أكدت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها بإلغاء حرس جامعة القاهرة التابع لوزارة الداخلية ان جامعة القاهرة شرعت في تنفيذ الحكم الصادر بإلزامها بإنشاء وحدة للأمن تابع لها.. حيث قدمت بجلسة ٣ يوليو ٠١٠٢ مستندات تؤكد ان المجلس الأعلي للجامعات اصدر القرار رقم ٩٠١ في ٦ يوليو ٩٠٠٢ بتنظيم وحدات الأمن الجامعي وتحديد اختصاصاتها..
وقامت جامعة القاهرة بإعداد الهيكل التنظيمي المقترح للإدارة العامة للأمن والوظائف المطلوب استحداثها.. كما اعلنت في الصحف عن حاجاتها لشغل وظائف بإدارة الأمن بالجامعة.. مما يفصح عن قيام الجامعة بالإجراءات اللازمة لانشاء وحدة للأمن الجامعي. وأضافت المحكمة أنه بالنسبة للطعن علي قرار وزير الداخلية رقم ٢١٨١ لسنة ١٨٩١ والخاص بإنشاء إدارة للحرس بالجامعة تابعة لوزارة الداخلية داخل حرم جامعة القاهرة فإن الدستور والقانون كفلا استقلال الجامعات في أداء رسالتها وبكل ما يتعلق بشئونها.. باعتبارها منارة للعلم ومعقلاً للفكر الإنساني.. كما ان أداء الجامعات لرسالتها يتطلب الالتزام بالضوابط التي اتبعتها الأمم المتقدمة في صونها لاستغلال جامعاتها ومؤسساتها التعليمية.. والتي أجمعت علي ضرورة احترام المجتمع العلمي بمكوناته الثلاثة من اساتذة وطلاب وإداريين وتجنيبه الضغوط الخارجية.
وأوضحت المحكمة ان وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية متمثلة في ادارة الحرس الجامعي داخل حرم جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها بصفة دائمة يمثل انتقاصاً من الاستقلال الذي كفله الدستور للجامعة وقيداً علي حرية الاساتذة والباحثين والطلاب فيها.. وهم يرون ان ثمة جهة أخري لا تتبع الجامعة متواجدة بصفة دائمة داخل الجامعة تراقب تحركاتهم وتتحكم في ممارستهم لأنشطتهم بالمنح أو المنع.. فتهن عزائمهم وتخبو آمالهم وتتبدد طاقاتهم هباء بدلاً من أن تنطلق نحو الابداع والابتكار.. لتؤتي ثمارها في رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الانسانية.. مما لا مفر معه من القضاء بإلغاء القرار.. ومنع تواجد الحرس الجامعي داخل حرم الجامعة.
وأكدت المحكمة في حيثياتها ان الاختصاص الذي قرره الدستور والقانون لهيئة الشرطة بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين هو اختصاص اصيل لها في ربوع البلاد علي امتدادها.. وهذا لا يتناقض مع قيام إدارة الجامعة بحفظ النظام والأمن داخل الجامعة.. تأكيداً لاستقلالها في إدارة شئونها الذي كفله الدستور والقانون.. ودعماً لحريتها.. وأضافت أن تولي إدارة الجامعة حفظ الأمن والنظام داخل الجامعة يتيح لهيئة الشرطة التفرغ للمهام الجسام الملقاة علي عاتقها في كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.
وانتهت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبدالغني رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مجدي العجاتي وأحمد عبدالتواب ومحمد موسي وعادل بريك ومنير عبدالقدوس نواب رئيس مجلس الدولة الي الحكم بانتهاء الخصوم في الطعن علي قرار امتناع الجامعة عن انشاء وحدة للأمن الجامعي.. والغاء قرار وزير الداخلية بانشاء وتنظيم ادارة حرس الجامعات فيما تضمنه من انشاء ادارة للحرس الجامعي داخل جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها.
وكان رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ووزير الداخلية ورئيس جامعة القاهرة قد طعنوا في حكم القضاء الإداري الصادر بإلزام رئيس جامعة القاهرة بإنشاء وحدة للأمن تتبع الجامعة.. وإلغاء قرار وزير الداخلية بإنشاء إدارة للحرس الجامعي داخل جامعة القاهرة.الأخبارأودعت المحكمة الإدارية العليا أسباب حكمها بإلغاء الحراسة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بجامعة القاهرة مع منع تواجدها داخل حرم الجامعة. والتي أكدت فيها المحكمة أن تواجد هذا النوع من الحراسة والأمن من شأنه الانتقاص من الاستقلال الذي كفله الدستور للحياة الجامعية .وفي نفس الوقت يحمل أعباء إضافية علي كاهل وزارة الداخلية بجانب المهام الجسام الملقاة علي عاتقها في كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار محمد عبدالغني رئيس مجلس الدولة إن المشرع الدستوري عني باستقلال الجامعات ورفعه إلي مصاف المباديء الدستورية ملزما الدولة بكفالة هذا الاستقلال والذي يشمل بمعناه الاصطلاحي استقلال الجامعة بكل ما يتعلق بشئونها دون أن يقتصر علي الاستقلال في مجال البحث العلمي.
