انتقد عدد من القضاة ما وصفوه تجاهل وزارات الحكومة لتنفيذ أحكام القضاء، وآخرها الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية من الجامعات المصرية محذرين من الخطورة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تترتب على ذلك الرفض.
وانتقد المستشار حنفي موسى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، خلال مشاركته في مؤتمر:«مجلس الدولة والتقاضي في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية»، الذي نظمه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة الاثنين، عدم تنفيذ الحكومة بعض الأحكام القضائية، والتي كان أخرها الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية من الجامعات المصرية.وقال إنه «بعد حكم القضاء الإداري بإلغاء الحرس الجامعي من الجامعات، خرج أحد أمناء الجامعات على إحدى القنوات الفضائية، وذكر أن رؤساء الجامعات استقروا على عدم تنفيذ حكم القضاء، واستشهد موسى بالوصية العمرية لأبي موسى الأشعري، التي جاء فيها (إذا فهمت فانفذ، ولا عبرة بقول بلا نفاذ)».وأكد «أن المشكلة تعود لغياب ثقافة ووعي أمة بقدسية أحكام القضاء».ورفض موسى في المؤتمر، الذي حضره قضاة ونشطاء حقوقيون، مفهوم الدولة المدنية، متسائلا: ماذا تعني الدولة المدنية؟ واستطرد قائلا:«ضحكوا علينا بالدولة المدنية».وأشار إلى أن القاعدة القانونية «لا ضرر ولا ضرار»، التي أقرها الإسلام وجاء بها سيدنا محمد قبل 1500 عام، يتجاهلها البعض الآن، من الذين يرددون أن الفقه الفرنسي أقرها عام 1973، تحت اسم«الموازنة بين المصالح».وتابع موسى «الدين يعني النظام عند العرب، والمسؤولية في غاية الخطورة، وبيننا وبينها نفس»، مشددا على أنه يعبر عن تلك الآراء وفقا لمعتقداته الفكرية، وليس لانتمائه لجماعة فكرية أو سياسية.وأكد الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ بكلية حقوق القاهرة، أن الدستور المصري ضمن نفاذ الأحكام القضائية، وجرم استخدام الموظف العام لسلطاته في تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية، والتي نصت عليها المادة 72 من الدستور.وأشاد الدكتور يسري العصار، أستاذ القانون الدستوري بكلية حقوق القاهرة، بحكم القضاء الإداري بإلغاء الحرس من الجامعات.وأشار إلى أن الحكم يمثل أحد أعمال الرقابة على السلطة التقديرية للإدارة، وأشار إلى المحكمة أقرت في حكمها أن إنشاء حرس الجامعة يمثل مخالفة للمادة 317 للائحة التنفيذية الخاصة بالجامعات، والتي تنص على تخصيص هيئات أمن مدنية تحمل شارة الجامعة بإشراف رئيس الجامعة، فضلا عن أن المحكمة أقرت في حيثيات حكمها أيضا، أنه لا يجوز الاستعانة بالداخلية، وأن تتفرغ لوظيفتها الأساسية، وهي طمأنة المواطنين وحماية الأمن.المصري اليوم
وانتقد المستشار حنفي موسى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، خلال مشاركته في مؤتمر:«مجلس الدولة والتقاضي في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية»، الذي نظمه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة الاثنين، عدم تنفيذ الحكومة بعض الأحكام القضائية، والتي كان أخرها الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية من الجامعات المصرية.وقال إنه «بعد حكم القضاء الإداري بإلغاء الحرس الجامعي من الجامعات، خرج أحد أمناء الجامعات على إحدى القنوات الفضائية، وذكر أن رؤساء الجامعات استقروا على عدم تنفيذ حكم القضاء، واستشهد موسى بالوصية العمرية لأبي موسى الأشعري، التي جاء فيها (إذا فهمت فانفذ، ولا عبرة بقول بلا نفاذ)».وأكد «أن المشكلة تعود لغياب ثقافة ووعي أمة بقدسية أحكام القضاء».ورفض موسى في المؤتمر، الذي حضره قضاة ونشطاء حقوقيون، مفهوم الدولة المدنية، متسائلا: ماذا تعني الدولة المدنية؟ واستطرد قائلا:«ضحكوا علينا بالدولة المدنية».وأشار إلى أن القاعدة القانونية «لا ضرر ولا ضرار»، التي أقرها الإسلام وجاء بها سيدنا محمد قبل 1500 عام، يتجاهلها البعض الآن، من الذين يرددون أن الفقه الفرنسي أقرها عام 1973، تحت اسم«الموازنة بين المصالح».وتابع موسى «الدين يعني النظام عند العرب، والمسؤولية في غاية الخطورة، وبيننا وبينها نفس»، مشددا على أنه يعبر عن تلك الآراء وفقا لمعتقداته الفكرية، وليس لانتمائه لجماعة فكرية أو سياسية.وأكد الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ بكلية حقوق القاهرة، أن الدستور المصري ضمن نفاذ الأحكام القضائية، وجرم استخدام الموظف العام لسلطاته في تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية، والتي نصت عليها المادة 72 من الدستور.وأشاد الدكتور يسري العصار، أستاذ القانون الدستوري بكلية حقوق القاهرة، بحكم القضاء الإداري بإلغاء الحرس من الجامعات.وأشار إلى أن الحكم يمثل أحد أعمال الرقابة على السلطة التقديرية للإدارة، وأشار إلى المحكمة أقرت في حكمها أن إنشاء حرس الجامعة يمثل مخالفة للمادة 317 للائحة التنفيذية الخاصة بالجامعات، والتي تنص على تخصيص هيئات أمن مدنية تحمل شارة الجامعة بإشراف رئيس الجامعة، فضلا عن أن المحكمة أقرت في حيثيات حكمها أيضا، أنه لا يجوز الاستعانة بالداخلية، وأن تتفرغ لوظيفتها الأساسية، وهي طمأنة المواطنين وحماية الأمن.المصري اليوم