بطلان الشركة وإثارة في النظام المعمول به في المملكة العربية السعودية
يستلزم لصحة عقد الشركة توافر الأركان العامة والخاصة للشركة ويترتب على تخلف أحد هذه الأركان بطلان عقد الشركة طبقاً للقواعد العامة وهذا البطلان أما أن يكون مُطلقاً أو نسبياً ولكن نظراً للطبيعة الخاصة لعقد الشركة تم تعديل أحكام القواعد العامة للبطلان في هذا الشأن بحيث يقتصر أثر البطلان على مُستقبل الشركة دون ماضيها وذلك لتطبيق ما يُعرف بإسم نظرية الشركة الفعلية أو الواقعية .
( أولاً ) : أنواع البطلان وأثاره .
يترتب كقاعدة عامة على تخلف أحد الأركان العامة أو الخاصة بطلان الشركة والبطلان قد يكون مُطلقاً وقد يكون نسبياً وذلك بحسب سببه .
( أولاً ) : البطلان المُطلق :
هو البطلان الذي يكون لكل ذي مصلحة أكان الشركاء أو الغير ، الحق في التمسك به ، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولا تُصححه الإجازة ولا يسري علية التقادم ويكون عقد الشركة باطلاً بطلاناً مُطلقاً ( البطلان ) في الحالات التالية :
(1) إنعدام الرضا أو أهلية أحد الشركاء .
(2) عدم مشروعية محل الشركة أو سببها .
(3) تخلف ركن من الأركان الخاصة بعقد الشركة كعدم تعدد الشركاء أو عدم تقديم الحصص أو إنتفاء نية المُشاركة .
أما إذا تضمن عقد الشركة شرطاً من شروط الأسد فيبطل الشرط وتظل الشركة صحيحة ، ويترتب على الحكم ببطلان الشركة بطلاناً مُطلقاً إنهيار عقد الشركة ووجوب تصفيتها وإعتبار الشركة كان لم تكن لذا يتعين رد الحصص إلى الشركاء وإذا كانت الشركة قد مارست نشاطها وتم توزيع الأرباح والخسائر فلا يلزم الشركاء برد الأرباح ولا يحق لهم مُطالبة الشريك المُدير برد ما تحملوه من خسائر أما إذا كانت الأرباح والخسائر لم توزع فإنه يتم توزيعها على أساس التوزيع القانوني وليس حسب العقد لأنه باطل.
ويحق للغير التمسك ببطلان الشركة ولكن لا يحق للشركة أو الشركاء التمسك بالبطلان في مواجهة الغير حسن النية ولا يسري علية التقادم .
( ثانياً ) : البطلان النسبي .
البطلان النسبي أو الإبطال ، هو البطلان الذي لا يجوز التمسك به إلا لمن قرر لمصلحته ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وتُصححه الإجازة الصريحة أو الضمنية ويكون عقد الشركة قابل للبطلان أي بطلانه نسبياً في الحالات التالية :
(1) إذا شاب رضا أحد الشركاء عيب من عيوب الرضا ( الغلط أو التدليس أو الإكراه ).
(2) إذا كان أحد الشركاء ناقص الأهلية وقت التعاقد .
ويترتب على الحكم ببطلان الشركة بناء على طلب ناقص الأهلية أو من شاب العيب رضاه زوال صفة الشريك عنه ولا يلتزم بتقديم حصته إذا لم يكن قد قدمها ، وله إستردادها إذا كان قد قدمها ولا يحصل على نصيب من الأرباح وعلية رد الأرباح التي إستلمها ولا يتحمل شيئاً من الخسائر فالشركة بالنسبة له باطله منذ نشأتها ويقتصر أثر هذا البطلان علية دون باقي الشركاء ، أما أثر هذا البطلان بالنسبة للشركة فإنه يعتمد على نوع الشركة .
فإذا كانت الشركة من شركات الأشخاص ، أي تقوم على الإعتبار الشخصي فإن البطلان يُلحق الشركة حيث تنهار بالنسبة لجميع الشركاء ، على أن يقتصر البطلان على مُستقبل الشركة دون ماضيها ، فالشركة تعتبر قائمة فعلاً بين فترة إنشائها والحكم ببطلانها .
أما إذا كانت من شركات الأموال أي قائمة على الإعتبار المالي فإن إبطالها بسبب نقص أهلية احد الشركاء أو عدم صحة رضاه لا يترتب عليه بطلان عقد الشركة فالبطلان هنا يقتصر أثرة علية دون باقي الشركاء أو عقد الشركة ، حيث يسترد حصته ويُعاد طرح أسهمه للإكتتاب أو البيع .
أما بالنسبة للشركة ذات الطبيعة المُختلطة كشركة التوصية بالأسهم فإنها تأخذ حكم شركات الأشخاص إذا كان البطلان شرع لمصلحة شريك مُتضامن وطالب به وذلك لأهمية الإعتبار الشخصي في هذه الحالة أما إذا كان البطلان شرع لمصلحة شريك مُساهم وطالب به فإن الشركة تأخذ حكم شركات الأموال .
أخيراً : ينبغي التنبيه إلى أن نظام الشركات السعودي لا يترتب على تخلف أحد الاركان الشكلية بطلان الشركة ، إنما يترتب عليه عدم جواز الإحتجاج بالشركة في مواجهة الغير وذلك على النحو السابق بيانه .