وأوضحت أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات نصت علي إنشاء وحدة للأمن الجامعي بكل جامعة تتحدد مهامها في حماية منشآت الجامعة وأمنها وتتبع رئيس الجامعة مباشرة لتضع بذلك اللبنة الأخيرة في البناء التشريعي لكفالة استقلال الجامعات بكل ما يتعلق بشئونها باعتبارها منارة للعمل ومعقلا للفكر الإنساني في أرفع مستوياته.
وقالت المحكمة إن أداء الجامعات لرسالتها يتطلب الالتزام بالضوابط التي اتبعتها الأمم المتقدمة في صونها لاستقلال جامعاتها ومؤسساتها التعليمية والتي تضمنتها التوصيات الصادرة عن العديد من الهيئات والمؤتمرات الدولية.
وأشارت المحكمة إلي أن هذا التواجد الدائم للحرس الجامعي يمثل قيدا علي حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها وهم يرون أن ثمة جهة أخري لا تتبع الجامعة متواجدة بصفة دائمة داخل الجامعة تراقب تحركاتهم وتتحكم في ممارستهم لأنشطتهم بالمنح أو المنع . فتهن عزائمهم وتخبو آمالهم وتتبدد طاقاتهم هباء بدلا من أن تنطلق نحو الإبداع والابتكار لتؤتي ثمارها في رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية.
وأضافت أن ما سبق يحتم معه القضاء بإلغاء القرار الوزاري في شأن إنشاء وتنظيم إدارات حرس الجامعات ببعض مديريات الأمن فيما تضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعي تابعة لوزارة الداخلية داخل جامعة القاهرة مع ما يترتب علي ذلك من آثار تتمثل في عدم تواجد الحرس الجامعي داخل حرم الجامعة.
وأكدت المحكمة أن منع تواجد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية داخل الجامعة لا ينال مما نص عليه الدستور وقانون هيئة الشرطة من أن الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن في كافة المجالات وتسهر علي حفظ النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلي الأخص منع الجرائم وضبطها.
وقالت المحكمة إن الاختصاص المقرر للشرطة في الدستور والقانون هو اختصاص أصيل معقود لها في ربوع البلاد علي امتدادها لا يناقضه قيام إدارة جامعة القاهرة بحفظ الأمن داخل الجامعة تأكيدا لاستقلالها في إدارة شئونها. وهو الأمر الذي كفله الدستور والقانون. ودرءا لمظنة الانتقاص من هذا الاستقلال أو تقييد حرية الأساتذة والباحثين والطلاب.
وأشارت إلي أن ما ورد بمذكرة وزارة الداخلية المرافقة لقرار الوزير رقم 1549 لسنة 1971 في شأن إلغاء أقسام ووحدات حرس الجامعات "قبل عودتها مرة أخري فيما بعد" من أن هذا القرار بإلغاء أجهزة حرس الجامعات أعد إسهاما من وزارة الداخلية في خلق المناخ الملائم.. وتدعيما للحريات وثقة من الوزارة بحرص شباب الجامعات علي مسيرة الأمة وحتي يتفرغ رجال الأمن إلي المهام المتعددة بتأمين الجبهة الداخلية وخدمة الجماهير العريضة لشعب مصر العريق إنما يؤكد بوضوح مدة ضخامة وكبر المسئولية والمهام الملقاة علي عاتق الوزارة في توفير الحماية والأمن والأمان للمواطنين الأمر يجعل حراسة الوزارة للجامعات عبء إضافيا عليها يثقل كاهلها.
وتطرقت المحكمة إلي الدفع المقدم من الطاعنين "رئيس الوزراء ووزيرا التعليم العالي والداخلية" علي حكم القضاء الإداري بإبعاد الحرس الجماعي من عدم قبول الدعوي بذريعة عدم وجود صفة أو مصلحة شخصية مباشرة لمقيميها . حيث أكدت أن مقيمي الدعوي وهم من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة ذوو صفة في كل ما يتعلق بالشئون العامة للجامعة التي ينتمون إليها ويعملون في محرابها.
وأكدت أن الحكم الصادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري موضوع الدعوي "بإبعاد الحرس الجامعي التابع للداخلية عن جامعة القاهرة" هو والعدم سواء بسواء ولا يترتب عليه أي أثر قانوني وذلك لعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة ولائيا بنظر الاستشكالات القضائية لوقف تنفيذ الأحكام.
