روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    بطلان الشركة وإثارة

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    بطلان الشركة وإثارة Empty بطلان الشركة وإثارة

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الأربعاء يونيو 17, 2009 8:27 pm

    بطلان الشركة وإثارة في النظام المعمول به في المملكة العربية السعودية
    يستلزم لصحة عقد الشركة توافر الأركان العامة والخاصة للشركة ويترتب على تخلف أحد هذه الأركان بطلان عقد الشركة طبقاً للقواعد العامة وهذا البطلان أما أن يكون مُطلقاً أو نسبياً ولكن نظراً للطبيعة الخاصة لعقد الشركة تم تعديل أحكام القواعد العامة للبطلان في هذا الشأن بحيث يقتصر أثر البطلان على مُستقبل الشركة دون ماضيها وذلك لتطبيق ما يُعرف بإسم نظرية الشركة الفعلية أو الواقعية .
    ( أولاً ) : أنواع البطلان وأثاره .
    يترتب كقاعدة عامة على تخلف أحد الأركان العامة أو الخاصة بطلان الشركة والبطلان قد يكون مُطلقاً وقد يكون نسبياً وذلك بحسب سببه .
    ( أولاً ) : البطلان المُطلق :
    هو البطلان الذي يكون لكل ذي مصلحة أكان الشركاء أو الغير ، الحق في التمسك به ، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولا تُصححه الإجازة ولا يسري علية التقادم ويكون عقد الشركة باطلاً بطلاناً مُطلقاً ( البطلان ) في الحالات التالية :
    (1) إنعدام الرضا أو أهلية أحد الشركاء .
    (2) عدم مشروعية محل الشركة أو سببها .
    (3) تخلف ركن من الأركان الخاصة بعقد الشركة كعدم تعدد الشركاء أو عدم تقديم الحصص أو إنتفاء نية المُشاركة .
    أما إذا تضمن عقد الشركة شرطاً من شروط الأسد فيبطل الشرط وتظل الشركة صحيحة ، ويترتب على الحكم ببطلان الشركة بطلاناً مُطلقاً إنهيار عقد الشركة ووجوب تصفيتها وإعتبار الشركة كان لم تكن لذا يتعين رد الحصص إلى الشركاء وإذا كانت الشركة قد مارست نشاطها وتم توزيع الأرباح والخسائر فلا يلزم الشركاء برد الأرباح ولا يحق لهم مُطالبة الشريك المُدير برد ما تحملوه من خسائر أما إذا كانت الأرباح والخسائر لم توزع فإنه يتم توزيعها على أساس التوزيع القانوني وليس حسب العقد لأنه باطل.
    ويحق للغير التمسك ببطلان الشركة ولكن لا يحق للشركة أو الشركاء التمسك بالبطلان في مواجهة الغير حسن النية ولا يسري علية التقادم .
    ( ثانياً ) : البطلان النسبي .
    البطلان النسبي أو الإبطال ، هو البطلان الذي لا يجوز التمسك به إلا لمن قرر لمصلحته ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وتُصححه الإجازة الصريحة أو الضمنية ويكون عقد الشركة قابل للبطلان أي بطلانه نسبياً في الحالات التالية :
    (1) إذا شاب رضا أحد الشركاء عيب من عيوب الرضا ( الغلط أو التدليس أو الإكراه ).
    (2) إذا كان أحد الشركاء ناقص الأهلية وقت التعاقد .
    ويترتب على الحكم ببطلان الشركة بناء على طلب ناقص الأهلية أو من شاب العيب رضاه زوال صفة الشريك عنه ولا يلتزم بتقديم حصته إذا لم يكن قد قدمها ، وله إستردادها إذا كان قد قدمها ولا يحصل على نصيب من الأرباح وعلية رد الأرباح التي إستلمها ولا يتحمل شيئاً من الخسائر فالشركة بالنسبة له باطله منذ نشأتها ويقتصر أثر هذا البطلان علية دون باقي الشركاء ، أما أثر هذا البطلان بالنسبة للشركة فإنه يعتمد على نوع الشركة .
    فإذا كانت الشركة من شركات الأشخاص ، أي تقوم على الإعتبار الشخصي فإن البطلان يُلحق الشركة حيث تنهار بالنسبة لجميع الشركاء ، على أن يقتصر البطلان على مُستقبل الشركة دون ماضيها ، فالشركة تعتبر قائمة فعلاً بين فترة إنشائها والحكم ببطلانها .
    أما إذا كانت من شركات الأموال أي قائمة على الإعتبار المالي فإن إبطالها بسبب نقص أهلية احد الشركاء أو عدم صحة رضاه لا يترتب عليه بطلان عقد الشركة فالبطلان هنا يقتصر أثرة علية دون باقي الشركاء أو عقد الشركة ، حيث يسترد حصته ويُعاد طرح أسهمه للإكتتاب أو البيع .
    أما بالنسبة للشركة ذات الطبيعة المُختلطة كشركة التوصية بالأسهم فإنها تأخذ حكم شركات الأشخاص إذا كان البطلان شرع لمصلحة شريك مُتضامن وطالب به وذلك لأهمية الإعتبار الشخصي في هذه الحالة أما إذا كان البطلان شرع لمصلحة شريك مُساهم وطالب به فإن الشركة تأخذ حكم شركات الأموال .
    أخيراً : ينبغي التنبيه إلى أن نظام الشركات السعودي لا يترتب على تخلف أحد الاركان الشكلية بطلان الشركة ، إنما يترتب عليه عدم جواز الإحتجاج بالشركة في مواجهة الغير وذلك على النحو السابق بيانه .
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    بطلان الشركة وإثارة Empty رد: بطلان الشركة وإثارة

