روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الحكـــــــم الاصــــــــلح للمتـــــــــهم

    محمد نبيه
    محمد نبيه
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 55
    نقاط : 134
    السٌّمعَة : 3
    تاريخ التسجيل : 27/07/2009

    الحكـــــــم الاصــــــــلح للمتـــــــــهم Empty الحكـــــــم الاصــــــــلح للمتـــــــــهم

    مُساهمة من طرف محمد نبيه الثلاثاء أكتوبر 26, 2010 1:24 pm


    الحكم الاصلح للمتهم

    خصص الشارع الجنائى الفصل الثالث من قانون الاجراءات الجنائيه رقم 150 لسنة 1950 للاجراءات التى تتبع فى مواد الجنايات فى حق المتهمين الغائبين ( المواد من 384 حتى 397 ) ومنها ان تحكم المحكمه فى غيبة المتهم ان لم يحضر يوم الجلسه بعد اعلانه قانونا بامر الاحاله وورقة التكليف بالحضور . ولا يجوز لاحد ان ان يحضر امام المحكمه ليدافع عنه ولكن يجوز ان يحضر وكيله او احد اقاربه ليبدى عذره فى عدم الحضور وان كل حكم يصدر بالادانه فى غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من التصرف فى امواله او ان يديرها او ان يرفع اية دعوى باسمه وكل تصرف او التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلا من نفسه وتعين المحكمه الابتدائيه الواقع فى دائرتها اموال المحكوم عليه حارسا لادارتها وتنتهى الحراسه بصدور حكم حضورى فى الدعوى او بموت المتهم حقيقة او حكما وان ينفذ من الحكم الغيابى كل العقوبات التى يمكن تنفيذها والتضمينات وان هذا الحكم لا يسقط بمضى المده وانما تسقط العقوبه المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها ولا يقبل الطعن بالنقض عليه واذا حضر المحكوم عليه من غيبته او قبض عليه قبل سقوط العقوبه يبطل الحكم ويعاد نظر الدعوى امام المحكمه تلك هى اجراءات صدور وسقوط الحكم الغيابى فى جنايه كما نص عليها قانون الاجراءات الجنائيه .
    لكن المستشار حسن احمد عمر المستشار السابق بمحكمة الاستئناف العالى والمحامى اما م النقض يفجر مفاجاه تعصف بكل تلك الاجراءات السابق ذكرها باعتبارها مواد ملغاه بحكم المواد 41 و67 و 69 من دستور 1971 عملا بنظرية سماها الحكم الاصلح للمتهم مسايره لمبدا مفادها بطلان الحكم الجنائى الغيابى الصادر فى جنايه لبطلان تشكيل المحكمة مصدرة الحكم عملا بحكم المادة 67 من دستور 1971 التى قررت فى صدرها حقيقة البراءة الأصلية للمتهم ونصت فى عجزهاعلى أن كل متهم فى جناية يجب أن يكون له محامى يدافع عنه ومن ثم يصبح المحامى المد افع عن المتهم فى الجناية جزأ لا يتجزأ من تشكيل المحكمة بل ان محكمة النقض تشطرت أن يكون دفاعه عن حضوره جديا فى الدفاع لاأن يقتصر على طلب الرأفه للمتهم فان رفضت المحكمه حضوره للدفاع عن المتهم الغائب تمسكا منها بحكم الماده ( 388) من قانون الاجراءت الجنائيه غير مدركه ان تلك الماده - والمواد ذات العلاقه بهاـ قد الغيت جميعها ضمنا بمقتضى حكم الماده ( 67) من الدستور والماده ( 69 ) من الدستور ايضا التى تنص على ان حق الدفاع مكفول اصالة او بالوكاله والماده 41 من الدستور التى تعتبر الحريه الشخصيه مصانه يكون حكمها باطلا لبطلان تشكيلها ومن ثم تترتب على ذلك النتائج التاليه :
    1ـ ان الحكم الطعين يقبل الطعن بالمعارضه ان كان من قبيل الجنايه المجنحه بحكم القانون ام بحكم المحكمه مثله فى ذلك مثل الحكم الصادر فى الجنحه المجننه ـ اتفاقا وما اجازته الماده 397 من قانون الاجراءات الجنائيه بشان الجنحه المجننه التى جرى نصها على انه اذا غاب المتهم بجنحه مقدمه الى محكمة الجنايات تتبع فى شانه الاجراءات المعمول بها امام محكمة الجنح ويكون الحكم الصادر فيها قابلا للمعارضه ,
    2ـ ان الحكم الطعين ان كان من قبيل الجناية الصرفه فانه يقبل الطعن بالنقض والطعن بالنقض يوقف تنفيذ الحكم الطعين عملا بحكم الماده 66 من الدستور الخاصه بعدم توقيع عقوبة الا بحكم قضائى والمحكمه الدستوريه العليا عرفته بالحكم البات غير القابل للطعن باى طريق من الطرق
    3ـ ان الحكم الطعين الصادر بالادانه فى غيبة المتهم لا يستلزم حرمانه من التصرف فى امواله او ان يديرها او حرمانه من ان يرفع اى دعوى باسمه او حرمانه من اجراء التصرفات او ان يتعهد بالتزامات ومن ثم لا يستلزم تعيين حارس لادارة امواله .
    والمفاجاه الثانيه تتعلق بالحكم الجنائى الصادر فى الجنايه المجنحه اى تلك الجنايه التى اعتبرت جنحه لكون المشرع نص على وجوب الحكم عليها بعقوبة الجنحه كما هو الحال بالنسبه لجنايات الاحداث او تلك التى اعتبرت كذلك وقتما استخدم القاضى الرافه لتبديل العقوبه من عقوبة الجنايه عقوبة الجنحه عملا بحكم الماده 17 من قانون العقوبات فتعامل مثلها مثل الجنحه المجننه ويبنى على ماتقدم النتائج التاليه.
    1ـ يتوجب معاملة الحكم الصادر فيها معاملة الحكم الصادر فى الجنحه ومن ثم تقبل الطعن بالمعارضه ان كان الحكم الصادر فيها غيابيا او الطعن بالاستئناف ان كان الحكم حضوريا وعلى وزير العدل تشكيل محكمة جنايات استئنافيه والا انعقد الاختصاص لمحكمة الجنح المستانفه لنظرها .
    2ـ عدم جواز تطبيق العقوبات التبعيه المنصوص عليها فى المواد ( من 24 حتى 31 ) من قانون العقوبات خاصة انها تعد عقوبات غير دستوريه بصدد الاحكام الصادره فى مواد الجنايات الصرفه لانه لا يجوز ان توقع اكثر من عقوبه على الفعل الاجرامى الواحد اتفاقا والمبادئ التى سطرتها المحكمه الدستوريه العليا .
    ...........
    بواسطة / محمد نبيه

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد نوفمبر 24, 2024 3:20 am