وأوضحت المحكمة أن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن أكدت أن جهة القضاء الإداري. دون غيرها, هي المختصة بالفصل في تنفيذ ما يصدر عنها من أحكام. ومن ثم فيجب أن تلتزم هيئة قضايا الدولة بعدم إقامة مثل هذه الاستشكالات نفاذا لذلك الحكم بجانب التزام جهة القضاء غير المختصة بعدم نظر تلك الإشكالات حتي لا تقضي بوقف تنفيذ أحكام مجلس الدولة بالمخالفة للدستور والقانون.الجمهورية
أودعت المحكمة الإدارية العليا، أسباب حكمها الصادر السبت، بإلغاء الحراسة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بجامعة القاهرة، ومنع تواجدها داخل حرم الجامعة، والتى أكدت فيها المحكمة أن تواجد هذا النوع من الحراسة والأمن من شأنه الانتقاص من الاستقلال الذى كفله الدستور للحياة الجامعية، ويمثل قيدا على حرية الطلاب والاساتذة.وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار محمد عبدالغنى رئيس مجلس الدولة، إن المشرع الدستورى عنى باستقلال الجامعات ورفعه إلى مصاف المبادىء الدستورية ملزما الدولة فى المادة 18 من الدستور بكفالة هذا الاستقلال، والذى يشمل بمعناه الاصطلاحى استقلال الجامعة بكل ما يتعلق بشئونها دون أن يقتصر على الاستقلال في مجال البحث العلمى.وأكدت أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية متمثلة فى إدارة الحرس الجامعى داخل حرم جامعة القاهرة بصفة دائمة، يمثل انتقاصا من الاستقلال الذى كفله الدستور للجامعة، وأن هذا التواجد الدائم يمثل قيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها وهم يرون أن ثمة جهة أخرى لا تتبع الجامعة متواجدة بصفة دائمة داخل الجامعة تراقب تحركاتهم وتتحكم فى ممارستهم لأنشطتهم بالمنح أو المنع، فتهن عزائمهم وتخبو آمالهم وتتبدد طاقاتهم هباء.وأوضحت أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية، نصت على إنشاء وحدة للأمن الجامعى بكل جامعة تتحدد مهامها فى حماية منشآت الجامعة وأمنها وتتبع رئيس الجامعة مباشرة، لتضع بذلك اللبنة الأخيرة فى البناء التشريعى لكفالة استقلال الجامعات بكل ما يتعلق بشئونها.وقالت المحكمة إنه فضلا عما أوجبه الدستور والقانون من كفالة استقلال الجامعات، فإن أداء الجامعات لرسالتها يتطلب الالتزام بالضوابط التى اتبعتها الأمم المتقدمة فى صونها لاستقلال جامعاتها ومؤسساتها التعليمية والتى تضمنتها التوصيات الصادرة عن العديد من الهيئات والمؤتمرات الدولية.وأضافت أن ما سبق يحتم معه القضاء بإلغاء القرار الوزارى فى شأن إنشاء وتنظيم إدارات حرس الجامعات ببعض مديريات الأمن، فيما تضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعى تابعة لوزارة الداخلية داخل جامعة القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار تتمثل فى عدم تواجد الحرس الجامعى داخل حرم الجامعة.وأكدت المحكمة أن منع تواجد الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية داخل الجامعة لا ينال مما نص عليه الدستور وقانون هيئة الشرطة، من أن الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن فى كافة المجالات وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها.وذكرت أن تولى إدارة الجامعة حفظ الأمن والنظام داخل الجامعة تأكيدا لاستقلالها ودعما لحريتها يتيح لوزارة الداخلية - من جهة أخرى - التفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها في كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.وأشارت المحكمة إلى انها قضت باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى الثانية المطالبة بإلزام رئيس جامعة القاهرة بإنشاء وحدة للأمن الجامعي تتبع رئيس الجامعة وحده إعمالا للمادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وذلك استنادا لما هو ثابت في الأوراق أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر قرارا في شأن تنظيم وحدات الأمن الجامعي وتحديد اختصاصاتها, وإعداد جامعة القاهرة في ضوء هذا القرار الهيكل التنظيمي المقترح للإدارة العامة للأمن الجامعي والوظائف المطلوب استحداثها.وقالت إن جامعة القاهرة قامت بالفعل بالإعلان فى الصحف عن حاجتها لشغل وظائف بإدارة الأمن بالجامع، وهو ما يفصح عن قيامها بالإجراءات اللازمة لإعمال مقتضى حكم القانون، الأمر الذى تقضى معه المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى شأنه.وأكدت أن الحكم الصادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى موضوع الدعوى (بإبعاد الحرس الجامعى التابع للداخلية عن جامعة القاهرة) هو والعدم سواء بسواء ولا يترتب عليه أى أثر قانونى، وذلك لعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة ولائيا بنظر الاستشكالات القضائية لوقف تنفيذ الأحكام.وأوضحت المحكمة أن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن أكدت أن جهة القضاء الإدارى، دون غيرها، هى المختصة بالفصل فى تنفيذ ما يصدر عنها من أحكام، ومن ثم فيجب أن تلتزم هيئة قضايا الدولة بعدم إقامة مثل هذه الاستشكالات نفاذا لذلك الحكم بجانب التزام جهة القضاء غير المختصة بعدم نظر تلك الإشكالات حتى لا تقضى بوقف تنفيذ أحكام مجلس الدولة بالمخالفة للدستور والقانون.
