الموجز:
أعمال السيادة . منع المحاكم من نظرها . للقضاء سلطة وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان من أعمال السيادة من عدمه .
القاعدة:
1- لما كان المشرع لم يورد تعريفا أو تحديدا لأعمال السيادة التي نص في المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية علي منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون نظام مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التي نصت علي خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية فإنه يكون منوطا بالقضاء أن يقول كلمته في وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكي يتسنى الوقوف علي مدي.ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطا عن
( المواد 17 ق 46 لسنة 1972 و 11 ق 47 لسنة 1972 و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 575 لسنة 60 ق جلسة 25-12-1994 س 45 ج 2 ص 1653 )
الموجز:
أعمال السيادة . ماهيتها . تميزها عن الأعمال الإدارية العادية بعناصر أهمها الصبغة السياسية .
القاعدة:
2- لئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية فهي تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر علي احترام دستورها والأشراف علي علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها الداخل والخارج فالأعمال التي تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لآن تكون محلا للتقاضي لما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما تري فيه .صلاحا للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها
( المواد 17 ق 46 لسنة 1972 و 11 ق 47 لسنة 1972 س)
( الطعن رقم 575 لسنة 60 ق جلسة 25-12-1994 س 45 ج 2 ص 1653 )
أعمال السيادة . منع المحاكم من نظرها . للقضاء سلطة وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان من أعمال السيادة من عدمه .
القاعدة:
1- لما كان المشرع لم يورد تعريفا أو تحديدا لأعمال السيادة التي نص في المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية علي منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون نظام مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التي نصت علي خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية فإنه يكون منوطا بالقضاء أن يقول كلمته في وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكي يتسنى الوقوف علي مدي.ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطا عن
( المواد 17 ق 46 لسنة 1972 و 11 ق 47 لسنة 1972 و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 575 لسنة 60 ق جلسة 25-12-1994 س 45 ج 2 ص 1653 )
الموجز:
أعمال السيادة . ماهيتها . تميزها عن الأعمال الإدارية العادية بعناصر أهمها الصبغة السياسية .
القاعدة:
2- لئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية فهي تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر علي احترام دستورها والأشراف علي علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها الداخل والخارج فالأعمال التي تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لآن تكون محلا للتقاضي لما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما تري فيه .صلاحا للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها
( المواد 17 ق 46 لسنة 1972 و 11 ق 47 لسنة 1972 س)
( الطعن رقم 575 لسنة 60 ق جلسة 25-12-1994 س 45 ج 2 ص 1653 )