مذكرة بدفاع مقدمة من
( في تبديد منقولات مسلمة علي سبيل الامانة )
السيد / صفته : متهم مستأنف
ضد
السيد / صفته : مدعي بالحق المدني
في الجنحة رقم لسنة 2008 جنح المنظورة بجلسة / /2008
وكيل المستأنف
الوقائع
تخلص واقعات الدعوي في الاتي :
• المتهم يعمل لدي المدعي بالحق المدني بشركة 00000000 0
• بعد التعيين قامت الشركة بتسليم المتهم شقة كسكن اداري واصبح من ضمن اوراق التعيين قائمة بمنقولات وهمية لاجبار المستلم للشقة علي الخروج وقت طلبهم والا سيزج به في غياهب السجن بسبب توقيعة علي هذه القائة 0
• قام المتهم بالتوقيع تحت الاكراه ليتمكن من استلام الشقة كسكن اداري ولكنه وقع بتاريخ 23/6/2002 0
• بتاريخ 4/2/2008 فوجئ المتهم بقيام الشرطة بطرده من الشركة وكان تحت يده اوراق ومستندات خاصة بالجمارك فخاف ان يضار فقام بتحرير المحضر 18 / ح قسم ثاني العاشر من رمضان في 4/2/20058 لثبت واقعة اللفصل التعسفي
• بتاريخ 7/2/2008 حرر المحضر 328 لسنة 2008 ثاني العاشر من رمضان طلب فيه حضور اصحاب الشركة لاستلام المستندات الهامة التي تحت يده بمحضر الشرطة ليخلي ذمته من ثمة شيء وطلب تسليمه اوراق تعيينه ومن بينها قائمة المنقولات الوهمية المنوه عنها 0
• بتاريخ 26/2/2008 وبعد الاستدعاء قام وكيل المدعي بالحق المدني وحرر الجنحة الماثلة مدعيا بهتانا ان المتهم قام بتبديد المنقولات الواردة بهذه القائمة وعند سؤاله متي واين حدث ذلك قرر اليوم 26/2/2008 بالمجاورة العاشرة بالعاشر من رمضان 0
• وامعانا من المدعي المدني في الكيد لوجود دعوي فصل تعسفي وتم الحكم علي المدعي المدني بالغرامة لعدم صرف الراتب الخاص بالمتهم وانتقاما منه قام بتحرير ذلك المحضر مدعيا بهتانا انه قام بالمطالبة بمحتويات القائمة الا أن المتهم قام بالتبديد 000 وكيف اجزم بالتبديد علي الرغم من انه لم يشاهد المنقولات المذكورة بددت من عدمه وكيفية التبديد الا أنه كان يعلم ان هذه القائمة صورية ولا وجود لها لذلك اجزم بالتبديد 0
• وخشية من المتهم ودرءا للحبس قام بشراء المنقولات الموصوفة بالقائمة خاصة وانها من المثليات وامكانية احضار مثلها علي الوصف الوارد بالقائمة وانها ليست محدد برقم بصمة او اي شيئ محدد لا مكن احضار مثله 0
• بتاريخ 11/10/2008 قام المتهم بعرض المنقولات علي المدعي بالحق المدني علي يد محضر الذي انتقل الي مقر اقامة المدعي المدني وقام بعرض المنقولات الا أن نجله رفض الاستلام وقرر بالاتي :
استلمت الصورة فقط وارفض استلام المنقولات المعروضة لانها غير مطابقة لما هو وارد بايصال استلا م المنقولات المرفوع بشأنه الجنحة المتداولة وانني لست المدعي بالحق المدني فيها مع احتفاظ المعروض عليه بكافة حقوقه القانونية قبل المنذر ووقع بالاستلام للصورة فقط 0
• وهذا ايضا يؤكد الكيدية ان الغرض ليست المنقولات كونه لم يسلم المتهم ثمة منقولات ولاكن الغرض هو الضغط عليه للتنازل عن الدعوي العمالية بالفصل التعسفي او سجنه !!!!!!!!!