الأحرار
أودعت المحكمة الإدارية العليا، أسباب حكمها الصادر السبت، بإلغاء الحراسة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بجامعة القاهرة، ومنع تواجدها داخل حرم الجامعة، والتى أكدت فيها المحكمة أن تواجد هذا النوع من الحراسة والأمن من شأنه الانتقاص من الاستقلال الذى كفله الدستور للحياة الجامعية، ويمثل قيدا على حرية الطلاب والاساتذة.وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار محمد عبدالغنى رئيس مجلس الدولة، إن المشرع الدستورى عنى باستقلال الجامعات ورفعه إلى مصاف المبادىء الدستورية ملزما الدولة فى المادة 18 من الدستور بكفالة هذا الاستقلال، والذى يشمل بمعناه الاصطلاحى استقلال الجامعة بكل ما يتعلق بشئونها دون أن يقتصر على الاستقلال في مجال البحث العلمى.وأكدت أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية متمثلة فى إدارة الحرس الجامعى داخل حرم جامعة القاهرة بصفة دائمة، يمثل انتقاصا من الاستقلال الذى كفله الدستور للجامعة، وأن هذا التواجد الدائم يمثل قيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها وهم يرون أن ثمة جهة أخرى لا تتبع الجامعة متواجدة بصفة دائمة داخل الجامعة تراقب تحركاتهم وتتحكم فى ممارستهم لأنشطتهم بالمنح أو المنع، فتهن عزائمهم وتخبو آمالهم وتتبدد طاقاتهم هباء.وأوضحت أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية، نصت على إنشاء وحدة للأمن الجامعى بكل جامعة تتحدد مهامها فى حماية منشآت الجامعة وأمنها وتتبع رئيس الجامعة مباشرة، لتضع بذلك اللبنة الأخيرة فى البناء التشريعى لكفالة استقلال الجامعات بكل ما يتعلق بشئونها.وقالت المحكمة إنه فضلا عما أوجبه الدستور والقانون من كفالة استقلال الجامعات، فإن أداء الجامعات لرسالتها يتطلب الالتزام بالضوابط التى اتبعتها الأمم المتقدمة فى صونها لاستقلال جامعاتها ومؤسساتها التعليمية والتى تضمنتها التوصيات الصادرة عن العديد من الهيئات والمؤتمرات الدولية.وأضافت أن ما سبق يحتم معه القضاء بإلغاء القرار الوزارى فى شأن إنشاء وتنظيم إدارات حرس الجامعات ببعض مديريات الأمن، فيما تضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعى تابعة لوزارة الداخلية داخل جامعة القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار تتمثل فى عدم تواجد الحرس الجامعى داخل حرم الجامعة.وأكدت المحكمة أن منع تواجد الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية داخل الجامعة لا ينال مما نص عليه الدستور وقانون هيئة الشرطة، من أن الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن فى كافة المجالات وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها.وذكرت أن تولى إدارة الجامعة حفظ الأمن والنظام داخل الجامعة تأكيدا لاستقلالها ودعما لحريتها يتيح لوزارة الداخلية - من جهة أخرى - التفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها في كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.وأشارت المحكمة إلى انها قضت باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى الثانية المطالبة بإلزام رئيس جامعة القاهرة بإنشاء وحدة للأمن الجامعي تتبع رئيس الجامعة وحده إعمالا للمادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وذلك استنادا لما هو ثابت في الأوراق أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر قرارا في شأن تنظيم وحدات الأمن الجامعي وتحديد اختصاصاتها, وإعداد جامعة القاهرة في ضوء هذا القرار الهيكل التنظيمي المقترح للإدارة العامة للأمن الجامعي والوظائف المطلوب استحداثها.وقالت إن جامعة القاهرة قامت بالفعل بالإعلان فى الصحف عن حاجتها لشغل وظائف بإدارة الأمن بالجامع، وهو ما يفصح عن قيامها بالإجراءات اللازمة لإعمال مقتضى حكم القانون، الأمر الذى تقضى معه المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى شأنه.وأكدت أن الحكم الصادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى موضوع الدعوى (بإبعاد الحرس الجامعى التابع للداخلية عن جامعة القاهرة) هو والعدم سواء بسواء ولا يترتب عليه أى أثر قانونى، وذلك لعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة ولائيا بنظر الاستشكالات القضائية لوقف تنفيذ الأحكام.وأوضحت المحكمة أن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن أكدت أن جهة القضاء الإدارى، دون غيرها، هى المختصة بالفصل فى تنفيذ ما يصدر عنها من أحكام، ومن ثم فيجب أن تلتزم هيئة قضايا الدولة بعدم إقامة مثل هذه الاستشكالات نفاذا لذلك الحكم بجانب التزام جهة القضاء غير المختصة بعدم نظر تلك الإشكالات حتى لا تقضى بوقف تنفيذ أحكام مجلس الدولة بالمخالفة للدستور والقانون.