يستلزم لصحة عقد الشركة توافر الأركان العامة والخاصة للشركة ويترتب على تخلف أحد هذه الأركان بطلان عقد الشركة طبقاً للقواعد العامة وهذا البطلان أما أن يكون مُطلقاً أو نسبياً ولكن نظراً للطبيعة الخاصة لعقد الشركة تم تعديل أحكام القواعد العامة للبطلان في هذا الشأن بحيث يقتصر أثر البطلان على مُستقبل الشركة دون ماضيها وذلك لتطبيق ما يُعرف بإسم نظرية الشركة الفعلية أو الواقعية .
( أولاً ) : أنواع البطلان وأثاره .
يترتب كقاعدة عامة على تخلف أحد الأركان العامة أو الخاصة بطلان الشركة والبطلان قد يكون مُطلقاً وقد يكون نسبياً وذلك بحسب سببه .
( أولاً ) : البطلان المُطلق :
هو البطلان الذي يكون لكل ذي مصلحة أكان الشركاء أو الغير ، الحق في التمسك به ، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولا تُصححه الإجازة ولا يسري علية التقادم ويكون عقد الشركة باطلاً بطلاناً مُطلقاً ( البطلان ) في الحالات التالية :
(1) إنعدام الرضا أو أهلية أحد الشركاء .
(2) عدم مشروعية محل الشركة أو سببها .
(3) تخلف ركن من الأركان الخاصة بعقد الشركة كعدم تعدد الشركاء أو عدم تقديم الحصص أو إنتفاء نية المُشاركة .
أما إذا تضمن عقد الشركة شرطاً من شروط الأسد فيبطل الشرط وتظل الشركة صحيحة ، ويترتب على الحكم ببطلان الشركة بطلاناً مُطلقاً إنهيار عقد الشركة ووجوب تصفيتها وإعتبار الشركة كان لم تكن لذا يتعين رد الحصص إلى الشركاء وإذا كانت الشركة قد مارست نشاطها وتم توزيع الأرباح والخسائر فلا يلزم الشركاء برد الأرباح ولا يحق لهم مُطالبة الشريك المُدير برد ما تحملوه من خسائر أما إذا كانت الأرباح والخسائر لم توزع فإنه يتم توزيعها على أساس التوزيع القانوني وليس حسب العقد لأنه باطل.
ويحق للغير التمسك ببطلان الشركة ولكن لا يحق للشركة أو الشركاء التمسك بالبطلان في مواجهة الغير حسن النية ولا يسري علية التقادم .
( ثانياً ) : البطلان النسبي .
البطلان النسبي أو الإبطال ، هو البطلان الذي لا يجوز التمسك به إلا لمن قرر لمصلحته ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وتُصححه الإجازة الصريحة أو الضمنية ويكون عقد الشركة قابل للبطلان أي بطلانه نسبياً في الحالات التالية :
(1) إذا شاب رضا أحد الشركاء عيب من عيوب الرضا ( الغلط أو التدليس أو الإكراه ).
(2) إذا كان أحد الشركاء ناقص الأهلية وقت التعاقد .
ويترتب على الحكم ببطلان الشركة بناء على طلب ناقص الأهلية أو من شاب العيب رضاه زوال صفة الشريك عنه ولا يلتزم بتقديم حصته إذا لم يكن قد قدمها ، وله إستردادها إذا كان قد قدمها ولا يحصل على نصيب من الأرباح وعلية رد الأرباح التي إستلمها ولا يتحمل شيئاً من الخسائر فالشركة بالنسبة له باطله منذ نشأتها ويقتصر أثر هذا البطلان علية دون باقي الشركاء ، أما أثر هذا البطلان بالنسبة للشركة فإنه يعتمد على نوع الشركة .
فإذا كانت الشركة من شركات الأشخاص ، أي تقوم على الإعتبار الشخصي فإن البطلان يُلحق الشركة حيث تنهار بالنسبة لجميع الشركاء ، على أن يقتصر البطلان على مُستقبل الشركة دون ماضيها ، فالشركة تعتبر قائمة فعلاً بين فترة إنشائها والحكم ببطلانها .
أما إذا كانت من شركات الأموال أي قائمة على الإعتبار المالي فإن إبطالها بسبب نقص أهلية احد الشركاء أو عدم صحة رضاه لا يترتب عليه بطلان عقد الشركة فالبطلان هنا يقتصر أثرة علية دون باقي الشركاء أو عقد الشركة ، حيث يسترد حصته ويُعاد طرح أسهمه للإكتتاب أو البيع .
أما بالنسبة للشركة ذات الطبيعة المُختلطة كشركة التوصية بالأسهم فإنها تأخذ حكم شركات الأشخاص إذا كان البطلان شرع لمصلحة شريك مُتضامن وطالب به وذلك لأهمية الإعتبار الشخصي في هذه الحالة أما إذا كان البطلان شرع لمصلحة شريك مُساهم وطالب به فإن الشركة تأخذ حكم شركات الأموال .
أخيراً : ينبغي التنبيه إلى أن نظام الشركات السعودي لا يترتب على تخلف أحد الاركان الشكلية بطلان الشركة ، إنما يترتب عليه عدم جواز الإحتجاج بالشركة في مواجهة الغير وذلك على النحو السابق بيانه .