانها على الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات فى مواد الجنايات  Empty رد: قاعدة عدم وجوب تسوىء مركز الطاعن . عدم سريانها على الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات فى مواد الجنايات

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة يونيو 13, 2014 3:55 pm

    صدر تعديل اشريعى واصبح الطاعن لايضار بطعنه وفقا للقاعدة العامة

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:36 pm