اليوم السابع
وقامت جامعة القاهرة بإعداد الهيكل التنظيمي المقترح للإدارة العامة للأمن والوظائف المطلوب استحداثها.. كما اعلنت في الصحف عن حاجاتها لشغل وظائف بإدارة الأمن بالجامعة.. مما يفصح عن قيام الجامعة بالإجراءات اللازمة لانشاء وحدة للأمن الجامعي. وأضافت المحكمة أنه بالنسبة للطعن علي قرار وزير الداخلية رقم ٢١٨١ لسنة ١٨٩١ والخاص بإنشاء إدارة للحرس بالجامعة تابعة لوزارة الداخلية داخل حرم جامعة القاهرة فإن الدستور والقانون كفلا استقلال الجامعات في أداء رسالتها وبكل ما يتعلق بشئونها.. باعتبارها منارة للعلم ومعقلاً للفكر الإنساني.. كما ان أداء الجامعات لرسالتها يتطلب الالتزام بالضوابط التي اتبعتها الأمم المتقدمة في صونها لاستغلال جامعاتها ومؤسساتها التعليمية.. والتي أجمعت علي ضرورة احترام المجتمع العلمي بمكوناته الثلاثة من اساتذة وطلاب وإداريين وتجنيبه الضغوط الخارجية.
وأوضحت المحكمة ان وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية متمثلة في ادارة الحرس الجامعي داخل حرم جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها بصفة دائمة يمثل انتقاصاً من الاستقلال الذي كفله الدستور للجامعة وقيداً علي حرية الاساتذة والباحثين والطلاب فيها.. وهم يرون ان ثمة جهة أخري لا تتبع الجامعة متواجدة بصفة دائمة داخل الجامعة تراقب تحركاتهم وتتحكم في ممارستهم لأنشطتهم بالمنح أو المنع.. فتهن عزائمهم وتخبو آمالهم وتتبدد طاقاتهم هباء بدلاً من أن تنطلق نحو الابداع والابتكار.. لتؤتي ثمارها في رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الانسانية.. مما لا مفر معه من القضاء بإلغاء القرار.. ومنع تواجد الحرس الجامعي داخل حرم الجامعة.
وأكدت المحكمة في حيثياتها ان الاختصاص الذي قرره الدستور والقانون لهيئة الشرطة بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين هو اختصاص اصيل لها في ربوع البلاد علي امتدادها.. وهذا لا يتناقض مع قيام إدارة الجامعة بحفظ النظام والأمن داخل الجامعة.. تأكيداً لاستقلالها في إدارة شئونها الذي كفله الدستور والقانون.. ودعماً لحريتها.. وأضافت أن تولي إدارة الجامعة حفظ الأمن والنظام داخل الجامعة يتيح لهيئة الشرطة التفرغ للمهام الجسام الملقاة علي عاتقها في كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.
وانتهت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبدالغني رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مجدي العجاتي وأحمد عبدالتواب ومحمد موسي وعادل بريك ومنير عبدالقدوس نواب رئيس مجلس الدولة الي الحكم بانتهاء الخصوم في الطعن علي قرار امتناع الجامعة عن انشاء وحدة للأمن الجامعي.. والغاء قرار وزير الداخلية بانشاء وتنظيم ادارة حرس الجامعات فيما تضمنه من انشاء ادارة للحرس الجامعي داخل جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها.
وكان رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ووزير الداخلية ورئيس جامعة القاهرة قد طعنوا في حكم القضاء الإداري الصادر بإلزام رئيس جامعة القاهرة بإنشاء وحدة للأمن تتبع الجامعة.. وإلغاء قرار وزير الداخلية بإنشاء إدارة للحرس الجامعي داخل جامعة القاهرة.الأخبارأودعت المحكمة الإدارية العليا أسباب حكمها بإلغاء الحراسة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بجامعة القاهرة مع منع تواجدها داخل حرم الجامعة. والتي أكدت فيها المحكمة أن تواجد هذا النوع من الحراسة والأمن من شأنه الانتقاص من الاستقلال الذي كفله الدستور للحياة الجامعية .وفي نفس الوقت يحمل أعباء إضافية علي كاهل وزارة الداخلية بجانب المهام الجسام الملقاة علي عاتقها في كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار محمد عبدالغني رئيس مجلس الدولة إن المشرع الدستوري عني باستقلال الجامعات ورفعه إلي مصاف المباديء الدستورية ملزما الدولة بكفالة هذا الاستقلال والذي يشمل بمعناه الاصطلاحي استقلال الجامعة بكل ما يتعلق بشئونها دون أن يقتصر علي الاستقلال في مجال البحث العلمي.
