أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة، جدول المواعيد والتوقيتات الزمنية المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب المقبلة والمحدد لإجرائها 28 نوفمبر 2010.
وتضمن الجدول تحديد الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر لقبول طلبات الترشيح وفحصها بمعرفة لجان فحص الطلبات، وتحديد الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر لعرض كشوف المرشحين والمرشحات لمقاعد المرأة، وتقديم طلبات الاعتراضات والفصل فيها، وتحديد الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر موعدا لتكملة الفصل في الاعتراضات وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين والمرشحات.
وحددت اللجنة يوم 15 نوفمبر كآخر موعد للتنازل عن الترشيح، وتحديد الفترة من 16 إلى 27 نوفمبر لطبع بطاقات إبداء الرأي، واجتماع رؤساء وأعضاء وأمناء اللجان العامة والفرعية لاستلام البطاقات والتعليمات والأدوات الكتابية.
كما تحدد يوم الأحد 28 نوفمبر موعدا لإجراء الانتخابات الأولى وتحديد الفترة من 29 نوفمبر إلى 4 ديسمبر موعدا لإعلان نتيجة الانتخاب الأول وطبع بطاقات إبداء الرأي في حالة ما إذا تقرر إعادة الانتخابات واجتماع رؤساء وأعضاء وأمناء اللجان.
وتحديد 5 ديسمبر موعدا للانتخابات الثانية (الإعادة) على أن يتم خلال الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر إعلان نتيجة انتخابات الإعادة.
من جهة أخرى قررت اللجنة العليا للانتخابات أن يتم بعد استيفاء الأحزاب للرموز الانتخابية الخاصة بمرشحيها، وأن تخصص الرموز للمرشحين المستقلين طبقا لأسبقية تقديم المرشح لطلب ترشيحه، ويجوز للمرشح خلال مدة أقصاها 7 أيام تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الترشيح طلب استبدال رمز آخر برمزه الانتخابي ويترتب على هذا الاستبدال تعديل ترتيب أسبقية المرشح في بطاقة إبداء الرأي بما يتفق مع تسلسل الرمز الانتخابي الجديد.
وناشدت اللجنة العليا للانتخابات - في بيان الاربعاء - المواطنين الذين لهم حق التصويت والاقتراع الحرص على مباشرة حقهم في العملية الانتخابية وذلك بالإدلاء بأصواتهم في اختيار أعضاء مجلس الشعب، تحقيقا للشرعية الدستورية والقانونية لتكون الانتخابات المقبلة لمجلس الشعب معبرة أصدق التعبير عن الإرادة الشعبية.
وأشارت اللجنة إلى أنه يمكن للمواطن المقيد اسمه بجداول الانتخاب إثبات شخصيته والإدلاء بصوته في اللجنة الفرعية المقيد بها في أي من الحالات الثلاث الآتية:
الأولى وهي التي يكون فيها الناخب حاملا البطاقة الانتخابية الوردية اللون، وفي هذه الحالة يتم التثبت من شخصيته من واقع بطاقة رقمه القومي أو من جواز سفره.
والحالة الثانية، وهي الحالة التي لا يحمل فيها الناخب البطاقة الوردية وهنا يمكن إثبات شخصية الناخب ببطاقة الرقم القومي أو بجواز السفر.
والحالة الثالثة وهي الحالة التي لا يحمل فيها الناخب البطاقة الوردية ولا الرقم القومي أو جواز السفر، وهنا يمكن إثبات شخصيته بأية وسيلة أخرى بما في ذلك تعرف مندوبي المرشحين كلهم أو بعضهم عليه دون اعتراض من الآخرين.
وأكدت اللجنة انه في جميع الحالات إذا لم يتمكن الناخب من إثبات شخصيته بأية طريقة من الطرق السابقة بما في ذلك عدم تعرف مندوبي المرشحين عليه فلا يجوز له الاقتراع.
وتضمن الجدول تحديد الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر لقبول طلبات الترشيح وفحصها بمعرفة لجان فحص الطلبات، وتحديد الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر لعرض كشوف المرشحين والمرشحات لمقاعد المرأة، وتقديم طلبات الاعتراضات والفصل فيها، وتحديد الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر موعدا لتكملة الفصل في الاعتراضات وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين والمرشحات.
وحددت اللجنة يوم 15 نوفمبر كآخر موعد للتنازل عن الترشيح، وتحديد الفترة من 16 إلى 27 نوفمبر لطبع بطاقات إبداء الرأي، واجتماع رؤساء وأعضاء وأمناء اللجان العامة والفرعية لاستلام البطاقات والتعليمات والأدوات الكتابية.
كما تحدد يوم الأحد 28 نوفمبر موعدا لإجراء الانتخابات الأولى وتحديد الفترة من 29 نوفمبر إلى 4 ديسمبر موعدا لإعلان نتيجة الانتخاب الأول وطبع بطاقات إبداء الرأي في حالة ما إذا تقرر إعادة الانتخابات واجتماع رؤساء وأعضاء وأمناء اللجان.
وتحديد 5 ديسمبر موعدا للانتخابات الثانية (الإعادة) على أن يتم خلال الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر إعلان نتيجة انتخابات الإعادة.
من جهة أخرى قررت اللجنة العليا للانتخابات أن يتم بعد استيفاء الأحزاب للرموز الانتخابية الخاصة بمرشحيها، وأن تخصص الرموز للمرشحين المستقلين طبقا لأسبقية تقديم المرشح لطلب ترشيحه، ويجوز للمرشح خلال مدة أقصاها 7 أيام تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الترشيح طلب استبدال رمز آخر برمزه الانتخابي ويترتب على هذا الاستبدال تعديل ترتيب أسبقية المرشح في بطاقة إبداء الرأي بما يتفق مع تسلسل الرمز الانتخابي الجديد.
وناشدت اللجنة العليا للانتخابات - في بيان الاربعاء - المواطنين الذين لهم حق التصويت والاقتراع الحرص على مباشرة حقهم في العملية الانتخابية وذلك بالإدلاء بأصواتهم في اختيار أعضاء مجلس الشعب، تحقيقا للشرعية الدستورية والقانونية لتكون الانتخابات المقبلة لمجلس الشعب معبرة أصدق التعبير عن الإرادة الشعبية.
وأشارت اللجنة إلى أنه يمكن للمواطن المقيد اسمه بجداول الانتخاب إثبات شخصيته والإدلاء بصوته في اللجنة الفرعية المقيد بها في أي من الحالات الثلاث الآتية:
الأولى وهي التي يكون فيها الناخب حاملا البطاقة الانتخابية الوردية اللون، وفي هذه الحالة يتم التثبت من شخصيته من واقع بطاقة رقمه القومي أو من جواز سفره.
والحالة الثانية، وهي الحالة التي لا يحمل فيها الناخب البطاقة الوردية وهنا يمكن إثبات شخصية الناخب ببطاقة الرقم القومي أو بجواز السفر.
والحالة الثالثة وهي الحالة التي لا يحمل فيها الناخب البطاقة الوردية ولا الرقم القومي أو جواز السفر، وهنا يمكن إثبات شخصيته بأية وسيلة أخرى بما في ذلك تعرف مندوبي المرشحين كلهم أو بعضهم عليه دون اعتراض من الآخرين.
وأكدت اللجنة انه في جميع الحالات إذا لم يتمكن الناخب من إثبات شخصيته بأية طريقة من الطرق السابقة بما في ذلك عدم تعرف مندوبي المرشحين عليه فلا يجوز له الاقتراع.