الدفاع
انتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة
تنص المادة 341 من قانون العقوبات : "كل من أختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة علي تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا علي وجه الوديعة أو الإجارة أو علي سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري 0"
2. أن يكون هذا الشيء المسلم منقولا 0
3. أن يرتكب الجاني فعلا من أفعال الاختلاس أو الاستعمال أو التبديد لهذا الشيء 0
4. أن يكون هذا الارتكاب بنية الغش أي توافر القصد الجنائي 0
5. أن يقع لمالك الشيء المختلس أو المبدد أو صاحبه أو واضع اليد عليه ضرر حال أو محتمل 0
أولا التسليم علي سبيل الأمانة :
وفقا لنص المادة 341 عقوبات يجب أن يكون تسليم الشيء موضوع الجريمة قد تم طواعية وبرضاء المجني عليه وأن يكون هذا التسليم بمقتضى عقد من عقود الأمانة الواردة بالمادة وهي الوديعة والإجارة وعارية الاستعمال والرهن والوكالة التي قد يكون في التصرفات القانونية أو في الأعمال المادية ويندرج تحت صورها عقد العمل والخدمات المجانية والشركة وتصرفات الوارث والحارس والوصي والقيم والسنديك والفضولي وغير ذلك من الصور التي استقرت عليها أحكام القضاء , ولا يشترط أن يكون عقد الائتمان صحيحا أو مشروعا بل أن الجريمة تقع حتى ولو كان العقد باطلا أو صوريا أو غير مشروع 0
ومحكمة الموضوع لها سلطة تفسير عقد الأمانة بلا رقابة عليها من محكمة النقض , كذلك قد يستبدل عقد الأمانة بعقد أمانة آخر وهذا لا يمنع من وقوع الجريمة إذا توافرت أركانها إلا أن هناك عقودا إذا حدث التسليم بمقتضاها لا تقع الجريمة وذلك كعقود البيع والمقايضة وعارية الاستهلاك ( القرض ) وغيرها 0
ماهية التسليم وطبيعته :
التسليم برضاء المجني عليه :
لا تتوافر جريمة خيانة الأمانة إلا إذا كان الشيء قد سلم ابتداء إلي الجاني فهذا هو الذي يميزها عن جريمة السرقة ذ السرقة تنفي فكرة حصول التسليم من المجني عليه إلي الجاني بل أن السارق يأخذ الشيء خلسة أو بالقوة ويستولي عليه بغير رضاء مالكه أما في خيانة الأمانة فيسلم الشيء للجاني برضاء المجني عليه واختياره وهي أن كانت تشترك مع جريمة الغصب من حيث تسليم الشيء للجاني إلا أنه في جريمة الغصب يكون التسليم نتيجة الاحتيال الذي ارتكبه الجاني توصيلا إلي الاستيلاء علي الشيء 0
وإذا كانت هناك منازعة في واقعة التسليم تعين علي المحكمة حسمها قبل أن تقضي بالإدانة فإذا لم يثبت تسليم المال بناء علي أحد عقود الأمانة فقدت الجريمة أركانها وتعين الحكم بالبراءة ولمحكمة الموضوع أن تستنبط معتقدها في التسليم من أي دليل يطرح عليها 0
• وقد قضت محكمة النقض بأن التبديد يقتضي انتقال حيازة الشيء بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي أؤتمن عليه 0
تتبع الباقي
( في تبديد منقولات مسلمة علي سبيل الامانة )
السيد / صفته : متهم مستأنف
ضد
السيد / صفته : مدعي بالحق المدني
في الجنحة رقم لسنة 2008 جنح المنظورة بجلسة / /2008
وكيل المستأنف
الوقائع
تخلص واقعات الدعوي في الاتي :
• المتهم يعمل لدي المدعي بالحق المدني بشركة 00000000 0
• بعد التعيين قامت الشركة بتسليم المتهم شقة كسكن اداري واصبح من ضمن اوراق التعيين قائمة بمنقولات وهمية لاجبار المستلم للشقة علي الخروج وقت طلبهم والا سيزج به في غياهب السجن بسبب توقيعة علي هذه القائة 0
• قام المتهم بالتوقيع تحت الاكراه ليتمكن من استلام الشقة كسكن اداري ولكنه وقع بتاريخ 23/6/2002 0
• بتاريخ 4/2/2008 فوجئ المتهم بقيام الشرطة بطرده من الشركة وكان تحت يده اوراق ومستندات خاصة بالجمارك فخاف ان يضار فقام بتحرير المحضر 18 / ح قسم ثاني العاشر من رمضان في 4/2/20058 لثبت واقعة اللفصل التعسفي
• بتاريخ 7/2/2008 حرر المحضر 328 لسنة 2008 ثاني العاشر من رمضان طلب فيه حضور اصحاب الشركة لاستلام المستندات الهامة التي تحت يده بمحضر الشرطة ليخلي ذمته من ثمة شيء وطلب تسليمه اوراق تعيينه ومن بينها قائمة المنقولات الوهمية المنوه عنها 0
• بتاريخ 26/2/2008 وبعد الاستدعاء قام وكيل المدعي بالحق المدني وحرر الجنحة الماثلة مدعيا بهتانا ان المتهم قام بتبديد المنقولات الواردة بهذه القائمة وعند سؤاله متي واين حدث ذلك قرر اليوم 26/2/2008 بالمجاورة العاشرة بالعاشر من رمضان 0
• وامعانا من المدعي المدني في الكيد لوجود دعوي فصل تعسفي وتم الحكم علي المدعي المدني بالغرامة لعدم صرف الراتب الخاص بالمتهم وانتقاما منه قام بتحرير ذلك المحضر مدعيا بهتانا انه قام بالمطالبة بمحتويات القائمة الا أن المتهم قام بالتبديد 000 وكيف اجزم بالتبديد علي الرغم من انه لم يشاهد المنقولات المذكورة بددت من عدمه وكيفية التبديد الا أنه كان يعلم ان هذه القائمة صورية ولا وجود لها لذلك اجزم بالتبديد 0
• وخشية من المتهم ودرءا للحبس قام بشراء المنقولات الموصوفة بالقائمة خاصة وانها من المثليات وامكانية احضار مثلها علي الوصف الوارد بالقائمة وانها ليست محدد برقم بصمة او اي شيئ محدد لا مكن احضار مثله 0
• بتاريخ 11/10/2008 قام المتهم بعرض المنقولات علي المدعي بالحق المدني علي يد محضر الذي انتقل الي مقر اقامة المدعي المدني وقام بعرض المنقولات الا أن نجله رفض الاستلام وقرر بالاتي :
استلمت الصورة فقط وارفض استلام المنقولات المعروضة لانها غير مطابقة لما هو وارد بايصال استلا م المنقولات المرفوع بشأنه الجنحة المتداولة وانني لست المدعي بالحق المدني فيها مع احتفاظ المعروض عليه بكافة حقوقه القانونية قبل المنذر ووقع بالاستلام للصورة فقط 0
• وهذا ايضا يؤكد الكيدية ان الغرض ليست المنقولات كونه لم يسلم المتهم ثمة منقولات ولاكن الغرض هو الضغط عليه للتنازل عن الدعوي العمالية بالفصل التعسفي او سجنه !!!!!!!!!