وأوضحت أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات نصت علي إنشاء وحدة للأمن الجامعي بكل جامعة تتحدد مهامها في حماية منشآت الجامعة وأمنها وتتبع رئيس الجامعة مباشرة لتضع بذلك اللبنة الأخيرة في البناء التشريعي لكفالة استقلال الجامعات بكل ما يتعلق بشئونها باعتبارها منارة للعمل ومعقلا للفكر الإنساني في أرفع مستوياته.
وقالت المحكمة إن أداء الجامعات لرسالتها يتطلب الالتزام بالضوابط التي اتبعتها الأمم المتقدمة في صونها لاستقلال جامعاتها ومؤسساتها التعليمية والتي تضمنتها التوصيات الصادرة عن العديد من الهيئات والمؤتمرات الدولية.
وأشارت المحكمة إلي أن هذا التواجد الدائم للحرس الجامعي يمثل قيدا علي حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها وهم يرون أن ثمة جهة أخري لا تتبع الجامعة متواجدة بصفة دائمة داخل الجامعة تراقب تحركاتهم وتتحكم في ممارستهم لأنشطتهم بالمنح أو المنع . فتهن عزائمهم وتخبو آمالهم وتتبدد طاقاتهم هباء بدلا من أن تنطلق نحو الإبداع والابتكار لتؤتي ثمارها في رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية.
وأضافت أن ما سبق يحتم معه القضاء بإلغاء القرار الوزاري في شأن إنشاء وتنظيم إدارات حرس الجامعات ببعض مديريات الأمن فيما تضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعي تابعة لوزارة الداخلية داخل جامعة القاهرة مع ما يترتب علي ذلك من آثار تتمثل في عدم تواجد الحرس الجامعي داخل حرم الجامعة.
وأكدت المحكمة أن منع تواجد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية داخل الجامعة لا ينال مما نص عليه الدستور وقانون هيئة الشرطة من أن الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن في كافة المجالات وتسهر علي حفظ النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلي الأخص منع الجرائم وضبطها.
وقالت المحكمة إن الاختصاص المقرر للشرطة في الدستور والقانون هو اختصاص أصيل معقود لها في ربوع البلاد علي امتدادها لا يناقضه قيام إدارة جامعة القاهرة بحفظ الأمن داخل الجامعة تأكيدا لاستقلالها في إدارة شئونها. وهو الأمر الذي كفله الدستور والقانون. ودرءا لمظنة الانتقاص من هذا الاستقلال أو تقييد حرية الأساتذة والباحثين والطلاب.
وأشارت إلي أن ما ورد بمذكرة وزارة الداخلية المرافقة لقرار الوزير رقم 1549 لسنة 1971 في شأن إلغاء أقسام ووحدات حرس الجامعات "قبل عودتها مرة أخري فيما بعد" من أن هذا القرار بإلغاء أجهزة حرس الجامعات أعد إسهاما من وزارة الداخلية في خلق المناخ الملائم.. وتدعيما للحريات وثقة من الوزارة بحرص شباب الجامعات علي مسيرة الأمة وحتي يتفرغ رجال الأمن إلي المهام المتعددة بتأمين الجبهة الداخلية وخدمة الجماهير العريضة لشعب مصر العريق إنما يؤكد بوضوح مدة ضخامة وكبر المسئولية والمهام الملقاة علي عاتق الوزارة في توفير الحماية والأمن والأمان للمواطنين الأمر يجعل حراسة الوزارة للجامعات عبء إضافيا عليها يثقل كاهلها.
وتطرقت المحكمة إلي الدفع المقدم من الطاعنين "رئيس الوزراء ووزيرا التعليم العالي والداخلية" علي حكم القضاء الإداري بإبعاد الحرس الجماعي من عدم قبول الدعوي بذريعة عدم وجود صفة أو مصلحة شخصية مباشرة لمقيميها . حيث أكدت أن مقيمي الدعوي وهم من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة ذوو صفة في كل ما يتعلق بالشئون العامة للجامعة التي ينتمون إليها ويعملون في محرابها.
وأكدت أن الحكم الصادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري موضوع الدعوي "بإبعاد الحرس الجامعي التابع للداخلية عن جامعة القاهرة" هو والعدم سواء بسواء ولا يترتب عليه أي أثر قانوني وذلك لعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة ولائيا بنظر الاستشكالات القضائية لوقف تنفيذ الأحكام.