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الأربعاء يونيو 17, 2009 8:29 pm

    بطلان الشركة
    يعتبر بطلان الشركة باطلاً إذا كان الشريك المتعاقد ناقص الأهلية أو إذا شاب إرادة الشريك عيب من عيوب الرضا.
    كغلط أو تدليس أو إكراه عند تكوين الشركة وهو بطلان نسب لأنه لا يؤثر إلا على إلتزام الشريك ناقص الأهلية أو الواقع في الغلط أو وإلا يحدده دون غيره كما أن لهذا الشريك فقط حق طلب البطلان أو إجازة العقد (1).
    - يعتبر عقد الشركة باطلاً بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها أو سببها غير مشروع ويعتبر البطلان هنا مطلقاً يجيز للشركاء ويجيز للغير التمسك به وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها (المادة 141 مدني).
    - نقض المادة 507 من القانون المدني بأنه يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفي الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد.
    - غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان.
    نقض المادة 515 من قانون المدني بأنه إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائر كان عقد الشركة باطلاً.
    * ويشترط أن يتم شهر الشركة شهر قانوناً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ كتابه عقد الشركة والتوقيع عليه من جميع الشركاء وإلا كان عقد الشركة باطلاً طبقاً للمادة 51 من القانون التجاري.
    * ويزول هذا البطلان إذا أعلن الملخص الخاص بالشركة قبل طلب الحكم بذلك البطلان (المادة 52 التجاري).
    * ولا يجوز للشركاء أن يحتجوا بهذا البطلان على غيرهم وإنما لهم الاحتجاج على بعضهم بعضاً.
    - يترتب على إشهار ملخص عقد الشركة ناقصاً إن الشركة لا تكون باطله إنما لا يجوز للشركة أن تحتج بالبيانات التي لم تشهر في مواجهة الغير فعدم إشهار الشروط المقيدة لسلطة المدير العادية مثلاً ............ من شأنه إنه لا يجوز الاحتجاج بهذه الشروط نحو من تعاقد مع مدير بأنه خرج عن حدود سلطته وعلى ذلك يلزم تعاقد المدير الشركة.

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 13, 2024 5:13 am