الدفاع
انتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة
تنص المادة 341 من قانون العقوبات : "كل من أختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة علي تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا علي وجه الوديعة أو الإجارة أو علي سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري 0"
وفي ضوء هذا النص فان جريمة خيانة الأمانة تتوافر بتوافر خمسة أركان وهي :
1. أن يتسلم الجاني شيئا بموجب عقد من عقود الائتمان الواردة بالمادة وعددها خمس عقود 02. أن يكون هذا الشيء المسلم منقولا 0
3. أن يرتكب الجاني فعلا من أفعال الاختلاس أو الاستعمال أو التبديد لهذا الشيء 0
4. أن يكون هذا الارتكاب بنية الغش أي توافر القصد الجنائي 0
5. أن يقع لمالك الشيء المختلس أو المبدد أو صاحبه أو واضع اليد عليه ضرر حال أو محتمل 0
أولا التسليم علي سبيل الأمانة :
وفقا لنص المادة 341 عقوبات يجب أن يكون تسليم الشيء موضوع الجريمة قد تم طواعية وبرضاء المجني عليه وأن يكون هذا التسليم بمقتضى عقد من عقود الأمانة الواردة بالمادة وهي الوديعة والإجارة وعارية الاستعمال والرهن والوكالة التي قد يكون في التصرفات القانونية أو في الأعمال المادية ويندرج تحت صورها عقد العمل والخدمات المجانية والشركة وتصرفات الوارث والحارس والوصي والقيم والسنديك والفضولي وغير ذلك من الصور التي استقرت عليها أحكام القضاء , ولا يشترط أن يكون عقد الائتمان صحيحا أو مشروعا بل أن الجريمة تقع حتى ولو كان العقد باطلا أو صوريا أو غير مشروع 0
ومحكمة الموضوع لها سلطة تفسير عقد الأمانة بلا رقابة عليها من محكمة النقض , كذلك قد يستبدل عقد الأمانة بعقد أمانة آخر وهذا لا يمنع من وقوع الجريمة إذا توافرت أركانها إلا أن هناك عقودا إذا حدث التسليم بمقتضاها لا تقع الجريمة وذلك كعقود البيع والمقايضة وعارية الاستهلاك ( القرض ) وغيرها 0
ماهية التسليم وطبيعته :
التسليم برضاء المجني عليه :
لا تتوافر جريمة خيانة الأمانة إلا إذا كان الشيء قد سلم ابتداء إلي الجاني فهذا هو الذي يميزها عن جريمة السرقة ذ السرقة تنفي فكرة حصول التسليم من المجني عليه إلي الجاني بل أن السارق يأخذ الشيء خلسة أو بالقوة ويستولي عليه بغير رضاء مالكه أما في خيانة الأمانة فيسلم الشيء للجاني برضاء المجني عليه واختياره وهي أن كانت تشترك مع جريمة الغصب من حيث تسليم الشيء للجاني إلا أنه في جريمة الغصب يكون التسليم نتيجة الاحتيال الذي ارتكبه الجاني توصيلا إلي الاستيلاء علي الشيء 0
وإذا كانت هناك منازعة في واقعة التسليم تعين علي المحكمة حسمها قبل أن تقضي بالإدانة فإذا لم يثبت تسليم المال بناء علي أحد عقود الأمانة فقدت الجريمة أركانها وتعين الحكم بالبراءة ولمحكمة الموضوع أن تستنبط معتقدها في التسليم من أي دليل يطرح عليها 0
• وقد قضت محكمة النقض بأن التبديد يقتضي انتقال حيازة الشيء بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي أؤتمن عليه 0
تتبع الباقي