وأوضحت المحكمة أن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن أكدت أن جهة القضاء الإداري. دون غيرها, هي المختصة بالفصل في تنفيذ ما يصدر عنها من أحكام. ومن ثم فيجب أن تلتزم هيئة قضايا الدولة بعدم إقامة مثل هذه الاستشكالات نفاذا لذلك الحكم بجانب التزام جهة القضاء غير المختصة بعدم نظر تلك الإشكالات حتي لا تقضي بوقف تنفيذ أحكام مجلس الدولة بالمخالفة للدستور والقانون.الجمهورية
أودعت المحكمة الإدارية العليا، أسباب حكمها الصادر السبت، بإلغاء الحراسة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بجامعة القاهرة، ومنع تواجدها داخل حرم الجامعة، والتى أكدت فيها المحكمة أن تواجد هذا النوع من الحراسة والأمن من شأنه الانتقاص من الاستقلال الذى كفله الدستور للحياة الجامعية، ويمثل قيدا على حرية الطلاب والاساتذة.وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار محمد عبدالغنى رئيس مجلس الدولة، إن المشرع الدستورى عنى باستقلال الجامعات ورفعه إلى مصاف المبادىء الدستورية ملزما الدولة فى المادة 18 من الدستور بكفالة هذا الاستقلال، والذى يشمل بمعناه الاصطلاحى استقلال الجامعة بكل ما يتعلق بشئونها دون أن يقتصر على الاستقلال في مجال البحث العلمى.وأكدت أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية متمثلة فى إدارة الحرس الجامعى داخل حرم جامعة القاهرة بصفة دائمة، يمثل انتقاصا من الاستقلال الذى كفله الدستور للجامعة، وأن هذا التواجد الدائم يمثل قيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها وهم يرون أن ثمة جهة أخرى لا تتبع الجامعة متواجدة بصفة دائمة داخل الجامعة تراقب تحركاتهم وتتحكم فى ممارستهم لأنشطتهم بالمنح أو المنع، فتهن عزائمهم وتخبو آمالهم وتتبدد طاقاتهم هباء.وأوضحت أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية، نصت على إنشاء وحدة للأمن الجامعى بكل جامعة تتحدد مهامها فى حماية منشآت الجامعة وأمنها وتتبع رئيس الجامعة مباشرة، لتضع بذلك اللبنة الأخيرة فى البناء التشريعى لكفالة استقلال الجامعات بكل ما يتعلق بشئونها.وقالت المحكمة إنه فضلا عما أوجبه الدستور والقانون من كفالة استقلال الجامعات، فإن أداء الجامعات لرسالتها يتطلب الالتزام بالضوابط التى اتبعتها الأمم المتقدمة فى صونها لاستقلال جامعاتها ومؤسساتها التعليمية والتى تضمنتها التوصيات الصادرة عن العديد من الهيئات والمؤتمرات الدولية.وأضافت أن ما سبق يحتم معه القضاء بإلغاء القرار الوزارى فى شأن إنشاء وتنظيم إدارات حرس الجامعات ببعض مديريات الأمن، فيما تضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعى تابعة لوزارة الداخلية داخل جامعة القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار تتمثل فى عدم تواجد الحرس الجامعى داخل حرم الجامعة.وأكدت المحكمة أن منع تواجد الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية داخل الجامعة لا ينال مما نص عليه الدستور وقانون هيئة الشرطة، من أن الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن فى كافة المجالات وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها.وذكرت أن تولى إدارة الجامعة حفظ الأمن والنظام داخل الجامعة تأكيدا لاستقلالها ودعما لحريتها يتيح لوزارة الداخلية - من جهة أخرى - التفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها في كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.وأشارت المحكمة إلى انها قضت باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى الثانية المطالبة بإلزام رئيس جامعة القاهرة بإنشاء وحدة للأمن الجامعي تتبع رئيس الجامعة وحده إعمالا للمادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وذلك استنادا لما هو ثابت في الأوراق أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر قرارا في شأن تنظيم وحدات الأمن الجامعي وتحديد اختصاصاتها, وإعداد جامعة القاهرة في ضوء هذا القرار الهيكل التنظيمي المقترح للإدارة العامة للأمن الجامعي والوظائف المطلوب استحداثها.وقالت إن جامعة القاهرة قامت بالفعل بالإعلان فى الصحف عن حاجتها لشغل وظائف بإدارة الأمن بالجامع، وهو ما يفصح عن قيامها بالإجراءات اللازمة لإعمال مقتضى حكم القانون، الأمر الذى تقضى معه المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى شأنه.وأكدت أن الحكم الصادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى موضوع الدعوى (بإبعاد الحرس الجامعى التابع للداخلية عن جامعة القاهرة) هو والعدم سواء بسواء ولا يترتب عليه أى أثر قانونى، وذلك لعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة ولائيا بنظر الاستشكالات القضائية لوقف تنفيذ الأحكام.وأوضحت المحكمة أن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن أكدت أن جهة القضاء الإدارى، دون غيرها، هى المختصة بالفصل فى تنفيذ ما يصدر عنها من أحكام، ومن ثم فيجب أن تلتزم هيئة قضايا الدولة بعدم إقامة مثل هذه الاستشكالات نفاذا لذلك الحكم بجانب التزام جهة القضاء غير المختصة بعدم نظر تلك الإشكالات حتى لا تقضى بوقف تنفيذ أحكام مجلس الدولة بالمخالفة للدستور والقانون.
الأحرار
أودعت المحكمة الإدارية العليا، أسباب حكمها الصادر السبت، بإلغاء الحراسة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بجامعة القاهرة، ومنع تواجدها داخل حرم الجامعة، والتى أكدت فيها المحكمة أن تواجد هذا النوع من الحراسة والأمن من شأنه الانتقاص من الاستقلال الذى كفله الدستور للحياة الجامعية، ويمثل قيدا على حرية الطلاب والاساتذة.وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار محمد عبدالغنى رئيس مجلس الدولة، إن المشرع الدستورى عنى باستقلال الجامعات ورفعه إلى مصاف المبادىء الدستورية ملزما الدولة فى المادة 18 من الدستور بكفالة هذا الاستقلال، والذى يشمل بمعناه الاصطلاحى استقلال الجامعة بكل ما يتعلق بشئونها دون أن يقتصر على الاستقلال في مجال البحث العلمى.وأكدت أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية متمثلة فى إدارة الحرس الجامعى داخل حرم جامعة القاهرة بصفة دائمة، يمثل انتقاصا من الاستقلال الذى كفله الدستور للجامعة، وأن هذا التواجد الدائم يمثل قيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها وهم يرون أن ثمة جهة أخرى لا تتبع الجامعة متواجدة بصفة دائمة داخل الجامعة تراقب تحركاتهم وتتحكم فى ممارستهم لأنشطتهم بالمنح أو المنع، فتهن عزائمهم وتخبو آمالهم وتتبدد طاقاتهم هباء.وأوضحت أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية، نصت على إنشاء وحدة للأمن الجامعى بكل جامعة تتحدد مهامها فى حماية منشآت الجامعة وأمنها وتتبع رئيس الجامعة مباشرة، لتضع بذلك اللبنة الأخيرة فى البناء التشريعى لكفالة استقلال الجامعات بكل ما يتعلق بشئونها.وقالت المحكمة إنه فضلا عما أوجبه الدستور والقانون من كفالة استقلال الجامعات، فإن أداء الجامعات لرسالتها يتطلب الالتزام بالضوابط التى اتبعتها الأمم المتقدمة فى صونها لاستقلال جامعاتها ومؤسساتها التعليمية والتى تضمنتها التوصيات الصادرة عن العديد من الهيئات والمؤتمرات الدولية.وأضافت أن ما سبق يحتم معه القضاء بإلغاء القرار الوزارى فى شأن إنشاء وتنظيم إدارات حرس الجامعات ببعض مديريات الأمن، فيما تضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعى تابعة لوزارة الداخلية داخل جامعة القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار تتمثل فى عدم تواجد الحرس الجامعى داخل حرم الجامعة.وأكدت المحكمة أن منع تواجد الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية داخل الجامعة لا ينال مما نص عليه الدستور وقانون هيئة الشرطة، من أن الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن فى كافة المجالات وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها.وذكرت أن تولى إدارة الجامعة حفظ الأمن والنظام داخل الجامعة تأكيدا لاستقلالها ودعما لحريتها يتيح لوزارة الداخلية - من جهة أخرى - التفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها في كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.وأشارت المحكمة إلى انها قضت باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى الثانية المطالبة بإلزام رئيس جامعة القاهرة بإنشاء وحدة للأمن الجامعي تتبع رئيس الجامعة وحده إعمالا للمادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وذلك استنادا لما هو ثابت في الأوراق أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر قرارا في شأن تنظيم وحدات الأمن الجامعي وتحديد اختصاصاتها, وإعداد جامعة القاهرة في ضوء هذا القرار الهيكل التنظيمي المقترح للإدارة العامة للأمن الجامعي والوظائف المطلوب استحداثها.وقالت إن جامعة القاهرة قامت بالفعل بالإعلان فى الصحف عن حاجتها لشغل وظائف بإدارة الأمن بالجامع، وهو ما يفصح عن قيامها بالإجراءات اللازمة لإعمال مقتضى حكم القانون، الأمر الذى تقضى معه المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى شأنه.وأكدت أن الحكم الصادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى موضوع الدعوى (بإبعاد الحرس الجامعى التابع للداخلية عن جامعة القاهرة) هو والعدم سواء بسواء ولا يترتب عليه أى أثر قانونى، وذلك لعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة ولائيا بنظر الاستشكالات القضائية لوقف تنفيذ الأحكام.وأوضحت المحكمة أن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن أكدت أن جهة القضاء الإدارى، دون غيرها، هى المختصة بالفصل فى تنفيذ ما يصدر عنها من أحكام، ومن ثم فيجب أن تلتزم هيئة قضايا الدولة بعدم إقامة مثل هذه الاستشكالات نفاذا لذلك الحكم بجانب التزام جهة القضاء غير المختصة بعدم نظر تلك الإشكالات حتى لا تقضى بوقف تنفيذ أحكام مجلس الدولة بالمخالفة للدستور والقانون.
اليوم السابع